باب 7 - طهارة سؤر الجنب

600-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن سؤر الحائض فقال لا توضّأ منه و توضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء و كان رسول اللّه ص يغتسل هو و عائشة في إناء واحد و يغتسلان جميعا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى مثله

601-  و بالإسناد عن العيص قال سألت أبا عبد اللّه ع هل يغتسل الرّجل و المرأة من إناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء

  -602  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع في الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‏ء

603-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يبول و لم يمسّ يده شي‏ء أ يغمسها في الماء قال نعم و إن كان جنبا

604-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشميّ في حديث قال سئل عن الرّجل يدخل الحمّام و هو جنب فتمسّ يده الماء قبل أن يغسلها قال لا بأس و قال أدخل الحمّام فأغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب قال لا بأس

605-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في أماليه عن أبيه عن ابن مخلد عن الرّزّاز عن حامد بن سهل )عن أبي غسّان( عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عبّاس عن ميمونة قالت أجنبت أنا و رسول اللّه ص فاغتسلت من جفنة و فضلت فيها فضلة فجاء رسول اللّه ص يغتسل فقلت يا رسول اللّه ص إنّها فضلة منّي أو قالت اغتسلت فقال ليس الماء جنابة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه