باب 9 - وجوب الاستنجاء و إزالة النّجاسات للصّلاة

829-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا صلاة إلّا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السّنّة من رسول اللّه ص و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله

830-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف و يستنجي من الخلاء و يعيد الصّلاة

  -831  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أنّ النّبيّ ص قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن فإنّه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في العلل عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن هارون بن مسلم مثله

832-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن عيسى بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء

833-  و بإسناده عن الصّفّار عن السّنديّ بن محمّد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع الوضوء الّذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره و يذهب الغائط ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين

834-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع أنّه قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزي من البول إلّا الماء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه