باب 4 - وجوب الطّهارة عند دخول وقت الصّلاة و أنّه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحبّ

981-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا دخل الوقت وجب الطّهور و الصّلاة و لا صلاة إلّا بطهور

  و رواه الصّدوق مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

982-  و عنه عن النّضر و فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لكلّ صلاة وقتان و أوّل الوقت أفضلهما الحديث

983-  و عنه عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع أحبّ الوقت إلى اللّه عزّ و جلّ أوّله حين يدخل وقت الصّلاة فصلّ الفريضة الحديث

984-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الرّحمن بن سالم عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر فقال مع طلوع الفجر إلى أن قال فإذا صلّى العبد صلاة الصّبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين تثبته ملائكة اللّيل و ملائكة النّهار

  -985  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى قال روي ما وقّر الصّلاة من أخّر الطّهارة لها حتّى يدخل وقتها

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك