باب 23 - حكم التّراوح و ما ينزح من البئر مع التّغيّر

509-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث طويل قال و سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال تنزف كلّها قال الشّيخ يعني إذا تغيّر الماء ثمّ قال أبو عبد اللّه ع فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى اللّيل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى اللّيل و قد طهرت

  و قد تقدّم أحاديث كثيرة متفرّقة في الأبواب السّابقة في حكم تغيّر ماء البئر بالنّجاسة وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التّغيّر و في بعضها بنزح الجميع و ينبغي أن يحمل على عدم زوال التّغيّر بنزح البعض أو على الاستحباب إن لم يحمل أصل النّزح في جميع الصّور مع عدم التّغيّر عليه لما عرفت و اللّه أعلم