باب 40 - تحريم الاستنجاء بالخبز و حكم التّربة الحسينيّة و المطعوم

959-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في حديث إنّ قوما أفرغت عليهم النّعمة و هم أهل الثّرثار فعمدوا إلى مخّ الحنطة فجعلوه خبزا هجاء و جعلوا ينجّون به صبيانهم حتّى اجتمع من ذلك جبل عظيم قال فمرّ بهم رجل صالح على امرأة و هي تفعل ذلك بصبيّ لها فقال ويحكم اتّقوا اللّه عزّ و جلّ لا تغيّروا ما بكم من نعمة فقالت كأنّك تخوّفنا بالجوع أمّا ما دام ثرثارنا يجري فإنّا لا نخاف الجوع قال فأسف اللّه عزّ و جلّ و أضعف لهم الثّرثار و حبس عنهم قطر السّماء و نبت الأرض قال فاحتاجوا إلى ذلك الجبل فإنّه كان ليقسم بينهم بالميزان

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة مثله و

 عن محمّد بن عليّ عن الحكم بن مسكين عن عمرو بن شمر نحوه إلّا أنّه قال جعلوا من طعامهم شبه السّبائك ينجّون بها صبيانهم

أقول و قد روي أحاديث كثيرة في إكرام الخبز و النّهي عن إهانته و الاستنجاء به و في التّبرّك بالتّربة الحسينيّة و وجوب إكرامها تأتي في محلّها إن شاء اللّه و فيها دلالة على المقصود هنا و قد تقدّم ما يدلّ على النّهي عن الاستنجاء بالعظم و الرّوث لأنّهما من طعام الجنّ و فيه دلالة على احترام طعام الإنس بالأولويّة كذا قيل و الدّلالة ضعيفة لو لا الاحتياط و اللّه أعلم