باب 4- حكم ما أزال العقل من إغماء و جنون و سكر و غيرها

667-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد قال سألت أبا الحسن ع عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع و الوضوء يشتدّ عليه و هو قاعد مستند بالوسائد فربّما أغفى و هو قاعد على تلك الحال قال يتوضّأ قلت له إنّ الوضوء يشتدّ عليه لحال علّته فقال إذا خفي عليه الصّوت فقد وجب عليه الوضوء و قال يؤخّر الظّهر و يصلّيها مع العصر يجمع بينهما و كذلك المغرب و العشاء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول استدلّ به الشّيخ على الحكم المذكور و ليس بصريح لكنّ الشّيخ نقل الإجماع على أنّ زوال العقل مطلقا ينقض الطّهارة مع موافقته للاحتياط و أحاديث حصر النّواقض تدلّ على عدم النّقض و اللّه أعلم