أبواب القراءة في الصّلاة

باب 1 - وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثّنائيّة و في الأوّلتين من غيرها

7280-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الّذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات قلت أيّما أحبّ إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب قال فاتحة الكتاب

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن العلاء و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -7281  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل يقوم في الصّلاة فينسى فاتحة الكتاب إلى أن قال فليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات

7282-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع أنّه قال أمر النّاس بالقراءة في الصّلاة لئلّا يكون القرآن مهجورا مضيّعا و ليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحلّ و لا يجهل و إنّما بدئ بالحمد دون سائر السّور لأنّه ليس شي‏ء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامع الخير و الحكمة ما جمع في سورة الحمد و ذلك أنّ قوله عزّ و جلّ الحمد للّه إنّما هو أداء لما أوجب اللّه عزّ و جلّ على خلقه من الشّكر الحديث

7283-  قال و قال الرّضا ع إنّما جعل القراءة في الرّكعتين الأوّلتين و التّسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض اللّه من عنده و بين ما فرضه رسول اللّه ص

 و رواه في )العلل( و في )عيون الأخبار( بالإسناد الآتي عن الفضل بن شاذان و كذا الّذي قبله

7284-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه قال قال أبو عبد اللّه ع اسم اللّه الأعظم مقطّع في أمّ الكتاب

7285-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في المجازات النّبويّة قال قال ع كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصّلاة و غيرها و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الجماعة و غير ذلك

باب 2 - أنّ الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضّرورة لا مع الاختيار و تجزي في النّافلة مطلقا

7286-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة

  أقول حمله الشّيخ و جماعة على الضّرورة لما يأتي

7287-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يقرأ الرّجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الرّكعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا

7288-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة

 أقول تقدّم الوجه في مثله

7289-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصّيقل قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ يجزي عنّي أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شي‏ء فقال لا بأس

 محمّد بن يعقوب عن أبي داود عن الحسين بن سعيد مثله

7290-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها و يجوز للصّحيح في قضاء صلاة التّطوّع باللّيل و النّهار

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

7291-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها قال لا بأس

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على حكم النّافلة و على وجوب السّورة فلا بدّ من حمل هذا و ما مرّ على الضّرورة أو التّقيّة لما مضى و يأتي

باب 3 - أنّ من لم يحسن الفاتحة و لا غيرها من القرآن و لم يمكنه التّعلّم لضيق الوقت أجزأه أن يكبّر و يسبّح و كذا المستعجل في النّافلة

7292-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ اللّه فرض من الصّلاة الرّكوع و السّجود أ لا ترى لو أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر و يسبّح و يصلّي

7293-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل النّوفليّ عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل المستعجل ما الّذي يجزيه في النّافلة قال ثلاث تسبيحات في القراءة و تسبيحة في الرّكوع و تسبيحة في السّجود

 أقول و يدلّ على وجوب التّعلّم كلّ ما دلّ على وجوب الفاتحة و عدم إجزاء غيرها و ما دلّ على وجوب تعلّم الواجبات و الأمر بتعلّم القرآن و غير ذلك و يأتي أيضا ما يدلّ عليه

باب 4 - وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوّلتين من الفريضة و عدم جواز التّبعيض فيها و جوازه في النّافلة و التّخيير إذا تعارض قراءة السّورة و القيام على الأرض

7294-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال سألته قلت أكون في طريق مكّة فننزل للصّلاة في مواضع فيها الأعراب أ نصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أمّ الكتاب وحدها أم يصلّى على الرّاحلة فيقرأ فاتحة الكتاب و السّورة قال إذا خفت فصلّ على الرّاحلة المكتوبة و غيرها و إذا قرأت الحمد و سورة أحبّ إليّ و لا أرى بالّذي فعلت بأسا

 أقول لو لا وجوب السّورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام و غيره و وجه التّخيير كون كلّ صورة مشتملة على ترك واجب ذكره بعض المحقّقين

7295-  و عن أحمد بن إدريس عن )أحمد بن محمّد بن يحيى( عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد اللّه ع لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة و لا بأكثر

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

7296-  و بإسناده عن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يقرأ السّورتين في الرّكعة فقال )لا لكلّ ركعة سورة(

7297-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين في حديث قال سألت أبا الحسن ع عن تبعيض السّورة قال أكره ]ذلك[ و لا بأس به في النّافلة

 أقول هذا محمول على التّحريم لأنّه أعمّ منه فلا بدّ من حمله عليه أو على التّقيّة لما مضى و يأتي

7298-  و عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أحدهما ع قال سألته هل تقسم السّورة في ركعتين قال نعم اقسمها كيف شئت

  أقول هذا محمول على النّافلة أو على التّقيّة

7299-  و عنه عن البرقيّ عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزيه في الثّانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السّورة فقال يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السّورة

 أقول حمله الشّيخ على ما يأتي

7300-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أ يدع المكان الّذي غلط فيه و يمضي في قراءته أو يدع تلك السّورة و يتحوّل منها إلى غيرها فقال كلّ ذلك لا بأس به و إن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع

 أقول حمله الشّيخ على النّوافل دون الفرائض لما مرّ من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطرّ و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و حمله الشّيخ و غيره على التّقيّة

باب 5 - جواز تبعيض السّورة في الفريضة للتّقيّة

7301-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال صلّى بنا أبو عبد اللّه ع أو أبو جعفر ع فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلمّا سلّم التفت إلينا فقال أما إنّي أردت أن أعلّمكم

7302-  و بإسناده عن سعد عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضّرير البصريّ عن حريز بن عبد اللّه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن السّورة أ يصلّي بها الرّجل في ركعتين من الفريضة قال نعم إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنّصف منها في الرّكعة الأولى و النّصف الآخر في الرّكعة الثّانية

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لما مرّ

7303-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن الفضل عن سليمان بن أبي عبد اللّه قال صلّيت خلف أبي جعفر ع فقرأ بفاتحة الكتاب و آي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال يا بنيّ إنّما صنع ذا ليفقّهكم و يعلّمكم

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما في أحاديث التّقيّة

باب 6 - أنّه يجوز أن يقرأ في الرّكعة الثّانية من الفريضة و النّافلة السّورة الّتي قرأها في الرّكعة الأولى على كراهية إن كان يحسن غيرها

7304-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يقرأ سورة واحدة في الرّكعتين من الفريضة و هو يحسن غيرها فإن فعل فما عليه قال إذا أحسن غيرها فلا يفعل و إن لم يحسن غيرها فلا بأس

7305-  و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله و زاد و إن فعل فلا شي‏ء عليه و لكن لا يعود

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مع الزّيادة

7306-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن السّريّ عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ يقرأ الرّجل السّورة الواحدة في الرّكعتين من الفريضة قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات

7307-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ و غيره عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع سليم مولاك ذكر أنّه ليس معه من القرآن إلّا سورة يس فيقوم من اللّيل فينفد ما معه من القرآن أ يعيد ما قرأ قال نعم لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصّلاة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - جواز القراءة بالحمد و التّوحيد في كلّ ركعة بغير كراهة

7308-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن صفوان الجمّال قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قل هو اللّه أحد تجزي في خمسين صلاة

  -7309  و عنه عن أبي سعيد المكاري و عبد اللّه بن بكير جميعا عن عبيد بن زرارة و أبي إسحاق ثعلبة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أصلّي بقل هو اللّه أحد فقال نعم قد صلّى رسول اللّه ص في كلتا الرّكعتين بقل هو اللّه أحد لم يصلّ قبلها و لا بعدها بقل هو اللّه أحد أتمّ منها

7310-  محمّد بن يعقوب عن أبي داود عن عليّ بن مهزيار بإسناده عن صفوان الجمّال قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول صلاة الأوّابين الخمسون كلّها بقل هو اللّه أحد

7311-  محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب التّوحيد عن أحمد بن الحسين عن محمّد بن سليمان عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عبد اللّه عن جعفر بن سليمان عن يزيد الرّشك عن مطرّف بن عبد اللّه عن عمران بن الحصين أنّ النّبيّ ص بعث سريّة و استعمل عليها عليّا ع فلمّا رجعوا سألهم فقالوا كلّ خير غير أنّه قرأ بنا في كلّ الصّلوات قل هو اللّه أحد فقال يا عليّ لم فعلت هذا فقال لحبّي بقل هو اللّه أحد فقال النّبيّ ص ما أحببتها حتّى أحبّك اللّه

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 8 - عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة و جوازه في النّافلة

7312-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يقرأ السّورتين في الرّكعة فقال لا لكلّ سورة ركعة

7313-  و عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إنّما يكره أن يجمع بين السّورتين في الفريضة فأمّا النّافلة فلا بأس

7314-  و بالإسناد عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقرن بين السّورتين في الرّكعة فقال إنّ لكلّ سورة حقّا فأعطها حقّها من الرّكوع و السّجود قلت فيقطع السّورة فقال لا بأس

7315-  و عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن القاسم قال سألت عبدا صالحا هل يجوز أن يقرأ في صلاة اللّيل بالسّورتين و الثّلاث فقال ما كان من صلاة اللّيل فاقرأ بالسّورتين و الثّلاث و ما كان من صلاة النّهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة

7316-  و عنه عن القرويّ عن أبان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أقرأ سورتين في ركعة قال نعم قلت أ ليس يقال أعط كلّ سورة حقّها من الرّكوع و السّجود فقال ذلك في الفريضة فأمّا النّافلة فليس به بأس

7317-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة )قال زرارة( قال أبو جعفر ع إنّما يكره أن يجمع بين السّورتين في الفريضة فأمّا النّافلة فلا بأس

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مثله ثمّ قال و عنه عن الحسين عن القرويّ و ذكر الّذي قبله

7318-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن عبد اللّه بن مسكان عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تجمع في النّافلة من السّور ما شئت

7319-  و بإسناده عن الحسين عن النّضر عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي الجارود عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول كان عليّ ع يوتر بتسع سور

7320-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن القران بين السّورتين في المكتوبة و النّافلة قال لا بأس الحديث

 و بإسناده عن الحسن بن عليّ بن يقطين مثله أقول حمله الشّيخ على ضرب من الرّخصة و يمكن حمله على التّقيّة

7321-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال أعطوا كلّ سورة حقّها من الرّكوع و السّجود إذا كنتم في الصّلاة

7322-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تقرننّ بين السّورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل

  -7323  و عنه عن أبي جعفر ع قال لا قران بين السّورتين في ركعة و لا قران بين أسبوعين في فريضة و نافلة و لا قران بين صومين

7324-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة قال إذا كانت نافلة فلا بأس و أمّا الفريضة فلا يصلح

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و على حكم النّافلة

باب 9 - جواز الدّعاء في الصّلاة بدعاء فيه سورة من القرآن

7325-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب )عن الحسين( عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ذكر السّورة من الكتاب يدعو بها في الصّلاة مثل قل هو اللّه أحد قال إذا كنت تدعو بها فلا بأس

  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير أقول و يأتي ما يدلّ عليه في الدّعاء عموما

باب 10 - أنّ الضّحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لإيلاف فإذا قرأ إحداهما في ركعة من الفريضة قرأ الأخرى معها

7326-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن زيد الشّحّام قال صلّى بنا أبو عبد اللّه ع الفجر فقرأ الضّحى و أ لم نشرح في ركعة

7327-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زيد الشّحّام قال صلّى بنا أبو عبد اللّه ع فقرأ بنا بالضّحى و أ لم نشرح

 أقول حمله الشّيخ على أنّه قرأهما في ركعة لما مرّ

7328-  و عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشّحّام قال صلّى أبو عبد اللّه ع فقرأ في الأولى الضّحى و في الثّانية أ لم نشرح لك صدرك

 أقول حمله الشّيخ على النّافلة قال لأنّ هاتين السّورتين سورة واحدة عند آل محمّد ع انتهى

7329-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال روى أصحابنا أنّ الضّحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا سورة أ لم تر كيف و لإيلاف قريش

7330-  قال و روى العيّاشيّ عن المفضّل بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا الضّحى و أ لم نشرح و أ لم تر كيف و لإيلاف قريش

 و رواه المحقّق في المعتبر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل مثله أقول يحتمل كون الاستثناء منقطعا و يحتمل التّقيّة و على كلّ حال فالحكم هنا واحد

7331-  و عن أبي العبّاس عن أحدهما ع قال أ لم تر كيف فعل ربّك و لإيلاف قريش سورة واحدة

7332-  قال و روي أنّ أبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه

7333-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ في فرائضه أ لم تر كيف فعل ربّك شهد له يوم القيامة كلّ سهل و جبل و مدر بأنّه كان من المصلّين و ينادي له يوم القيامة مناد صدقتم على عبدي قد قبلت شهادتكم له و عليه أدخلوه الجنّة و لا تحاسبوه فإنّه ممّن أحبّه و أحبّ عمله

 قال الصّدوق من قرأ سورة الفيل فليقرأ معها لإيلاف قريش فإنّهما جميعا سورة واحدة

7334-  جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في الشّرائع قال روى أصحابنا أنّ الضّحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لإيلاف

7335-  سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن داود الرّقّيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فلمّا طلع الفجر قام فأذّن و أقام و أقامني عن يمينه و قرأ في أوّل ركعة الحمد و الضّحى و في الثّانية بالحمد و قل هو اللّه أحد ثمّ قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس

 أقول قد عرفت أنّ الضّحى و أ لم نشرح سورة واحدة

باب 11 - أنّ البسملة آية من الفاتحة و من كلّ سورة عدا براءة و وجوب الإتيان بها و بطلان الصّلاة بتعمّد تركها و وجوب إعادتها

7336-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صفوان قال صلّيت خلف أبي عبد اللّه ع أيّاما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و أخفى ما سوى ذلك

7337-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن محمّد بن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّبع المثاني و القرآن العظيم أ هي الفاتحة قال نعم قلت بسم اللّه الرّحمن الرّحيم من السّبع قال نعم هي أفضلهنّ

7338-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن حمّاد بن زيد عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه قال بسم اللّه الرّحمن الرّحيم أقرب إلى اسم اللّه الأعظم من ناظر العين إلى بياضها

7339-  و بالإسناد عن الكاهليّ قال صلّى بنا أبو عبد اللّه ع في مسجد بني كاهل فجهر مرّتين ب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و قنت في الفجر و سلّم واحدة ممّا يلي القبلة

7340-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إذا قمت للصّلاة أقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم في فاتحة القرآن قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم مع السّورة قال نعم

7341-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن )يحيى بن أبي عمران( قال كتبت إلى أبي جعفر ع جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب فلمّا صار إلى غير أمّ الكتاب من السّورة تركها فقال العبّاسيّ ليس بذلك بأس فكتب بخطّه يعيدها مرّتين على رغم أنفه

 يعني العبّاسيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

7342-  و عن أحمد بن محمّد الكوفيّ عن عليّ بن الحسن بن عليّ عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن هارون عن أبي عبد اللّه ع قال قال لي كتموا بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فنعم و اللّه الأسماء كتموها الحديث

7343-  و عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن الحسن بن عليّ عن عبّاد بن يعقوب عن عمرو بن مصعب عن فرات بن أحنف عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول أوّل كلّ كتاب نزل من السّماء بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فإذا قرأت بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ و إذا قرأت بسم اللّه الرّحمن الرّحيم سترتك فيما بين السّماء و الأرض

7344-  محمّد بن عليّ بن الحسين في المجالس و عيون الأخبار عن محمّد بن القاسم المفسّر عن يوسف بن محمّد بن زياد و عليّ بن محمّد بن سيّار عن أبويهما عن الحسن بن عليّ العسكريّ عن آبائه عن أمير المؤمنين ع في حديث أنّه قال بسم اللّه الرّحمن الرّحيم آية من فاتحة الكتاب و هي سبع آيات تمامها بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

7345-  و في عيون الأخبار بهذا السّند قال قيل لأمير المؤمنين ع أخبرنا عن بسم اللّه الرّحمن الرّحيم أ هي من فاتحة الكتاب قال فقال نعم كان رسول اللّه ص يقرؤها و يعدّها آية منها و يقول فاتحة الكتاب هي السّبع المثاني

 و أورده العسكريّ في تفسيره و كذا الّذي قبله

7346-  و عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع قال بسم اللّه الرّحمن الرّحيم أقرب إلى اسم اللّه الأعظم )من بياض العين إلى سوادها(

7347-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن بعض أصحابنا عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن هارون بن الخطّاب التّميميّ عن صفوان الجمّال عن أبي عبد اللّه ع قال ما نزل كتاب من السّماء إلّا أوّله بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصّلاة و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على التّقيّة أو نحوها

باب 12 - جواز ترك البسملة للتّقيّة و جواز ترك الجهر بها في محلّ الإخفات و في التّقيّة

7348-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه )عن أحمد بن محمّد( عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير زكريّا بن إدريس القمّيّ قال سألت أبا الحسن الأوّل ع عن الرّجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فقال لا يجهر

7349-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ و عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان و محمّد بن سنان و عبد اللّه بن مسكان جميعا عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم إن شاء سرّا و إن شاء جهرا فقالا أ فيقرؤها مع السّورة الأخرى فقال لا

7350-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يفتتح القراءة في الصّلاة أ و يقرأ ب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم قال نعم إذا استفتح الصّلاة فليقلها في أوّل ما يفتتح ثمّ يكفيه ما بعد ذلك

 و عنه عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم مثله  بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد عن حريز مثله

7351-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن مسمع البصريّ قال صلّيت مع أبي عبد اللّه ع فقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين ثمّ قرأ السّورة الّتي بعد الحمد و لم يقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ثمّ قام في الثّانية فقرأ الحمد و لم يقرأ ب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ثمّ قرأ بسورة أخرى

7352-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون إماما يستفتح بالحمد و لا يقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم قال لا يضرّه و لا بأس به

 و عنه عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد مثله أقول ذكر الشّيخ و غيره أنّ هذه الأحاديث محمولة على التّقيّة و القرائن في بعضها ظاهرة أو على عدم الجهر بها في محلّ الإخفات أو على عدم سماع الرّاوي لها لبعده أو على النّافلة لجواز تبعيض السّورة فيها بل تركها و يأتي ما يدلّ على الجهر بالبسملة و بعض ما تقدّم يحتمل الحمل على الإنكار

باب 13 - ما يستحبّ أن يقرأ في نوافل الزّوال و ما يقال بعدها

7353-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن الحسين الطّويل عن أبي داود المنشد عن محسّن الميثميّ عن أبي عبد اللّه ع قال يقرأ في صلاة الزّوال في الرّكعة الأولى الحمد و قل هو اللّه أحد و في الرّكعة الثّانية الحمد و قل يا أيّها الكافرون و في الرّكعة الثّالثة الحمد و قل هو اللّه أحد و آية الكرسيّ و في الرّكعة الرّابعة الحمد و قل هو اللّه أحد و آخر البقرة آمن الرّسول إلى آخرها و في الرّكعة الخامسة الحمد و قل هو اللّه أحد و الخمس آيات من آل عمران إنّ في خلق السّماوات و الأرض إلى قوله إنّك لا تخلف الميعاد و في الرّكعة السّادسة الحمد و قل هو اللّه أحد و ثلاث آيات السّخرة إنّ ربّكم اللّه الّذي خلق السّماوات و الأرض إلى قوله إنّ رحمت اللّه قريب من المحسنين و في الرّكعة السّابعة الحمد و قل هو اللّه أحد و الآيات من سورة الأنعام و جعلوا للّه شركاء الجنّ إلى قوله و هو اللّطيف الخبير و في الرّكعة الثّامنة الحمد و قل هو اللّه أحد و آخر سورة الحشر من قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخرها فإذا فرغت فقل اللّهمّ مقلّب القلوب و الأبصار ثبّت قلبي على دينك و لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني و هب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب سبع مرّات ثمّ تقول أستجير باللّه من النّار سبع مرّات

  -7354  و رواه في المصباح مرسلا و زاد و روي أنّه تستحبّ أن تقرأ في كلّ ركعة الحمد و إنّا أنزلناه و قل هو اللّه أحد و آية الكرسيّ

7355-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا حاضر كم يقرأ في الزّوال فقال ثمانين آية فخرج الرّجل فقال يا أبا هارون هل رأيت شيخا أعجب من هذا الّذي سألني عن شي‏ء فأخبرته و لم يسألني عن تفسيره هذا الّذي يزعم أهل العراق أنّه عاقلهم يا أبا هارون إنّ الحمد سبع آيات و قل هو اللّه أحد ثلاث آيات فهذه عشر آيات و الزّوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض و نوافلها

باب 14 - ما يستحبّ أن يقرأ في نوافل المغرب

7356-  محمّد بن الحسن في المصباح قال روي أنّه يقرأ في الرّكعة الأولى من نافلة المغرب سورة الجحد و في الثّانية سورة الإخلاص و فيما عداه ما اختار

7357-  قال و روي أنّ أبا الحسن العسكريّ ع كان يقرأ في الرّكعة الثّالثة الحمد و أوّل الحديد إلى قوله و هو عليم بذات الصّدور و في الرّابعة الحمد و آخر الحشر

باب 15 - استحباب القراءة بالتّوحيد و الجحد في المواضع السّبعة

7358-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاذ بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا تدع أن تقرأ بقل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون في سبع مواطن في الرّكعتين قبل الفجر و ركعتي الزّوال و الرّكعتين بعد المغرب و ركعتين من أوّل صلاة اللّيل و ركعتي الإحرام و الفجر إذا أصبحت بها و ركعتي الطّواف

 و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن سعد عن أيّوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

7359-  قال الشّيخ و الكلينيّ و في رواية أخرى أنّه يبدأ في هذا كلّه بقل هو اللّه أحد و في الثّانية بقل يا أيّها الكافرون إلّا في الرّكعتين قبل الفجر فإنّه يبدأ بقل يا أيّها الكافرون ثمّ يقرأ في الرّكعة الثّانية بقل هو اللّه أحد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض هذه المواضع و يأتي ما يدلّ على بعضها

باب 16 - تأكّد استحباب قراءة الجحد ثمّ التّوحيد في ركعتي الفجر و جواز قراءة أيّ سورتين شاء

7360-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال اقرأ في ركعتي الفجر بأيّ سورتين أحببت و قال أمّا أنا فأحبّ أن أقرأ فيهما بقل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون

7361-  و عنه عن ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزّاز قال قال أبو عبد اللّه ع صلّهما بعد الفجر و اقرأ فيهما في الأولى قل يا أيّها الكافرون و في الثّانية قل هو اللّه أحد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 17 - عدم جواز التّأمين في آخر الحمد و استحباب قول المأموم و غيره الحمد للّه ربّ العالمين

7362-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت الحمد للّه ربّ العالمين و لا تقل آمين

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

7363-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع أقول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم و لا الضّالّين قال هم اليهود و النّصارى و لم يجب في هذا

 أقول عدوله عن الجواب للتّقيّة دليل على عدم الجواز لا الكراهة و إلّا لأفتى بالرّخصة ذكره بعض علمائنا

7364-  و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال لا

  -7365  و قد تقدّم في كيفيّة الصّلاة حديث زرارة عن أبي جعفر ع قال و لا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك آمين فإن شئت قلت الحمد للّه ربّ العالمين

7366-  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول النّاس في الصّلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين قال ما أحسنها و اخفض الصّوت بها

 أقول حمله الشّيخ و غيره على التّقيّة لإجماع الطّائفة على ترك العمل به

7367-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها و )أنت في الصّلاة( فقل الحمد للّه ربّ العالمين

 أقول و يأتي ما يدلّ على تحريم الكلام في الصّلاة

باب 18 - استحباب ترتيل القراءة و ترك العجلة و سؤال الرّحمة و الاستعاذة من النّقمة عند آية الوعد و الوعيد

7368-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ )عن أبي عبد اللّه البرقيّ( و أبي أحمد يعني محمّد بن أبي عمير جميعا عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة و ذكر النّار سأل اللّه الجنّة و تعوّذ باللّه من النّار و إذا مرّ بأيّها النّاس و يا أيّها الّذين آمنوا يقول لبّيك ربّنا

7369-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو و يسأل العافية من النّار و من العذاب

 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

7370-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يكون مع الإمام فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة أو نار قال لا بأس بأن يسأل عند ذلك و يتعوّذ من النّار و يسأل اللّه الجنّة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 19 - كراهة قراءة الإخلاص في نفس واحد

7371-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الأسديّ عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان بن عثمان عن محمّد بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّه ع يكره أن تقرأ قل هو اللّه أحد )في نفس( واحد

7372-  و عن محمّد بن يحيى بإسناد له عن أبي عبد اللّه ع قال يكره أن يقرأ قل هو اللّه أحد في نفس واحد

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 20 - ما يستحبّ أن يقال بعد قراءة الإخلاص و في مواضع مخصوصة من القرآن

7373-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن أبي عبد اللّه رفعه عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت الرّضا ع عن التّوحيد فقال كلّ من قرأ قل هو اللّه أحد و آمن بها فقد عرف التّوحيد قلت كيف يقرؤها قال كما يقرأ النّاس و زاد فيها كذلك اللّه ربّي كذلك اللّه ربّي

  و رواه الصّدوق في كتاب التّوحيد عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدّقّاق عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ عن الحسين بن الحسن عن بكر بن زياد عن عبد العزيز بن المهتدي عن الرّضا ع مثله

7374-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ أبا جعفر ع كان يقرأ قل هو اللّه أحد فإذا فرغ منها قال كذلك اللّه أو كذلك اللّه ربّي

