باب 2 - حكم النّبيذ و اللّبن

520-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض الصّادقين قال إذا كان الرّجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللّبن فلا يتوضّأ باللّبن إنّما هو الماء أو التّيمّم فإن لم يقدر على الماء و كان نبيذا فإنّي سمعت حريزا يذكر في حديث أنّ النّبيّ ص قد توضّأ بنبيذ و لم يقدر على الماء

 قال الشّيخ أجمعت العصابة على أنّه لا يجوز الوضوء بالنّبيذ أقول و يأتي في النّجاسات و الأطعمة ما يدلّ على نجاسة النّبيذ و تحريمه و وجوب اجتنابه فيجب حمل هذا على التّقيّة لمعارضة الأحاديث المتواترة و للإجماع و لموافقته لأشهر مذاهب العامّة أو يحمل على ما سيأتي في بيان النّبيذ المذكور

521-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن محمّد بن عليّ قال أخبرني سماعة بن مهران و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ عن عليّ بن عبد اللّه الخيّاط عن سماعة بن مهران عن الكلبيّ النّسّابة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن النّبيذ فقال حلال فقال إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلك فقال شه شه تلك الخمرة المنتنة قلت جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني فقال إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول اللّه ص تغيّر الماء و فساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرّجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشّنّ فمنه شربه و منه طهوره فقلت و كم كان عدد التّمر الّذي في الكفّ فقال ما حمل الكفّ فقلت واحدة أو اثنتين فقال ربّما كانت واحدة و ربّما كانت اثنتين فقلت و كم كان يسع الشّنّ ماء فقال ما بين الأربعين إلى الثّمانين إلى ما فوق ذلك فقلت بأيّ الأرطال فقال أرطال مكيال العراق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

522-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال لا بأس بالوضوء بالنّبيذ لأنّ النّبيّ ص قد توضّأ به و كان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات و كان صافيا فوقها فتوضّأ به

 أقول فالنّبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا فلا إشكال في شربه و الطّهارة به لما تقدّم