باب 8 - طهارة سؤر الحائض و كراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة

606-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة عن أبي عبد اللّه ع قال اشرب من سؤر الحائض و لا تتوضّ منه

607-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحائض يشرب من سؤرها قال نعم و لا تتوضّ منه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد اللّه بن المغيرة عن الحسين مثله

608-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع أ يتوضّأ الرّجل من فضل المرأة قال إذا كانت تعرف الوضوء و لا تتوضّ من سؤر الحائض

609-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الحائض قال تشرب من سؤرها و لا تتوضّأ منه

610-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ع في الرّجل يتوضّأ بفضل الحائض قال إذا كانت مأمونة فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على هذا القيد أيضا و يأتي ما يدلّ عليه

611-  و عنه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه ع قال سؤر الحائض تشرب منه و لا توضّأ

 و رواه الكلينيّ كما مرّ

612-  و عنه عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته هل يتوضّأ من فضل وضوء الحائض قال لا

613-  و عنه عن العبّاس بن عامر عن حجّاج الخشّاب عن أبي هلال قال قال أبو عبد اللّه ع المرأة الطّامث أشرب من فضل شرابها و لا أحبّ أن أتوضّأ منه

614-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضّأ منه إذا كانت تغسل يديها

 أقول قد عرفت وجه الجمع بين الأخبار من العنوان و هو الّذي يفهم من كلام الشّيخ و غيره و يأتي ما يدلّ على المقصود