7375-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال الرّجل إذا قرأ و الشّمس و ضحيها فيختمها يقول صدق اللّه و صدق رسوله و الرّجل إذا قرأ آللّه خير أمّا يشركون يقول اللّه خير اللّه خير اللّه أكبر و إذا قرأ ثمّ الّذين كفروا بربّهم يعدلون أن يقول كذب العادلون باللّه و الرّجل إذا قرأ الحمد للّه الّذي لم يتّخذ ولدا و لم يكن له شريك في الملك و لم يكن له وليّ من الذّلّ و كبّره تكبيرا أن يقول اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر قلت فإن لم يقل الرّجل شيئا من هذا إذا قرأ قال ليس عليه شي‏ء

  -7376  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن حمّاد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول يستحبّ أن يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة الرّحمن ثمّ تقول كلّما قلت فبأيّ آلاء ربّكما تكذّبان قلت لا بشي‏ء من آلائك ربّ أكذّب

7377-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال إذا فرغتم من المسبّحات الأخيرة فقولوا سبحان اللّه الأعلى إذا قرأتم إنّ اللّه و ملائكته يصلّون على النّبيّ فصلّوا عليه في الصّلاة كنتم أو في غيرها إذا قرأتم و التّين فقولوا في آخرها و نحن على ذلك من الشّاهدين و إذا قرأتم قولوا آمنّا باللّه فقولوا آمنّا باللّه حتّى تبلغوا إلى قوله مسلمون

7378-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام أو بعض أصحابنا عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ سورة الرّحمن فقال عند كلّ فبأيّ آلاء ربّكما تكذّبان لا بشي‏ء من آلائك ربّ أكذّب فإن قرأها ليلا ثمّ مات مات شهيدا و إن قرأها نهارا ثمّ مات مات شهيدا

7379-  و عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن عليّ بن شجرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قرأتم تبّت يدا أبي لهب فادعوا على أبي لهب فإنّه كان من المكذّبين الّذين يكذّبون بالنّبيّ ص و بما جاء به من عند اللّه

7380-  و في عيون الأخبار عن تميم بن عبد اللّه بن تميم عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عن رجاء بن أبي الضّحّاك عن الرّضا ع في حديث أنّه كان إذا قرأ قل هو اللّه أحد قال سرّا هو اللّه أحد فإذا فرغ منها قال كذلك اللّه ربّنا ثلاثا و كان إذا قرأ سورة الجحد قال في نفسه سرّا يا أيّها الكافرون فإذا فرغ منها قال اللّه ربّي و ديني الإسلام ثلاثا و كان إذا قرأ و التّين و الزّيتون قال عند الفراغ منها بلى و أنا على ذلك من الشّاهدين و كان إذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة قال عند الفراغ منها سبحانك اللّهمّ و بلى إلى أن قال و كان إذا فرغ من الفاتحة قال الحمد للّه ربّ العالمين و إذا قرأ سبّح اسم ربّك الأعلى قال سرّا سبحان ربّي الأعلى و إذا قرأ يا أيّها الّذين آمنوا قال لبّيك اللّهمّ لبّيك سرّا الحديث

7381-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن الفضيل بن يسار قال أمرني أبو جعفر ع أن أقرأ قل هو اللّه أحد و أقول إذا فرغت منها كذلك اللّه ربّي ثلاثا

7382-  و عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قرأت قل يا أيّها الكافرون فقل يا أيّها الكافرون و إذا قلت لا أعبد ما تعبدون فقل أعبد اللّه وحده و إذا قلت لكم دينكم و لي دين فقل ربّي اللّه و ديني الإسلام

7383-  و عن البراء بن عازب قال لمّا نزلت هذه الآية أ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال رسول اللّه ص سبحانك اللّهمّ و بلى

 و هو المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع

باب 21 - استحباب الجهر بالبسملة في محلّ الإخفات و تأكّده للإمام

7384-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن صفوان الجمّال قال صلّيت خلف أبي عبد اللّه ع أيّاما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم و كان يجهر في السّورتين جميعا

7385-  و عن أحمد بن محمّد الكوفيّ عن عليّ بن الحسن بن عليّ عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن هارون عن أبي عبد اللّه ع قال قال لي كتموا بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فنعم و اللّه الأسماء كتموها كان رسول اللّه ص إذا دخل إلى منزله و اجتمعت عليه قريش يجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم و يرفع بها صوته فتولّي قريش فرارا فأنزل اللّه عزّ و جلّ في ذلك و إذا ذكرت ربّك في القرآن وحده ولّوا على أدبارهم نفورا

7386-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب )عن محمّد بن الحسين( عن عبد الصّمد بن محمّد عن حنان بن سدير قال صلّيت خلف أبي عبد اللّه ع فتعوّذ بإجهار ثمّ جهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد و عبد الصّمد بن محمّد جميعا مثله إلّا أنّه قال صلّيت المغرب

7387-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن صبّاح الحذّاء عن رجل عن أبي حمزة قال قال عليّ بن الحسين ع يا ثماليّ إنّ الصّلاة إذا أقيمت جاء الشّيطان إلى قرين الإمام فيقول هل ذكر ربّه فإن قال نعم ذهب و إن قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتّى ينصرفوا قال فقلت جعلت فداك ليس يقرءون القرآن قال بلى ليس حيث تذهب يا ثماليّ إنّما هو الجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم

7388-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال بإسناده الآتي عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و الإجهار ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في الصّلاة واجب

7389-  و في عيون الأخبار بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و الإجهار ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في جميع الصّلوات سنّة

7390-  و بالإسناد السّابق عن رجاء بن أبي الضّحّاك عن الرّضا ع أنّه كان يجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في جميع صلواته باللّيل و النّهار

7391-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن أبي عمر بن مهديّ عن أحمد عن الحسن بن عليّ بن عفّان عن أبي حفص الصّائغ قال صلّيت خلف جعفر بن محمّد ع فجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في أحاديث المسح على الخفّين و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في زيارة الأربعين

باب 22 - استحباب الجهر في نوافل اللّيل و الإخفات في نوافل النّهار و جواز العكس

7392-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن بعض أصحابنا عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقوم من آخر اللّيل فيرفع صوته بالقرآن فقال ينبغي للرّجل إذا صلّى في اللّيل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم و يتحرّك المتحرّك

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن أسباط مثله

7393-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال السّنّة في صلاة النّهار بالإخفات و السّنّة في صلاة اللّيل بالإجهار

7394-  و عنه عن عليّ بن السّنديّ عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل هل يجهر بقراءته في التّطوّع بالنّهار قال نعم

 أقول هذا يدلّ على الجواز و لا ينافي الأوّل لأنّه على الاستحباب و الأفضليّة و تقدّم أيضا ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 23 - استحباب القراءة في الفرائض بالقدر و التّوحيد حتّى الفجر و اختيارهما على غيرهما و كراهة تركهما و التّخيير في ترتيبهما

7395-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن أحمد بن عبدوس عن محمّد بن زادية عن أبي عليّ بن راشد قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك إنّك كتبت إلى محمّد بن الفرج تعلّمه أنّ أفضل ما يقرأ في الفرائض إنّا أنزلناه و قل هو اللّه أحد و إنّ صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر فقال ع لا يضيقنّ صدرك بهما فإنّ الفضل و اللّه فيهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد عن محمّد بن عبدوس عن محمّد بن زادية عن ابن راشد مثله

7396-  و قد تقدّم في كيفيّة الصّلاة حديث عمر بن أذينة و غيره عن أبي عبد اللّه ع أنّ اللّه أوحى إلى نبيّه ص ليلة الإسراء في الرّكعة الأولى أن اقرأ قل هو اللّه أحد فإنّها نسبتي و نعتي ثمّ أوحى إليه في الثّانية بعد ما قرأ الحمد أن اقرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر فإنّها نسبتك و نسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة

7397-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال حكى من صحب الرّضا ع إلى خراسان أنّه كان يقرأ في الصّلوات في اليوم و اللّيلة في الرّكعة الأولى الحمد و إنّا أنزلناه و في الثّانية الحمد و قل هو اللّه أحد الحديث

 و في عيون الأخبار بإسناد تقدّم عن رجاء بن أبي الضّحّاك عن الرّضا ع مثله

7398-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ إنّا أنزلناه في فريضة من الفرائض نادى مناد يا عبد اللّه قد غفر اللّه لك ما مضى فاستأنف العمل

7399-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إلى محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في جواب مسائله حيث سأله عمّا روي في ثواب القرآن في الفرائض و غيرها أنّ العالم ع قال عجبا لمن لم يقرأ في صلاته إنّا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلاته و روي ما زكت صلاة لم يقرأ فيها قل هو اللّه أحد و روي أنّ من قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الثّواب قدر الدّنيا فهل يجوز أن يقرأ الهمزة و يدع هذه السّور الّتي ذكرناها مع ما قد روي أنّه لا تقبل صلاة و لا تزكو إلّا بهما التّوقيع الثّواب في السّور على ما قد روي و إذا ترك سورة ممّا فيها الثّواب و قرأ قل هو اللّه أحد و إنّا أنزلناه لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ و ثواب السّور الّتي ترك و يجوز أن يقرأ غير هاتين السّورتين و تكون صلاته تامّة و لكنّه يكون قد ترك الأفضل

 و رواه الشّيخ في كتاب الغيبة بإسناده الآتي أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و هو محمول على التّخيير و الجواز

باب 24 - استحباب القراءة في الفرائض بالجحد و التّوحيد و كراهة ترك قراءة التّوحيد في الصّلاة

7400-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبي يقول قل هو اللّه أحد تعدل ثلث القرآن و قل يا أيّها الكافرون ربع القرآن

7401-  و عنه عن محمّد بن حسّان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال من مضى به يوم واحد فصلّى فيه بخمس صلوات و لم يقرأ فيها بقل هو اللّه أحد قيل له يا عبد اللّه لست من المصلّين

 و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن سيف عن أخيه الحسين بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن منصور بن حازم و رواه في ثواب الأعمال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن سيف و

 رواه البرقيّ في المحاسن عن الحسن بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم مثله إلّا أنّه قال فصلّى فيه خمسين صلاة

7402-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق عن محمّد بن أبي طلحة خال سهل بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع قال قرأت في صلاة الفجر بقل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون و قد فعل ذلك رسول اللّه ص

7403-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن الحارث قال سمعته يعني أبا عبد اللّه ع و هو يقول قل هو اللّه أحد ثلث القرآن و قل يا أيّها الكافرون تعدل ربعه الحديث

  -7404  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ قل يا أيّها الكافرون و قل هو اللّه أحد في فريضة من الفرائض غفر اللّه له و لوالديه و ما ولدا و إن كان شقيّا محي من ديوان الأشقياء و أثبت في ديوان السّعداء و أحياه اللّه سعيدا و أماته شهيدا و بعثه شهيدا

7405-  و في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا ع عن آبائه عن عليّ ع قال صلّى بنا رسول اللّه ص صلاة السّفر فقرأ في الأولى الجحد و في الثّانية التّوحيد ثمّ قال قرأت لكم ثلث القرآن و ربعه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض و النّوافل و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 25 - وجوب الجهر بالقراءة على الرّجل خاصّة في الصّبح و أوّلتي العشاءين و الإخفات في البواقي عدا البسملة

7406-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث أنّه ذكر العلّة الّتي من أجلها جعل الجهر في بعض الصّلوات دون بعض أنّ الصّلوات الّتي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة فإن أراد أن يصلّي صلّى لأنّه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السّماع و الصّلاتان اللّتان لا يجهر فيهما إنّما هما بالنّهار في أوقات مضيئة فهي من جهة الرّؤية لا يحتاج فيها إلى السّماع

 و رواه في العلل و عيون الأخبار بالأسانيد الآتية نحوه

7407-  و بإسناده عن محمّد بن عمران أنّه سأل أبا عبد اللّه ع فقال لأيّ علّة يجهر في صلاة الجمعة و صلاة المغرب و صلاة العشاء الآخرة و صلاة الغداة و سائر الصّلوات الظّهر و العصر لا يجهر فيهما إلى أن قال فقال لأنّ النّبيّ ص لمّا أسري به إلى السّماء كان أوّل صلاة فرض اللّه عليه الظّهر يوم الجمعة فأضاف اللّه عزّ و جلّ إليه الملائكة تصلّي خلفه و أمر نبيّه ص أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله ثمّ فرض عليه العصر و لم يضف إليه أحدا من الملائكة و أمره أن يخفي القراءة لأنّه لم يكن وراءه أحد ثمّ فرض عليه المغرب و أضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار و كذلك العشاء الآخرة فلمّا كان قرب الفجر نزل ففرض اللّه عليه الفجر فأمره بالإجهار ليبيّن للنّاس فضله كما بيّن للملائكة فلهذه العلّة يجهر فيها الحديث

  و رواه في العلل عن حمزة بن محمّد العلويّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن معبد عن الحسين بن خالد عن محمّد بن حمزة عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة و ترك ذكر صلاة الغداة

7408-  و بإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ع عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة و هي من صلوات النّهار و إنّما يجهر في صلاة اللّيل فقال لأنّ النّبيّ ص كان يغلّس بها فقرّبها من اللّيل

 و في العلل عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر عن عليّ بن بشّار عن موسى عن أخيه عن عليّ بن محمّد ع أنّه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم و ذكر مثله

7409-  و في المجالس بإسناده قال جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه ص فسألوه عن مسائل إلى أن قال و سألوه عن سبع خصال منها الإجهار في ثلاث صلوات فقال أمّا الإجهار فإنّه يتباعد لهب النّار منه بقدر ما يبلغ صوته و يجوز على الصّراط و يعطى السّرور حتّى يدخل الجنّة

  -7410  و في عيون الأخبار بإسناد تقدّم عن رجاء بن أبي الضّحّاك عن الرّضا ع أنّه كان يجهر بالقراءة في المغرب و العشاء )الآخرة( و صلاة اللّيل و الشّفع و الوتر و الغداة و يخفي القراءة في الظّهر و العصر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

7411-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته عن الرّجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر قال إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لأنّه موافق للعامّة و حمله بعض علمائنا على الجهر العالي بمعنى رفع الصّوت زيادة على أقلّ الجهر لما مضى و يأتي إن شاء اللّه و تقدّم ما يدلّ على استحباب الجهر بالبسملة في موضع الإخفات

باب 26 - وجوب الإعادة على من ترك الجهر و الإخفات في محلّهما عمدا و عدم وجوب الإعادة على من تركهما نسيانا أو سهوا أو جهلا

7412-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‏ء عليه و قد تمّت صلاته

 محمّد بن الحسن بإسناده عن حريز مثله

7413-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن أبي نجران جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه و ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال أيّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شي‏ء عليه

باب 27 - وجوب الإعادة على من ترك القراءة أو شيئا منها متعمّدا لا ناسيا

7414-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أحدهما ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى فرض الرّكوع و السّجود و القراءة سنّة فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصّلاة و من نسي فلا شي‏ء عليه

7415-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع مثله إلّا أنّه قال و من نسي القراءة فقد تمّت صلاته و لا شي‏ء عليه

7416-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن يحيى بن عمران الهمدانيّ قال كتبت إلى أبي جعفر ع جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب فلمّا صار إلى غير أمّ الكتاب من السّورة تركها فقال العبّاسيّ ليس بذلك بأس فكتب بخطّه يعيدها مرّتين على رغم أنفه

 يعني العبّاسيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

  -7417  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الّذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات

7418-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عمّن ترك قراءة القرآن ما حاله قال إن كان متعمّدا فلا صلاة له و إن كان نسي فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحمد و السّورة و البسملة و الجهر و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 28 - أنّ من نسي قراءة الحمد أو السّورة و ذكرها قبل الرّكوع وجب عليه الإتيان بها فإن ذكرها بعده مضى في صلاته

7419-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي أمّ القرآن قال إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن

7420-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل يقوم في الصّلاة فينسى فاتحة الكتاب قال فليقل أستعيذ باللّه من الشّيطان الرّجيم إنّ اللّه هو السّميع العليم ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع فإنّه )لا صلاة( له حتّى يقرأ بها في جهر أو إخفات فإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء اللّه

7421-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثمّ يخطئ و يأخذ في غيرها حتّى يختمها ثمّ يعلم أنّه قد أخطأ هل له أن يرجع في الّذي افتتح و إن كان قد ركع و سجد قال إن كان لم يركع فليرجع إن أحبّ و إن ركع فليمض

7422-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل افتتح الصّلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثمّ ذكر بعد ما فرغ من السّورة قال يمضي في صلاته و يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل

 أقول هذا محمول على من ذكر بعد الرّكوع لما تقدّم من التّفصيل و تقدّم ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 29 - عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة أو شيئا منها حتّى ركع و أنّه لا يجب قضاء ما نسي و لا سجدتا السّهو و أنّ من قرأ في غير محلّ القراءة ناسيا فلا شي‏ء عليه

7423-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أحدهما ع في حديث قال من ترك القراءة متعمّدا أعاد الصّلاة و من نسي فلا شي‏ء عليه

7424-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها فقال أ ليس قد أتممت الرّكوع و السّجود قلت بلى قال قد تمّت صلاتك إذا كان نسيانا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

7425-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير )عن أبي عبد اللّه ع( قال إن نسي أن يقرأ في الأولى و الثّانية أجزأه تسبيح الرّكوع و السّجود و إن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته

7426-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل افتتح الصّلاة فقرأ السّورة و لم يقرأ بفاتحة الكتاب معها أ يجزيه أن يفعل ذلك متعمّدا لعجلة كانت قال لا يتعمّد ذلك فإن نسي فقرأ في الثّانية أجزأه و سألته عن ترك قراءة أمّ القرآن قال إن كان متعمّدا فلا صلاة له و إن كان ناسيا فلا بأس

7427-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة الطّهور و الوقت و القبلة و الرّكوع و السّجود ثمّ قال القراءة سنّة و التّشهّد سنّة و لا تنقض السّنّة الفريضة

 أقول هذا محمول على التّرك سهوا أو نسيانا أو جهلا و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 30 - أنّ من نسي القراءة في الأوّلتين لم تجب عليه القراءة عينا في الأخيرتين و من نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثّانية و حكم من نسي بعض القراءة و ذكر في الرّكوع أو السّجود

7428-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى و فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت الرّجل يسهو عن القراءة في الرّكعتين الأوّلتين فيذكر في الرّكعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ قال أتمّ الرّكوع و السّجود قلت نعم قال إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها

 و رواه ابن إدريس في آخر )السّرائر( نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى مثله

7429-  و بإسناده عن سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ ع قال صلّيت مع أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الرّكعة الأولى فقرأها في الثّانية

 أقول يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة الكتاب لبعده و عدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثّانية و إلّا فمقام العصمة ينزّه عن السّهو كما حقّقناه في رسالة مفردة

  -7430  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسين بن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أسهو عن القراءة في الرّكعة الأولى قال اقرأ في الثّانية قلت أسهو في الثّانية قال اقرأ في الثّالثة قلت أسهو في صلاتي كلّها قال إذا حفظت الرّكوع و السّجود تمّت صلاتك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن حمّاد قال الشّيخ إنّما أراد يقرأ في الثّانية و الثّالثة ما يخصّهما من القراءة فأمّا الأولى فقد مضى حكمها

7431-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل ينسى حرفا من القرآن فيذكر و هو راكع هل يجوز له أن يقرأه قال لا و لكن إذا سجد فليقرأه الحديث

 و رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد أقول هذا محمول على الاستحباب لما مرّ و يأتي ما يدلّ على أنّه لا قراءة في ركوع و لا سجود و يأتي وجه الجمع

  -7432  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يدرك آخر صلاة الإمام و هي أوّل صلاة الرّجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته قال نعم

 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى مثله أقول تقدّم وجهه

7433-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين فقال يقضي القراءة و التّكبير و التّسبيح الّذي فاته في الأوّلتين و لا شي‏ء عليه

 أقول هذا محمول على استحباب القضاء بعد التّسليم لما تقدّم في هذا الباب و غيره

باب 31 - عدم وجوب الجهر على المرأة و استحبابه لها إذا صلّت بالنّساء بقدر ما تسمع

7434-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى العبيديّ عن الحسين بن عليّ بن يقطين عن أبيه عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ع قال سألته عن المرأة تؤمّ النّساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التّكبير فقال بقدر ما تسمع

7435-  و عنه عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المرأة تؤمّ النّساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التّكبير قال قدر ما تسمع

7436-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه مثله و زاد قال و سألته عن النّساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة قال لا إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النّساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 32 - حكم إعادة ما ينسى أو يشكّ فيه من أبعاض القراءة

7437-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع أقرأ سورة فأسهو فأنتبه و أنا في آخرها فأرجع إلى أوّل السّورة أو أمضي قال بل امض

7438-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي ربّما شككت في السّورة فلا أدري قرأتها أم لا فأعيدها قال إن كانت طويلة فلا و إن كانت قصيرة فأعدها

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الخلل الواقع في الصّلاة إن شاء اللّه

باب 33 - أنّ حدّ الإخفات أن يسمع نفسه و استحباب إسماع الإمام من خلفه القراءة في الجهريّة ما لم يبلغ العلوّ فيكره له و لغيره

7439-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة و ابن بكير جميعا عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يكتب من القراءة و الدّعاء إلّا ما أسمع نفسه

7440-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها قال المخافتة ما دون سمعك و الجهر أن ترفع صوتك شديدا

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

7441-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع على الإمام أن يسمع من خلفه و إن كثروا فقال ليقرأ قراءة وسطا يقول اللّه تبارك و تعالى و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها

7442-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع هل يقرأ الرّجل في صلاته و ثوبه على فيه قال لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب مثله و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله

7443-  و عنه عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يصلح له أن يقرأ في صلاته و يحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه قال لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما

 أقول حمله الشّيخ على من يصلّي خلف من لا يقتدي به لما يأتي

7444-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن أبي الصّبّاح عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في قوله عزّ و جلّ و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها قال الجهر بها رفع الصّوت و التّخافت ما لم تسمع نفسك و اقرأ ما بين ذلك

7445-  قال و روي أيضا عن أبي جعفر الباقر ع قال الإجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك و الإخفات أن لا تسمع من معك إلّا يسيرا

باب 34 - وجوب الكفّ عن القراءة في المشي لمن أراد أن يتقدّم

7446-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم قال يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الّذي يريد ثمّ يقرأ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم

باب 35 - عدم جواز الرّجوع في الصّلاة عن قراءة الجحد و التّوحيد و إن لم يتجاوز النّصف إلّا ما استثني

7447-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يقوم في الصّلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون فقال يرجع من كلّ سورة إلّا من قل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

7448-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل قرأ في الغداة سورة قل هو اللّه أحد قال لا بأس و من افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلّا قل هو اللّه أحد و لا يرجع منها إلى غيرها و كذلك قل يا أيّها الكافرون

7449-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرّجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السّورة الّتي أراد قال نعم ما لم تكن قل هو اللّه أحد أو قل يا أيّها الكافرون

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 36 - جواز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النّصف في غير التّوحيد و الجحد

7450-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أ يدع المكان الّذي غلط فيه و يمضي في قراءته أو يدع تلك السّورة و يتحوّل منها إلى غيرها فقال كلّ ذلك لا بأس به و إن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع الحديث

  -7451  و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يريد أن يقرأ السّورة فيقرأ غيرها قال له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها

 أقول الظّاهر أنّ مراده تجاوز النّصف و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك

7452-  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى نقلا من كتاب البزنطيّ عن أبي العبّاس في الرّجل يريد أن يقرأ السّورة فيقرأ في أخرى قال يرجع إلى الّتي يريد و إن بلغ النّصف

 أقول هذا لا يشمل من تجاوز عن النّصف

7453-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ و عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح الكنانيّ و عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المثنّى الحنّاط عن أبي بصير كلّهم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقرأ في المكتوبة بنصف السّورة ثمّ ينسى فيأخذ في أخرى حتّى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع قال يركع و لا يضرّه

باب 37 - أنّ من قرأ عزيمة في النّافلة وجب أن يسجد ثمّ يقوم و يتمّ السّورة و يركع فإن كان السّجود في آخرها استحبّ له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة

7454-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يقرأ بالسّجدة في آخر السّورة قال يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع و يسجد

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

7455-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع قال )و إذا( ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء و الرّكوع الحديث

7456-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن أبي البختريّ وهب بن وهب عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال إذا كان آخر السّورة السّجدة أجزأك أن تركع بها

  أقول حمله الشّيخ على من لم يتمكّن من السّجود فأومى له لما يأتي و يمكن حمله على من سجد للتّلاوة و قام فأراد أن يركع من غير قراءة الفاتحة لأنّ ما مضى محمول على الاستحباب

باب 38 - أنّ من صلّى خلف من لا يقتدي به فقرأ العزيمة و لم يسجد وجب عليه الإيماء لسجود العزيمة

7457-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربّك الّذي خلق أو شيئا من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوم إيماء و الحائض تسجد إذا سمعت السّجدة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

7458-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و عن الرّجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلّي لنفسه و ربّما قرءوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع قال لا يسجد

  أقول المراد أنّه يومئ إيماء لما مرّ و يمكن حمله على الإنكار لكن مع فرض القدرة على السّجود بحيث لا يعلمون به لتأخّره أو يعلمون و لا ينكرون أو مخصوص بالسّماع دون الاستماع و تقدّم ما يدلّ على المقصود

باب 39 - أنّ من قرأ سورة من العزائم في نافلة و نسي سجود العزيمة وجب أن يسجد لها متى ذكر في النّافلة أو بعدها

7459-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يقرأ السّجدة فينساها حتّى يركع و يسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن العلاء نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 40 - عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة و جوازها في النّافلة و وجوب العدول عنها لو شرع فيها في الفريضة ناسيا

7460-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال لا تقرأ في المكتوبة بشي‏ء من العزائم فإنّ السّجود زيادة في المكتوبة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

7461-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد إلى أن قال و لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التّطوّع

7462-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال في الرّجل يسمع السّجدة في السّاعة الّتي لا تستقيم الصّلاة فيها قبل غروب الشّمس و بعد صلاة الفجر فقال لا يسجد و عن الرّجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال إذا بلغ موضع السّجدة فلا يقرأها و إن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها و يدع الّتي فيها السّجدة فيرجع إلى غيرها الحديث

7463-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرّجل يقرأ في الفريضة سورة النّجم أ يركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها قال يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع )و ذلك زيادة في الفريضة( و لا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه

7464-  و بالإسناد قال و سألته عن إمام يقرأ السّجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع قال يقدّم غيره فيسجد و يسجدون و ينصرف فقد تمّت صلاتهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر نحوه أقول السّجود في المكتوبة محمول على التّقيّة لما مرّ

باب 41 - حكم القراءة من المصحف في النّافلة و الفريضة

7465-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصّيقل قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في الرّجل يصلّي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السّراج قريبا منه فقال لا بأس بذلك

7466-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل و المرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه و يقرأ و يصلّي قال لا يعتدّ بتلك الصّلاة

 أقول هذا محمول على الفريضة مع الحفظ و الأوّل على النّافلة أو مع عدمه ذكره بعض علمائنا

باب 42 - تخيير المصلّي في الثّالثة و الرّابعة بين قراءة الحمد وحدها و بين التّسبيحات الأربع و استحباب تكرارها ثلاثا و الاستغفار بعدها

7467-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّكعتين الأخيرتين من الظّهر قال تسبّح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء

7468-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القراءة خلف الإمام في الرّكعتين الأخيرتين فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب و من خلفه يسبّح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و إن شئت فسبّح

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار مثله

7469-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن عليّ بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّكعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما فقال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و إن شئت فاذكر اللّه فهو سواء قال قلت فأيّ ذلك أفضل فقال هما و اللّه سواء إن شئت سبّحت و إن شئت قرأت

 أقول المراد التّساوي في الإجزاء لما يأتي من التّرجيح للتّسبيح

7470-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّا يقرأ الإمام في الرّكعتين في آخر الصّلاة فقال بفاتحة الكتاب و لا يقرأ الّذين خلفه و يقرأ الرّجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب

  -7471  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع ما يجزئ من القول في الرّكعتين الأخيرتين قال أن تقول سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر و تكبّر و تركع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

7472-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عشر ركعات ركعتان من الظّهر و ركعتان من العصر و ركعتا الصّبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهنّ الوهم إلى أن قال و هي الصّلاة الّتي فرضها اللّه ]عزّ و جلّ على المؤمنين في القرآن[ و فوّض إلى محمّد ص فزاد النّبيّ ص في الصّلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ قراءة إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء فالوهم إنّما هو فيهنّ الحديث

7473-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال أدنى ما يجزي من القول في الرّكعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه

  أقول هذا محمول على الضّرورة

7474-  و في عيون الأخبار عن تميم بن عبد اللّه القرشيّ عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عن رجاء بن أبي الضّحّاك أنّه صحب الرّضا ع من المدينة إلى مرو فكان يسبّح في الأخراوين يقول سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر ثلاث مرّات ثمّ يركع

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في ترجيح التّسبيح و غيره

باب 43 - استحباب قراءة التّوحيد لمن غلط في سورة و استحباب تنبيه المأموم الإمام إذا غلط

7475-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من غلط في سورة فليقرأ قل هو اللّه أحد ثمّ ليركع

7476-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال يفتح عليه بعض من خلفه الحديث

  -7477  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يؤمّ القوم فيغلط قال يفتح عليه من خلفه

 أقول و يأتي ما يدلّ على الحكم الثّاني في الجماعة

باب 44 - عدم جواز قراءة سورة في الصّلاة يفوت بقراءتها الوقت

7478-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عامر بن عبد اللّه قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من قرأ شيئا من )الحم( في صلاة الفجر فاته الوقت

7479-  و بالإسناد عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال قال أبو عبد اللّه ع في حديث لا تقرأ في الفجر شيئا من الحم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت عموما

باب 45 - استحباب القراءة في نافلة العشاء بالواقعة و التّوحيد و قراءة الواقعة كلّ ليلة

7480-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت عن ابن أبي عمير قال كان أبو عبد اللّه ع يقرأ في الرّكعتين بعد العتمة الواقعة و قل هو اللّه أحد

7481-  و عنه عن إسماعيل بن عبد الخالق عن محمّد بن أبي طلحة عن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه ع أنّه كان يقرأ في الرّكعتين بعد العتمة بالواقعة و قل هو اللّه أحد

7482-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ في كلّ ليلة جمعة سورة الواقعة أحبّه اللّه و أحبّه النّاس أجمعين و لم ير في الدّنيا بؤسا أبدا و لا فقرا و لا فاقة و لا آفة من آفات الدّنيا و كان من رفقاء أمير المؤمنين ع و هذه السّورة لأمير المؤمنين ع خاصّة لم يشركه فيها أحد

7483-  و عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن معروف عن محمّد بن حمزة قال قال الصّادق ع من اشتاق إلى الجنّة و صفتها فليقرأ الواقعة و من أحبّ أن ينظر إلى صفة النّار فليقرأ سجدة لقمان

7484-  و عنه عن الصّفّار عن العبّاس عن )حمّاد عن عمرو( عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ الواقعة كلّ ليلة قبل أن ينام لقي اللّه و وجهه كالقمر ليلة البدر

باب 46 - جواز قراءة المصلّي الفاتحة و السّورة في نفس واحد على كراهية و كذا في الإخلاص و استحباب سكتة في آخر كلّ من الحمد و السّورة

7485-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرّجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب و سورة أخرى في النّفس الواحد قال إن شاء قرأ في نفس و إن شاء ]في[ غيره

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه و

 رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله و زاد و لا بأس

7486-  و عنه عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ع أنّ رجلين من أصحاب رسول اللّه ص اختلفا في صلاة رسول اللّه ص فكتبا إلى أبيّ بن كعب كم كانت لرسول اللّه ص من سكتة قال كانت له سكتتان إذا فرغ من أمّ القرآن و إذا فرغ من السّورة

7487-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى بإسناد له عن أبي عبد اللّه ع قال يكره أن تقرأ قل هو اللّه أحد في نفس واحد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 47 - جواز القراءة بالمعوّذتين بل استحبابهما في الفرائض و النّوافل و أنّهما من القرآن

7488-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمّال قال صلّى بنا أبو عبد اللّه ع المغرب فقرأ بالمعوّذتين في الرّكعتين

7489-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن صابر مولى بسّام قال أمّنا أبو عبد اللّه ع في صلاة المغرب فقرأ المعوّذتين ثمّ قال هما من القرآن

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله إلى قوله فقرأ المعوّذتين

7490-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال أمرني أبو عبد اللّه ع أن أقرأ المعوّذتين في المكتوبة

7491-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصّالح ع عن القراءة في الوتر و قلت إنّ بعضا روى قل هو اللّه أحد في الثّلاث و بعضا روى المعوّذتين و في الثّالثة قل هو اللّه أحد فقال اعمل بالمعوّذتين و قل هو اللّه أحد

7492-  الحسن بن بسطام في طبّ الأئمّة عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المعوّذتين أ هما من القرآن فقال الصّادق ع هما من القرآن فقال الرّجل إنّهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود و لا في مصحفه فقال أبو عبد اللّه ع أخطأ ابن مسعود أو قال كذب ابن مسعود و هما من القرآن فقال الرّجل فأقرأ بهما في المكتوبة فقال نعم

7493-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن عليّ بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن )عليّ بن( سيف بن عميرة عن أبيه عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي جعفر ع إنّ ابن مسعود كان يمحو المعوّذتين من المصحف فقال كان أبي يقول إنّما فعل ذلك ابن مسعود برأيه و هما من القرآن

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 48 - ما يستحبّ القراءة به في الفرائض من السّور الطّوال و المتوسّطات و القصار

7494-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبان عن عيسى بن عبد اللّه القمّيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يصلّي الغداة بعمّ يتساءلون و هل أتاك حديث الغاشية و لا أقسم بيوم القيامة و شبهها و كان يصلّي الظّهر بسبّح اسم و الشّمس و ضحاها و هل أتاك حديث الغاشية و شبهها و كان يصلّي المغرب بقل هو اللّه أحد و إذا جاء نصر اللّه و الفتح و إذا زلزلت و كان يصلّي العشاء الآخرة بنحو ما يصلّي في الظّهر و العصر بنحو من المغرب

7495-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع أيّ السّور تقرأ في الصّلوات قال أمّا الظّهر و العشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء و العصر و المغرب سواء و أمّا الغداة فأطول و أمّا الظّهر و العشاء الآخرة فسبّح اسم ربّك الأعلى و الشّمس و ضحاها و نحوها و أمّا العصر و المغرب فإذا جاء نصر اللّه و ألهاكم التّكاثر و نحوها و أمّا الغداة فعمّ يتساءلون و هل أتاك حديث الغاشية و لا أقسم بيوم القيامة و هل أتى على الإنسان حين من الدّهر

7496-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال أفضل ما يقرأ في الصّلوات في اليوم و اللّيلة في الرّكعة الأولى الحمد و إنّا أنزلناه و في الثّانية الحمد و قل هو اللّه أحد إلّا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة فإنّ الأفضل أن يقرأ في الأولى منها الحمد و سورة الجمعة و في الثّانية الحمد و سبّح ]اسم[ و في صلاة الغداة و الظّهر و العصر يوم الجمعة في الأولى الحمد و سورة الجمعة و في الثّانية الحمد و سورة المنافقين إلى أن قال و في صلاة الغداة يوم الإثنين و يوم الخميس في الرّكعة الأولى الحمد و هل أتى على الإنسان و في الثّانية الحمد و هل أتاك حديث الغاشية فإنّ من قرأهما في صلاة الغداة يوم الإثنين و يوم الخميس وقاه اللّه شرّ اليومين قال و حكى من صحب الرّضا ع إلى خراسان لمّا أشخص إليها أنّه كان يقرأ في صلاته بالسّور الّتي ذكرناها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 49 - استحباب القراءة في الصّلاة ليلة الجمعة و يومها بالجمعة و المنافقين و الأعلى و التّوحيد

7497-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيّوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع القراءة في الصّلاة فيها شي‏ء موقّت قال لا إلّا الجمعة تقرأ فيها بالجمعة و المنافقين

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبي أيّوب مثله

7498-  و عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و سبّح اسم ربّك الأعلى و في الفجر سورة الجمعة و قل هو اللّه أحد و في الجمعة سورة الجمعة و المنافقين

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى مثله

7499-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز و ربعيّ رفعاه إلى أبي جعفر ع قال إذا كانت ليلة الجمعة تستحبّ أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون و في صلاة الصّبح مثل ذلك و في صلاة الجمعة مثل ذلك و في صلاة العصر مثل ذلك

7500-  و عنه عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن سلمة بن حيّان عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال قال أبو عبد اللّه ع إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة و قل هو اللّه أحد و إذا كان في العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة و سبّح اسم ربّك الأعلى فإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و قل هو اللّه أحد فإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و المنافقين و إذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة و قل هو اللّه أحد

7501-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال حكى من صحب الرّضا ع إلى خراسان لمّا أشخص إليها أنّه كان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الأولى منها الحمد و سورة الجمعة و في الثّانية الحمد و سبّح اسم و في صلاة الغداة و الظّهر و العصر في الأولى الحمد و سورة الجمعة و في الثّانية الحمد و سورة المنافقين

7502-  و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث طويل يقول اقرأ سورة الجمعة و المنافقين فإنّ قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة و الظّهر و العصر و لا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظّهر يعني يوم الجمعة إماما كنت أو غير إمام

7503-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال القنوت في صلاة الجمعة قبل الرّكوع و يقرأ في الأولى الحمد و الجمعة و في الثّانية الحمد و المنافقين

7504-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و سبّح اسم ربّك الأعلى و في صلاة الظّهر بالجمعة و المنافقين فإذا فعل ذلك فكأنّما يعمل بعمل رسول اللّه ص و كان جزاؤه و ثوابه على اللّه الجنّة

