أبواب السّجود

باب 1 - استحباب وضع الرّجل اليدين عند السّجود قبل الرّكبتين و رفع الرّكبتين عند القيام قبل اليدين و عدم وجوبه

8117-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد قال رأيت أبا عبد اللّه ع يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد و إذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه

8118-  و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سئل عن الرّجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه قال نعم يعني في الصّلاة

8119-  و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه أ يبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه قال لا يضرّه بأيّ ذلك بدأ هو مقبول منه

  -8120  و عنه عن القاسم بن محمّد عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصّلاة قال نعم

8121-  و عنه عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس إذا صلّى الرّجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه

 أقول حمله الشّيخ على الضّرورة و الأقرب الحمل على نفي الوجوب

8122-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة السّلميّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع لأيّ علّة توضع اليدان على الأرض في السّجود قبل الرّكبتين قال لأنّ اليدين هما مفتاح الصّلاة

 و رواه في العلل عن عليّ بن حاتم عن القاسم بن محمّد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن طلحة السّلميّ مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرّجل و مخالفة المرأة له فيه

8123-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن القيام من التّشهّد من الرّكعتين الأوّلتين و الأخيرتين كيف يضع ركبتيه و يديه على الأرض ثمّ ينهض أو كيف يصنع قال ما شاء وضع و لا بأس به

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم في كيفيّة الصّلاة ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرّجل و مخالفة المرأة له فيه

باب 2 - استحباب الدّعاء بالمأثور في السّجود و بين السّجدتين و جواز الجهر و الإخفات في الذّكر فيه

8124-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سجدت فكبّر و قل اللّهمّ لك سجدت و بك آمنت و لك أسلمت و عليك توكّلت و أنت ربّي سجد وجهي للّذي خلقه و شقّ سمعه و بصره الحمد للّه ربّ العالمين تبارك اللّه أحسن الخالقين ثمّ قل سبحان ربّي الأعلى ]و بحمده[ ثلاث مرّات فإذا رفعت رأسك فقل بين السّجدتين اللّهمّ اغفر لي و ارحمني و اجبرني و ادفع عنّي إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير تبارك اللّه ربّ العالمين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -8125  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين جميعا عن الحسن بن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبيدة الحذّاء قال سمعت أبا جعفر ع يقول و هو ساجد أسألك بحقّ حبيبك محمّد ص إلّا بدّلت سيّئاتي حسنات و حاسبتني حسابا يسيرا ثمّ قال في الثّانية أسألك بحقّ حبيبك محمّد ص إلّا كفيتني مئونة الدّنيا و كلّ هول دون الجنّة و قال في الثّالثة أسألك بحقّ حبيبك محمّد ص لمّا غفرت لي الكثير من الذّنوب و القليل و قبلت من عملي اليسير ثمّ قال في الرّابعة أسألك بحقّ حبيبك محمّد ص لمّا أدخلتني الجنّة و جعلتني من سكّانها و لمّا نجّيتني من سفعات النّار برحمتك و صلّى اللّه على محمّد و آله

8126-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا دعا ربّه و هو ساجد فأيّ شي‏ء تقول إذا سجدت قلت علّمني جعلت فداك ما أقول قال قل يا ربّ الأرباب و يا ملك الملوك و يا سيّد السّادات و يا جبّار الجبابرة و يا إله الآلهة صلّ على محمّد و آل محمّد و افعل بي كذا و كذا ثمّ قل فإنّي عبدك ناصيتي بيدك ثمّ ادع بما شئت و سله فإنّه جواد و لا يتعاظمه شي‏ء

8127-  و عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سمع أباه يقول في سجوده سبحانك اللّهمّ أنت ربّي حقّا حقّا سجدت لك يا ربّ تعبّدا و رقّا اللّهمّ إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي اللّهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك و تب عليّ إنّك أنت التّوّاب الرّحيم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الجهر و الإخفات في الرّكوع و القنوت

باب 3 - استحباب التّجافي في السّجود للرّجل خاصّة و أن لا يضع شيئا من بدنه على شي‏ء منه

8128-  محمّد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عبد اللّه بن سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير الضّامر يعني بروكه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

8129-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

8130-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال المرأة إذا سجدت تضمّمت و الرّجل إذا سجد تفتّح

8131-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن حمّاد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر ع أنّه قال في حديث و لا تلثّم و لا تحتفز و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

8132-  قال صاحب الصّحاح و في الحديث عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع إذا صلّت المرأة فلتحتفز أي تتضامّ إذا جلست و إذا سجدت و لا تتخوّى كما يتخوّى الرّجل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصّلاة

باب 4 - وجوب السّجود على الجبهة و الكفّين و الرّكبتين و إبهامي الرّجلين و استحباب الإرغام بالأنف و جملة من أحكام السّجود

8133-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي عبد اللّه البرقيّ عن محمّد بن مصادف قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّما السّجود على الجبهة و ليس على الأنف سجود

8134-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى )عن حريز( عن زرارة قال قال أبو جعفر ع قال رسول اللّه ص السّجود على سبعة أعظم الجبهة و اليدين و الرّكبتين و الإبهامين من الرّجلين و ترغم بأنفك إرغاما أمّا الفرض فهذه السّبعة و أمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النّبيّ ص

 و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن )حريز( عن زرارة مثله إلّا أنّه قال و الكفّين

  -8135  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال إنّ عليّا ع كره تنظيم الحصى في الصّلاة و كان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالا

8136-  و عنه عن محمّد بن يحيى عن عمّار عن جعفر عن أبيه قال قال عليّ ع لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين

 أقول حمله الشّيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ

8137-  و عنه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السّرّاج عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه ع قال رأيته و هو ساجد و قد رفع قدميه من الأرض و إحدى قدميه على الأخرى

 أقول حمله الشّيخ على الضّرورة و حمله بعضهم على التّقيّة و يحتمل الحمل على السّجود المندوب كسجدة الشّكر و على رفع القدمين سوى الإبهامين

8138-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصّادق ع عن أبيه ع أنّه قال إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ اللّه يدفع عنه الغلّ يوم القيامة

  -8139  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عمّن سمع أبا عبد اللّه ع يقول لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه

 أقول تقدّم الوجه فيه

8140-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح )عن جعفر بن محمّد ع( قال يسجد ابن آدم على سبعة أعظم يديه و رجليه و ركبتيه و جبهته

8141-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال روي أنّ المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن عليّ بن موسى الرّضا ع عن قوله و أنّ المساجد للّه فلا تدعوا مع اللّه أحدا فقال هي الأعضاء السّبعة الّتي يسجد عليها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على جملة من أحكام السّجود في الرّكوع و في كيفيّة الصّلاة و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في جهاد النّفس في الفروض على الجوارح

باب 5 - استحباب الجلوس على اليسار بعد السّجدة الثّانية من الرّكعة الأولى و الثّالثة و الطّمأنينة فيه

8142-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد اللّه ع قال رأيته إذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية من الرّكعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم

8143-  و عنه عن الحجّال عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر و أبا عبد اللّه ع إذا رفعا رءوسهما من السّجدة الثّانية نهضا و لم يجلسا

 أقول حمله الشّيخ و غيره على نفي الوجوب لما مضى و يأتي و يمكن الحمل على التّقيّة لما يأتي

8144-  و بإسناده عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إذا رفعت رأسك في السّجدة الثّانية من الرّكعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثمّ قم

8145-  و بإسناده عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا جلست في الصّلاة فلا تجلس على يمينك و اجلس على يسارك الحديث

8146-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن الحسن بن زياد عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن الحزوّر عن الأصبغ بن نباتة قال كان أمير المؤمنين ع إذا رفع رأسه من السّجود قعد حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر و عمر إذا رفعوا رءوسهم من السّجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل فقال أمير المؤمنين ع إنّما يفعل ذلك أهل الجفاء من النّاس إنّ هذا من توقير الصّلاة

8147-  و بإسناده عن عليّ بن الحكم عن رحيم قال قلت لأبي الحسن الرّضا ع جعلت فداك أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السّجود في الرّكعة الأولى و الثّالثة تستوي جالسا ثمّ تقوم فنصنع كما تصنع فقال لا تنظروا إلى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون

 أقول أوّل الحديث يدلّ على الاستحباب و آخره على نفي الوجوب كما ذكره الشّيخ و يحتمل التّقيّة لما مرّ

باب 6 - جواز الإقعاء بين السّجدتين و بعدهما على كراهية

8148-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا تقع بين السّجدتين إقعاء

 و رواه الكلينيّ عن جماعة عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله

8149-  و بأسانيده عن معاوية بن عمّار و ابن مسلم و الحلبيّ قالوا لا تقع في الصّلاة بين السّجدتين كإقعاء الكلب

8150-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالإقعاء في الصّلاة فيما بين السّجدتين

8151-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن يحيى المعاذيّ عن الطّيالسيّ عن سيف بن عميرة عن إسحاق عن سعد بن عبد اللّه أنّه قال لجعفر بن محمّد ع إنّي أصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل النّدى فقال اقعد على أليتيك و إن كنت في الطّين

8152-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر ع في حديث قال لا تلثّم و لا تحتفز و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

8153-  محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن عمرو بن جميع قال قال أبو عبد اللّه ع لا بأس بالإقعاء في الصّلاة بين السّجدتين و بين الرّكعة الأولى و الثّانية و بين الرّكعة الثّالثة و الرّابعة و إذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى و لا يجوز الإقعاء في موضع التّشهّدين إلّا من علّة لأنّ المقعي ليس بجالس إنّما جلس بعضه على بعض و الإقعاء أن يضع الرّجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه فأمّا الأكل مقعيا فلا بأس به لأنّ رسول اللّه ص قد أكل مقعيا

8154-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالإقعاء فيما بين السّجدتين الحديث

باب 7 - كراهة نفخ موضع السّجود و غيره في الصّلاة و عدم تحريمه و كراهة النّفخ في الرّقى و الطّعام و الشّراب و التّعويذ

8155-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل ينفخ في الصّلاة موضع جبهته فقال لا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد عن الفضل مثله و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الفضل مثله

8156-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبي محمّد الحجّال عن أبي إسحاق عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالنّفخ في الصّلاة في موضع السّجود ما لم يؤذ أحدا

8157-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن رجل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المكان يكون عليه الغبار أ فأنفخه إذا أردت السّجود فقال لا بأس

 محمّد بن عليّ بن الحسين قال سأل رجل الصّادق ع و ذكر الحديث

8158-  قال و روي عن الصّادق ع أنّه قال إنّما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه

8159-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق ع عن آبائه عن النّبيّ ص في حديث المناهي قال و نهى أن ينفخ في طعام أو شراب و أن ينفخ في موضع السّجود

8160-  و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ليث المراديّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته قال ليس به بأس إنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه

8161-  و في المجالس عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القرشيّ عن سليمان بن جعفر البصريّ عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن عليّ عن أبيه عن الصّادق عن آبائه قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه كره لكم أيّتها الأمّة أربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها إلى أن قال و كره النّفخ في الصّلاة

 و رواه في الفقيه بإسناده عن سليمان بن جعفر مثله و في الخصال بهذا الإسناد مثله

8162-  و عن أحمد بن محمّد بن إبراهيم العجليّ عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن الحسين بن مصعب قال قال أبو عبد اللّه ع يكره النّفخ في الرّقى و الطّعام و موضع السّجود

8163-  و بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال لا يتفل المؤمن في القبلة فإن فعل ذلك ناسيا يستغفر اللّه لا ينفخ الرّجل في موضع سجوده و لا ينفخ في طعامه و لا في شرابه و لا في تعويذه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

  -8  باب أنّ من أصابت جبهته مكانا غير مستو أو لا يجوز السّجود عليه وجب أن يجرّها إلى موضع آخر و إن لم يمكن جاز أن يرفعها قليلا ثمّ يضعها

8164-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها و لكن جرّها على الأرض

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

8165-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد )عن أبيه( عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان عن حسين بن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أضع وجهي للسّجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحوّل وجهي إلى مكان مستو فقال نعم جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه

8166-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض قال يحرّك جبهته حتّى يتمكّن فينحّي الحصى عن جبهته و لا يرفع رأسه

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن جعفر ع مثله و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله

8167-  و عنه عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرميّ عن الحسن بن حمّاد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع فقال ارفع رأسك ثمّ ضعه

8168-  و بإسناده عن المفضّل بن صالح عن الحسين بن حمّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسجد على الحصى قال يرفع رأسه حتّى يستمكن

 قال الشّيخ هذا محمول على الاضطرار حيث لا يتأتّى ذلك إلّا مع رفع الرّأس و استدلّ بما مضى و باستلزامه زيادة سجود عمدا و هو مبطل لما يأتي

8169-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّي يكون في صلاة اللّيل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسّجّادة و يضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السّجّادة هل يعتدّ بهذه السّجدة أم لا يعتدّ بها فكتب إليه في الجواب ما لم يستو جالسا فلا شي‏ء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة

 و رواه الشّيخ في كتاب الغيبة بالإسناد الآتي

باب 9 - أنّه يجزئ من السّجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشّعر إلى الحاجب و استحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم و عدم جواز السّجود على حائل كالعمامة و القلنسوة

8170-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أحدهما ع قال قلت الرّجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة فقال إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن زرارة مثله

8171-  و عنه عن عبد اللّه بن بحر عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن حدّ السّجود قال ما بين قصاص الشّعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك

8172-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن موسى بن عمر عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير و ثعلبة بن ميمون جميعا عن بريد عن أبي جعفر ع قال الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض في السّجود أجزأك و السّجود عليه كلّه أفضل

8173-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن مروان بن مسلم و عمّار السّاباطيّ جميعا قال ما بين قصاص الشّعر إلى طرف الأنف مسجد أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك

و بإسناده عن زرارة عنه ع مثل ذلك

8174-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الجبهة كلّها من قصاص شعر الرّأس إلى الحاجبين موضع السّجود فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدّرهم أو مقدار طرف الأنملة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه

باب 10 - استحباب مساواة المسجد للموقف و موضع اليدين و كراهة علوّ مسجد الجبهة عنهما و جواز كونه أخفض منهما

8175-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن موضع جبهة السّاجد أ يكون أرفع من مقامه فقال لا و لكن ليكن مستويا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان مثله

8176-  و عنه عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال إنّي أحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي و كرهه

8177-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن موسى بن يسار المنقريّ عن عليّ بن جعفر السّكونيّ عن إسماعيل بن مسلم الشّعيريّ عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن آبائه ع أنّ النّبيّ ص قال ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه

  -8178  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن محمّد بن عبد اللّه عن الرّضا ع في حديث أنّه سأله عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال إذا كان وحده فلا بأس

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 11 - جواز علوّ مسجد الجبهة عن الموقف و انخفاضه عنه بمقدار لبنة لا أزيد

8179-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن النّهديّ عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن السّجود على الأرض المرتفع فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس

8180-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المريض أ يحلّ له أن يقوم على فراشه و يسجد على الأرض قال فقال إذا كان الفراش غليظا قدر آجرّة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه و يسجد على الأرض و إن كان أكثر من ذلك فلا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله

8181-  قال الكلينيّ و في حديث آخر في السّجود على الأرض المرتفعة قال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 12 - أنّ من كان بجبهته دمّل أو نحوه وجب أن يحفر حفيرة ليقع السّليم على الأرض و إلّا وجب أن يسجد على أحد جانبي جبهته و إلّا فعلى ذقنه

8182-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن بعض أصحابه عن مصادف قال خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد اللّه ع أثره فقال ما هذا فقلت لا أستطيع أن أسجد من أجل الدّمّل فإنّما أسجد منحرفا فقال لي لا تفعل ذلك احفر حفيرة و اجعل الدّمّل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض

  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

8183-  و عن عليّ بن محمّد بإسناد له قال سئل أبو عبد اللّه ع عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السّجود عليها قال يضع ذقنه على الأرض إنّ اللّه تعالى يقول يخرّون للأذقان سجّدا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول حمله الشّيخ على العجز عن الحفيرة المذكورة

8184-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن الصّبّاح عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه في حديث قال قلت له رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد قال يسجد ما بين طرف شعره فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن قال فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ذقنه قلت على ذقنه قال نعم أ ما تقرأ كتاب اللّه عزّ و جلّ يخرّون للأذقان سجّدا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على إجزاء السّجود على أحد جانبي الجبهة

باب 13 - أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من السّجود و من التّشهّد بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد و أركع و أسجد أو يكبّر

8185-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قمت من السّجود قلت اللّهمّ ربّي بحولك و قوّتك أقوم و أقعد و إن شئت قلت و أركع و أسجد

8186-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قام الرّجل من السّجود قال بحول اللّه أقوم و أقعد

8187-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا جلست في الرّكعتين الأوليين فتشهّدت ثمّ قمت فقل بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد مثله

8188-  و عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان عليّ ع إذا نهض من الرّكعتين الأوّلتين قال بحولك و قوّتك أقوم و أقعد

8189-  و عنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرميّ قال قال أبو عبد اللّه ع إذا قمت من الرّكعتين الأوّلتين فاعتمد على كفّيك و قل بحول اللّه أقوم و أقعد فإنّ عليّا ع كان يفعل ذلك

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة مثله إلّا أنّه قال إذا قمت من الرّكعة

8190-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قمت من السّجود قلت اللّهمّ بحولك و قوّتك أقوم و أقعد و أركع و أسجد

8191-  و عنه عن أحمد عن الحسين عن محمّد بن الفضيل عن سعد الجلّاب عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة و يقول بحول اللّه أقوم و أقعد

8192-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في كتاب الإحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ إلى صاحب الزّمان ع يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التّشهّد الأوّل إلى الرّكعة الثّالثة هل يجب عليه أن يكبّر فإنّ بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التّكبير و يجزيه أن يقول بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد فكتب ع في الجواب إنّ فيه حديثين أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التّكبير و أمّا الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من السّجدة الثّانيةو كبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التّشهّد الأوّل يجري هذا المجرى و بأيّهما أخذت من جهة التّسليم كان صوابا

 و رواه الشّيخ في كتاب )الغيبة( بالإسناد الآتي أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصّلاة

باب 14 - أنّ من نسي سجدة فذكر قبل الرّكوع وجب عليه الإتيان بها و إن ذكر بعد الرّكوع مضى في صلاته و قضى السّجود بعد التّسليم

8193-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع في رجل نسي أن يسجد السّجدة الثّانية حتّى قام فذكر و هو قائم أنّه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها فإنّها قضاء قال و قال أبو عبد اللّه ع إن شكّ في الرّكوع بعد ما سجد فليمض و إن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض الحديث

8194-  و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع قال يمضي في صلاته و لا يسجد حتّى يسلّم فإذا سلّم سجد مثل ما فاته قلت فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك قال يقضي ما فاته إذا ذكره

  -8195  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يصلّي ركعتين ثمّ ذكر في الثّانية و هو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى قال كان أبو الحسن ع يقول إذا ترك السّجدة في الرّكعة الأولى فلم يدر أ واحدة أو ثنتين استقبلت حتّى يصحّ لك ثنتان و إذا كان في الثّالثة و الرّابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الرّكوع أعدت السّجود

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله إلى قوله حتّى يصحّ لك أنّهما ثنتان و لم يزد على ذلك

و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله إلى قوله أعدت السّجود أقول لعلّ المراد أنّه شكّ بين الرّكعتين الأوّلتين و ترك سجدة فيستأنف الصّلاة فالمراد بالواحدة و الثّنتين الرّكعات لا السّجدات بقرينة قوله بعد أن تكون قد حفظت الرّكوع و لما يأتي في حديث المعلّى و غيره و به يجمع بين الأحاديث هنا

8196-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاه و ليس عليه سهو

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله قال الشّيخ هذا محمول على أنّه خارج عن حدّ السّهو لأنّه قد ذكر ما فاته و قضاه و حكم بوجوب سجود السّهو لما يأتي

8197-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن رجل عن معلّى بن خنيس قال سألت أبا الحسن الماضي ع في الرّجل ينسى السّجدة من صلاته قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته ثمّ سجد سجدتي السّهو بعد انصرافه و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصّلاة و نسيان السّجدة في الأوّلتين و الأخيرتين سواء

 أقول حمله الشّيخ على من ترك السّجدتين معا لما مضى و يأتي

8198-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمّد بن منصور قال سألته عن الّذي ينسى السّجدة الثّانية من الرّكعة الثّانية أو شكّ فيها فقال إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرّة واحدة و ليس عليك سهو

 أقول قضاء السّجدة في صورة النّسيان واجب و في صورة الشّكّ مستحبّ و عدم وجوب سجدتي السّهو مخصوص بحال الشّكّ بل ظاهر الجواب الاختصاص بصورة الشّكّ و عدم التّعرّض لصورة العلم للعلم بها أو غير ذلك

8199-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبيه رفعه عن جعفر بن بشير و عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير قال سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الرّكعتين الأوّلتين إلّا سجدة و هو في التّشهّد الأوّل قال فليسجدها ثمّ ينهض و إذا ذكره و هو في التّشهّد الثّاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السّهو

8200-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يذكر أنّ عليه السّجدة يريد أن يقضيها و هو راكع في بعض صلاته كيف يصنع قال يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها

8201-  و عنه عن عليّ بن جعفر قال و سألته عن رجل سها و هو في السّجدة الأخيرة من الفريضة قال يسلّم ثمّ يسجدها و في النّافلة مثل ذلك

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الخلل الواقع في الصّلاة إن شاء اللّه

باب 15 - أنّ من شكّ في السّجود و هو في محلّه وجب عليه الإتيان به و إن شكّ بعد القيام مضى في صلاته و ليس عليه سجود السّهو

8202-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين قال يسجد أخرى و ليس عليه بعد انقضاء الصّلاة سجدتا السّهو

8203-  و عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخرّاز عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع في رجل شبّه عليه فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين قال فليسجد أخرى

8204-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين قال يسجد حتّى يستيقن )أنّهما سجدتان(

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان اللّذان قبله

  -8205  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إن شكّ في الرّكوع بعد ما سجد فليمض و إن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض كلّ شي‏ء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه

8206-  و بالإسناد عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض

8207-  و عن سعد عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل رفع رأسه عن السّجود فشكّ قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أ سجد أم لم يسجد قال يسجد قلت فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما فلم يدر أ سجد أم لم يسجد قال يسجد

 أقول و روي ما ظاهره المنافاة و يأتي في محلّه و هو مخصوص بكثرة السّهو بل صريح فيه و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود

باب 16 - استحباب قضاء السّجدة بعد التّسليم إذا شكّ فيها و تجاوز محلّها

8208-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال إذا نسي الرّجل سجدة و أيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم و إن كان شاكّا فليسلّم ثمّ يسجدها و ليتشهّد تشهّدا خفيفا و لا يسمّيها نقرة فإنّ النّقرة نقرة الغراب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و ما تضمّنه من قضاء السّجدة قبل التّسليم محمول إمّا على التّقيّة أو على النّافلة أو على كونها من الرّكعة الأخيرة أو على أنّ المراد بالتّسليم ما يترتّب عليه من الكلام و الانصراف و نحوهما كما مرّ في أحاديث الوتر لما مضى و يأتي

باب 17 - جواز الدّعاء في السّجود للدّنيا و الآخرة و تسمية الحاجة و المدعوّ له في الفريضة و النّافلة على كراهية في الأمور الدّنيويّة و ما يدعى به في السّجدة الأخيرة من نوافل المغرب

8209-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم قال صلّى بنا أبو بصير في طريق مكّة فقال و هو ساجد و قد كانت ضاعت ناقة لجمّالهم اللّهمّ ردّ على فلان ناقته قال محمّد فدخلت على أبي عبد اللّه ع فأخبرته فقال و فعل فقلت نعم )قال و فعل قلت نعم( قال فسكت قلت فأعيد الصّلاة قال لا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

8210-  و عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أدعو و أنا ساجد قال نعم فادع للدّنيا و الآخرة فإنّه ربّ الدّنيا و الآخرة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

8211-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عبد اللّه بن محمّد عن ثعلبة بن ميمون عن عبد اللّه بن هلال قال شكوت إلى أبي عبد اللّه ع تفرّق أموالنا و ما دخل علينا فقال عليك بالدّعاء و أنت ساجد فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى اللّه و هو ساجد قال قلت فأدعو في الفريضة و أسمّي حاجتي فقال نعم قد فعل ذلك رسول اللّه ص فدعا على قوم بأسمائهم و أسماء آبائهم و فعله عليّ ع بعده

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة مثله

8212-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن زيد الشّحّام عن أبي جعفر ع قال ادع في طلب الرّزق في المكتوبة و أنت ساجد يا خير المسئولين و يا خير المعطين ارزقني و ارزق عيالي من فضلك فإنّك ذو الفضل العظيم

8213-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يقول في صلاته اللّهمّ ردّ عليّ مالي و ولدي هل يقطع ذلك صلاته قال لا يفعل ذلك أحبّ إليّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه في الدّعاء إن شاء اللّه و يأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الجمعة

باب 18 - استحباب مسح الجبهة من التّراب بعد السّجود و تسوية الحصى عند إرادته و أخذها عن الجبهة إذا لصق بها و وضعها على الأرض

8214-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته أ يمسح الرّجل جبهته في الصّلاة إذا لصق بها تراب فقال نعم قد كان أبو جعفر ع يمسح جبهته في الصّلاة إذا لصق بها التّراب

8215-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال رأيت أبا عبد اللّه ع يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السّجدتين

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله

8216-  و بإسناده عن عليّ بن بجيل أنّه قال رأيت جعفر بن محمّد ع كلّما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض

8217-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن عبد الملك بن عمرو قال رأيت أبا عبد اللّه ع سوّى الحصى حين أراد السّجود

8218-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب جامع البزنطيّ صاحب الرّضا ع قال سألته عن الرّجل يمسح جبهته من التّراب و هو في صلاته قبل أن يسلّم قال لا بأس

 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته و ذكر مثله

باب 19 - استحباب الاعتماد على الكفّين مبسوطتين لا مقبوضتين عند القيام من السّجود

8219-  محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سجد الرّجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض و لكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ عن أبيه مثله

  -8220  و بإسناده عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصّلاة و غيرها

باب 20 - أنّ من عجز عن الانحناء للرّكوع و السّجود أجزأه الإيماء و يرفع ما يسجد عليه إن أمكن

8221-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء و لا يمكنه الرّكوع و السّجود فقال ليوم برأسه إيماء و إن كان له من يرفع الخمرة فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء الحديث

8222-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يومئ في المكتوبة و النّوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه و لم يكن له موضع يسجد فيه قال إذا كان هكذا فليوم في الصّلاة كلّها

 و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن مثله

  -8223  و عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن عليّ عن المفضّل بن صالح عن ليث المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرعف يرعف زوال الشّمس حتّى يذهب اللّيل قال يومئ إيماء برأسه عند كلّ صلاة و عن رجل استفرغه بطنه قال يومئ برأسه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام و غيره

باب 21 - استحباب زيادة تمكين الجبهة و الأعضاء في السّجود

8224-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن حسّان عن أبي محمّد الرّازيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال عليّ ع إنّي لأكره للرّجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السّجود

8225-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن محمّد بن عصام عن محمّد بن يعقوب عن الحسين بن الحسن الحسينيّ و عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الرّحمن بن عبد اللّه عن نصر بن مزاحم عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع في حديث قال إنّ أبي عليّ بن الحسين ع كان أثر السّجود في جميع مواضع سجوده فسمّي السّجّاد لذلك

8226-  و عنه عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن أبي عليّ محمّد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ع عن أبيه عن آبائه عن الباقر ع قال كان لأبي ع في موضع سجوده آثار ناتئة و كان يقطعها في السّنة مرّتين في كلّ مرّة خمس ثفنات فسمّي ذا الثّفنات لذلك

8227-  و في عيون الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن الحسن المدنيّ عن عبد اللّه بن الفضل عن أبيه في حديث أنّه دخل على أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال فإذا أنا بغلام أسود بيده مقصّ يأخذ اللّحم من جبينه و عرنين أنفه من كثرة سجوده

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 22 - جواز تحريك الأصابع في السّجود لعدّ التّسبيح و نحوه

8228-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل قال رأيت أبا الحسن ع إذا سجد يحرّك ثلاث أصابع من أصابعه واحدة بعد واحدة تحريكا خفيفا كأنّه يعدّ التّسبيح ثمّ رفع رأسه

 و رواه الصّدوق كما مرّ في حديث زيادة الانحناء في الرّكوع

باب 23 - استحباب طول السّجود بقدر الإمكان و الإكثار منه و الإكثار فيه من التّسبيح و الذّكر

8229-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن هارون بن خارجة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ العبد إذا سجد فأطال السّجود نادى إبليس يا ويله أطاعوا و عصيت و سجدوا و أبيت

8230-  و عن جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال مرّ بالنّبيّ ص رجل و هو يعالج بعض حجراته فقال يا رسول اللّه أ لا أكفيك فقال شأنك فلمّا فرغ قال له رسول اللّه ص حاجتك قال الجنّة فأطرق رسول اللّه ص ثمّ قال نعم فلمّا ولّى قال له يا عبد اللّه أعنّا بطول السّجود

  -8231  و عنهم عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال دخلت المسجد الحرام إلى أن قال فإذا أنا بأبي عبد اللّه ع ساجدا فانتظرته طويلا فطال سجوده عليّ فقمت فصلّيت ركعات و انصرفت و هو بعد ساجد فسألت مولاه متى سجد فقال من قبل أن تأتينا فلمّا سمع كلامي رفع رأسه الحديث

8232-  و عن عليّ بن محمّد عن بعض أصحابنا عن ابن أبي عمير عن زياد القنديّ في حديث أنّ أبا الحسن ع كتب إليه إذا صلّيت فأطل السّجود

8233-  و عنه عن سهل بن زياد عن الوشّاء قال سمعت الرّضا ع يقول أقرب ما يكون العبد من اللّه تعالى و هو ساجد و ذلك قوله تعالى و اسجد و اقترب

 و رواه الصّدوق مرسلا عن الصّادق ع و رواه في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء مثله

8234-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عليّ بن محمّد جميعا عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال رأيت أبا عبد اللّه ع يتخلّل بساتين الكوفة فانتهى إلى نخلة فتوضّأ عندها ثمّ ركع و سجد فأحصيت في سجوده خمسمائة تسبيحة ثمّ استند إلى النّخلة فدعا بدعوات ثمّ قال يا حفص إنّها النّخلة الّتي قال اللّه لمريم و هزّي إليك بجذع النّخلة تساقط عليك رطبا جنيّا

8235-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال سمعت الرّضا ع يقول إذا نام العبد و هو ساجد قال اللّه تعالى عبدي قبضت روحه و هو في طاعتي

 و عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الوشّاء مثله

8236-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع و هو يقول إنّ العبد إذا أطال السّجود حيث لا يراه أحد قال الشّيطان يا ويلاه أطاعوا و عصيت و سجدوا و أبيت

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن حديد عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا

8237-  و بالإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء بن رزين عن زيد الشّحّام قال قال أبو عبد اللّه ع أقرب ما يكون العبد إلى اللّه و هو ساجد

8238-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن كليب الصّيداويّ عن أبي عبد اللّه ع عن آبائه قال قال رسول اللّه ص من سجد سجدة حطّ عنه بها خطيئة و رفع له بها درجة

8239-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال لا تستصغروا قليل الآثام فإنّ القليل يحصى و يرجع إلى الكثير و أطيلوا السّجود فما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا لأنّه أمر بالسّجود فعصى و هذا أمر بالسّجود فأطاع فنجا

8240-  و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع يا أبا محمّد عليك بطول السّجود فإنّ ذلك من سنن الأوّابين

8241-  و عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع عن آبائه أنّ رسول اللّه ص قال أطيلوا السّجود فما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا لأنّه أمر بالسّجود فعصى و هذا أمر بالسّجود فأطاع فيما أمر

8242-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد ع قال كان أبي يصلّي في جوف النّهار فيسجد السّجدة فيطيل السّجود حتّى يقال إنّه راقد

8243-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الملهوف على قتلى الطّفوف عن عليّ بن الحسين ع أنّه برز إلى الصّحراء فتبعه مولى له فوجده ساجدا على حجارة خشنة فأحصى عليه ألف مرّة لا إله إلّا اللّه حقّا حقّا لا إله إلّا اللّه تعبّدا و رقّا لا إله إلّا اللّه إيمانا و صدقا ثمّ رفع رأسه

8244-  سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في قصص الأنبياء بسنده عن ابن بابويه عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن عامر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ حين هبط آدم من الجنّة أمره أن يحرث بيده فيأكل من كدّها بعد نعيم الجنّة فجعل يجأر و يبكي على الجنّة مائتي سنة ثمّ إنّه سجد للّه سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيّام و لياليها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الرّكوع و يأتي ما يدلّ عليه في سجود الشّكر و غير ذلك

باب 24 - استحباب التّكبير للسّجود

8245-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سجدت فكبّر و قل اللّهمّ لك سجدت الحديث

8246-  و عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معلّى أبي عثمان عن معلّى بن خنيس قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان عليّ بن الحسين ع إذا أهوى ساجدا انكبّ و هو يكبّر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 25 - كراهة ترك رفع اليدين من الأرض بين السّجدتين

8247-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب جامع البزنطيّ صاحب الرّضا ع قال سألته عن الرّجل يسجد ثمّ لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثّانية هل يصلح له ذلك قال ذلك نقص في الصّلاة

  و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته و ذكر مثله أقول هذا محمول على عدم منافاته لتمام الرّفع و الطّمأنينة بين السّجدتين و إلّا لم يجز لما تقدّم و يمكن أن يراد منه المنع من ذلك فيحمل على منافاته للطّمأنينة الواجبة لما مرّ في كيفيّة الصّلاة و غيرها

باب 26 - استحباب مباشرة الأرض بالكفّين في السّجود و عدم وجوبه و أنّه يجب وضع الجبهة خاصّة على ما يجوز السّجود عليه

8248-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد ع عن آبائه قال قال أمير المؤمنين ع إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ اللّه أن يصرف عنه الغلّ يوم القيامة

 و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم مثله و رواه أيضا كما مرّ

  -8249  و قد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أردت أن تسجد فابدأ بيديك فضعهما على الأرض و إن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك و إن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على أحكام ما يجوز السّجود عليه في محلّه

باب 27 - عدم جواز السّجود لغير اللّه و أحكام سجود التّلاوة و سجدة الشّكر

8250-  محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن أحمد بن موسى )عن الحسن بن موسى الخشّاب عن عليّ بن حسّان( عن عبد الرّحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يوما قاعدا في أصحابه إذ مرّ به بعير فجاء حتّى ضرب بجرانه الأرض و رغا فقال رجل يا رسول اللّه أ سجد لك هذا البعير فنحن أحقّ أن نفعل فقال لا بل اسجدوا للّه ثمّ قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها الحديث

8251-  سعد بن عبد اللّه في بصائر الدّرجات عن الحسن بن موسى الخشّاب مثله إلى قوله فقال لا بل اسجدوا للّه إنّ هذا الجمل يشكو أربابه ثمّ ذكر قصّة الجمل ثمّ قال و ذكر أبو بصير أنّ عمر قال أنت تقول ذلك فقال رسول اللّه ص لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها الحديث

 و رواه الكلينيّ و الصّدوق كما يأتي في النّكاح في حديث حسن عشرة المرأة مع زوجها

8252-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج بإسناده عن العسكريّ ع في احتجاج النّبيّ ص على مشركي العرب أنّه قال لهم لم عبدتم الأصنام من دون اللّه قالوا نتقرّب بذلك إلى اللّه و قال بعضهم إنّ اللّه لمّا خلق آدم و أمر الملائكة بالسّجود له فسجدوا له تقرّبا للّه كنّا نحن أحقّ بالسّجود لآدم من الملائكة ففاتنا ذلك فصوّرنا صورته فسجدنا لها تقرّبا إلى اللّه كما تقرّبت الملائكة بالسّجود لآدم إلى اللّه و كما أمرتم بالسّجود بزعمكم إلى جهة مكّة ففعلتم ثمّ نصبتم بأيديكم في غير ذلك البلد محاريب فسجدتم إليها فقال رسول اللّه ص أخطأتم الطّريق و ضللتم إلى أن قال أخبروني عنكم إذا عبدتم صور من كان يعبد اللّه فسجدتم له أو صلّيتم و وضعتم الوجوه الكريمة على التّراب بالسّجود بها فما الّذي بقّيتم لربّ العالمين أ ما علمتم أنّ من حقّ من يلزم تعظيمه و عبادته أن لا يساوي عبيده أ رأيتم ملكا أو عظيما إذا سوّيتموه بعبيده في حقّ التّعظيم و الخشوع و الخضوع أ يكون في ذلك وضع من حقّ الكبير كما يكون زيادة في تعظيم الصّغير فقالوا نعم قال أ فلا تعلمون أنّكم من حيث تعظّمون اللّه بتعظيم صور عباده المطيعين له تزرون على ربّ العالمين إلى أن قال و اللّه عزّ و جلّ حيث أمر بالسّجود لآدم لم يأمر بالسّجود لصورته الّتي هي غيره فليس لكم أن تقيسوا ذلك عليه لأنّكم لا تدرون لعلّه يكره ما تفعلون إذ لم يأمركم به ثمّ قال أ رأيتم لو أذن لكم رجل في دخول داره يوما بعينه أ لكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمره أو لكم أن تدخلوا له دارا أخرى مثلها بغير أمره قالوا لا قال فاللّه أولى أن لا يتصرّف في ملكه بغير إذنه فلم فعلتم و متى أمركم أن تسجدوا لهذه الصّور الحديث

8253-  و عن أبي عبد اللّه ع في حديث طويل أنّ زنديقا قال له أ فيصلح السّجود لغير اللّه قال لا قال فكيف أمر اللّه الملائكة بالسّجود لآدم فقال إنّ من سجد بأمر اللّه فقد سجد للّه فكان سجوده للّه إذا كان عن أمر اللّه

8254-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان في قوله تعالى و خرّوا له سجّدا قال قيل إنّ السّجود كان للّه شكرا له كما يفعل الصّالحون عند تجدّد النّعم و الهاء في قوله له عائدة إلى اللّه أي سجدوا للّه على هذه النّعمة و توجّهوا في السّجود إليه كما يقال صلّى للقبلة و يراد به استقبالها و هو المرويّ عن أبي عبد اللّه ع

8255-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن أكثم أنّ موسى بن محمّد سئل عن مسائل فعرضت على أبي الحسن عليّ بن محمّد ع فكان أحدها أن قال له أخبرني عن يعقوب و ولده أ سجدوا ليوسف و هم أنبياء فأجاب أبو الحسن ع أمّا سجود يعقوب و ولده فإنّه لم يكن ليوسف إنّما كان ذلك منهم طاعة للّه و تحيّة ليوسف كما كان السّجود من الملائكة لآدم كان ذلك منهم طاعة للّه و تحيّة لآدم فسجد يعقوب و ولده و يوسف معهم شكرا للّه لاجتماع شملهم أ لا ترى أنّه يقول في شكره ذلك الوقت ربّ قد آتيتني من الملك الآية

8256-  الحسن بن عليّ العسكريّ ع في تفسيره عن آبائه عن النّبيّ ص قال لم يكن سجودهم يعني الملائكة لآدم إنّما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه للّه عزّ و جلّ و كان بذلك معظّما مبجّلا و لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون اللّه يخضع له كخضوعه للّه و يعظّمه بالسّجود له كتعظيمه للّه و لو أمرت أحدا أن يسجد هكذا لغير اللّه لأمرت ضعفاء شيعتنا و سائر المكلّفين من متّبعينا أن يسجدوا لمن توسّط في علوم عليّ وصيّ رسول اللّه ص و محض وداد خير خلق اللّه عليّ ع بعد محمّد رسول اللّه ص الحديث

 و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج بإسناده عن العسكريّ ع أقول و تقدّم ما يدلّ على أحكام سجود التّلاوة في قراءة القرآن في غير الصّلاة و يأتي ما يدلّ على أحكام سجود الشّكر و على تحريم السّجود لغير اللّه

باب 28 - بطلان الصّلاة بترك سجدتين من ركعة و لو سهوا و بزيادتهما كذلك و وجوب الإعادة بذلك

8257-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة الطّهور و الوقت و القبلة و الرّكوع و السّجود

 محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة مثله

8258-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الصّلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود

 و رواه الصّدوق مرسلا أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك