باب 5 - عدم نجاسة الماء الجاري بمجرّد الملاقاة للنّجاسة ما لم يتغيّر

352-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن ربعيّ عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يبول الرّجل في الماء الجاري و كره أن يبول في الماء الرّاكد

353-  و عنه عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يبول في الماء الجاري قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا

354-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالبول في الماء الجاري

355-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس به

  -356  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل يمرّ بالميتة في الماء قال يتوضّأ من النّاحية الّتي ليس فيها الميتة

 أقول حمله جماعة من علمائنا على الجاري و الكرّ من الرّاكد و يأتي ما يدلّ على ذلك

357-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول و الآخر ميزاب ماء فاختلطا ثمّ أصابك ما كان به بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله أقول الماء هنا و إن كان مطلقا إلّا أنّ أقوى أفراده و أولاها بهذا الحكم الماء الجاري و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث ماء الحمّام و ماء المطر و ماء البئر و غير ذلك