باب 31 - وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول

926-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل مثله

927-  و عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه قال يغسل ذكره و فخذيه الحديث

928-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسّع اللّه عليكم بأوسع ما بين السّماء و الأرض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون

 و رواه الصّدوق مرسلا

929-  و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن فضّال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرّحيم قال بال أبو عبد اللّه ع و أنا قائم على رأسه و معي إداوة أو قال كوز فلمّا انقطع شخب البول قال بيده هكذا إليّ فناولته الماء فتوضّأ مكانه

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى مثله

  -930  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن خالد عن عبد اللّه بن بكير قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال كلّ شي‏ء يابس ذكيّ

 أقول هذا محمول على التّقيّة لأنّه عادة المخالفين أو على الجواز لمنع تعدّي النّجاسة و إن لم تحصل الطّهارة بل لا دلالة له عليها أصلا و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه