باب 7 - أنّه لا ينقض الوضوء رعاف و لا حجامة و لا خروج دم غير الحيض و الاستحاضة و النّفاس

687-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يأخذه الرّعاف و القي‏ء في الصّلاة كيف يصنع قال ينفتل فيغسل أنفه و يعود في صلاته و إن تكلّم فليعد صلاته و ليس عليه وضوء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله

688-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن رجل رعف فلم يرقأ رعافه حتّى دخل وقت الصّلاة قال يحشو أنفه بشي‏ء ثمّ يصلّي و لا يطيل إن خشي أن يسبقه الدّم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع مثله

689-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل تخرج به القروح لا تزال تدمى كيف يصلّي قال يصلّي و إن كانت الدّماء تسيل

 أقول و في معناه أحاديث أخر تأتي في محلّها إن شاء اللّه تعالى

690-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول لو رعفت دورقا ما زدت على أن أمسح منّي الدّم و أصلّي

691-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سمعته يقول إذا قاء الرّجل و هو على طهر فليتمضمض و إذا رعف و هو على وضوء فليغسل أنفه فإنّ ذلك يجزيه و لا يعيد وضوءه

  -692  و بإسناده )عن أحمد بن محمّد( عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ عن مروان بن مسلم عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحجامة أ فيها وضوء قال لا الحديث

693-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه و محمّد بن الحسين بن الخطّاب عن جعفر بن بشير عن أبي حبيب الأسديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول في الرّجل يرعف و هو على وضوء قال يغسل آثار الدّم و يصلّي

694-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي هلال قال سألت أبا عبد اللّه ع أ ينقض الرّعاف و القي‏ء و نتف الإبط الوضوء فقال و ما تصنع بهذا هذا قول المغيرة بن سعيد لعن اللّه المغيرة يجزيك من الرّعاف و القي‏ء أن تغسله و لا تعيد الوضوء

695-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحه إمّا دم و إمّا غيره قال فليضع خريطة و ليتوضّأ و ليصلّ فإنّما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدنّ إلّا من الحدث الّذي يتوضّأ منه

696-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّعاف و الحجامة و كلّ دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنّما الوضوء من طرفيك اللّذين أنعم اللّه بهما عليك

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن الحسن و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

697-  و عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال سمعت أبا الحسن ع يقول كان أبو عبد اللّه ع يقول في الرّجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدّم قال ينقّيه و لا يعيد الوضوء

698-  و بإسناده عن أيّوب بن الحرّ عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أصابه دم سائل قال يتوضّأ و يعيد قال و إن لم يكن سائلا توضّأ و بنى قال و يصنع ذلك بين الصّفا و المروة

 أقول يأتي تأويله

699-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس قال سمعته يقول رأيت أبي صلوات اللّه عليه و قد رعف بعد ما توضّأ دما سائلا فتوضّأ

  أقول حملهما الشّيخ على التّقيّة و جوّز حملهما على الاستحباب و على غسل الموضع فإنّه يسمّى وضوءا بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير و أبي حبيب و غير ذلك قال صاحب المنتقى الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة بتأويل لأنّ مجرّد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب انتهى و يحتمل الحمل على حصول حدث آخر من ريح و نحوها و على تجديد الوضوء

700-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل استاك أو تخلّل فخرج من فمه دم أ ينقض ذلك الوضوء قال لا و لكن يتمضمض قال و سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدّم فقال لا ينقض الوضوء و لكنّه يقطع الصّلاة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النّواقض و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه و على استثناء دم الحيض و الاستحاضة و النّفاس