أبواب الاعتكاف

باب 1 - استحبابه و تأكّده في شهر رمضان و العشر الأواخر منه

14046-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كان رسول اللّه ص إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبّة من شعر و شمّر المئزر و طوى فراشه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ مثله

14047-  قال الصّدوق و قال أبو عبد اللّه ع كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول اللّه ص فلمّا أن كان من قابل اعتكف رسول اللّه ص عشرين عشرا لعامه و عشرا قضاء لما فاته

 و رواه الكلينيّ كالّذي قبله

14048-  و بإسناده عن السّكونيّ بإسناده يعني عن الصّادق عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين و عمرتين

 و رواه في المقنع مرسلا

14049-  و بإسناده عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال اعتكف رسول اللّه ص في شهر رمضان في العشر الأولى ثمّ اعتكف في الثّانية في العشر الوسطى ثمّ اعتكف في الثّالثة في العشر الأواخر ثمّ لم يزل ص يعتكف في العشر الأواخر

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن داود بن الحصين مثله

14050-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع قال لا اعتكاف إلّا في العشرين من شهر رمضان الحديث

  و رواه الكلينيّ بالإسناد السّابق عن أحمد بن محمّد و

 رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّهما قالا في العشر الأواخر

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأغسال المسنونة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - اشتراط الاعتكاف بالصّوم فلا ينعقد بدونه و يجب بوجوبه و اشتراط إذن الزّوج و السّيّد للمرأة و العبد

14051-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و تصوم ما دمت معتكفا

 و رواه الكلينيّ بالإسناد السّابق

14052-  و بإسناده عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال و صوم الاعتكاف واجب

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ

  -14053  و بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا اعتكاف إلّا بصوم الحديث

 و رواه الكلينيّ أيضا بالإسناد السّابق

14054-  و في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه ع قال قال عليّ بن أبي طالب ع لا اعتكاف إلّا بالصّوم

14055-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال لا اعتكاف إلّا بصوم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14056-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه ع لا اعتكاف إلّا بصوم

14057-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و من اعتكف صام

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14058-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه ع لا يكون الاعتكاف إلّا بصيام

14059-  و عنه عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اعتكف العبد فليصم الحديث

14060-  و عنه عن العبّاس بن عامر عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد اللّه ع لا يكون الاعتكاف إلّا بصوم

14061-  الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في منتهى المطلب نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع قال لا اعتكاف إلّا بصوم الحديث

 و رواه المحقّق في المعتبر نقلا من كتاب الجامع أيضا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و أمّا إذن الزّوج و السّيّد فقد تقدّم ما يدلّ على اشتراطها في الصّوم المندوب و الاعتكاف لا يجب بأصل الشّرع و يأتي ما يدلّ على وجوب طاعة الزّوج و السّيّد و استحقاقهما الاستمتاع و الخدمة

باب 3 - اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النّبيّ أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلا كان المعتكف أو امرأة

14062-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع الحديث

 و رواه الكلينيّ كما مرّ

14063-  و في كتاب المقنع قال روي لا اعتكاف إلّا في مسجد تصلّى فيه الجمعة بإمام و خطبة

  -14064  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا يصلح العكوف في غيرها يعني غير مكّة إلّا أن يكون في مسجد رسول اللّه ص أو في مسجد من مساجد الجماعة

14065-  و عنه عن أحمد بن صبيح عن عليّ بن غراب عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه قال المعتكف يعتكف في المسجد الجامع

 و عنه عن أحمد بن صبيح عن عليّ بن عمران عن أبي عبد اللّه ع مثله

14066-  و عنه عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر قال إنّ عليّا ع كان يقول لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو في مسجد الرّسول ص أو في مسجد جامع

14067-  و عنه عن محمّد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن العلاء الرّازيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون اعتكاف إلّا في مسجد جماعة

14068-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الاعتكاف قال لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول ص أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة و تصوم ما دمت معتكفا

14069-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة و لا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة و البصرة و مسجد المدينة و مسجد مكّة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب

14070-  قال و قد روي في مسجد المدائن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه ترك قوله و البصرة

