باب 29- أنّ الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه

919-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود قال سمعت الرّضا ع يقول في الاستنجاء يغسل ما ظهر منه على الشّرج و لا يدخل فيه الأنملة

 و رواه الشّيخ عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق مرسلا

920-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة و ليس عليه أن يغسل باطنها

921-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن طهور المرأة في النّفاس إذا طهرت و كانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنّها إن استنجت اعتقرت هل لها رخصة أن تتوضّأ من خارج و تنشّفه بقطن أو خرقة قال نعم لتتّقي من داخل بقطن أو بخرقة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في حديث القعود للاستنجاء و في أحاديث النّجاسات إن شاء اللّه