358- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن السّطح يبال عليه فتصيبه السّماء فيكف فيصيب الثّوب فقال لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه
359- و بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصّلاة فقال إذا جرى فلا بأس به قال و سألته عن الرّجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلّي فيه و لا بأس به
و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن عليّ بن جعفر
360- و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله و زاد و سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثّياب أ يصلّى فيها قبل أن تغسل قال إذا جرى من ماء المطر فلا بأس
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و زاد و يصلّى فيها
و كذا الّذي قبله
361- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في ميزابين سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و قد تقدّم حديث محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه ع نحوه
362- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الكاهليّ عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التّغيّر و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ و ينتضح عليّ منه و البيت يتوضّأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال ما بذا بأس لا تغسله كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر
أقول هذا محمول على أنّ القطرات و ما وصل إلى الثّياب من غير النّاحية الّتي فيها التّغيّر و آثار القذر لما مرّ أو أنّ التّغيّر بغير النّجاسة و القذر بمعنى الوسخ و يخصّ بغير النّجاسة
363- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع في طين المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثّوب ثلاثة أيّام إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر الحديث
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد مثله
364- محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل يعني الصّادق ع عن طين المطر يصيب الثّوب فيه البول و العذرة و الدّم فقال طين المطر لا ينجّس
أقول هذا مخصوص بوقت نزول المطر أو بزوال النّجاسة وقت المطر
365- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن جعفر بن بشير عن عمر بن الوليد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السّماء فتقطر عليّ القطرة قال ليس به بأس
-366 عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ع قال سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثّوب أ يصلّي فيه قبل أن يغسل قال إذا جرى به المطر فلا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه و إطلاقه و يأتي ما يدلّ عليه