أبواب النّفاس

باب 1 - وجوب غسل النّفاس للصّلاة و نحوها بعد الانقطاع

2408-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و أبي داود عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول تجلس النّفساء أيّام حيضها الّتي كانت تحيض ثمّ تستظهر و تغتسل و تصلّي

2409-  و قد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال و غسل النّفساء واجب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

2410-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن عليّ بن خالد عن محمّد بن الوليد عن حمّاد بن عثمان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول ليس على النّفساء غسل في السّفر

 أقول هذا محمول على تعذّر الغسل فيجب التّيمّم و القرينة عليه ظاهرة قاله الشّيخ و غيره

باب 2 - أنّه لا حدّ لأقلّ النّفاس

2411-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن عليّ عن المفضّل بن صالح عن ليث المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن النّفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصّلاة و كيف تصنع قال ليس لها حدّ

 أقول حمله الشّيخ على أنّه ليس لها حدّ شرعيّ لا يزيد و لا ينقص بل ترجع إلى عادتها و الأقرب أنّ المراد ليس لها حدّ في القلّة فإنّ الأحاديث تضمّنت تحديد أكثره و لم يرد تحديد لأقلّه كما ورد في الحيض

باب 3 - أنّ أكثر النّفاس عشرة أيّام و أنّه يجب رجوع النّفساء إلى عادتها في الحيض أو النّفاس و إلّا فإلى عادة نسائها و يستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثمّ تعمل عمل المستحاضة

2412-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن زرارة عن أحدهما ع قال النّفساء تكفّ عن الصّلاة أيّامها الّتي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عمير نحوه

2413-  و عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له النّفساء متى تصلّي قال تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فإن انقطع الدّم و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت الحديث

 و رواه الكلينيّ كما مرّ

2414-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عمرو عن يونس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة ولدت فرأت الدّم أكثر ممّا كانت ترى قال فلتقعد أيّام قرئها الّتي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ

 قال الشّيخ يعني تستظهر إلى عشرة أيّام

2415-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن النّفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدّم قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ

2416-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال تقعد النّفساء أيّامها الّتي كانت تقعد في الحيض و تستظهر بيومين

2417-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول اللّه ص حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق و تهلّ بالحجّ فلمّا قدموا مكّة و قد نسكوا المناسك و قد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول اللّه ص أن تطوف بالبيت و تصلّي و لم ينقطع عنها الدّم ففعلت ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد مثله أقول و يأتي وجهه

2418-  و عنه عن أبيه رفعه قال سألت امرأة أبا عبد اللّه ع فقالت إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتّى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد اللّه ع و لم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال رجل للحديث الّذي روي عن رسول اللّه ص أنّه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمّد بن أبي بكر فقال أبو عبد اللّه ع إنّ أسماء سألت رسول اللّه ص و قد أتى بها ثمانية عشر يوما و لو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل و تفعل ما تفعل المستحاضة

2419-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول تجلس النّفساء أيّام حيضها الّتي كانت تحيض ثمّ تستظهر و تغتسل و تصلّي

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

2420-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن بكير عن عبد الرّحمن بن أعين قال قلت له إنّ امرأة عبد الملك ولدت فعدّ لها أيّام حيضها ثمّ أمرها فاغتسلت و احتشت و أمرها أن تلبس ثوبين نظيفين و أمرها بالصّلاة فقالت له لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا منه و أسجد فيه فقال قد أمر بذا رسول اللّه ص قال فانقطع الدّم عن المرأة و رأت الطّهر و أمر عليّ ع بهذا قبلكم فانقطع الدّم عن المرأة و رأت الطّهر فما فعلت صاحبتكم قلت ما أدري

2421-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في المقنعة قال جاءت أخبار معتمدة بأنّ انقضاء مدّة النّفاس مدّة الحيض و هي عشرة أيّام

2422-  و روى الشّيخ حسن بن الشّيخ زين الدّين في المنتقى نقلا من كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهريّ عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى عن عمر بن أذينة عن حمران بن أعين قال قالت امرأة محمّد بن مسلم و كانت ولودا أقرئ أبا جعفر ع السّلام و قل له إنّي كنت أقعد في نفاسي أربعين يوما و إنّ أصحابنا ضيّقوا عليّ فجعلوها ثمانية عشر يوما فقال أبو جعفر ع من أفتاها بثمانية عشر يوما قال قلت الرّواية الّتي رووها في أسماء بنت عميس أنّها نفست بمحمّد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت يا رسول اللّه كيف أصنع فقال لها اغتسلي و احتشي و أهلّي بالحجّ فاغتسلت و احتشت و دخلت مكّة و لم تطف و لم تسع حتّى تقضي الحجّ فرجعت إلى مكّة فأتت رسول اللّه ص فقالت يا رسول اللّه أحرمت و لم أطف و لم أسع فقال لها رسول اللّه ص و كم لك اليوم فقالت ثمانية عشر يوما فقال أمّا الآن فاخرجي السّاعة فاغتسلي و احتشي و طوفي و اسعي فاغتسلت و طافت و سعت و أحلّت فقال أبو جعفر ع إنّها لو سألت رسول اللّه ص قبل ذلك و أخبرته لأمرها بما أمرها به قلت فما حدّ النّفساء قال تقعد أيّامها الّتي كانت تطمث فيهنّ أيّام قرئها فإن هي طهرت و إلّا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيّام ثمّ اغتسلت و احتشت فإن كان انقطع الدّم فقد طهرت و إن لم ينقطع الدّم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكلّ صلاتين و تصلّي

2423-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع كم تقعد النّفساء حتّى تصلّي قال ثماني عشرة سبع عشرة ثمّ تغتسل و تحتشي و تصلّي

 أقول هذا و ما بعده محمول على التّقيّة

2424-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال تقعد النّفساء إذا لم ينقطع عنها الدّم ثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين

2425-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول تقعد النّفساء سبع عشرة ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة

2426-  و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن النّفساء كم تقعد فقال إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه ص أن تغتسل لثمان عشرة و لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين

 و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن العلاء نحوه أقول تقدّم وجهه

2427-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن النّفساء و كم يجب عليها ترك الصّلاة قال تدع الصّلاة ما دامت ترى الدّم العبيط إلى ثلاثين يوما فإذا رقّ و كانت صفرة اغتسلت و صلّت إن شاء اللّه

2428-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال النّفساء تقعد أربعين يوما فإن طهرت و إلّا اغتسلت و صلّت و يأتيها زوجها و كانت بمنزلة المستحاضة تصوم و تصلّي

2429-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن محمّد بن يحيى الخثعميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن النّفساء فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها و ما جرّبت قلت فلم تلد فيما مضى قال بين الأربعين إلى الخمسين

 أقول يحتمل أن يكون مراده أنّ أكثر النّفاس عشرة أيّام لأنّها ما بين الأربعين إلى الخمسين و يكون إطلاق العبارة لأجل التّقيّة

2430-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمّد و فضيل و زرارة كلّهم عن أبي جعفر ع أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول اللّه ص حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل و تحتشي بالكرسف و تهلّ بالحجّ فلمّا قدموا و نسكوا المناسك سألت النّبيّ ص عن الطّواف بالبيت و الصّلاة فقال لها منذ كم ولدت فقالت منذ ثماني عشرة فأمرها رسول اللّه ص أن تغتسل و تطوف بالبيت و تصلّي و لم ينقطع عنها الدّم ففعلت ذلك

  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع نحوه أقول تقدّم وجهه و يأتي مثله في الحجّ إن شاء اللّه

2431-  و عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال النّفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها الّتي كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل ثلثي أيّامها ثمّ تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المستحاضة و إن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام أمّها أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثي ذلك ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي و تغتسل

 أقول هذا محمول على كون عادتها ستّة أيّام أو أقلّ لئلّا تزيد أيّام العادة و الاستظهار على العشرة لما تقدّم

2432-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجّة الوداع فأمرها رسول اللّه ص أن تقعد ثمانية عشر يوما

 قال و الأخبار الّتي رويت في قعودها أربعين يوما و ما زاد إلى أن تطهر معلومة كلّها وردت للتّقيّة لا يفتي بها إلّا أهل الخلاف

2433-  قال و قد روي أنّه صار حدّ قعود النّفساء عن الصّلاة ثمانية عشر يوما لأنّ أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام و أكثرها عشرة أيّام و أوسطها خمسة أيّام فجعل اللّه عزّ و جلّ للنّفساء أقلّ الحيض و أوسطه و أكثره

2434-  و في العلل عن عليّ بن حاتم عن القاسم بن محمّد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن حنان بن سدير قال قلت لأيّ علّة أعطيت النّفساء ثمانية عشر يوما و ذكر نحوه

2435-  و في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و النّفساء لا تقعد عن الصّلاة أكثر من ثمانية عشر يوما فإن طهرت قبل ذلك صلّت و إن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت و صلّت و عملت بما تعمل المستحاضة

