باب 25 - جواز التّقيّة في العبادات و وجوبها عند خوف الضّرر

263-  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع قال و أمّا الرّخصة الّتي صاحبها فيها بالخيار فإنّ اللّه نهى المؤمن أن يتّخذ الكافر وليّا ثمّ منّ عليه بإطلاق الرّخصة له عند التّقيّة في الظّاهر أن يصوم بصيامه و يفطر بإفطاره و يصلّي بصلاته و يعمل بعمله و يظهر له استعمال ذلك موسّعا عليه فيه و عليه أن يدين اللّه تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المستولين على الأمّة قال اللّه تعالى لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من اللّه في شي‏ء إلّا أن تتّقوا منهم تقاة و يحذّركم اللّه نفسه فهذه رحمة تفضّل اللّه بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التّقيّة في الظّاهر و قال رسول اللّه ص إنّ اللّه يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على أحكام التّقيّة في الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر