باب 6 - أنّ القي‏ء و المدّة و القيح و الجشاء و الضّحك و القهقهة و القرقرة في البطن لا ينقض شي‏ء منها الوضوء

674-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتجشّأ فيخرج منه شي‏ء أ يعيد الوضوء قال لا

675-  و عنهم عن أحمد بن محمّد و عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قاء الرّجل و هو على طهر فليتمضمض

676-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القي‏ء هل ينقض الوضوء قال لا

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

677-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصّلاة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

678-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن القلس و هي الجشأة يرتفع الطّعام من جوف الرّجل من غير أن يكون تقيّأ و هو قائم في الصّلاة قال لا ينقض ذلك وضوءه الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب و ذكر أنّه كان عنده بخطّ الشّيخ الطّوسيّ و أنّ اسمه كتاب نوادر المصنّف عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله

  -679  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد يعني ابن محمّد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال سألت الرّضا ع عن القي‏ء و الرّعاف و المدّة أ تنقض الوضوء أم لا قال لا تنقض شيئا

 و رواه الصّدوق في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن إبراهيم بن أبي محمود مثله إلّا أنّه قال و المدّة و الدّم

قال الجوهريّ المدّة ما يجتمع في الجرح من القيح

680-  و عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرّعاف و الحجامة و القي‏ء قال لا ينقض هذا شيئا من الوضوء و لكن ينقض الصّلاة

681-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرّحيم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القي‏ء قال ليس فيه وضوء و إن تقيّأت متعمّدا

682-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في القي‏ء وضوء

683-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول إنّ التّبسّم في الصّلاة لا ينقض الصّلاة و لا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضّحك الّذي فيه القهقهة

 أقول ذكر الشّيخ أنّ القطع مخصوص بالصّلاة لأنّه إنّما يستعمل فيها لا في الوضوء

684-  و عنه عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال سألته عمّا ينقض الوضوء قال الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه و القرقرة في البطن إلّا شيئا تصبر عليه و الضّحك في الصّلاة و القي‏ء

 أقول قوله إلّا شيئا تصبر عليه أي تحبسه و لا تخرجه و معلوم أنّ ذلك من الرّيح فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرّد القرقرة

685-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبد اللّه ع قال الرّعاف و القي‏ء و التّخليل يسيل الدّم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء و إن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء

 أقول حملهما الشّيخ على التّقيّة لموافقتهما للعامّة و جوّز حملهما على الاستحباب

686-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لا يقطع التّبسّم الصّلاة و تقطعها القهقهة و لا تنقض الوضوء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه