باب 4 - حكم الرّيق

524-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال لا يغسل بالبزاق شي‏ء غير الدّم

525-  و بإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد اللّه بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ ع قال لا بأس أن يغسل الدّم بالبصاق

526-  محمّد بن يعقوب قال روي أنّه لا يغسل بالرّيق شي‏ء إلّا الدّم

 أقول يجب حمل هذه الأخبار على التّقيّة أو على جواز إزالة الدّم بالرّيق و إن احتاج بعده إلى التّطهير بالماء لما سبق و غيره