و رواه أيضا بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب مثله و زاد فيه و مسجد البصرة

 أقول هذا أيضا شامل للمسجد الجامع لأنّ الإمام العدل أعمّ من المعصوم كالشّاهد العدل و لعلّ المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعا

14071-  و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ عليّا ع كان يقول لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام و مسجد الرّسول ص أو مسجد جامع و لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ثمّ لا يجلس حتّى يرجع و المرأة مثل ذلك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن البزنطيّ عن داود بن سرحان و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14072-  الحسن بن المطهّر العلّامة في المنتهى نقلا من جامع أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع قال لا اعتكاف إلّا بصوم و في المصر الّذي أنت فيه

 و رواه المحقّق في المعتبر أيضا نقلا من كتاب الجامع أقول هذا مبنيّ على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا أو إشارة إلى اشتراط الإقامة ليصحّ الصّوم بغير كراهة

  -14073  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال روي أنّه لا يكون الاعتكاف إلّا في مسجد جمع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ قال و هي أربعة مساجد المسجد الحرام جمع فيه رسول اللّه ص و مسجد المدينة جمع فيه رسول اللّه ص و أمير المؤمنين ع و مسجد الكوفة و مسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين ع

 و رواه الصّدوق في المقنع أيضا مرسلا نحوه أقول هذا محمول على الفضل و الكمال لما تقدّم و كذا ما تضمّن اشتراط الجمعة و الخطبة

14074-  و نقل العلّامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال الاعتكاف عند آل رسول اللّه ص لا يكون إلّا في المساجد و أفضل الاعتكاف في المسجد الحرام و مسجد الرّسول ص و مسجد الكوفة و سائر الأمصار مساجد الجماعات

14075-  و نقل عن ابن الجنيد أنّه قال روى ابن سعيد يعني الحسين عن أبي عبد اللّه ع جواز الاعتكاف في كلّ مسجد صلّى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة و في المسجد الّذي تصلّى فيه الجمعة بإمام و خطبة

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقلّ و أنّه إذا اعتكف يومين وجب الثّالث مع عدم الاشتراط و كذا بعد الثّلاثة

14076-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن عن الحسين عن أبي أيّوب و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله

  -14077  و بالإسناد عن أبي أيّوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب مثله

14078-  و بالإسناد عن أبي أيّوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في حديث قال من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرّابع بالخيار إن شاء زاد )ثلاثة أيّام أخر( و إن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثّلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أخر

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب مثله

14079-  و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان قال بدأني أبو عبد اللّه ع من غير أن أسأله فقال الاعتكاف ثلاثة أيّام يعني السّنّة إن شاء اللّه

14080-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام الحديث

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 5 - تحريم الجماع على المعتكف ليلا و نهارا دون عشرة النّساء و استحباب استتاره بضرب قبّة

14081-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن ع قال سألته عن المعتكف يأتي أهله فقال لا يأتي امرأته ليلا و لا نهارا و هو معتكف

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم مثله

14082-  و عن عليّ بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبّة من شعر و شمّر المئزر و طوى فراشه فقال بعضهم و اعتزل النّساء فقال أبو عبد اللّه ع أمّا اعتزال النّساء فلا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه أيضا بإسناده عن الحلبيّ و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن الحلبيّ أقول حمله الشّيخ و الصّدوق على أنّه لم يعتزل مخالطتهنّ و مجالستهنّ و محادثتهنّ دون الجماع لما مضى و يأتي قال الصّدوق معلوم من قوله و طوى فراشه ترك المجامعة

باب 6 - كفّارة الجماع في الاعتكاف

14083-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن المعتكف يجامع قال إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب مثله

14084-  و بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن معتكف واقع أهله قال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن المغيرة و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14085-  قال الصّدوق و قد روي أنّه إن جامع باللّيل فعليه كفّارة واحدة و إن جامع بالنّهار فعليه كفّارتان

14086-  و بإسناده عن محمّد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وطئ امرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان قال عليه الكفّارة قال قلت فإن وطئها نهارا قال عليه كفّارتان

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن سنان مثله

14087-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه ما على الّذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا

14088-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد )إلى بيتها( فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول هذا محمول على بيان الكمّيّة لا الكيفيّة أو على الاستحباب لما مرّ قاله جماعة من الأصحاب

باب 7 - وجوب إقامة المعتكف واجبا في المسجد رجلا كان أو امرأة فلا يجوز له الخروج إلّا لحاجة لا بدّ منها كجنازة أو عيادة أو جمعة أو بول أو غائط أو قضاء حاجة مؤمن

14089-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطيّ عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلّا لحاجة لا بدّ منها ثمّ لا يجلس حتّى يرجع و المرأة مثل ذلك

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14090-  و بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ثمّ لا يجلس حتّى يرجع و لا يخرج في شي‏ء إلّا لجنازة أو يعود مريضا و لا يجلس حتّى يرجع قال و اعتكاف المرأة مثل ذلك

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -14091  و بإسناده عن داود بن سرحان قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أريد أن أعتكف فما ذا أقول و ما ذا أفرض على نفسي فقال لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها و لا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلسك

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ بإسناده الحديث الأوّل

14092-  و بإسناده عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسن بن عليّ ع فأتاه رجل فقال له يا ابن رسول اللّه ص إنّ فلانا له عليّ مال و يريد أن يحبسني فقال و اللّه ما عندي مال فأقضي عنك قال فكلّمه قال فلبس ع نعله فقلت له يا ابن رسول اللّه ص أ نسيت اعتكافك فقال له لم أنس و لكنّي سمعت أبي يحدّث عن جدّي رسول اللّه ص أنّه قال من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبد اللّه عزّ و جلّ تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله

14093-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا يخرج المعتكف من المسجد إلّا في حاجة

14094-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 8 - أنّ المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس و لا المشي تحت ظلال اختيارا و لا الصّلاة في غير مسجده إلّا بمكّة

14095-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عبد اللّه بن سنان و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

14096-  و بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء و المعتكف بغيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الّذي سمّاه

  و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14097-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها إلى أن قال و لا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الّذي اعتكف فيه إلّا بمكّة فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء لأنّها كلّها حرم اللّه الحديث

 قال الشّيخ قوله يعتكف بمكّة حيث شاء إنّما يريد به يصلّي صلاة الاعتكاف و استشهد بسياق الكلام و بالأحاديث السّابقة أقول و تقدّم ما يدلّ على عدم جواز الجلوس و المرور تحت الظّلال للمعتكف

باب 9 - استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم

14098-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الّذي يحرم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14099-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و اشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك )أن يحلّك من اعتكافك( عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر اللّه تعالى

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 10 - تحريم الطّيب و الرّيحان و المراء و البيع و الشّراء على المعتكف

14100-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال المعتكف لا يشمّ الطّيب و لا يتلذّذ بالرّيحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع الحديث

  و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي أيّوب و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب

باب 11 - جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض أو حيض و وجوب إعادة الاعتكاف إن كان واجبا

14101-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثمّ يعيد إذا برأ و يصوم

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن عليّ عن أبي جميلة عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله

14102-  قال الكلينيّ و الشّيخ و في رواية أخرى عنه ع ليس على المريض ذلك

14103-  و بإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في المعتكفة إذا طمثت قال ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 12 - استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام و في الأشهر الحرم

14104-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حمّاد عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى اللّه على يديه قضاها كتب اللّه عزّ و جلّ له حجّة و عمرة و اعتكاف شهرين في المسجد الحرام و صيامهما الحديث

14105-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند اللّه حتّى تقضي له كتب اللّه له بذلك مثل أجر حجّة و عمرة مبرورتين و صوم شهرين من أشهر الحرم و اعتكافهما في المسجد الحرام الحديث

  -14106  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن عبّاد بن سليمان عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن أبيه عن محمّد بن يزيد النّيسابوريّ عن أبي حمزة الثّماليّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال و اللّه لقضاء حاجته يعني الأخ المؤمن أحبّ إلى اللّه من صيام شهرين متتابعين و اعتكافهما في المسجد الحرام

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

 تمّ كتاب الاعتكاف من كتاب تفصيل وسائل الشّيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة