باب 3 - حكم ماء الورد

523-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ع قال قلت له الرّجل يغتسل بماء الورد و يتوضّأ به للصّلاة قال لا بأس بذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ثمّ قال هذا خبر شاذّ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره قال و يحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الّذي وقع فيه الورد فإنّ ذلك يسمّى ماء ورد و إن لم يكن معتصرا منه أقول و يمكن حمله على التّقيّة لما مرّ و لا ريب أنّ ما أشار إليه الشّيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم فتجوز الطّهارة به لدخوله تحت النّصّ