باب 4- الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النّجاسة عليه فإن وجدت النّجاسة فيه بعد استعماله و شكّ في تقدّم وقوعها و تأخّره حكم بالطّهارة

350-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى السّاباطيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل يجد في إنائه فأرة و قد توضّأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه و قد كانت الفأرة متسلّخة فقال إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصّلاة و إن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمسّ من ذلك الماء شيئا و ليس عليه شي‏ء لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه ثمّ قال لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك السّاعة الّتي رآها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عمّار بن موسى مثله و رواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله

351-  و قد تقدّم حديث حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر

  أقول و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك أيضا و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه