باب 6 - استحباب الوضوء لقضاء الحاجة و كراهة تركه عند السّعي فيها

987-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن سعدان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول من طلب حاجة و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إلّا نفسه

  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع و ذكر مثله

988-  قال و قال الصّادق ع إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة و هو على وضوء كيف لا تقضى حاجته