باب 26 - أنّ أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول مثلا ما على الحشفة و يستحبّ الثّلاث و يجزي الصّبّ و لا يجب الدّلك

907-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرّتين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

908-  قال الكلينيّ و روي أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة و غيره

909-  قال و روي أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك

910-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي إسحاق النّحويّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرّتين

911-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن الهيثم بن أبي مسروق النّهديّ عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول فقال مثلا ما على الحشفة من البلل

912-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال كان يستنجي من البول ثلاث مرّات و من الغائط بالمدر و الخرق

 أقول ذكر صاحب المنتقى أنّ ضمير كان عائد إلى أبي جعفر ع

913-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى و يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن نشيط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال يجزي من البول أن يغسله بمثله

 قال الشّيخ يحتمل أن يكون قوله بمثله راجعا إلى البول لا إلى ما بقي على الحشفة و ذلك أكثر ممّا اعتبرناه

914-  و عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن داود الصّرميّ قال رأيت أبا الحسن الثّالث ع غير مرّة يبول و يتناول كوزا صغيرا و يصبّ الماء عليه من ساعته

 قال الشّيخ قوله يصبّ عليه الماء يدلّ على أنّ قدر الماء أكثر من مقدار بقيّة البول لأنّه لا ينصبّ إلّا مقدار يزيد على ذلك أقول قد عرفت أنّ مجرّد الفعل لا يدلّ على الوجوب فيحمل ما زاد على المثلين على الاستحباب

915-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب النّوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجزي هنا غير الماء و يأتي ما يدلّ عليه