باب 3 - أنّ النّوم الغالب على السّمع ينقض الوضوء على أيّ حال كان و أنّه لا ينقض الوضوء شي‏ء من الأشياء غير الأحداث المنصوصة

651-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عمر بن أذينة و حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النّوم

652-  و عن المفيد عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة و محمّد بن عبد اللّه قالا سألنا الرّضا ع عن الرّجل ينام على دابّته فقال إذا ذهب النّوم بالعقل فليعد الوضوء

653-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمّد بن يحيى العطّار و أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن عليّ بن النّعمان عن أبيه عن عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحالات فعليه الوضوء

654-  و عنه عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عبد اللّه الأشعريّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينقض الوضوء إلّا حدث و النّوم حدث

655-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينام و هو ساجد قال ينصرف و يتوضّأ

656-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يخفق و هو في الصّلاة فقال إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء و إعادة الصّلاة و إن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا إعادة

657-  و عنه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال قلت لأبي عبد اللّه ع قوله تعالى إذا قمتم إلى الصّلاة ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصّلاة قال إذا قمتم من النّوم قلت ينقض النّوم الوضوء فقال نعم إذا كان يغلب على السّمع و لا يسمع الصّوت

658-  و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخفقة و الخفقتين فقال ما أدري ما الخفقة و الخفقتين إنّ اللّه تعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة إنّ عليّا ع كان يقول من وجد طعم النّوم فإنّما أوجب عليه الوضوء

659-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال من وجد طعم النّوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء

660-  و عن جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال ليس يرخّص في النّوم في شي‏ء من الصّلاة

661-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل موسى بن جعفر ع عن الرّجل يرقد و هو قاعد هل عليه وضوء فقال لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج

 أقول هذا محمول على التّقيّة لما مرّ أو على عدم غلبة النّوم على السّمع لما مضى و يأتي

662-  و بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأله عن الرّجل يخفق رأسه و هو في الصّلاة قائما أو راكعا فقال ليس عليه وضوء

 أقول تقدّم وجهه و يحتمل الإنكار أيضا

663-  و في العلل و عيون الأخبار بالسّند الآتي عن الفضل عن الرّضا ع قال )إنّما( وجب الوضوء ممّا خرج من الطّرفين خاصّة و من النّوم دون سائر الأشياء لأنّ الطّرفين هما طريق النّجاسة إلى أن قال و أمّا النّوم فإنّ النّائم إذا غلب عليه النّوم يفتح كلّ شي‏ء منه و استرخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الرّيح فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة

 أقول و أحاديث الحصر كثيرة تقدّم بعضها و يأتي الباقي

  -664  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس عن أبي شعيب عن عمران بن حمران أنّه سمع عبدا صالحا ع يقول من نام و هو جالس لا يتعمّد النّوم فلا وضوء عليه

 أقول قد تقدّم الوجه في مثله

665-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر الحضرميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع هل ينام الرّجل و هو جالس فقال كان أبي يقول إذا نام الرّجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء

666-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن عذافر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل هل ينقض وضوؤه إذا نام و هو جالس قال إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه و ذلك أنّه في حال ضرورة

 أقول قد عرفت وجهه و يحتمل الحمل على أنّه يتيمّم لتعذّر الوضوء للتّصريح فيه بالضّرورة و لما يأتي في التّيمّم و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه