باب 5 - وجوب الطّهارة للطّواف الواجب و استحبابها للطّواف المستحبّ و بقيّة أفعال الحجّ

986-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يقضى المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطّواف فإنّ فيه صلاة و الوضوء أفضل

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء اللّه تعالى