باب 4 - اشتراط التّكليف بالوجوب و التّحريم بالاحتلام أو الإنبات مطلقا أو بلوغ الذّكر خمس عشرة سنة و الأنثى تسع سنين و استحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك

71- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أولاد المسلمين موسومون عند اللّه شافع و مشفّع فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السّيّئات

 و رواه الصّدوق في كتاب التّوحيد عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد مثله

72-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبديّ عن حمزة بن حمران عن حمران قال سألت أبا جعفر ع قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التّامّة و تقام عليه و يؤخذ بها قال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حدّ يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التّامّة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التّامّة و تؤخذ بها و يؤخذ لها قال إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشّراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التّامّة و أخذ لها بها قال و الغلام لا يجوز أمره في الشّراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك

 و رواه محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه أسقط قوله عن حمران

73-  و بالإسناد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن يزيد الكناسيّ عن أبي جعفر ع قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوّجت و أقيمت عليها الحدود التّامّة لها و عليها الحديث

  -74  و بالإسناد عن أبي أيّوب و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة محصنة قال لا ترجم لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت

75-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي أيّوب الخرّاز عن إسماعيل بن جعفر في حديث أنّ رسول اللّه ص دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة

76-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه قال إذا احتلم و عرف الأخذ و العطاء

77-  و عن عليّ بن الفضل أنّه كتب إلى أبي الحسن ع ما حدّ البلوغ قال ما أوجب على المؤمنين الحدود

78-  و عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّه قال عرضهم رسول اللّه ص يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله و من لم يجده أنبت ألحقه بالذّراريّ

  -79  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ لا يتم بعد احتلام

80-  قال و في خبر آخر على الصّبيّ إذا احتلم الصّيام و على المرأة إذا حاضت الصّيام

81-  و في الخصال عن الحسن بن محمّد السّكونيّ عن الحضرميّ عن إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه عن الأعمش عن ابن ظبيان قال أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال عليّ ع أ ما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة عن الصّبيّ حتّى يحتلم و عن المجنون حتّى يفيق و عن النّائم حتّى يستيقظ

82-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصّلاة فقال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصّلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصّلاة و جرى عليها القلم

 أقول هذا محمول على حصول الاحتلام أو الإنبات للغلام في الثّلاث عشرة سنة و عدم عقل الجارية قبلها لما مضى و يأتي ما يدلّ على ذلك و على التّمرين في محلّه و يمكن حمل حكم الغلام على الاستحباب و حكم الجارية على أنّ مفهوم الشّرط غير مراد