باب 9- عدم نجاسة الكرّ من الماء الرّاكد بملاقاة النّجاسة بدون التّغيير

391-  محمّد بن الحسن الطّوسيّ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع و سئل عن الماء تبول فيه الدّوابّ و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‏ء

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق مرسلا

392-  و عن الحسين بن سعيد عن حمّاد يعني ابن عيسى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‏ء

393-  و عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا تشرب من سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه

  -394  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الدّجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصّلاة قال لا إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه

395-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدّوابّ و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شي‏ء الحديث

396-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

397-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الماء الّذي لا ينجّسه شي‏ء فقال كرّ قلت و ما الكرّ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار

 و رواه الشّيخ عن محمّد بن محمّد بن النّعمان عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن عبد اللّه بن سنان عن إسماعيل بن جابر و رواه أيضا عن محمّد بن محمّد بن النّعمان عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر مثله

398-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثّوريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان الماء في الرّكيّ كرّا لم ينجّسه شي‏ء قلت و كم الكرّ قال ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير و يمكن حمله على كون البئر غير نابع فإنّه يصدق عليه اسم البئر عرفا و إن لم يصدق عليه شرعا لما يأتي إن شاء اللّه و قد أشار إليه الشّيخ أيضا

  -399  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن الماء السّاكن تكون فيه الجيفة قال يتوضّأ من الجانب الآخر و لا يتوضّأ من جانب الجيفة

400-  قال و أتى أهل البادية رسول اللّه ص فقالوا يا رسول اللّه إنّ حياضنا هذه تردها السّباع و الكلاب و البهائم فقال لهم ص لها ما أخذت أفواهها و لكم سائر ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمّد بن سعيد عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه ع أنّ النّبيّ ص أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا و ذكر الحديث

أقول هذا محمول على بلوغ الكرّ لأنّ تلك الحياض لا تنقص عن الكرّ بل تزيد عليه غالبا و لما مضى و يأتي

401-  محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن محمّد بن إسماعيل يعني البرمكيّ عن عليّ بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه قال أتيت أبا عبد اللّه ع أسأله فابتدأني فقال إن شئت فسل يا شهاب و إن شئت أخبرناك بما جئت له قلت أخبرني قال جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضّأ منه أو لا قال نعم قال توضّأ من الجانب الآخر إلّا أن يغلب )الماء الرّيح فينتن( و جئت تسأل عن الماء الرّاكد )من الكرّ ممّا لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة قلت فما التّغيّر( قال الصّفرة فتوضّأ منه و كلّ ما غلب ]عليه[ كثرة الماء فهو طاهر

402-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمّال قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحياض الّتي ما بين مكّة إلى المدينة تردها السّباع و تلغ فيها الكلاب و تشرب منها الحمير و يغتسل فيها الجنب و يتوضّأ منه قال و كم قدر الماء قال إلى نصف السّاق و إلى الرّكبة فقال توضّأ منه

403-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الماء السّاكن و الاستنجاء منه و الجيفة فيه فقال توضّأ من الجانب الآخر و لا تتوضّأ من جانب الجيفة

 و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال تكون فيه الجيفة و ترك قوله و الاستنجاء منه

و قد جمع بينهما الشّيخ في موضع آخر و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و

 روى الّذي قبله عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله إلّا أنّه قال و إلى الرّكبة و أقلّ قال توضّأ

أقول هذا محمول على بلوغ الكرّيّة لما تقدّم

404-  و عنه عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نسافر فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة و يبول فيه الصّبيّ و تبول فيه الدّابّة و تروث فقال إن عرض في قلبك منه شي‏ء فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثمّ توضّأ فإنّ الدّين ليس بمضيّق فإنّ اللّه يقول ما جعل عليكم في الدّين من حرج

 أقول مثل الغدير المذكور يزيد عن الكرّ غالبا أو محمول على الكرّ و يحتمل أن يراد من السّؤال حال نزول المطر لما مرّ

405-  و عنه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السّماء و يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حدّه الّذي لا يجوز فكتب لا توضّأ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه

 أقول هذا محمول على بلوغ الكرّيّة و استحباب الاجتناب مع عدم الضّرورة و لو لحصول النّفرة بسبب الاستنجاء

406-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن أبان عن زكّار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أكون في السّفر فآتي الماء النّقيع و يدي قذرة فأغمسها في الماء قال لا بأس

 قال الشّيخ المراد به إذا كان الماء كرّا

407-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عمّن ذكره عن يونس عن بكّار بن أبي بكر قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يضع الكوز الّذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر ثمّ يدخله الحبّ قال يصبّ من الماء ثلاثة أكفّ ثمّ يدلك الكوز

 أقول يحتمل كون الحبّ كرّا و يحتمل أن يراد بقوله ثمّ يدخله الحبّ ثمّ يريد إدخاله الحبّ كما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و غير ذلك فمعناه يغسل الكوز أوّلا قبل إدخاله الحبّ بقرينة الدّلك و يحتمل الحمل على التّقيّة و يحتمل أن يراد بالقذر الوسخ دون النّجاسة و تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب و يأتي ما يدلّ عليه