 أقول هذا لا تصريح فيه بحكم الثّمانية عشر

2436-  و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و النّفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلّا أن تطهر قبل ذلك فإن لم تطهر )قبل( العشرين اغتسلت و احتشت و عملت عمل المستحاضة

2437-  و في المقنع قال روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوما

2438-  قال و روي عن أبي عبد اللّه الصّادق ع أنّه قال إنّ نساءكم لسن كالنّساء الأول إنّ نساءكم أكثر لحما و أكثر دما فلتقعد حتّى تطهر

2439-  قال و قد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما

 أقول قد تقدّم وجهه و قال صاحب المنتقى المعتمد من هذه الأخبار ما دلّ على الرّجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التّأويل و اشتراك سائر الأخبار في الصّلاحية للحمل على التّقيّة و هو أقرب الوجوه الّتي ذكرها الشّيخ قال و لذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامّة في مذاهبهم و ذكر في قضيّة أسماء أنّها محمولة على تأخّر سؤالها أو على كون الحكم منسوخا لتقدّمه و يكون نقله و تقريره للتّقيّة و الحكم بالرّجوع إلى العادة يدلّ على ارتباط الحيض بالنّفاس و أقصى العادة لا تزيد عن العشرة انتهى و تقدّم ما يدلّ على أنّ الحائض مثل النّفساء سواء

باب 4 - أنّ الدّم الّذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصّلاة و القضاء مع الفوات و إن لم تقدر على الصّلاة من الوجع

2440-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في المرأة يصيبها الطّلق أيّاما )أو يوما( أو يومين فترى الصّفرة أو دما قال تصلّي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصّلاة بعد ما تطهر

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله

2441-  و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع أنّه قال قال النّبيّ ص ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدّم و هي حامل لا تدع الصّلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطّلق و رأت الدّم تركت الصّلاة

 أقول هذا يحتمل النّسخ و التّقيّة في الرّواية على أنّه لا يعلم كون التّفسير من الإمام فليس بحجّة مع احتمال أن يراد بالدّم ما يرى مع الولادة أو بعدها بقرينة قوله على رأس الولد

2442-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة أصابها الطّلق اليوم و اليومين و أكثر من ذلك ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصّلاة قال تصلّي ما لم تلد فإن غلبها الوجع صلّت إذا برأت

  و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في حيض الحامل

باب 5 - اعتبار مضيّ أقلّ الطّهر بين آخر النّفاس و أوّل الحيض

2443-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن أبي عبد اللّه يعني محمّد بن جعفر الأسديّ عن معاوية بن حكيم عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الأوّل ع في امرأة نفست فتركت الصّلاة ثلاثين يوما ثمّ طهرت ثمّ رأت الدّم بعد ذلك قال تدع الصّلاة لأنّ أيّامها أيّام الطّهر و قد جازت مع أيّام النّفاس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عبد اللّه مثله

2444-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثمّ طهرت و صلّت ثمّ رأت دما أو صفرة قال إن كانت صفرة فلتغتسل و لتصلّ و لا تمسك عن الصّلاة

2445-  و رواه الشّيخ عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد البرقيّ و العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى مثله إلّا أنّه قال فمكثت ثلاثين ليلة أو أكثر ثمّ زاد في آخره فإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصّلاة أيّام قرئها ثمّ لتغتسل و لتصلّ

باب 6 - حكم النّفساء في الصّوم و الصّلاة و المحرّمات و المكروهات

2446-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن ع قال سألته عن النّفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أ تتمّ ذلك اليوم أم تفطر فقال تفطر ثمّ لتقض ذلك اليوم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في الأحاديث السّابقة هنا و في الاستحاضة و في الحيض و في الجنابة و يأتي ما يدلّ على بعضها في الصّوم و الحجّ إن شاء اللّه تعالى

2447-  و قد تقدّم في حديث أنّ الحائض مثل النّفساء سواء

باب 7 - تحريم وطء النّفساء قبل الانقطاع و جوازه بعده على كراهية قبل الغسل

2448-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن النّفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدّم قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ

2449-  و عنه عن أحمد و محمّد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا انقطع الدّم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء

 و بالإسناد عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن عليّ بن يقطين عن أبي عبد اللّه ع مثله

2450-  و عن عليّ بن الحسن عن أيّوب بن نوح و سنديّ بن محمّد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له المرأة تحرم عليها الصّلاة ثمّ تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتّى تغتسل

 أقول حمله الشّيخ على الكراهة و الأوّل على الجواز ذكر ذلك في الحيض و لا يخفى أنّهما دالّان على حكم النّفاس أيضا و لو بمعونة ما تقدّم و يمكن حمل المنع على التّقيّة