 أقول هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما مضى و يأتي

  -7505  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال قال يا عليّ بما تصلّي في ليلة الجمعة قلت بسورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون فقال رأيت أبي يصلّي ليلة الجمعة بسورة الجمعة و قل هو اللّه أحد و في الفجر بسورة الجمعة و سبّح اسم ربّك الأعلى و في الجمعة بسورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون

7506-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد اللّه ع بما أقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة فقال اقرأ في الأولى بسورة الجمعة و في الثّانية بقل هو اللّه أحد ثمّ اقنت حتّى يكونا سواء

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و في الأحاديث كما ترى اختلاف محمول على التّخيير

باب 50 - استحباب قراءة هل أتى و هل أتاك في صبح الإثنين و الخميس

7507-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال حكى من صحب الرّضا ع إلى خراسان أنّه كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الإثنين و يوم الخميس في الرّكعة الأولى الحمد و هل أتى على الإنسان و في الثّانية الحمد و هل أتاك حديث الغاشية فإنّ من قرأهما في صلاة الغداة يوم الإثنين و يوم الخميس وقاه اللّه شرّ اليومين

 و في )عيون الأخبار( بسند تقدّم عن رجاء بن أبي الضّحّاك مثله

7508-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ عن عمرو بن جبير العرزميّ عن أبيه عن أبي جعفر ع قال من قرأ هل أتى على الإنسان في كلّ غداة خميس زوّجه اللّه من الحور العين ثمان مائة عذراء و أربعة آلاف ثيّب و حوراء من الحور العين و كان مع محمّد ص

باب 51 - استحباب اختيار التّسبيح على القراءة في الأخيرتين إماما كان أو منفردا و إن نسي القراءة في الأوّلتين

7509-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال لا تقرأنّ في الرّكعتين الأخيرتين من الأربع الرّكعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قال قلت فما أقول فيهما فقال إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه ثلاث مرّات تكمّله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر و تركع

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة مثله إلّا أنّه أسقط قوله تكمّله تسع تسبيحات و قوله أو وحدك

7510-  و رواه في أوّل السّرائر أيضا نقلا من كتاب حريز مثله إلّا أنّه قال فقل سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر ثلاث مرّات ثمّ تكبّر و تركع

 أقول لا يبعد أن يكون زرارة سمع الحديث مرّتين مرّة تسع تسبيحات و مرّة اثنتي عشرة تسبيحة و أورده حريز أيضا في كتابه مرّتين

7511-  و بإسناده عن محمّد بن عمران في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ع فقال لأيّ علّة صار التّسبيح في الرّكعتين الأخيرتين أفضل من القراءة قال إنّما صار التّسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النّبيّ ص لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللّه عزّ و جلّ فدهش فقال سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر فلذلك صار التّسبيح أفضل من القراءة

 و رواه في العلل عن حمزة بن محمّد العلويّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن معبد عن الحسين بن خالد عن محمّد بن حمزة عن أبي عبد اللّه ع مثله

7512-  قال و قال الرّضا ع إنّما جعل القراءة في الرّكعتين الأوّلتين و التّسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه اللّه تعالى من عنده و بين ما فرضه اللّه من عند رسوله ص

7513-  جعفر بن الحسن المحقّق في المعتبر عن عليّ ع أنّه قال اقرأ في الأوّلتين و سبّح في الأخيرتين

7514-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان الّذي فرض اللّه على العباد من الصّلاة عشر ركعات و فيهنّ القراءة و ليس فيهنّ وهم يعني سهوا فزاد رسول اللّه ص سبعا و فيهنّ الوهم و ليس فيهنّ قراءة

 و رواه الصّدوق كما يأتي في السّهو و تقدّم حديث بمعناه في أعداد الصّلوات

7515-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قمت في الرّكعتين ]الأخيرتين[ لا تقرأ فيهما فقل الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه أكبر

7516-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى و عن فضالة جميعا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت الرّجل يسهو عن القراءة في الرّكعتين الأوّلتين فيذكر في الرّكعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ ]قال أتمّ الرّكوع و السّجود قلت نعم[ قال إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها

7517-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع إذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظّهر سرّا و يسبّح في الأخيرتين من صلاته الظّهر على نحو من صلاته العشاء و كان يقرأ في الأوّلتين من صلاته العصر سرّا و يسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء الحديث

7518-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن )محمّد بن الحسن بن علّان( عن محمّد بن حكيم قال سألت أبا الحسن ع أيّما أفضل القراءة في الرّكعتين الأخيرتين أو التّسبيح فقال القراءة أفضل

 أقول هذا محمول على التّقيّة على السّائل لاختلاطه بالعامّة و إنكارهم التّسبيح و اللّه أعلم

7519-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كنت إماما فاقرأ في الرّكعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب و إن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل

 أقول تقدّم الوجه في مثله

7520-  و عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ و كان الرّجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين و قال يجزيك التّسبيح في الأخيرتين قلت أيّ شي‏ء تقول أنت قال أقرأ فاتحة الكتاب

 أقول الظّاهر أنّه مخصوص بالمأموم و يحتمل التّقيّة

7521-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الرّكعتين الأوّلتين و على الّذين خلفك أن يقولوا سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر و هم قيام فإذا كان في الرّكعتين الأخيرتين فعلى الّذين خلفك أن يقرءوا فاتحة الكتاب و على الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الرّكعتين الأخيرتين

7522-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يسأله عن الرّكعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الرّوايات فبعض يرى أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل و بعض يرى أنّ التّسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيّهما لنستعمله فأجاب ع قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الرّكعتين التّسبيح و الّذي نسخ التّسبيح قول العالم ع كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلّا للعليل أو من يكثر عليه السّهو فيتخوّف بطلان الصّلاة عليه

 أقول هذا يمكن حمله على وقت التّقيّة و ظاهر أنّ النّسخ مجازيّ لأنّه لا نسخ بعد النّبيّ ص و يحتمل إرادة ترجيح القراءة في الأخيرتين لمن نسيها في الأوّلتين و قرينته ظاهرة أو المبالغة في جواز القراءة لئلّا يظنّ وجوب التّسبيح عينا و تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب و يأتي ما يدلّ عليه

باب 52 - أنّه يجزي في القراءة خلف من لا يقتدي به أن لا يسمع نفسه بل يقرأ مثل حديث النّفس و لو في الجهريّة

7523-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يصلّي خلف من لا يقتدي بصلاته و الإمام يجهر بالقراءة قال اقرأ لنفسك و إن لم تسمع نفسك فلا بأس

7524-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يصلح له أن يقرأ في صلاته و يحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه قال لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما

 أقول حمله الشّيخ على القراءة خلف من لا يقتدى به لما مضى و يأتي

7525-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي حمزة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النّفس

 و رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد مثله

7526-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع أنّه سأله عن الرّجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يحرّك لسانه و أن يتوهّم توهّما قال لا بأس

 أقول تقدّم الوجه فيه

باب 53 - استحباب قراءة هل أتى في الرّكعة الثّامنة من صلاة اللّيل

7527-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي مسعود الطّائيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص كان يقرأ في آخر صلاة اللّيل هل أتى على الإنسان

باب 54 - استحباب قراءة الإخلاص في كلّ ركعة من الأوّلتين من صلاة اللّيل ثلاثين مرّة

7528-  محمّد بن الحسن قال روي أنّ من قرأ في الرّكعتين الأوّلتين من صلاة اللّيل في كلّ ركعة الحمد مرّة و قل هو اللّه أحد ثلاثين مرّة انفتل و ليس بينه و بين اللّه ذنب إلّا غفر له

 محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّه و ذكر الحديث مثله

  -7529  و في المجالس عن أبيه عن الحسن بن أحمد المالكيّ عن منصور بن العبّاس عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه الصّادق ع قال من قرأ في الرّكعتين الأوّلتين من صلاة اللّيل ستّين مرّة قل هو اللّه أحد في كلّ ركعة ثلاثين مرّة انفتل و ليس بينه و بين اللّه ذنب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض و نوافلها

باب 55 - جواز الاقتصار في النّوافل على الحمد في السّعة و الضّيق أداء و قضاء

7530-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها و يجوز للصّحيح في قضاء صلاة التّطوّع باللّيل و النّهار

7531-  )و عن عليّ بن محمّد( عن محمّد بن الحسين عن الحجّال عن عبد اللّه بن الوليد الكنديّ عن إسماعيل بن جابر أو عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أقوم آخر اللّيل و أخاف الصّبح فقال اقرأ الحمد و اعجل و اعجل

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 56 - استحباب قراءة المعوّذتين و التّوحيد ثلاثا في الوتر جميعا أو تسع سور

7532-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الوتر ما يقرأ فيهنّ جميعا فقال بقل هو اللّه أحد قلت في ثلاثتهنّ قال نعم

7533-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القراءة في الوتر فقال كان بيني و بين أبي باب فكان إذا صلّى يقرأ في الوتر بقل هو اللّه أحد في ثلاثتهنّ و كان يقرأ قل هو اللّه أحد فإذا فرغ منها قال كذلك اللّه أو كذلك اللّه ربّي

7534-  و عنه عن النّضر عن الحلبيّ عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبي ع يقول قل هو اللّه أحد تعدل ثلث القرآن و كان يحبّ أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كلّه

  -7535  و عنه عن عليّ بن النّعمان عن الحارث مثله و زاد و قل يا أيّها الكافرون تعدل ربعه

7536-  و عنه عن يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصّالح ع عن القراءة في الوتر و قلت إنّ بعضا روى قل هو اللّه أحد في الثّلاث و بعضا روى ]في الأوليين[ المعوّذتين و في الثّالثة قل هو اللّه أحد فقال اعمل بالمعوّذتين و قل هو اللّه أحد

7537-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهنّ و تقرأ فيهنّ جميعا بقل هو اللّه أحد

7538-  و عنه عن حمّاد بن عيسى و فضالة عن معاوية بن عمّار قال قال لي اقرأ في الوتر في ثلاثتهنّ بقل هو اللّه أحد

7539-  محمّد بن عليّ بن الحسين في المجالس و في ثواب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر ع قال من أوتر بالمعوّذتين و قل هو اللّه أحد قيل له يا عبد اللّه أبشر فقد قبل اللّه وترك

 و رواه في الفقيه مرسلا

  -7540  محمّد بن الحسن في المصباح قال روي أنّه يقرأ في الأولى من ركعتي الشّفع الحمد و قل أعوذ بربّ الفلق و في الثّانية الحمد و قل أعوذ بربّ النّاس

7541-  قال و روي أنّ النّبيّ ص كان يصلّي الثّلاث ركعات بتسع سور في الأولى ألهيكم التّكاثر و إنّا أنزلناه و إذا زلزلت و في الثّانية الحمد و العصر و إذا جاء نصر اللّه و إنّا أعطيناك الكوثر و في المفردة من الوتر قل يا أيّها الكافرون و تبّت و قل هو اللّه أحد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض و نوافلها و ما في هذه الأخبار من الاختلاف محمول على التّخيير أو الجمع كما في حديث يعقوب بن يقطين

باب 57 - استحباب الاستعاذة في أوّل الصّلاة قبل القراءة و كيفيّتها

7542-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع و ذكر دعاء التّوجّه بعد تكبيرة الإحرام ثمّ قال ثمّ تعوّذ من الشّيطان الرّجيم ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

7543-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صفوان قال صلّيت خلف أبي عبد اللّه ع أيّاما و كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و إذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم و أخفى ما سوى ذلك

7544-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل يقوم في الصّلاة فينسى فاتحة الكتاب قال فليقل أستعيذ باللّه من الشّيطان الرّجيم إنّ اللّه هو السّميع العليم ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع

7545-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب )عن محمّد بن الحسين( عن عبد الصّمد بن محمّد عن حنان بن سدير قال صلّيت خلف أبي عبد اللّه ع فتعوّذ بإجهار ثمّ جهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم

7546-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد و عبد الصّمد بن محمّد جميعا عن حنان بن سدير قال صلّيت خلف أبي عبد اللّه ع المغرب فتعوّذ بإجهار أعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم و أعوذ باللّه أن يحضرون الحديث

7547-  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى عن أبي سعيد الخدريّ عن النّبيّ ص أنّه كان يقول قبل القراءة أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم

7548-  و عن البزنطيّ عن معاوية بن عمّار عن الصّادق ع في الاستعاذة قال أعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في قراءة القرآن

باب 58 - عدم وجوب الاستعاذة

7549-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن الحسن بن عليّ عن عبّاد بن يعقوب عن عمرو بن مصعب عن فرات بن أحنف عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول في حديث و إذا قرأت بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ

7550-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان رسول اللّه ص أتمّ النّاس صلاة و أوجزهم كان إذا دخل في صلاته قال اللّه أكبر بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 59 - أنّه يجزي الأخرس في القراءة و التّشهّد و سائر الأذكار و ما أشبهها أن يحرّك لسانه و يعقد قلبه و يشير بإصبعه

