أبواب صلاة الجنازة

باب 1 - استحباب إيذان النّاس و خصوصا إخوان الميّت بموته و الاجتماع لصلاة الجنازة

3017-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد و عبد اللّه بن سنان جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته فيشهدون جنازته و يصلّون عليه و يستغفرون له فيكتب لهم الأجر و يكتب للميّت الاستغفار و يكتسب هو الأجر فيهم و فيما اكتسب له من الاستغفار

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله

  -3018  و في المجالس بإسناد يأتي قال جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه ص فسألوه عن مسائل إلى أن قال ع و ما من مؤمن يصلّي على الجنائز إلّا أوجب اللّه له الجنّة إلّا أن يكون منافقا أو عاقّا

3019-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الجنازة يؤذن بها النّاس قال نعم

3020-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ الجنازة يؤذن بها النّاس

 أقول يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - كيفيّة صلاة الجنازة و جملة من أحكامها

3021-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن مهاجر عن أمّه أمّ سلمة قالت سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان رسول اللّه ص إذا صلّى على ميّت كبّر و تشهّد ثمّ كبّر و صلّى على الأنبياء و دعا ثمّ كبّر و دعا للمؤمنين ثمّ كبّر الرّابعة و دعا للميّت ثمّ كبّر الخامسة و انصرف فلمّا نهاه اللّه عزّ و جلّ عن الصّلاة على المنافقين كبّر و تشهّد ثمّ كبّر و صلّى على النّبيّين ثمّ كبّر و دعا للمؤمنين ثمّ كبّر الرّابعة و انصرف و لم يدع للميّت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و

 رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال في الموضعين ثمّ كبّر فصلّى على النّبيّ و آله

و رواه في العلل عن عليّ بن حاتم عن عليّ بن محمّد عن العبّاس بن محمّد عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

3022-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الصّلاة على الميّت قال تكبّر ثمّ تصلّي على النّبيّ ص ثمّ تقول اللّهمّ عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا أعلم منه إلّا خيرا و أنت أعلم به منّا اللّهمّ إن كان محسنا فزد في حسناته و تقبّل منه و إن كان مسيئا فاغفر له ذنبه و افسح له في قبره و اجعله من رفقاء محمّد ص ثمّ تكبّر الثّانية و تقول اللّهمّ إن كان زاكيا فزكّه و إن كان خاطئا فاغفر له ثمّ تكبّر الثّالثة و تقول اللّهمّ لا تحرمنا أجره و لا تفتنّا بعده ثمّ تكبّر الرّابعة و تقول اللّهمّ اكتبه عندك في علّيّين و اخلف على عقبه في الغابرين و اجعله من رفقاء محمّد ص ثمّ كبّر الخامسة و انصرف

3023-  و بالإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال تكبّر ثمّ تشهّد ثمّ تقول إنّا للّه و إنّا إليه راجعون الحمد للّه ربّ العالمين ربّ الموت و الحياة صلّ على محمّد و أهل بيته جزى اللّه عنّا محمّدا خير الجزاء بما صنع بأمّته و بما بلّغ من رسالات ربّه ثمّ تقول اللّهمّ عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيته بيدك خلا من الدّنيا و احتاج إلى رحمتك و أنت غنيّ عن عذابه اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا خيرا و أنت أعلم به اللّهمّ إن كان محسنا فزد في إحسانه و تقبّل منه و إن كان مسيئا فاغفر له ذنبه و ارحمه و تجاوز عنه برحمتك اللّهمّ ألحقه بنبيّك و ثبّته بالقول الثّابت في الحياة الدّنيا و في الآخرة اللّهمّ اسلك بنا و به سبيل الهدى و اهدنا و إيّاه صراطك المستقيم اللّهمّ عفوك عفوك ثمّ تكبّر الثّانية و تقول مثل ما قلت حتّى تفرغ من خمس تكبيرات

3024-  و عن عليّ بن محمّد عن عليّ بن الحسن عن أحمد بن عبد الرّحيم أبي الصّخر عن إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع في الصّلاة على الجنائز تقول اللّهمّ أنت خلقت هذه النّفس و أنت أمتّها تعلم سرّها و علانيتها أتيناك شافعين فيها شفعاء اللّهمّ ولّها ما تولّت و احشرها مع من أحبّت

3025-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّكبير على الميّت فقال خمس تقول )في أوّلهنّ( أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد ثمّ تقول اللّهمّ إنّ هذا المسجّى قدّامنا عبدك و ابن عبدك و قد قبضت روحه إليك و قد احتاج إلى رحمتك و أنت غنيّ عن عذابه اللّهمّ إنّا لا نعلم من ظاهره إلّا خيرا و أنت أعلم بسريرته اللّهمّ إن كان محسنا فضاعف حسناته و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيّئاته ثمّ تكبّر الثّانية و تفعل ذلك في كلّ تكبيرة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله

3026-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة في حديث قال سألته عن الصّلاة على الميّت فقال خمس تكبيرات يقول إذا كبّر أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و على أئمّة الهدى و اغفر لنا و لإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلّا للّذين آمنوا ربّنا إنّك رؤف رحيم اللّهمّ اغفر لأحيائنا و أمواتنا من المؤمنين و المؤمنات و ألّف بين قلوبنا على قلوب أخيارنا و اهدنا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فإن قطع عليك التّكبيرة الثّانية فلا يضرّك فقل اللّهمّ هذا عبدك ابن عبدك و ابن أمتك أنت أعلم به افتقر )إلى رحمتك( و استغنيت عنه اللّهمّ فتجاوز عن سيّئاته و زد في حسناته و اغفر له و ارحمه و نوّر له في قبره و لقّنه حجّته و ألحقه بنبيّه ص و لا تحرمنا أجره و لا تفتنّا بعده قل هذا حتّى تفرغ من خمس تكبيرات و إذا فرغت سلّمت عن يمينك

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن أورمة عن زرعة مثله و ترك من آخره و إذا فرغت سلّمت عن يمينك

3027-  و عن فضالة عن كليب الأسديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّكبير على الميّت فقال بيده خمسا قلت كيف أقول إذا صلّيت عليه قال تقول اللّهمّ عبدك احتاج إلى رحمتك و أنت غنيّ عن عذابه اللّهمّ إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فاغفر له

3028-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عمّه حمزة بن بزيع عن عليّ بن سويد عن الرّضا ع فيما يعلم قال في الصّلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأمّ الكتاب و في الثّانية تصلّي على النّبيّ و آله و تدعو في الثّالثة للمؤمنين و المؤمنات و تدعو في الرّابعة لميّتك و الخامسة تنصرف بها

 و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عمّه عن عليّ بن سويد عن أبي الحسن الأوّل ع مثل ذلك

3029-  و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن عبد اللّه بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ عن إسماعيل بن همّام عن أبي الحسن ع قال قال أبو عبد اللّه ع صلّى رسول اللّه ص على جنازة فكبّر عليه خمسا و صلّى على أخرى فكبّر عليه أربعا فأمّا الّذي كبّر عليه خمسا فحمد اللّه و مجّده في التّكبيرة الأولى و دعا في الثّانية للنّبيّ ص و دعا في الثّالثة للمؤمنين و المؤمنات و دعا في الرّابعة للميّت و انصرف في الخامسة و أمّا الّذي كبّر عليه أربعا فحمد اللّه و مجّده في التّكبيرة الأولى و دعا لنفسه و أهل بيته في الثّانية و دعا للمؤمنين و المؤمنات في الثّالثة و انصرف في الرّابعة فلم يدع له لأنّه كان منافقا

3030-  و عنه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبّاس بن هشام عن الحسن بن أحمد المنقريّ عن يونس عن أبي عبد اللّه ع قال قال الصّلاة على الجنائز التّكبيرة الأولى استفتاح الصّلاة و الثّانية أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه و الثّالثة الصّلاة على النّبيّ ص و على أهل بيته و الثّناء على اللّه و الرّابعة له و الخامسة يسلّم و يقف مقدار ما بين التّكبيرتين و لا يبرح حتّى يحمل السّرير من بين يديه

3031-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّلاة على الميّت فقال تكبّر ثمّ تقول إنّا للّه و إنّا إليه راجعون إنّ اللّه و ملائكته يصلّون على النّبيّ يا أيّها الّذين آمنوا صلّوا عليه و سلّموا تسليما اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و بارك على محمّد و آل محمّد كما صلّيت و باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد اللّهمّ صلّ على محمّد و على أئمّة المسلمين اللّهمّ صلّ على محمّد و على إمام المسلمين اللّهمّ عبدك فلان و أنت أعلم به اللّهمّ ألحقه بنبيّه محمّد ص و افسح له في قبره و نوّر له فيه و صعّد روحه و لقّنه حجّته و اجعل ما عندك خيرا له و أرجعه إلى خير ممّا كان فيه اللّهمّ عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره و لا تفتنّا بعده اللّهمّ عفوك عفوك )اللّهمّ عفوك عفوك( تقول هذا كلّه في التّكبيرة الأولى ثمّ تكبّر الثّانية و تقول اللّهمّ عبدك فلان اللّهمّ ألحقه بنبيّه محمّد ص و افسح له في قبره و نوّر له فيه و صعّد روحه و لقّنه حجّته و اجعل ما عندك خيرا له و أرجعه إلى خير ممّا كان فيه اللّهمّ عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره و لا تفتنّا بعده اللّهمّ عفوك اللّهمّ عفوك تقول هذا في الثّانية و الثّالثة و الرّابعة فإذا كبّرت الخامسة فقل اللّهمّ صلّ على محمّد و على آل محمّد اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات و ألّف بين قلوبهم و توفّني على ملّة رسولك اللّهمّ اغفر لنا و لإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلّا للّذين آمنوا ربّنا إنّك رؤف رحيم اللّهمّ عفوك اللّهمّ عفوك و تسلّم

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على عدم وجوب دعاء معيّن فتحمل هذه الأحاديث على التّخيير و التّسليم محمول على التّقيّة و كذا القراءة ذكره الشّيخ و غيره لما يأتي و هذه الأحاديث و ما يأتي دالّة على جواز صلاة الرّجال و النّساء على الجنازة رجلا كان الميّت أو امرأة و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّغسيل و يفهم من بعض أحاديث صلاة الجنازة الجهر و من بعضها الإخفات و الباقي مطلق أو عامّ فالظّاهر التّخيير و اللّه أعلم

باب 3 - كيفيّة الصّلاة على المستضعف و من لا يعرف

3032-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال الصّلاة على المستضعف و الّذي لا يعرف مذهبه تصلّى على النّبيّ ص و يدعى للمؤمنين و المؤمنات و يقال اللّهمّ اغفر للّذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم و يقال في الصّلاة على من لا يعرف مذهبه اللّهمّ إنّ هذه النّفس أنت أحييتها و أنت أمتّها اللّهمّ ولّها ما تولّت و احشرها مع من أحبّت

3033-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال الصّلاة على المستضعف و الّذي لا يعرف الصّلاة على النّبيّ ص و الدّعاء للمؤمنين و المؤمنات تقول ربّنا اغفر للّذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم إلى آخر الآيتين

3034-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال إذا صلّيت على المؤمن فادع له و اجتهد له في الدّعاء و إن كان واقفا مستضعفا فكبّر و قل اللّهمّ اغفر للّذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3035-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إن كان مستضعفا فقل اللّهمّ اغفر للّذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم و إذا كنت لا تدري ما حاله فقل اللّهمّ إن كان يحبّ الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه و إن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشّفاعة لا على وجه الولاية

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ مثله

3036-  و عنه عن أبيه عن ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال التّرحّم على جهتين جهة الولاية و جهة الشّفاعة

3037-  و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن رجل عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال تقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه اللّهمّ صلّ على محمّد عبدك و رسولك اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و تقبّل شفاعته و بيّض وجهه و أكثر تبعه اللّهمّ اغفر لي و ارحمني و تب عليّ اللّهمّ اغفر للّذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم فإن كان مؤمنا دخل فيها و إن كان ليس بمؤمن خرج منها

  -3038  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن غالب عن ثابت أبي المقدام قال كنت مع أبي جعفر ع فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها و كنت قريبا منه فسمعته يقول اللّهمّ إنّك خلقت هذه النّفوس و أنت تميتها و أنت تحييها و أنت أعلم بسرائرها و علانيتها منّا و مستقرّها و مستودعها اللّهمّ و هذا عبدك و لا أعلم منه شرّا و أنت أعلم به و قد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفّعنا فيه و احشره مع من كان يتولّاه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 4 - كيفيّة الصّلاة على المخالف و كراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإسلام

3039-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صلّيت على عدوّ اللّه فقل اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا أنّه عدوّ لك و لرسولك اللّهمّ فاحش قبره نارا و احش جوفه نارا و عجّل به إلى النّار فإنّه كان يوالي أعداءك و يعادي أولياءك و يبغض أهل بيت نبيّك اللّهمّ ضيّق عليه قبره فإذا رفع فقل اللّهمّ لا ترفعه و لا تزكّه

  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ مثله

3040-  و بإسناده عن صفوان بن مهران الجمّال عن أبي عبد اللّه ع قال مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن عليّ ع يمشي فلقيه مولى له فقال له إلى أين تذهب فقال أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أصلّي عليه فقال له الحسين ع قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله قال فرفع يديه فقال اللّهمّ أخز عبدك في عبادك و بلادك اللّهمّ أصله أشدّ نارك اللّهمّ أذقه حرّ عذابك فإنّه كان يتولّى أعداءك و يعادي أولياءك و يبغض أهل بيت نبيّك

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن صفوان بن مهران مثله محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمّال مثله

3041-  و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال تقول اللّهمّ أخز عبدك في بلادك و عبادك اللّهمّ أصله نارك و أذقه أشدّ عذابك فإنّه كان يعادي أولياءك و يوالي أعداءك و يبغض أهل بيت نبيّك

3042-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا مات عبد اللّه بن أبيّ بن سلول حضر النّبيّ ص جنازته فقال عمر يا رسول اللّه أ لم ينهك اللّه أن تقوم على قبره فسكت فقال أ لم ينهك اللّه أن تقوم على قبره فقال له ويلك و ما يدريك ما قلت إنّي قلت اللّهمّ احش جوفه نارا و املأ قبره نارا و أصله نارا قال أبو عبد اللّه ع فأبدى من رسول اللّه ص ما كان يكره

3043-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال إن كان جاحدا للحقّ فقل اللّهمّ املأ جوفه نارا و قبره نارا و سلّط عليه الحيّات و العقارب و ذلك قاله أبو جعفر ع لامرأة سوء من بني أميّة صلّى عليها أبي و قال هذه المقالة و اجعل الشّيطان لها قرينا الحديث

3044-  و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن زياد بن عيسى عن عامر بن السّمط عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن عليّ ع يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين ع أين تذهب يا فلان قال فقال له مولاه أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أصلّي عليها فقال له الحسين ع انظر أن تقوم على يميني فما تسمعني أقول فقل مثله فلمّا أن كبّر عليه وليّه قال الحسين اللّه أكبر اللّهمّ العن فلانا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة اللّهمّ أخز عبدك في عبادك و بلادك و أصله حرّ نارك و أذقه أشدّ عذابك فإنّه كان يتولّى أعداءك و يعادي أولياءك و يبغض أهل بيت نبيّك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا حديث ابن أبيّ بن سلول

3045-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه الحجّال عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه أو عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال ماتت امرأة من بني أميّة فحضرتها فلمّا صلّوا عليها و رفعوها و صارت على أيدي الرّجال قال اللّهمّ ضعها و لا ترفعها و لا تزكّها قال و كانت عدوّة للّه قال و لا أعلم إلّا قال و لنا

باب 5 - وجوب التّكبيرات الخمس في صلاة الجنازة و إجزاء الأربع مع التّقيّة أو كون الميّت مخالفا

3046-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان و هشام بن سالم جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يكبّر على قوم خمسا و على قوم آخرين أربعا فإذا كبّر على رجل أربعا اتّهم يعني بالنّفاق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم مثله إلّا أنّه ترك ذكر حمّاد

3047-  و عنه عن أبيه رفعه قال قلت لأبي عبد اللّه ع لم جعل التّكبير على الميّت خمسا قال فقال ورد من كلّ صلاة تكبيرة

3048-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن بعض أصحابه عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ع إنّ اللّه تبارك و تعالى فرض الصّلاة خمسا و جعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة

3049-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرميّ قال قال أبو جعفر ع يا با بكر تدري كم الصّلاة على الميّت قلت لا قال خمس تكبيرات فتدري من أين أخذت الخمس قلت لا قال أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات من كلّ صلاة تكبيرة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عليّ بن الحكم و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عمر بن عبد الملك الحضرميّ عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي جعفر ع و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد و روى الّذي قبله عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن الفضل بن عامر عن موسى بن القاسم عن سليمان بن جعفر الجعفريّ مثله

3050-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الصّلاة على الميّت فقال أمّا المؤمن فخمس تكبيرات و أمّا المنافق فأربع و لا سلام فيها

3051-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال التّكبير على الميّت خمس تكبيرات

 و عنه عن فضالة عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ع مثله

  -3052  و عنه عن فضالة عن كليب الأسديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّكبير على الميّت فقال بيده خمسا

3053-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال كبّر رسول اللّه ص خمسا

3054-  و بإسناده عن عبد اللّه بن الصّلت عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّكبير على الميّت فقال خمسا

3055-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ عن حمّاد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال التّكبير على الميّت خمس تكبيرات

3056-  و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصّلت عن عبد اللّه بن الصّلت عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن قدامة بن زائدة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ رسول اللّه ص صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمسا

3057-  و عنه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد الكوفيّ و لقبه حمدان عن محمّد بن عبد اللّه عن محمّد بن أبي حمزة عن محمّد بن يزيد عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد اللّه ع جالسا فدخل رجل فسأله عن التّكبير على الجنائز فقال خمس تكبيرات ثمّ دخل آخر فسأله عن الصّلاة على الجنائز فقال له أربع صلوات فقال الأوّل جعلت فداك سألتك فقلت خمسا و سألك هذا فقلت أربعا فقال إنّك سألتني عن التّكبير و سألني هذا عن الصّلاة ثمّ قال إنّها خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات ثمّ بسط كفّه فقال إنّهنّ خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات

 أقول المراد بالصّلاة هنا المعنى اللّغويّ أعني الدّعاء

3058-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن الصّادق ع أنّه قال لمّا مات آدم فبلغ إلى الصّلاة عليه قال هبة اللّه لجبرئيل تقدّم يا رسول اللّه فصلّ على نبيّ اللّه فقال جبرئيل إنّ اللّه أمرنا بالسّجود لأبيك فلسنا نتقدّم أبرار ولده و أنت من أبرّهم فتقدّم فكبّر عليه خمسا عدّة الصّلوات الّتي فرضها اللّه على أمّة محمّد ص و هي السّنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن خلف بن حمّاد عن عبد اللّه بن سنان مثله

3059-  قال الصّدوق و العلّة الّتي من أجلها يكبّر على الميّت خمس تكبيرات أنّ اللّه فرض على النّاس خمس فرائض الصّلاة و الزّكاة و الصّوم و الحجّ و الولاية فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة

3060-  قال و روي أنّ العلّة في ذلك أنّ اللّه فرض على النّاس خمس صلوات فجعل من كلّ صلاة فريضة للميّت تكبيرة

3061-  و في عيون الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن الحسين بن النّضر قال قال الرّضا ع ما العلّة في التّكبير على الميّت خمس تكبيرات قال رووا أنّها اشتقّت من خمس صلوات فقال هذا ظاهر الحديث فأمّا في وجه آخر فإنّ اللّه فرض على العباد خمس فرائض الصّلاة و الزّكاة و الصّوم و الحجّ و الولاية فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة واحدة فمن قبل الولاية كبّر خمسا و من لم يقبل الولاية كبّر أربعا فمن أجل ذلك تكبّرون خمسا و من خالفكم يكبّر أربعا

 و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن )أحمد بن محمّد بن عيسى( عمّن ذكر عن الرّضا ع مثله

3062-  و عن عليّ بن أحمد عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن موسى بن عمران عن عمّه الحسين بن يزيد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع لأيّ علّة نكبّر على الميّت خمس تكبيرات و يكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات قال لأنّ الدّعائم الّتي بني عليها الإسلام خمس الصّلاة و الزّكاة و الصّوم و الحجّ و الولاية لنا أهل البيت فجعل اللّه للميّت من كلّ دعامة تكبيرة و إنّكم أقررتم بالخمس كلّها و أقرّ مخالفوكم بأربع و أنكروا واحدة فمن ذلك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات و تكبّرون خمسا

3063-  و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن جعفر بن محمّد بن مالك عن أحمد بن هيثم عن عليّ بن الخطّاب الحلال عن إبراهيم بن محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كان يعرف المؤمن و المنافق بتكبير رسول اللّه ص يكبّر على المؤمن خمسا و على المنافق أربعا

3064-  و في المقنع قال سئل بعض الصّادقين ع لم يكبّر على الميّت خمس تكبيرات فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض خمس صلوات و جعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة

3065-  و في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و الصّلاة على الميّت خمس تكبيرات فمن نقص فقد خالف السّنّة و الميّت يسلّ من قبل رجليه و يرفق به إذا أدخله قبره

3066-  و في عيون الأخبار و العلل عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة و عن جعفر بن نعيم عن محمّد بن شاذان جميعا عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما أمروا بالصّلاة على الميّت ليشفعوا له و ليدعوا له بالمغفرة لأنّه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشّفاعة فيه و الطّلبة و الاستغفار من تلك السّاعة و إنّما جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير أربعا أو ستّا لأنّ الخمس تكبيرات إنّما أخذت من الخمس الصّلوات في اليوم و اللّيلة

3067-  و في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن أبي عبد اللّه جميعا عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب عن سفيان بن السّمط عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ آدم اشتكى إلى أن قال )فلمّا قبضه اللّه( فغسّلته الملائكة ثمّ وضع و أمر هبة اللّه أن يتقدّم و يصلّي عليه فتقدّم و صلّى عليه و الملائكة خلفه و أوحى اللّه إليه أن يكبّر خمسا و أن يسلّه و يسوّي قبره ثمّ قال هكذا فاصنعوا بموتاكم

3068-  و بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و الصّلاة على الميّت خمس تكبيرات فمن نقص منها فقد خالف السّنّة

3070 -3069-  عليّ بن عيسى في كشف الغمّة نقلا من كتاب أخبار فاطمة ع لابن بابويه عن عليّ ع أنّه صلّى على فاطمة ع و كبّر عليها خمسا و دفنها ليلا و عن محمّد بن عليّ ع مثله و أنّ فاطمة ع دفنت ليلا

3071-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال روي عن الصّادقين ع أنّهم قالوا كان رسول اللّه ص يصلّي على المؤمنين و يكبّر خمسا و يصلّي على أهل النّفاق سوى من ورد النّهي عن الصّلاة عليهم فيكبّر أربعا فرقا بينهم و بين أهل الإيمان و كانت الصّحابة إذا رأته قد صلّى على ميّت و كبّر أربعا قطعوا عليه بالنّفاق

3072-  و عن أمير المؤمنين ع أنّه صلّى على سهل بن حنيف و كبّر خمسا ثمّ التفت إلى أصحابه فقال لهم إنّه من أهل بدر

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في هذه الأبواب و في باب المسح على الخفّين و غيرهما و يأتي ما يدلّ عليه في الصّلاة على من لم يبلغ و غير ذلك إن شاء اللّه

باب 6 - جواز الزّيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات و جواز إعادة الصّلاة على الميّت و تكرارها على كراهية و استحباب ذلك في الصّلاة على أهل الصّلاح و الفضل

3073-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كبّر أمير المؤمنين ع على سهل بن حنيف و كان بدريّا خمس تكبيرات ثمّ مشى ساعة ثمّ وضعه و كبّر عليه خمسة أخرى فصنع به ذلك حتّى كبّر عليه خمسا و عشرين تكبيرة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن مسعود عن محمّد بن نصير عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير مثله

3074-  و بالإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ النّبيّ ص لمّا توفّي قام عليّ ع على الباب فصلّى عليه ثمّ أمر النّاس عشرة عشرة يصلّون عليه ثمّ يخرجون

3075-  و عن عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن إسماعيل بن جابر و زرارة عن أبي جعفر ع في حديث أنّ رسول اللّه ص صلّى على حمزة سبعين صلاة و كبّر عليه سبعين تكبيرة

3076-  و عنه عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع في حديث طويل أنّ آدم لمّا مات فبلغ إلى الصّلاة عليه تقدّم هبة اللّه فصلّى على أبيه و جبرئيل خلفه و جنود الملائكة و كبّر عليه ثلاثين تكبيرة فأمر جبرئيل فرفع خمسا و عشرين تكبيرة و السّنّة اليوم فينا خمس تكبيرات و قد كان يكبّر على أهل بدر تسعا و سبعا

 و رواه الصّدوق في كتاب إكمال الدّين عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق عن أحمد بن محمّد الهمدانيّ عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن محمّد بن الفضيل نحوه

3077-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال كبّر رسول اللّه ص على حمزة سبعين تكبيرة و كبّر عليّ ع عندكم على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة قال كبّر خمسا خمسا كلّما أدركه النّاس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصّلاة على سهل فيضعه فيكبّر عليه خمسا حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3078-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مثنّى بن الوليد عن زرارة عن أبي جعفر ع قال صلّى رسول اللّه ص على حمزة سبعين صلاة

 أقول المراد بالصّلاة هنا الدّعاء لما مرّ

3079-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا ع عن آبائه عن عليّ ع قال كبّر رسول اللّه ص على حمزة خمس تكبيرات و كبّر على الشّهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فأصاب حمزة سبعين تكبيرة

3080-  و في الأمالي المشهور بالمجالس بإسناد تقدّم في التّبرّع بالتّكفين عن ابن عبّاس أنّ النّبيّ ص صلّى على فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين ع صلاة لم يصلّ على أحد قبلها مثل تلك الصّلاة ثمّ كبّر عليها أربعين تكبيرة فقال له عمّار لم كبّرت عليها أربعين تكبيرة يا رسول اللّه قال نعم يا عمّار التفتّ إلى يميني فنظرت إلى أربعين صفّا من الملائكة فكبّرت لكلّ صفّ تكبيرة

3081-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن سليم بن قيس الهلاليّ عن سلمان الفارسيّ أنّه قال أتيت عليّا ع و هو يغسّل رسول اللّه و قد كان أوصى أن لا يغسّله غير عليّ ع إلى أن قال فلمّا غسّله و كفّنه أدخلني و أدخل أبا ذرّ و المقداد و فاطمة و الحسن و الحسين فتقدّم و صففنا خلفه فصلّى عليه ثمّ أدخل عشرة من المهاجرين و عشرة من الأنصار فيصلّون و يخرجون حتّى لم يبق أحد من المهاجرين و الأنصار إلّا صلّى عليه الحديث

3082-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في إعلام الورى نقلا من كتاب أبان بن عثمان قال حدّثني أبو مريم عن أبي جعفر ع و ذكر حديث تجهيز رسول اللّه إلى أن قال قال النّاس كيف الصّلاة عليه فقال عليّ ع إنّ رسول اللّه ص إمامنا حيّا و ميّتا فدخل عليه عشرة عشرة فصلّوا عليه يوم الإثنين و ليلة الثّلاثاء حتّى الصّباح و يوم الثّلاثاء حتّى صلّى عليه كبيرهم و صغيرهم ذكرهم و أنثاهم و ضواحي المدينة بغير إمام

3083-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الطّرف عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ع قال كان فيما أوصى به رسول اللّه ص أن يدفن في بيته و يكفّن بثلاثة أثواب أحدها يمان و لا يدخل قبره غير عليّ ع ثمّ قال يا عليّ كن أنت و فاطمة و الحسن و الحسين و كبّروا خمسا و سبعين تكبيرة و كبّر خمسا و انصرف و ذلك بعد أن يؤذن لك في الصّلاة قال عليّ و من يؤذن لي بها قال جبرئيل يؤذنك بها ثمّ رجال أهل بيتي يصلّون عليّ أفواجا أفواجا ثمّ نساؤهم ثمّ النّاس من بعد ذلك قال ففعلت

3084-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن مسعود عن أحمد بن عبد اللّه العلويّ عن عليّ بن الحسن الحسينيّ عن الحسن بن زيد أنّه قال كبّر عليّ بن أبي طالب ع على سهل بن حنيف سبع تكبيرات و كان بدريّا و قال لو كبّرت عليه سبعين لكان أهلا

3085-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص صلّى على جنازة فلمّا فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلّموا رسول اللّه ص أن يعيد الصّلاة عليها فقال لهم قد قضيت الصّلاة عليها و لكن ادعوا لها

 و عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه نحوه أقول هذا دالّ على عدم وجوب الإعادة لا على عدم جوازها

3086-  سعيد بن هبة الرّاونديّ في قصص الأنبياء بسنده عن ابن بابويه عن أبيه )عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن عليّ عن أبي حمزة( عن عليّ بن الحسين ع في حديث وفاة آدم ع قال فخرج هبة اللّه و صلّى عليه و كبّر عليه خمسا و سبعين تكبيرة سبعين لآدم و خمسة لأولاده

3087-  و عن ابن بابويه عن محمّد بن الحسن عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر ع في حديث قال فلمّا جهّزوه يعني آدم قال جبرئيل تقدّم يا هبة اللّه فصلّ على أبيك فتقدّم فكبّر عليه خمسا و سبعين تكبيرة سبعين تفضّلا لآدم ع و خمسا للسّنّة

3088-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عليّ بن النّعمان عن أبي مريم الأنصاريّ قال سمعت أبا جعفر ع يقول كفّن رسول اللّه ص في ثلاثة أثواب إلى أن قال قلت و كيف صلّي عليه قال سجّي بثوب و جعل وسط البيت فإذا دخل قوم داروا به و صلّوا عليه و دعوا له ثمّ يخرجون و يدخل آخرون

3089-  و عنه عن محمّد بن خالد البرقيّ عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال سألت أبا جعفر ع عن التّكبير على الجنازة هل فيه شي‏ء موقّت فقال لا كبّر رسول اللّه ص أحد عشر و تسعا و سبعا و خمسا و ستّا و أربعا

 أقول حمل الشّيخ الأربع على التّقيّة و على كون الميّت مخالفا لما مرّ

3090-  و عنه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن عذافر عن عقبة عن جعفر قال سئل جعفر ع عن التّكبير على الجنائز فقال ذلك إلى أهل الميّت ما شاءوا كبّروا فقيل إنّهم يكبّرون أربعا فقال ذاك إليهم ثمّ قال أ ما بلغكم أنّ رجلا صلّى عليه عليّ ع فكبّر عليه خمسا حتّى صلّى عليه خمس صلوات يكبّر في كلّ صلاة خمس تكبيرات قال ثمّ قال إنّه بدريّ عقبيّ أحديّ و كان من النّقباء الّذين اختارهم رسول اللّه ص من الاثني عشر و كانت له خمس مناقب فصلّى عليه لكلّ منقبة صلاة

3091-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتّراب و إن كان قد صلّي عليه

3092-  و عنه عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الجنازة لم أدركها حتّى بلغت القبر أصلّي عليها قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها

  -3093  و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر قال قلت لجعفر بن محمّد جعلت فداك إنّا نتحدّث بالعراق أنّ عليّا ع صلّى على سهل بن حنيف فكبّر عليه ستّا ثمّ التفت إلى من كان خلفه فقال إنّه كان بدريّا قال فقال جعفر ع إنّه لم يكن كذا و لكن صلّى عليه خمسا ثمّ رفعه و مشى به ساعة ثمّ وضعه و كبّر عليه خمسا ففعل ذلك خمس مرّات حتّى كبّر عليه خمسا و عشرين تكبيرة

3094-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ رسول اللّه ص خرج على جنازة امرأة من بني النّجّار فصلّى عليها فوجد الحفرة لم يمكّنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلّا قال لهم صلّوا عليها

3095-  و عنه عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص صلّى على جنازة فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصّلاة عليها فقال إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين ادعوا لها و قولوا خيرا

 أقول يأتي وجهه

3096-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ع أنّ رسول اللّه صلّى على جنازة فلمّا فرغ جاءه ناس فقالوا يا رسول اللّه لم ندرك الصّلاة عليها فقال لا يصلّى على جنازة مرّتين و لكن ادعوا له

 و بإسناده عن العبّاس بن معروف عن وهب بن وهب مثله و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ وهب بن وهب و عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد قال الشّيخ الوجه في هاتين الرّوايتين ضرب من الكراهة قال و يجوز أن يكون لنفي الوجوب فإنّ ما زاد على مرّة مستحبّ مندوب إليه أقول هذا خبر واحد له سندان و يحتمل النّسخ أيضا و يحتمل الحمل على التّقيّة في الرّواية لأنّ راويه من العامّة و هو موافق لأشهر مذاهبهم و معارضه أقوى منه و أكثر و أوضح دلالة و اللّه أعلم

باب 7 - أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة و لا دعاء معيّن

3097-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمّد بن مسلم و زرارة و معمر بن يحيى و إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال ليس في الصّلاة على الميّت قراءة و لا دعاء موقّت تدعو بما بدا لك و أحقّ الموتى أن يدعى له المؤمن و أن يبدأ بالصّلاة على رسول اللّه ص

  -3098  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجنازة أصلّي عليها على غير وضوء فقال نعم إنّما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

3099-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمّد بن مسلم و زرارة أنّهما سمعا أبا جعفر ع يقول ليس في الصّلاة على الميّت قراءة و لا دعاء موقّت إلّا أن تدعو بما بدا لك و أحقّ الأموات أن يدعى له أن تبدأ بالصّلاة على النّبيّ ص

3100-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمّد بن عبد اللّه القمّيّ عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان إذا صلّى على ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب و يصلّي على النّبيّ ص تمام الحديث

3101-  و قد تقدّم حديث عليّ بن سويد عن الرّضا ع في الصّلاة على الجنائز فقال تقرأ في الأولى بأمّ الكتاب

 أقول حملهما الشّيخ على التّقيّة و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة صلاة الجنازة لم تذكر فيها القراءة و ذكرت فيها أدعية مختلفة و يأتي ما يدلّ على ذلك في القنوت

باب 8 - أنّه ليس في صلاة الجنازة ركوع و لا سجود

3102-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تصلّى على الجنازة في كلّ ساعة إنّها ليست بصلاة ركوع و سجود الحديث

3103-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار و العلل بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما لم يكن في الصّلاة على الميّت ركوع و لا سجود لأنّه إنّما أريد بهذه الصّلاة الشّفاعة لهذا العبد الّذي قد تخلّى ممّا خلّف و احتاج إلى ما قدّم

 قال و إنّما جوّزنا الصّلاة على الميّت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع و لا سجود أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 9 - أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة

3104-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الصّلاة على الميّت قال أمّا المؤمن فخمس تكبيرات و أمّا المنافق فأربع و لا سلام فيها

3105-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ و زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا ليس في الصّلاة على الميّت تسليم

3106-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع ليس في الصّلاة على الميّت تسليم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

3107-  و قد سبق في حديث يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع في صلاة الجنازة إنّما هو تكبير و تحميد و تسبيح و تهليل

3108-  الحسن بن عليّ بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و الصّلاة على الجنازة خمس تكبيرات و ليس في صلاة الجنائز تسليم لأنّ التّسليم في )صلاة( الرّكوع و السّجود و ليس لصلاة الجنازة ركوع و لا سجود و يربّع قبر الميّت و لا يسنّم

 أقول و تقدّم في أحاديث كيفيّة الصّلاة على الجنازة ما يدلّ على نفي التّسليم حيث لم يذكر فيها و تقدّم ذكره في حديث عمّار و حديث سماعة و حديث يونس و حملها الشّيخ و غيره على التّقيّة و يمكن كونه كناية عن الانصراف و يحتمل كونه سنّة خارجة عن صلاة الجنازة لما يأتي في العشرة من استحباب التّسليم عند المفارقة

باب 10 - استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة

3109-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبد الرّحمن بن العرزميّ عن أبي عبد اللّه ع قال صلّيت خلف أبي عبد اللّه ع على جنازة فكبّر خمسا يرفع يده في كلّ تكبيرة

  -3110  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة في كتاب الرّجال عن أحمد بن عمر بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن محمّد بن عبد اللّه بن خالد مولى بني الصّيداء أنّه صلّى خلف جعفر بن محمّد ع على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة

3111-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس قال سألت الرّضا ع قلت جعلت فداك إنّ النّاس يرفعون أيديهم في التّكبير على الميّت في التّكبيرة الأولى و لا يرفعون فيما بعد ذلك فأقتصر على التّكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يديّ في كلّ تكبيرة فقال ارفع يدك في كلّ تكبيرة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3112-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن غياث مرسلا و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع عن عليّ ع أنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلّا مرّة واحدة يعني في التّكبير

 أقول يأتي وجهه إن شاء اللّه

3113-  و بإسناده عن عليّ بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبد اللّه و محمّد بن يحيى جميعا عن سلمة بن الخطّاب عن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق عن جعفر عن أبيه ع قال كان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع يرفع يده في أوّل التّكبير على الجنازة ثمّ لا يعود حتّى ينصرف

 أقول حملهما الشّيخ على التّقيّة لموافقتهما لمذاهب العامّة و جوّز فيهما الحمل على الجواز و رفع الوجوب

باب 11 - استحباب وقوف الإمام في موقفه حتّى ترفع الجنازة

3114-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلّاه حتّى يراها على أيدي الرّجال

3115-  و قد سبق في حديث يونس عن أبي عبد اللّه ع في الصّلاة على الجنائز قال و لا يبرح حتّى يحمل السّرير من بين يديه

باب 12 - ما يدعى به في الصّلاة على الطّفل

3116-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد اللّه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع في الصّلاة على الطّفل أنّه كان يقول اللّهمّ اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا

باب 31 - وجوب صلاة جنازة من بلغ ستّ سنين فصاعدا

3117-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة و عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الصّلاة على الصّبيّ متى يصلّى عليه قال إذا عقل الصّلاة قلت متى تجب الصّلاة عليه فقال إذا كان ابن ستّ سنين و الصّيام إذا أطاقه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ و زرارة و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3118-  قال الصّدوق و سئل أبو جعفر ع متى تجب الصّلاة عليه فقال إذا عقل الصّلاة و كان ابن ستّ سنين

3119-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعا عن النّضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن زرارة قال مات بنيّ لأبي جعفر ع فأخبر بموته فأمر به فغسّل و كفّن و مشى معه و صلّى عليه و طرحت خمرة فقام عليها ثمّ قام على قبره حتّى فرغ منه ثمّ انصرف و انصرفت معه حتّى إنّي لأمشي معه فقال أما إنّه لم يكن يصلّى على مثل هذا و كان ابن ثلاث سنين كان عليّ ع يأمر به فيدفن و لا يصلّى عليه و لكنّ النّاس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله قال قلت فمتى تجب عليه الصّلاة فقال إذا عقل الصّلاة و كان ابن ستّ سنين الحديث

3120-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الصّبيّ أ يصلّى عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين فقال إذا عقل الصّلاة صلّي عليه

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر أقول هذا محمول على السّتّ سنين لما تقدّم من التّصريح به و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 14 - استحباب الصّلاة على الطّفل الّذي مات و لم يبلغ ستّ سنين إذا كان ولد حيّا

3121-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلّى على المنفوس و هو المولود الّذي لم يستهلّ و لم يصح و لم يورّث من الدّية و لا من غيرها و إذا استهلّ فصلّ عليه و ورّثه

  -3122  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين )عن أبيه عليّ بن يقطين( قال سألت أبا الحسن ع لكم يصلّى على الصّبيّ إذا بلغ من السّنين و الشّهور قال يصلّى عليه على كلّ حال إلّا أن يسقط لغير تمام

3123-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن آبائه ع قال يورث الصّبيّ و يصلّى عليه إذا سقط من بطن أمّه فاستهلّ صارخا و إذا لم يستهلّ صارخا لم يورث و لم يصلّ عليه

3124-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن رجل عن أبي الحسن الماضي ع قال قلت له لكم يصلّى على الصّبيّ إذا بلغ من السّنين و الشّهور قال يصلّى عليه على كلّ حال إلّا أن يسقط لغير تمام الحديث

3125-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه قال لا إنّما الصّلاة على الرّجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم

 قال العلّامة في المختلف و غيره إنّ هذا محمول على بلوغ ستّ سنين لأنّه حينئذ يجري عليهما القلم بالتّمرين لما مرّ

  -3126  و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصّلت عن عبد اللّه بن الصّلت عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن قدامة بن زائدة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ رسول اللّه ص صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمسا

3127-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال مات إبراهيم بن رسول اللّه ص و له ثمانية عشر شهرا فأتمّ اللّه رضاعه في الجنّة

 أقول و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على نفي الوجوب

باب 15 - عدم وجوب الصّلاة على جنازة من لم يبلغ ستّا

3128-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة في حديث أنّ ابنا لأبي عبد اللّه ع فطيما درج فمات فخرج أبو جعفر ع و عليه جبّة خزّ صفراء و عمامة خزّ صفراء و مطرف خزّ أصفر إلى أن قال فصلّى عليه فكبّر عليه أربعا ثمّ أمر به فدفن ثمّ أخذ بيدي فتنحّى بي ثمّ قال إنّه لم يكن يصلّى على الأطفال إنّما كان أمير المؤمنين ع يأمر بهم فيدفنون من وراء و لا يصلّي عليهم و إنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا لا يصلّون على أطفالهم

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3129-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن سعيد عن عليّ بن عبد اللّه قال سمعت أبا الحسن موسى ع يقول في حديث لمّا قبض إبراهيم بن رسول اللّه ص قال يا عليّ قم فجهّز ابني فقام عليّ ع فغسّل إبراهيم و حنّطه و كفّنه ثمّ خرج به و مضى رسول اللّه ص حتّى انتهى به إلى قبره فقال النّاس إنّ رسول اللّه ص نسي أن يصلّي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائما ثمّ قال أيّها النّاس أتاني جبرئيل بما قلتم زعمتم أنّي نسيت أن أصلّي على ابني لما دخلني من الجزع ألا و إنّه ليس كما ظننتم و لكنّ اللّطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات و جعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة و أمرني أن لا أصلّي إلّا على من صلّى الحديث

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبي سمينة عن محمّد بن أسلم عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى ع أقول هذا يحتمل إرادة نفي الوجوب و يحتمل النّسخ و قد تقدّم في الباب السّابق و في أحاديث التّكبيرات الخمس أنّ رسول اللّه ص صلّى على ابنه إبراهيم فلعلّ الحكم نسخ و صلّى عليه بعد قولهم ما قالوا و لعلّه صلّى عليه غيره بأمره و لم يصلّ عليه هو فيصدق النّفي حقيقة و الإثبات مجازا عقليّا و قوله إلّا على من صلّى محمول على بلوغ ستّ سنين لأنّه وقت التّمرين و يأتي ما يدلّ عليه بل على أنّهم ع كانوا يأمرون أولادهم بالصّلاة و هم أبناء خمس سنين

3130-  و عن عليّ عن عليّ بن شيرة عن محمّد بن سليمان عن حسين الحرسوس عن هشام قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ النّاس يكلّمونّا و يردّون علينا قولنا إنّه لا يصلّى على الطّفل لأنّه لم يصلّ فيقولون لا يصلّى إلّا على من صلّى فنقول نعم فيقولون أ رأيتم لو أنّ رجلا نصرانيّا أو يهوديّا أسلم ثمّ مات من ساعته فما الجواب فيه فقال قولوا لهم أ رأيتم لو أنّ هذا الّذي أسلم السّاعة ثمّ افترى على إنسان ما يجب عليه في فريته فإنّهم سيقولون يجب عليه الحدّ فإذا قالوا هذا قيل لهم فلو أنّ هذا الصّبيّ الّذي لم يصلّ افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحدّ فإنّهم سيقولون لا فيقال لهم صدقتم إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت عليه الصّلاة و الحدود و لا يصلّى على من لم تجب عليه الصّلاة و لا الحدود

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه قال عن حسين المرجوس أقول هذا أيضا يمكن حمله على بلوغ ستّ سنين لما مرّ و الوجوب بمعنى الثّبوت أو الاستحباب و يأتي لفظ الوجوب أيضا في أحاديث التّمرين و هو قرينة و يأتي أيضا ما يدلّ على ثبوت التّعزير على الطّفل المميّز و على ثبوت حدّ السّرقة و غيره على تفصيل يأتي

3131-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال صلّى أبو جعفر ع على ابن له صبيّ صغير له ثلاث سنين ثمّ قال لو لا أنّ النّاس يقولون إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصّغار من أولادهم ما صلّيت عليه

3132-  و في كتاب التّوحيد عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن الفضل بن عامر عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة بن أعين قال رأيت أبا جعفر ع صلّى على ابن لجعفر صغير فكبّر عليه ثمّ قال يا زرارة إنّ هذا و شبهه لا يصلّى عليه و لو لا أن تقول النّاس إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصّغار ما صلّيت عليه الحديث

باب 16 - عدم جواز سبق المأموم الإمام في التّكبير فإن سبقه أعاد

3133-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يصلّي له أن يكبّر قبل الإمام قال لا يكبّر إلّا مع الإمام فإن كبّر قبله أعاد التّكبير

 أقول هذا يدلّ على حكم صلاة الجنازة و إن لم يكن مخصوصا بها و الحميريّ أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها

باب 17 - أنّ من فاته بعض التّكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعا و إن رفعت الجنازة قضاه و هو يمشي معها

3134-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا أدرك الرّجل التّكبيرة و التّكبيرتين من الصّلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبيّ مثله

3135-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يدرك من الصّلاة على الميّت تكبيرة قال يتمّ ما بقي

3136-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة على الجنائز إذا فات الرّجل منها التّكبيرة أو الثّنتان أو الثّلاث قال يكبّر ما فاته

3137-  و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قلت أ رأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر قال تقضي ما فاتك قلت أستقبل القبلة قال بلى و أنت تتبع الجنازة الحديث

3138-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن النّضر بن شعيب عن خالد بن مادّ القلانسيّ عن رجل عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول في الرّجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال يتمّ التّكبير و هو يمشي معها فإذا لم يدرك التّكبير كبّر عند القبر فإن كان أدركهم و قد دفن كبّر على القبر

3139-  و عنه عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز

 قال الشّيخ أي لا يقضى كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدّعاء و إنّما يقضى متتابعا لما مرّ أقول و يحتمل الحمل على التّكبير الزّائد على الخمس لو زاد الإمام كما تقدّم و يمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائيّ بفعل غيره و الأوّل الأحوط

3140-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميّت كيف يصنع قال يتمّ ما بقي من تكبيره و يبادره برفعه و يخفّف

باب 18 - جواز الصّلاة على الميّت بعد الدّفن لمن لم يصلّ عليه على كراهة إن كان الميّت قد صلّي عليه و حدّ ذلك و أنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعى له

3141-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه و العبّاس جميعا عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يصلّي الرّجل على الميّت بعد ما يدفن

3142-  و عنه عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة و عن العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن مسكان عن مالك مولى الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا فاتتك الصّلاة على الميّت حتّى يدفن فلا بأس بالصّلاة عليه و قد دفن

  و رواه الصّدوق مرسلا

3143-  و عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن عليّ بن يوسف و عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهريّ عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص إذا فاتته الصّلاة على الجنازة صلّى على قبره

 و رواه الصّدوق مرسلا

3144-  و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال قدم أبو عبد اللّه ع مكّة فسألني عن عبد اللّه بن أعين فقلت مات قال مات قلت نعم قال فانطلق بنا إلى قبره حتّى نصلّي عليه قلت نعم فقال لا و لكن نصلّي عليه هاهنا فرفع يديه يدعو و اجتهد في الدّعاء و ترحّم عليه

3145-  و بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمّد بن مسلم أو زرارة قال الصّلاة على الميّت بعد ما يدفن إنّما هو الدّعاء قال قلت فالنّجاشيّ لم يصلّ عليه النّبيّ ص فقال لا إنّما دعا له

3146-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه قال نهى رسول اللّه ص أن يصلّى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا أقول هذا محتمل للنّسخ و لإرادة الكراهة و للاختصاص بالصّلاة اليوميّة و غيرها سوى صلاة الجنازة و لإرادة نفي الوجوب إذا كان الميّت قد صلّي عليه و لغير ذلك

3147-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و لا يصلّى عليه و هو مدفون

3148-  و عنه عن السّيّاريّ عن محمّد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال قلت للرّضا ع يصلّى على المدفون بعد ما يدفن قال لا لو جاز لأحد لجاز لرسول اللّه ص قال بل لا يصلّى على المدفون بعد ما يدفن و لا على العريان

 أقول حملهما الشّيخ على مضيّ يوم و ليلة بعد الدّفن و حملهما في موضع آخر على مضيّ ثلاثة أيّام

3149-  و نقلوا عن الشّيخ أنّه روى في الخلاف أنّه يصلّى على القبر إلى ثلاثة أيّام

  -3150  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن محمّد بن القاسم المفسّر عن يوسف بن محمّد بن زياد عن أبيه عن الحسن بن عليّ العسكريّ عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص لمّا أتاه جبرئيل ع بنعي النّجاشيّ بكى بكاء حزين عليه و قال إنّ أخاكم أصحمة و هو اسم النّجاشيّ مات ثمّ خرج إلى الجبّانة و صلّى عليه و كبّر سبعا فخفض اللّه له كلّ مرتفع حتّى رأى جنازته و هو بالحبشة

 أقول هذا محمول على التّقيّة في الرّواية أو على أنّ المراد بالصّلاة الدّعاء لما مرّ أو مخصوص بالرّسول ص لأنّه رآه كما ذكر هنا و اللّه أعلم

باب 19 - وجوب كون رأس الميّت إلى يمين الإمام و رجليه إلى يساره و وجوب الإعادة لو صلّي عليه مقلوبا و لو جاهلا إلّا أن يدفن

3151-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عمّن صلّي عليه فلمّا سلّم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال يسوّى و تعاد الصّلاة عليه و إن كان قد حمل ما لم يدفن فإن دفن فقد مضت الصّلاة عليه و لا يصلّى عليه و هو مدفون

  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد مثله

3152-  و قد تقدّم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرّضا ع أنّ الميّت يوضع كيف ما تيسّر فإذا طهّر وضع كما يوضع في قبره

 أقول و يأتي ما يدلّ عليه في رواية الحلبيّ في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا

باب 20 - عدم كراهة الصّلاة على الجنازة عند طلوع الشّمس و غروبها و جوازها في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة و كذا كلّ عبادة غير موقّتة

3153-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالصّلاة على الجنائز حين تغيب الشّمس و حين تطلع إنّما هو استغفار

3154-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يصلّى على الجنازة في كلّ ساعة إنّها ليست بصلاة ركوع و سجود و إنّما تكره الصّلاة عند طلوع الشّمس و عند غروبها الّتي فيها الخشوع و الرّكوع و السّجود لأنّها تغرب بين قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3155-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع هل يمنعك شي‏ء من هذه السّاعات عن الصّلاة على الجنائز فقال لا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن حميد بن زياد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3156-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار و في العلل بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما جوّزنا الصّلاة على الميّت قبل المغرب و بعد الفجر لأنّ هذه الصّلاة إنّما تجب في وقت الحضور و العلّة و ليست هي موقّتة كسائر الصّلوات و إنّما هي صلاة تجب في وقت حدث و الحدث ليس للإنسان فيه اختيار و إنّما هو حقّ يؤدّى و جائز أن تؤدّى الحقوق في أيّ وقت كان إذا لم يكن الحقّ موقّتا

3157-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال تكره الصّلاة على الجنائز حين تصفرّ الشّمس و حين تطلع

  أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تعجيل التّجهيز و يأتي ما يدلّ عليه و على استثناء ضيق وقت الفريضة

باب 21 - جواز الصّلاة على الجنازة بغير طهارة و كذا التّكبير و التّسبيح و التّحميد و التّهليل و الدّعاء و استحباب الوضوء لها أو التّيمّم

3158-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل تفجؤه الجنازة و هو على غير طهر قال فليكبّر معهم

3159-  و عنه عن ابن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال قلت لأبي الحسن ع الجنازة يخرج بها و لست على وضوء فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصّلاة أ يجزي لي أن أصلّي عليها و أنا على غير وضوء فقال تكون على طهر أحبّ إليّ

3160-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجنازة أصلّي عليها على غير وضوء فقال نعم إنّما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبّر و تسبّح في بيتك على غير وضوء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله إلى قوله في بيتك

3161-  ثمّ قال و في خبر آخر أنّه يتيمّم إن أحبّ

3162-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل مرّت به جنازة و هو على غير وضوء كيف يصنع قال يضرب بيديه على حائط اللّبن فيتيمّم به

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان المذكوران قبله

3163-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوء فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصّلاة عليها قال يتيمّم و يصلّي

3164-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار و في العلل بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما جوّزنا الصّلاة على الميّت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع و لا سجود و إنّما هي دعاء و مسألة و قد يجوز أن تدعو اللّه و تسأله على أيّ حال كنت و إنّما يجب الوضوء في الصّلاة الّتي فيها ركوع و سجود

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 22 - جواز أن تصلّي الحائض و الجنب على الجنازة و استحباب التّيمّم لهما و انفراد الحائض عن الصّفّ

3165-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحائض تصلّي على الجنازة قال نعم و لا تصفّ معهم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع نحوه و

 رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و زاد تقف مفردة

3166-  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال الطّامث تصلّي على الجنازة لأنّه ليس فيها ركوع و لا سجود و الجنب )يتيمّم و يصلّي( على الجنازة

  و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن ابن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز مثله

3167-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكنديّ عن الميثميّ عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت تصلّي الحائض على الجنازة قال نعم و لا تصفّ معهم تقوم مفردة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3168-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن أبيه و العبّاس بن معروف جميعا عن عبد اللّه بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحائض تصلّي على الجنازة فقال نعم و لا تقف معهم و الجنب يصلّي على الجنازة

3169-  و عنه عن أبي جعفر عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع عن المرأة الطّامث إذا حضرت الجنازة فقال تتيمّم و تصلّي عليها و تقوم وحدها بارزة من الصّفّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 23 - أنّه يصلّي على الجنازة أولى النّاس بها أو من يأمره و حكم حضور الإمام

3170-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال يصلّي على الجنازة أولى النّاس بها أو يأمر من يحبّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3171-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال يصلّي على الجنازة أولى النّاس بها أو يأمر من يحبّ

3172-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ النّاس بالصّلاة عليها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

3173-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازة فهو أحقّ بالصّلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت و إلّا فهو غاصب

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 24 - أنّ الزّوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتّى الأخ و الولد و الأب

3174-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة تموت من أحقّ أن يصلّي عليها قال الزّوج قلت الزّوج أحقّ من الأب و الأخ و الولد قال نعم

3175-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له المرأة تموت من أحقّ بالصّلاة عليها قال زوجها قلت الزّوج أحقّ من الأب و الولد و الأخ قال نعم و يغسّلها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -3176  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن أورمة عن عليّ بن ميسرة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الزّوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3177-  و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيّهما يصلّي عليها فقال أخوها أحقّ بالصّلاة عليها

 أقول يأتي وجهه

3178-  و بإسناده عن محسّن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة على المرأة الزّوج أحقّ بها أو الأخ قال الأخ

 و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محسّن بن أحمد مثله قال الشّيخ الوجه حمل الخبرين على التّقيّة لموافقتهما للعامّة أقول و يحتمل الحمل على الإنكار و على صغر الزّوج و على كون الزّوجة مطلّقة و على كون الزّوج مخالفا و غير ذلك

باب 25 - إجزاء صلاة النّساء على الجنازة و أنّه يجوز أن تؤمّهنّ المرأة و يكره أن تتقدّمهنّ بل تقف وسطهنّ في الصّفّ

3179-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشيّ عن العبّاس بن المغيرة عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت المرأة تؤمّ النّساء قال لا إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهنّ في الصّفّ معهنّ فتكبّر و يكبّرن

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن أبي نجران جميعا عن حريز عن زرارة مثله و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن حريز مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة مثله

3180-  و بإسناده عن الحسن بن زياد الصّيقل قال سئل أبو عبد اللّه ع كيف تصلّي النّساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل فقال يقمن جميعا في صفّ واحد و لا تتقدّمهنّ امرأة قيل ففي صلاة مكتوبة أ يؤمّ بعضهنّ بعضا فقال نعم

3181-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن عقبة عن امرأة الحسن الصّيقل عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال سئل كيف تصلّي النّساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل قال يصففن جميعا و لا تتقدّمهنّ امرأة

3182-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال إذا لم يحضر الرّجل تقدّمت امرأة وسطهنّ و قام النّساء عن يمينها و شمالها و هي وسطهنّ تكبّر حتّى تفرغ من الصّلاة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جابر و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ و الّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 26 - كراهة صلاة الجنازة بالحذاء و جوازها بالخفّ

3183-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلّى على جنازة بحذاء و لا بأس بالخفّ

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 27 - استحباب وقوف الإمام عند وسط الرّجل أو صدره و عند صدر المرأة أو رأسها

3184-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها و يكون ممّا يلي صدرها و إذا صلّى على الرّجل فليقم في وسطه

3185-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها و إذا صلّيت على الرّجل فقم عند صدره

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواهما أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3186-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال كان رسول اللّه ص يقوم من الرّجال بحيال السّرّة و من النّساء من دون ذلك قبل الصّدر

 أقول وجه الجمع هنا التّخيير

باب 28 - أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية و إجزاء صلاة واحد على الجنازة و اثنين و استحباب قيام المأموم خلف الإمام لا بجنبه

3187-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن زكريّا عن أبيه زكريّا بن موسى عن اليسع بن عبد اللّه القمّيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي على جنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصلّيان عليها قال نعم و لكن يقوم الآخر خلف الآخر و لا يقوم بجنبه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن اليسع بن عبد اللّه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 29 - استحباب اختيار الوقوف في الصّفّ الأخير في صلاة الجنازة

3188-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال النّبيّ ص خير الصّفوف في الصّلاة المقدّم و خير الصّفوف في الجنائز المؤخّر قيل يا رسول اللّه و لم قال صار سترة للنّساء

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم مثله و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله

3189-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال إنّ النّساء كنّ يختلطن بالرّجال في الصّلاة على الجنائز فقال النّبيّ ص أفضل المواضع في الصّلاة على الميّت الصّفّ الأخير فتأخّرن إلى الصّفّ الأخير فبقي فضله على ما ذكره ع

 و في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إبراهيم النّوفليّ عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن النّبيّ ص مثل الحديث الأوّل

باب 30 - جواز الصّلاة على الجنازة في المسجد على كراهية

3190-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه ع هل يصلّى على الميّت في المسجد قال نعم

 و بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله و عنه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن فضل البقباق مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك مثله و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع مثل ذلك و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين مثل ذلك

3191-  و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن طلحة عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلويّ قال كنّا في المسجد و قد جي‏ء بجنازة فأردت أن أصلّي عليها فجاء أبو الحسن الأوّل ع فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتّى أخرجني من المسجد ثمّ قال يا أبا بكر إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول حمله الشّيخ على الكراهة لما مرّ

باب 31 - جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة و التّخيير بين التّقديم و التّأخير ما لم يتضيّق وقت إحداهما

3192-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصّلاة على الميّت إلّا أن يكون الميّت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك

3193-  و بإسناده عن عليّ بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال قلت لأبي جعفر ع إذا حضرت الصّلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ فقال عجّل الميّت إلى قبره إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة و لا تنتظر بالصّلاة على الجنازة طلوع الشّمس و لا غروبها

3194-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن القاسم و أبي قتادة القمّيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشّمس أ تصلح أو لا قال لا صلاة في وقت صلاة و قال إذا وجبت الشّمس فصلّ المغرب ثمّ صلّ على الجنائز

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر

باب 32 - أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة و ما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع

3195-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجال و النّساء كيف يصلّى عليهم قال الرّجال أمام النّساء ممّا يلي الإمام يصفّ بعضهم على أثر بعض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله

3196-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة موتى كيف يصلّي عليهم قال إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاة واحدة يكبّر عليهم خمس تكبيرات كما يصلّي على ميّت واحد و قد صلّى عليهم جميعا يضع ميّتا واحدا ثمّ يجعل الآخر إلى ألية الأوّل ثمّ يجعل رأس الثّالث إلى ألية الثّاني شبه المدرّج حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا فإذا سوّاهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميّت واحد سئل فإن كان الموتى رجالا و نساء قال يبدأ بالرّجال فيجعل رأس الثّاني إلى ألية الأوّل حتّى يفرغ من الرّجال كلّهم ثمّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرّجل الأخير ثمّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتّى يفرغ منهم كلّهم فإذا سوّى هكذا قام في الوسط وسط الرّجال فكبّر و صلّى عليهم كما يصلّي على ميّت واحد الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله

3197-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في جنائز الرّجال و الصّبيان و النّساء قال يضع النّساء ممّا يلي القبلة و الصّبيان دونهم و الرّجال ممّا دون ذلك و يقوم الإمام ممّا يلي الرّجال

3198-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن جنائز الرّجال و النّساء إذا اجتمعت فقال يقدّم الرّجال في كتاب عليّ ع

3199-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال كان إذا صلّى على المرأة و الرّجل قدّم المرأة و أخّر الرّجل و إذا صلّى على العبد و الحرّ قدّم العبد و أخّر الحرّ و إذا صلّى على الصّغير و الكبير قدّم الصّغير و أخّر الكبير

 و رواه الصّدوق مرسلا عن عليّ ع و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و الّذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد و الّذي قبلهما بإسناده عن عليّ بن الحسين عن عبد اللّه بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ بن مهزيار عن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله

3200-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم و محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يقدّم الرّجل و تؤخّر المرأة و يؤخّر الرّجل و تقدّم المرأة يعني في الصّلاة على الميّت

 و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله إلّا أنّه قال و تقدّم المرأة و يؤخّر الرّجل

3201-  و عنه عن محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصّلت عن عبد اللّه بن الصّلت عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ قال سألته عن الرّجل و المرأة يصلّى عليهما قال يكون الرّجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرّجل ممّا يلي يساره و يكون رأسها أيضا ممّا يلي يسار الإمام و رأس الرّجل ممّا يلي يمين الإمام

3202-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جنائز الرّجال و النّساء إذا اجتمعت فقال يقدّم الرّجل قدّام المرأة قليلا و توضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه و يقوم الإمام عند رأس الميّت فيصلّي عليهما جميعا الحديث

3203-  و بإسناده عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته كيف يصلّى على الرّجال و النّساء فقال توضع الرّجال ممّا يلي الرّجال و النّساء خلف الرّجال

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد مثله

  -3204  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن زرارة و عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال في الرّجل و المرأة كيف يصلّى عليهما فقال يجعل الرّجل وراء المرأة و يكون الرّجل ممّا يلي الإمام

3205-  و روى الشّيخ في الخلاف عن عمّار بن ياسر قال أخرجت جنازة أمّ كلثوم بنت عليّ و ابنها زيد بن عمر و في الجنازة الحسن و الحسين و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عبّاس و أبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام ممّا يلي الإمام و المرأة وراءه و قالوا هذا هو السّنّة

 أقول حمل الشّيخ و غيره أحاديث التّرتيب على الاستحباب لحديث هشام بن سالم

باب 33 - أنّه يجوز الصّلاة على الميّت جماعة و فرادى

3206-  محمّد بن الحسن في كتاب الغيبة بإسناده عن محمّد بن خالد عن محمّد بن عبّاد عن موسى بن يحيى بن خالد أنّ أبا إبراهيم ع قال ليحيى يا با عليّ أنا ميّت و إنّما بقي من أجلي أسبوع فاكتم موتي و ائتني يوم الجمعة عند الزّوال و صلّ عليّ أنت و أوليائي فرادى الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما و خصوصا

باب 34 - حكم حضور جنازة في أثناء الصّلاة على جنازة أخرى

3207-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين و وضعت معها أخرى كيف يصنعون قال إن شاءوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التّكبير على الأخيرة و إن شاءوا رفعوا الأولى و أتمّوا ما بقي على الأخيرة كلّ ذلك لا بأس به

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر أقول استدلّ به جماعة على التّخيير بين قطع الصّلاة على الأولى و استئنافها عليهما و بين إكمال الصّلاة على الأولى و إفراد الثّانية بصلاة ثانية قال الشّهيد في الذّكرى و الرّواية قاصرة عن إفادة المدّعى إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيّروا بين تركها بحالها حتّى يكملوا التّكبير على الأخيرة و بين رفعها من مكانها و الإتمام على الأخيرة انتهى أقول يحتمل أن يراد بالتّكبير هنا مجموع التّكبير على الجنازتين أعني التّكبيرات العشر بمعنى أنّهم يتمّون الأولى و يستأنفون صلاة للأخرى و يتخيّرون في رفع الأولى و تركها و حينئذ لا تدلّ على ما قالوه و لا على ما قاله الشّهيد و هذا هو الأحوط

باب 35 - كيفيّة الصّلاة على المصلوب

3208-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفريّ قال سألت الرّضا ع عن المصلوب فقال أ ما علمت أنّ جدّي ع صلّى على عمّه قلت أعلم ذلك و لكنّي لا أفهمه مبيّنا فقال أبيّنه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن و إن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإنّ بين المشرق و المغرب قبلة و إن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن و إن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر و كيف كان منحرفا فلا تزايلنّ مناكبه و ليكن وجهك إلى ما بين المشرق و المغرب و لا تستقبله و لا تستدبره البتّة قال أبو هاشم و قد فهمت إن شاء اللّه فهمته و اللّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق في عيون الأخبار عن محمّد بن عليّ بن بشّار عن المظفّر بن أحمد بن الحسن القزوينيّ عن العبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزة عن الحسن بن سهل القمّيّ عن محمّد بن حامد عن أبي هاشم الجعفريّ

باب 36 - عدم جواز صلاة الجنازة قبل التّكفين فإن لم يوجد كفن وجب جعله في القبر و ستر عورته ثمّ الصّلاة عليه قبل الدّفن

3209-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن هارون بن مسلم عن عمّار بن موسى قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميّت عريان قد لفظه البحر و هم عراة و ليس عليهم إلّا إزار كيف يصلّون عليه )و هو عريان( و ليس معهم فضل ثوب يكفّنونه به قال يحفر له و يوضع في لحده و يوضع اللّبن على عورته فتستر عورته باللّبن )و بالحجر( ثمّ يصلّى عليه ثمّ يدفن قلت فلا يصلّى عليه إذا دفن فقال لا يصلّى على الميّت بعد ما يدفن و لا يصلّى عليه و هو عريان حتّى توارى عورته

 و عنه عن ابن أبي نصر عن مروان بن مسلم عن عمّار مثله و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مروان بن مسلم عن عمّار و

 رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار بن موسى إلى قوله و يصلّى عليه ثمّ يدفن

3210-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أسلم عن رجل قال قلت لأبي الحسن الرّضا ع قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشّطّ فإذا هم برجل ميّت عريان و القوم ليس عليهم إلّا مناديل متّزرين بها و ليس عليهم فضل ثوب يوارون الرّجل فكيف يصلّون عليه و هو عريان فقال إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره و يضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثمّ يصلّون عليه ثمّ يوارونه في قبره قلت و لا يصلّون عليه و هو مدفون بعد ما يدفن قال لا لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول اللّه ص فلا يصلّى على المدفون و لا على العريان

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه و محمّد بن أسلم نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 37 - وجوب الصّلاة على كلّ ميّت مسلم أو في حكمه و إن كان شارب خمر أو زانيا أو سارقا أو قاتلا أو فاسقا أو شهيدا أو مخالفا أو منافقا

3211-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له شارب الخمر و الزّاني و السّارق يصلّى عليهم إذا ماتوا فقال نعم

 و بالإسناد عن النّضر عن هشام بن الحكم مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله

3212-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه ع قال صلّ على من مات من أهل القبلة و حسابه على اللّه

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في المجالس عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحسن بن محبوب مثله

3213-  و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبي همّام إسماعيل بن همّام عن محمّد بن سعيد عن غزوان السّكونيّ عن جعفر ع عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص صلّوا على المرجوم من أمّتي و على القتّال نفسه من أمّتي لا تدعوا أحدا من أمّتي بلا صلاة

  و رواه الصّدوق مرسلا أقول و يدلّ على حكم الشّهيد مضافا إلى ما هنا ما تقدّم في الزّيادة على خمس تكبيرات و في التّغسيل أيضا و هناك ما ظاهره المنافاة و ذكرنا وجهه

3214-  و يأتي في الجماعة عن عليّ ع أنّ الأغلف لا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه

 أقول و ينبغي حمله على ما إذا صلّى عليه و لو واحد يعني لا ينبغي الرّغبة في الصّلاة عليه أو على من جحد شرعيّة الختان بعد ثبوتها عنده و قيام الحجّة عليه بحيث يصير مرتدّا و يأتي في الأطعمة و الأشربة إن شاء اللّه ما يدلّ على عدم الصّلاة على شارب الخمر و وجهه ما ذكرناه و اللّه أعلم

باب 38 - حكم ما لو وجد بعض الميّت

3215-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يأكله السّبع أو الطّير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن

3216-  و بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن الصّادق عن أبيه ع أنّ عليّا ع وجد قطعا من ميّت فجمعت ثمّ صلّى عليها ثمّ دفنت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار و بإسناده عن محمّد بن أحمد عن الخشّاب مثله

3217-  قال و سئل الصّادق ع عن رجل قتل و وجدت أعضاؤه متفرّقة كيف يصلّى عليه قال يصلّى على الّذي فيه قلبه

3218-  و بإسناده عن الفضل بن عثمان الأعور عن الصّادق عن أبيه ع في الرّجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة )و وسطه و صدره و يداه في قبيلة و الباقي منه في قبيلة( قال ديته على من وجد في قبيلته صدره و يداه و الصّلاة عليه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن محمّد بن سنان عن أبي الجرّاح طلحة بن زيد عن الفضل بن عثمان الأعور مثله و رواه الشّيخ و الصّدوق أيضا كما يأتي في القصاص

3219-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن النّضر بن سويد عن خالد بن مادّ القلانسيّ عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل يأكله السّبع أو الطّير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن فإذا كان الميّت نصفين صلّي على النّصف الّذي فيه قلبه

3220-  و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ البوفكيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع مثل ذلك

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3221-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يصلّى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصلّ عليه و إن كان ناقصا من الرّأس و اليد و الرّجل

3222-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه و إن وجد عظم بلا لحم فصلّ عليه

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن السّنديّ بن الرّبيع عن عليّ بن أحمد بن أبي نصر عن أبيه عن جميل بن درّاج مثله أقول وجهه وجود عظام الصّدر

3223-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وجد الرّجل قتيلا فإن وجد له عضو تامّ صلّي عليه و دفن و إن لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه و دفن

 و رواه الصّدوق مرسلا

3224-  قال الكلينيّ و روي أنّه يصلّى على الرّأس إذا أفرد من الجسد

3225-  و عنهم عن سهل بن زياد عن عبد اللّه بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وسّط الرّجل بنصفين صلّي على النّصف الّذي فيه القلب

 و رواه الصّدوق مرسلا و زاد و إن لم يوجد منه إلّا الرّأس لم يصلّ عليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد مثله

3226-  جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن بعض أصحابنا رفعه قال المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الّذي فيه القلب

3227-  و عن ابن المغيرة أنّه قال بلغني عن أبي جعفر ع أنّه يصلّى على كلّ عضو رجلا كان أو يدا أو الرّأس جزءا فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصلّ عليه

 أقول هذا و حديث الصّلاة على العضو التّامّ حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب و حمل العلّامة في التّذكرة العضو التّامّ على الصّدر لأنّه يشتمل على ما لا يشتمل عليه غيره هذا و الحمل على التّقيّة ممكن و اللّه أعلم

باب 39 - جواز خروج النّساء للصّلاة على الجنازة مع عدم المفسدة

3228-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و سنديّ بن محمّد و محمّد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة في حديث عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل أ تصلّي النّساء على الجنائز فقال إنّ زينب بنت النّبيّ ص توفّيت و إنّ فاطمة ع خرجت في نسائها فصلّت على أختها

3229-  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و أحمد بن محمّد الكوفيّ عن بعض أصحابه جميعا عن صفوان بن يحيى عن يزيد بن خليفة قال سأل عيسى بن عبد اللّه أبا عبد اللّه ع و أنا حاضر فقال تخرج النّساء إلى الجنازة فقال إنّ الفاسق آوى عمّه المغيرة بن أبي العاص ثمّ ذكر حديث وفاة زوجة عثمان بطوله إلى أن قال و خرجت فاطمة ع و نساء المؤمنين و المهاجرين فصلّين على الجنازة

3230-  و عن عليّ بن الحسن عن العبّاس بن عامر عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ليس ينبغي للمرأة الشّابّة أن تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها إلّا أن تكون امرأة قد دخلت في السّنّ

 أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة النّساء على الجنازة و على المنع مع المفسدة في آداب الحمّام و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 40 - جواز تشييع الجنازة الّتي تخرج معها النّساء الصّوارخ و استحباب حضور الصّلاة عليها و عدم جواز صراخ النّساء معها

3231-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال حضر أبو جعفر ع جنازة رجل من قريش و أنا معه و كان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء لتسكتنّ أو لنرجعنّ قال فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لأبي جعفر إنّ عطاء قد رجع قال و لم قلت صرخت هذه الصّارخة فقال لها لتسكتنّ أو لنرجعنّ فلم تسكت فرجع فقال امض فلو أنّا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحقّ تركنا له الحقّ لم نقض حقّ مسلم قال فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر ع ارجع مأجورا رحمك اللّه فإنّك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

3232-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه قال لا صلاة على جنازة معها امرأة

 أقول حمله الشّيخ على نفي الأفضليّة دون الإجزاء و يأتي ما يدلّ على ذلك