باب 19 - ما ينزح للفأرة و الوزغة و السّامّ أبرص و العقرب و نحوها

476-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء و في رواية أخرى فتفسّخت

477-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد و فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء

 و عنه عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع مثله

  -478  و عنه عن القاسم عن عليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفأرة تقع في البئر قال سبع دلاء

 و تقدّم حديث آخر مثله قال الشّيخ ما تضمّن السّبع دلاء محمول على أنّها قد تفسّخت و الثّلاثة إذا لم تتفسّخ لما سبق

479-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الفأرة تقع في البئر قال إذا ماتت و لم تنتن فأربعين دلوا و إذا انتفخت فيه و نتنت نزح الماء كلّه

 قال الشّيخ هذا محمول على الاستحباب لأنّ الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا

480-  و عنه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و الحسن بن موسى الخشّاب جميعا عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضّأ منه قال يسكب منه ثلاث مرّات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثمّ يشرب منه و يتوضّأ منه غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه

 أقول المراد بهذا استحباب الاجتناب لا للنّجاسة بل لخوف السّمّ كما يفهم من كلام الصّدوق

481-  و قد تقدّم في حديث عن أبي عبد اللّه ع ما يدلّ على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين

482-  و عن الحسين بن عبيد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن يعقوب بن عثيم قال قلت لأبي عبد اللّه ع سامّ أبرص وجدناه قد تفسّخ في البئر قال إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء

483-  و بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفيّ قال سألت أبا جعفر ع عن السّامّ أبرص )يقع في البئر( فقال ليس بشي‏ء حرّك الماء بالدّلو )في البئر(

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن جابر بن يزيد و الّذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عثيم و رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر مثله قال الشّيخ الخبر الأوّل محمول على الاستحباب لأنّ ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء و السّامّ أبرص من ذلك

484-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال قلت بئر يخرج في مائها قطع جلود قال ليس بشي‏ء إنّ الوزغ ربّما طرح جلده و قال يكفيك دلو من ماء

  و رواه الصّدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد اللّه ع إلّا أنّه قال دلو واحد

و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن يعقوب بن عثيم نحوه

485-  و قد تقدّم في أحاديث متعدّدة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة

486-  و في بعضها خمس دلاء

487-  و في حديث ينزح الماء كلّه

 و حمله الشّيخ على التّغيّر

488-  و تقدّم ما يدلّ على عدم وجوب نزح شي‏ء للعقرب و أشباهه

489-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ع قال سألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها قال انزح من مائها سبع دلاء ثمّ توضّأ و لا بأس قال و سألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت و قد تقطّعت هل يصلح الوضوء من مائها قال ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطّعت ثمّ يتوضّأ و لا بأس

490-  و سيأتي في حديث منهال عن أبي عبد اللّه ع الأمر بنزح عشر دلاء للعقرب

 أقول قد عرفت وجه الاختلاف و وجه الجمع سابقا