باب 3- وجوب إعادة الصّلاة على من ترك الوضوء أو بعضه و لو ناسيا حتّى صلّى و وجوب القضاء بعد خروج الوقت

973-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل توضّأ و نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في صلاته قال ينصرف و يمسح رأسه ثمّ يعيد

974-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتّى قام في الصّلاة قال فلينصرف فليمسح على رأسه و ليعد الصّلاة

975-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الّذي ذكره اللّه تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء و الصّلاة

976-  و بإسناده عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد و عبد اللّه بن محمّد جميعا عن عليّ بن مهزيار في حديث أنّ الرّجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصّلاة إلّا ما كان في وقت و إذا كان جنبا أو على غير وضوء أعاد الصّلوات المكتوبات اللّواتي فاتته لأنّ الثّوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء اللّه تعالى

977-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل توضّأ و نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصّلاة قال من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الّذي ذكره اللّه تعالى في القرآن أعاد الصّلاة

978-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ذكرت و أنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتمّ الّذي نسيته من وضوئك و أعد صلاتك

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله

979-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشّحّام و عن المفضّل بن صالح جميعا عن أبي عبد اللّه ع في رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتّى قام في الصّلاة قال فلينصرف فليمسح برأسه و ليعد الصّلاة

980-  و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة الطّهور و الوقت و القبلة و الرّكوع و السّجود

 و رواه في الخصال كما يأتي في أفعال الصّلاة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه و يأتي ما يدلّ عليه في قضاء الصّلوات و غير ذلك