7551-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن في الصّلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

7552-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمّد ع يقول إنّك قد ترى من المحرّم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذلك الأخرس في القراءة في الصّلاة و التّشهّد و ما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم و المحرّم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح الحديث

باب 60 - جواز تأخير بعض القراءة في النّافلة و الإتيان به بعد التّسليم

7553-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرّضا ع قال سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فتخوّف أن يضعف و يكسل هل يصلح أن يقرأها و هو جالس قال ليصلّ ركعتين بما أحبّ ثمّ لينصرف فليقرأ ما بقي عليه ممّا أراد قراءته فإنّ ذلك يجزيه مكان قراءته و هو قائم فإن بدا له أن يتكلّم بعد التّسليم من الرّكعتين فليقرأ فلا بأس

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع

باب 61 - استحباب قراءة التّوحيد و القدر و آية الكرسيّ في كلّ ركعة من التّطوّع

7554-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن سهل بن الحسن عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن أبي الحسن العبديّ قال قال أبو عبد اللّه ع من قرأ قل هو اللّه أحد و إنّا أنزلناه في ليلة القدر و آية الكرسيّ في كلّ ركعة من تطوّعه فقد فتح اللّه له بأفضل أعمال الآدميّين إلّا من أشبهه أو زاد عليه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على فضل التّوحيد و القدر في عدّة أحاديث

باب 62 - استحباب القراءة في صلاة اللّيل و غيرها بالسّور الطّوال مع سعة الوقت

7555-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ مائة آية يصلّي بها في ليلة كتب اللّه له بها قنوت ليلة و من قرأ مائتي آية في غير صلاة لم يحاجّه القرآن يوم القيامة و من قرأ خمسمائة آية في يوم و ليلة في صلاة النّهار و اللّيل كتب اللّه له في اللّوح المحفوظ قنطارا من حسنات و القنطار ألف و مائتا أوقيّة و الأوقيّة أعظم من جبل أحد

 و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ مثله

7556-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جابر بن إسماعيل عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ رجلا سأل عليّ بن أبي طالب ع عن قيام اللّيل بالقرآن فقال له أبشر من صلّى من اللّيل عشر ليله للّه مخلصا )ابتغاء ثواب اللّه( قال اللّه تبارك و تعالى لملائكته اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات عدد ما أنبت في اللّيل من حبّة و ورقة و شجرة و عدد كلّ قصبة و خوص و مرعى و من صلّى تسع ليله أعطاه اللّه عشر دعوات مستجابات و أعطاه اللّه كتابه بيمينه و من صلّى ثمن ليله أعطاه اللّه أجر شهيد صابر صادق النّيّة و شفّع في أهل بيته و من صلّى سبع ليله خرج من قبره يوم يبعث و وجهه كالقمر ليلة البدر حتّى يمرّ على الصّراط مع الآمنين و من صلّى سدس ليله كتب في الأوّابين و غفر له ما تقدّم من ذنبه و من صلّى خمس ليله زاحم إبراهيم خليل الرّحمن في قبّته و من صلّى ربع ليله كان في أوّل الفائزين حتّى يمرّ على الصّراط كالرّيح العاصف و يدخل الجنّة بغير حساب و من صلّى ثلث ليله لم يبق ملك إلّا غبطه بمنزلته من اللّه و قيل له ادخل من أيّ أبواب الجنّة الثّمانية شئت و من صلّى نصف ليله فلو أعطي مل‏ء الأرض ذهبا سبعين ألف مرّة لم يعدل جزاءه و كان له بذلك عند اللّه أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد إسماعيل و من صلّى ثلثي ليله كان له من الحسنات قدر رمل عالج أدناها حسنة أثقل من جبل أحد عشر مرّات و من صلّى ليلة تامّة تاليا لكتاب اللّه عزّ و جلّ راكعا و ساجدا و ذاكرا أعطي من الثّواب ما أدناه يخرج من الذّنوب كيوم ولدته أمّه و يكتب له عدد ما خلق اللّه عزّ و جلّ من الحسنات و مثلها درجات و يثبّت النّور في قبره و ينزع الإثم و الحسد من قلبه و يجار من عذاب القبر و يعطى براءة من النّار و يبعث مع الآمنين و يقول الرّبّ تبارك و تعالى لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أحيا ليله ابتغاء مرضاتي أسكنوه الفردوس و له فيها مائة ألف مدينة في كلّ مدينة جميع ما تشتهي الأنفس و تلذّ الأعين و لم يخطر على بال سوى ما أعددت له من الكرامة و المزيد و القربة

 و رواه في المجالس و في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن سلمة بن الخطّاب عن محمّد بن اللّيث عن جابر بن إسماعيل و رواه في المقنع مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 63 - ما يستحبّ أن يقرأ به في صلاة اللّيل ليلة الجمعة

7557-  محمّد بن الحسن في المصباح عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا أردت صلاة اللّيل ليلة الجمعة فاقرأ في الرّكعة الأولى الحمد و قل هو اللّه أحد و في الثّانية الحمد و قل يا أيّها الكافرون و في الثّالثة الحمد و الم السّجدة و في الرّابعة الحمد و يا أيّها المدّثّر و في الخامسة الحمد و حم السّجدة و في السّادسة الحمد و سورة الملك و في السّابعة الحمد و يس و في الثّامنة الحمد و الواقعة ثمّ توتر بالمعوّذتين و الإخلاص

باب 64 - استحباب قراءة الدّخان و ق و الممتحنة و الصّفّ و ن و الحاقّة و نوح و المزّمّل و الانفطار و الانشقاق و الأعلى و الغاشية و الفجر و التّين و التّكاثر و أ رأيت و الكوثر و النّصر في الفرائض و النّوافل

7558-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن حسّان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ عن )عامر الخيّاط( عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع من قرأ سورة الدّخان في فرائضه و نوافله بعثه اللّه من الآمنين يوم القيامة و أظلّه اللّه تحت عرشه و حاسبه حسابا يسيرا و أعطاه كتابه بيمينه

7559-  و بالإسناد عن الحسن بن عليّ عن أبي المغراء عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع قال من أدمن في فرائضه و نوافله قراءة سورة ق وسّع اللّه عليه في رزقه و أعطاه اللّه كتابه بيمينه و حاسبه حسابا يسيرا

7560-  و عنه عن عاصم الخيّاط عن أبي حمزة الثّماليّ عن عليّ بن الحسين ع قال من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه و نوافله امتحن اللّه قلبه للإيمان و نوّر له بصره و لا يصيبه فقر أبدا و لا جنون في بدنه و لا في ولده

7561-  و عنه عن أبيه عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال من قرأ سورة الصّفّ و أدمن قراءتها في فرائضه و نوافله صفّه اللّه مع ملائكته و أنبيائه المرسلين إن شاء اللّه

7562-  عن عليّ بن ميمون الصّائغ قال قال أبو عبد اللّه ع من قرأ سورة ن و القلم في فريضة أو نافلة آمنه اللّه أن يصيبه فقر أبدا و أعاذه اللّه إذا مات من ضمّة القبر إن شاء اللّه

7563-  و عنه عن محمّد بن سكين عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال أكثروا من قراءة الحاقّة فإنّ قراءتها في الفرائض و النّوافل من الإيمان باللّه و رسوله لأنّها إنّما نزلت في أمير المؤمنين ع و معاوية و لم يسلب قارئها دينه حتّى يلقى اللّه عزّ و جلّ

7564-  و عنه عن الحسين بن هاشم عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال من كان يؤمن باللّه و يقرأ كتابه فلا يدع قراءة سورة إنّا أرسلنا نوحا إلى قومه فأيّ عبد قرأها محتسبا صابرا في فريضة أو نافلة أسكنه اللّه مساكن الأبرار و أعطاه ثلاث جنان مع جنّته كرامة من اللّه و زوّجه مائتي حوراء و أربعة آلاف ثيّب إن شاء اللّه

7565-  و عنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ سورة المزّمّل في العشاء الآخرة أو في آخر اللّيل كان له اللّيل و النّهار شاهدين مع سورة المزّمّل و أحياه اللّه حياة طيّبة و أماته ميتة طيّبة

7566-  و عنه عن الحسين بن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من قرأ هاتين السّورتين و جعلهما نصب عينه في صلاته الفريضة و النّافلة إذا السّماء انفطرت و إذا السّماء انشقّت لم يحجبه من اللّه حاجب و لم يحجزه من اللّه حاجز و لم يزل ينظر اللّه إليه حتّى يفرغ من حساب النّاس

7567-  و عنه عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ سبّح اسم ربّك الأعلى في فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة ادخل الجنّة من أيّ أبواب الجنّة شئت إن شاء اللّه

  -7568  و عنه عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من أدمن قراءة هل أتاك حديث الغاشية في فريضة أو نافلة غشّاه اللّه برحمته في الدّنيا و الآخرة و آتاه الأمن يوم القيامة من عذاب النّار

7569-  و عنه عن صندل عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال اقرءوا سورة الفجر في فرائضكم و نوافلكم فإنّها سورة للحسين بن عليّ ع من قرأها كان مع الحسين بن عليّ ع يوم القيامة في درجته من الجنّة إنّ اللّه عزيز حكيم

7570-  و عنه عن شعيب العقرقوفيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ و التّين في فرائضه و نوافله أعطي من الجنّة حيث يرضى إن شاء اللّه

7571-  و عنه عن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ سورة ألهيكم التّكاثر في فريضة كتب اللّه له ثواب )أجر( مائة شهيد و من قرأها في نافلة كتب اللّه له ثواب خمسين شهيدا و صلّى معه في فريضته أربعون صفّا من الملائكة إن شاء اللّه

7572-  و عنه عن إسماعيل بن الزّبير عن عمرو بن ثابت عن أبي جعفر ع قال من قرأ أ رأيت الّذي يكذّب بالدّين في فرائضه و نوافله كان فيمن قبل اللّه صلاته و صيامه و لم يحاسبه بما كان منه في الحياة الدّنيا

7573-  و عنه عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من كانت قراءته إنّا أعطيناك الكوثر في فرائضه و نوافله سقاه اللّه من الكوثر يوم القيامة و كان متحدّثه عند رسول اللّه ص في أصل طوبى

7574-  و عنه عن أبان بن عبد الملك عن كرّام الخثعميّ عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ إذا جاء نصر اللّه و الفتح في نافلة أو فريضة نصره اللّه على جميع أعدائه و جاء يوم القيامة و معه كتاب ينطق قد أخرجه اللّه من جوف قبره فيه أمان من جسر جهنّم و من النّار و من زفير جهنّم فلا يمرّ على شي‏ء يوم القيامة إلّا بشّره و أخبره بكلّ خير حتّى يدخل الجنّة و يفتح له في الدّنيا من أسباب الخير ما لم يتمنّ و لم يخطر على قلبه

باب 65 - استحباب قراءة الحواميم و الرّحمن و الزّلزلة و العصر في النّوافل

7575-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال بالإسناد السّابق عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الحواميم ريحان القرآن فإذا قرأتموها فاحمدوا اللّه و اشكروه كثيرا بحفظها و تلاوتها إنّ العبد ليقوم يقرأ الحواميم فيخرج من فيه أطيب من المسك الأذفر و العنبر و إنّ اللّه عزّ و جلّ ليرحم تاليها و قارئها و يرحم جيرانه و أصدقاءه و معارفه و كلّ حميم أو قريب له و إنّه في القيامة ليستغفر له العرش و الكرسيّ و ملائكة اللّه المقرّبون

7576-  و عنه عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا تدعوا قراءة سورة الرّحمن و القيام بها فإنّها لا تقرّ في قلوب المنافقين )و تأتي بها( يوم القيامة في صورة آدميّ في أحسن صورة و أطيب ريح حتّى تقف من اللّه موقفا لا يكون أحد أقرب إلى اللّه منها فيقول لها من الّذي كان يقوم بك في الحياة الدّنيا و يدمن قراءتك فتقول يا ربّ فلان و فلان فتبيضّ وجوههم فيقول لهم اشفعوا فيمن أحببتم فيشفعون حتّى لا يبقى لهم غاية و لا أحد يشفعون له فيقول لهم ادخلوا الجنّة و اسكنوا فيها حيث شئتم

  -7577  و عنه عن عليّ بن معبد عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال لا تملّوا من قراءة إذا زلزلت الأرض فإنّ من كانت قراءته في نوافله لم يصبه اللّه بزلزلة أبدا و لم يمت بها و لا بصاعقة و لا بآفة من آفات الدّنيا فإذا مات أمر به إلى الجنّة فيقول اللّه عزّ و جلّ عبدي أبحتك جنّتي فاسكن منها حيث شئت و هويت لا ممنوعا و لا مدفوعا عنه

7578-  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن معبد عن أبيه عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع نحوه و زاد ثمّ يشيّع روحه إلى الجنّة سبعون ألف ملك يبتدرون بها إلى الجنّة

7579-  و بالإسناد عن الحسن عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ و العصر في نوافله بعثه اللّه يوم القيامة مشرقا وجهه ضاحكا سنّه قريرا عينه حتّى يدخل الجنّة

باب 66 - استحباب قراءة الحديد و المجادلة و التّغابن و الطّلاق و التّحريم و المدّثّر و المطفّفين و البروج و البلد و القدر و الهمزة و الجحد و التّوحيد في الفرائض

7580-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال بالإسناد السّابق عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ سورة الحديد و المجادلة في صلاة فريضة أدمنهما لم يعذّبه اللّه حين يموت أبدا و لا يرى في نفسه و لا في أهله سوءا أبدا و لا خصاصة في بدنه

7581-  و عنه عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ التّغابن في )فريضة( كانت شفيعة له يوم القيامة و شاهد عدل عند من يجيز شهادتها ثمّ )لا يفارقها حتّى يدخل( الجنّة

7582-  و عنه عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ سورة الطّلاق و التّحريم في فرائضه أعاذه اللّه من أن يكون يوم القيامة ممّن يخاف أو يحزن و عوفي من النّار و أدخله اللّه الجنّة بتلاوته إيّاهما و محافظته عليهما لأنّهما للنّبيّ ص

7583-  و عنه عن عاصم الخيّاط عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر محمّد الباقر ع قال من قرأ في الفريضة سورة المدّثّر كان حقّا على اللّه عزّ و جلّ أن يجعله مع محمّد ص في درجته و لا يدركه في الحياة الدّنيا شقاء أبدا إن شاء اللّه

7584-  و عنه عن صفوان الجمّال عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ في الفريضة بويل للمطفّفين أعطاه اللّه الأمان يوم القيامة من النّار و لم تره و لم يرها و لم يمرّ على جسر جهنّم و لا يحاسب يوم القيامة

7585-  و عنه عن الحسين بن أحمد المنقريّ عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ و السّماء ذات البروج في فرائضه فإنّها سورة النّبيّين كان محشره و موقفه مع النّبيّين و المرسلين و الصّالحين

7586-  و عنه عن أبيه عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع قال من كانت قراءته في فرائضه بالسّماء و الطّارق كان له عند اللّه يوم القيامة جاه و منزلة و كان من رفقاء النّبيّين و أصحابهم في الجنّة

7587-  و عنه عن أبيه و الحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من كانت قراءته في )فريضة( لا أقسم بهذا البلد كان في الدّنيا معروفا أنّه من الصّالحين و كان في الآخرة معروفا أنّ له من اللّه مكانا و كان يوم القيامة من رفقاء النّبيّين و الشّهداء و الصّالحين

7588-  و عنه عن أبيه عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر في فريضة من الفرائض نادى مناد يا عبد اللّه قد غفر اللّه لك ما مضى فاستأنف العمل

  -7589  و عنه عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ ويل لكلّ همزة في فرائضه بعد عنه الفقر و جلب عليه الرّزق و يدفع عنه ميتة السّوء

7590-  و عنه عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ قل يا أيّها الكافرون و قل هو اللّه أحد في فريضة من الفرائض غفر اللّه له و لوالديه و ما ولدا و إن كان شقيّا محي من ديوان الأشقياء و أثبت في ديوان السّعداء و أحياه اللّه سعيدا و أماته شهيدا و بعثه شهيدا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 67 - عدم جواز ترجمة القراءة و الأذكار و التّشهّد بغير العربيّة و وجوب التّعلّم مع الإمكان

7591-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن الحجّال عمّن ذكره عن أحدهما ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ بلسان عربيّ مبين قال يبيّن الألسن و لا تبيّنه الألسن

7592-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمّد ع يقول إنّك قد ترى من المحرّم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذلك الأخرس في القراءة في الصّلاة و التّشهّد و ما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم و المحرّم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح و لو ذهب العالم المتكلّم الفصيح حتّى يدع ما قد علم أنّه يلزمه و يعمل به و ينبغي له أن يقوم به حتّى يكون ذلك منه بالنّبطيّة و الفارسيّة فحيل بينه و بين ذلك بالأدب حتّى يعود إلى ما قد علمه و عقله قال و لو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجم المحرّم ففعل فعال الأعجميّ و الأخرس على ما قد وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلا لشي‏ء من الخير و لا يعرف الجاهل من العالم

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 68 - جواز تكرار الآية في الصّلاة الفريضة و غيرها و البكاء فيها و إعادة السّورة في النّافلة

7593-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عليّ بن محمّد القاسانيّ جميعا عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ في حديث قال كان عليّ بن الحسين ع إذا قرأ مالك يوم الدّين يكرّرها حتّى يكاد أن يموت

7594-  و عن أبي عليّ الأشعريّ و غيره عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع سليم مولاك ذكر أنّه ليس معه من القرآن إلّا سورة يس فيقوم من اللّيل فينفد ما معه من القرآن أ يعيد ما قرأ قال نعم لا بأس

7595-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التّخويف فيبكي )و يردّد الآية( قال يردّد القرآن ما شاء و إن جاءه البكاء فلا بأس

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 69 - عدم جواز العدول عن الجحد و التّوحيد في الصّلاة بعد الشّروع إلّا إلى الجمعة و المنافقين في محلّهما قبل تجاوز النّصف

7596-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللّه أحد قال يرجع إلى سورة الجمعة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء مثله

7597-  و عنه عن فضالة عن حسين يعني ابن عثمان و محمّد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّه أحد و أنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها و لا ترجع إلّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها

7598-  و عنه عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى قال فليرجع إلى السّورة الأولى إلّا أن يقرأ بقل هو اللّه أحد قلت رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو اللّه أحد قال يعود إلى سورة الجمعة

7599-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ قال سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون و إن أخذت في غيرها و إن كان قل هو اللّه أحد فاقطعها من أوّلها و ارجع إليها

  أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 70 - تأكّد استحباب قراءة الجمعة و المنافقين يوم الجمعة في الظّهرين و الجمعة

7600-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في القراءة شي‏ء موقّت إلّا الجمعة يقرأ بالجمعة و المنافقين

7601-  قال الكلينيّ و روي أنّه لا بأس في السّفر أن يقرأ بقل هو اللّه أحد

7602-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنّ اللّه أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول اللّه ص بشارة لهم و المنافقين توبيخا للمنافقين و لا ينبغي تركها فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له

7603-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال اقرأ بسورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

7604-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيّوب و عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع القراءة في الصّلاة فيها شي‏ء موقّت قال لا إلّا الجمعة يقرأ بالجمعة و المنافقين الحديث

7605-  و عنه عن النّضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الجمعة فقال القراءة في الرّكعة الأولى بالجمعة و في الثّانية بالمنافقين

7606-  و عنه عن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة و المنافقين فلا جمعة له

7607-  و في المجالس و الأخبار عن الحسين بن عبيد اللّه عن هارون بن موسى عن الحكيميّ عن سفيان بن زياد عن عبّاد بن صهيب عن جعفر بن محمّد عن عبد اللّه بن أبي رافع أنّ أمير المؤمنين ع كان يقرأ في الجمعة في الأولى الجمعة و في الثّانية المنافقين

7608-  و بالإسناد عن ابن أبي رافع عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه ص كان يقرأ بهما في الجمعة

7609-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بإسناد تقدّم عن رجاء بن أبي الضّحّاك عن الرّضا ع أنّه كانت قراءته في جميع المفروضات في الأولى الحمد و إنّا أنزلناه و في الثّانية الحمد و قل هو اللّه أحد إلّا في الغداة و الظّهر و العصر يوم الجمعة فإنّه كان يقرأ فيها الحمد و سورة الجمعة و المنافقين و كان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الأولى الحمد و سورة الجمعة و في الثّانية الحمد و سبّح اسم

7610-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال تقرأ في ليلة الجمعة سورة الجمعة و سبّح اسم ربّك الأعلى و في الغداة الجمعة و قل هو اللّه أحد و في الجمعة الجمعة و المنافقين و القنوت في الرّكعة الأولى قبل الرّكوع

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 71 - عدم وجوب سورة الجمعة و المنافقين عينا يوم الجمعة

7611-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن الأوّل ع عن الرّجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا قال لا بأس بذلك

7612-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن أبي الفضل عن صفوان بن يحيى عن جميل عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الجمعة في السّفر ما أقرأ فيهما قال اقرأهما بقل هو اللّه أحد

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عليّ بن يقطين مثله

7613-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة و المنافقين إذا كنت مستعجلا

  و رواه الصّدوق بإسناده عن جعفر بن بشير و عبد اللّه بن جبلة جميعا عن عبد اللّه بن سنان مثله

7614-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا قال لا بأس

7615-  و عنه عن معاوية بن حكيم عن أبان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا الحسن ع قلت له رجل صلّى الجمعة فقرأ سبّح اسم ربّك الأعلى و قل هو اللّه أحد قال أجزأه

7616-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظّهر بغير سورة الجمعة و المنافقين

7617-  قال و ما روي من الرّخص في قراءة غير الجمعة و المنافقين في صلاة الظّهر يوم الجمعة فهي للمريض و المستعجل و المسافر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 72 - استحباب إعادة الجمعة و الظّهر إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة و المنافقين أو نقل النّيّة إلى النّفل و استئناف الفرض بالسّورتين بعد إتمام ركعتين

7618-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه ع من صلّى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصّلاة في سفر أو حضر

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

7619-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن يونس عن صبّاح بن صبيح قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو اللّه أحد قال يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف

 و رواه الكلينيّ مرسلا أقول حمله الشّيخ و غيره على الاستحباب و كذا الّذي قبله لما مرّ

باب 73 - استحباب الجهر يوم الجمعة في الظّهر و الجمعة

7620-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن عمران الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أ يجهر فيها بالقراءة قال نعم و القنوت في الثّانية

7621-  و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث في الجمعة قال و القراءة فيها بالجهر

7622-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة فقال نعم و قال اقرأ سورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان و ذكر الحديث الّذي قبله

7623-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد عن ربعيّ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة

7624-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد الرّحمن العرزميّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أدركت الإمام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى و اجهر فيها الحديث

7625-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال لنا صلّوا في السّفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة و اجهروا بالقراءة فقلت إنّه ينكر علينا الجهر بها في السّفر فقال اجهروا بها

7626-  و عنه عن فضالة عن الحسين بن عبد اللّه الأرّجانيّ عن محمّد بن مروان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صلاة الظّهر يوم الجمعة كيف نصلّيها في السّفر فقال تصلّيها في السّفر ركعتين و القراءة فيها جهرا

7627-  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجماعة يوم الجمعة في السّفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظّهر و لا يجهر الإمام )فيها بالقراءة( إنّما يجهر إذا كانت خطبة

  -7628  و عنه عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السّفر فقال يصنعون كما يصنعون في الظّهر و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة و إنّما يجهر إذا كانت خطبة

 قال الشّيخ المراد بهذين الحديثين حال التّقيّة و الخوف أقول و يحتمل أن يكون المراد نفي تأكّد الاستحباب في الظّهر و إثباته في الجمعة

7629-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل صلّى العيدين وحده )و الجمعة( هل يجهر فيهما بالقراءة قال لا يجهر إلّا الإمام

 أقول تقدّم الوجه في مثله و تقدّم ما يدلّ على الاستحباب أيضا

باب 74 - وجوب القراءة في الصّلاة و غيرها بالقراءات السّبعة المتواترة دون الشّواذّ و المرويّة

7630-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن سالم أبي سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد اللّه ع و أنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها النّاس فقال أبو عبد اللّه ع كفّ عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ النّاس حتّى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب اللّه على حدّه و أخرج المصحف الّذي كتبه عليّ ع الحديث

7631-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن ع قال قلت له جعلت فداك إنّا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها و لا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال لا اقرءوا كما تعلّمتم فسيجيئكم من يعلّمكم

7632-  و عنهم عن سهل عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن جندب عن سفيان بن السّمط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن تنزيل القرآن قال اقرءوا كما علّمتم

7633-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن )داود بن فرقد( و المعلّى بن خنيس جميعا قالا كنّا عند أبي عبد اللّه ع فقال إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضالّ ثمّ قال أمّا نحن فنقرؤه على قراءة أبيّ

7634-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان نقلا عن الشّيخ الطّوسيّ قال روي عنهم ع جواز القراءة بما اختلف القرّاء فيه

7635-  محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن عيسى بن عبد اللّه الهاشميّ عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص أتاني آت من اللّه فقال إنّ اللّه يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا ربّ وسّع على أمّتي فقال إنّ اللّه يأمرك ]أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا ربّ وسّع على أمّتي فقال إنّ اللّه يأمرك[ أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف