أبواب قضاء الصّلوات

باب 1 - وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصليّ أو حيض أو نفاس و وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة و العدول إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء

10565-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها قال يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث

 و رواه الكلينيّ كما يأتي و

 بإسناده عن الطّاطريّ عن ابن زياد عن زرارة و غيره مثله إلّا أنّه قال في أيّة ساعة ذكرها ليلا أو نهارا

10566-  و عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصّلاة إلى أن قال فنسي أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها قال يصلّيها الحديث

10567-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل صلّى الصّلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثّلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك قال يتطهّر و يؤذّن و يقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي و يقيم بعد ذلك في كلّ صلاة فيصلّي بغير أذان حتّى يقضي صلاته

10568-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نسيت الصّلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها و أقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة الحديث

10569-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصّبح حتّى طلعت الشّمس قال يصلّيها حين يذكرها فإنّ رسول اللّه ص رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشّمس ثمّ صلّاها حين استيقظ و لكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلّى

10570-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده في التّوحيد عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن الحكم عن أبان الأحمر عن حمزة بن الطّيّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ اللّه أمر بالصّلاة و الصّوم فنام رسول اللّه ص عن الصّلاة فقال أنا أنيمك و أنا أوقظك )فإذا قمت( فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون إذا نام عنها هلك و كذلك الصّيام أنا أمرضك و أنا أصحّحك فإذا شفيتك فاقضه

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن الحكم مثله

10571-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل نسي المغرب حتّى دخل وقت العشاء الآخرة قال يصلّي العشاء ثمّ المغرب

10572-  و بالإسناد قال و سألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع قال يصلّي العشاء ثمّ الفجر

10573-  و بالإسناد قال و سألته عن رجل نسي الفجر حتّى حضرت الظّهر قال يبدأ بالظّهر ثمّ يصلّي الفجر كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات و في الحيض و النّفاس و في الوضوء و في المواقيت و في الأذان و غير ذلك

باب 2 - جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة و جواز التّطوّع لمن عليه فريضة على كراهية و استحباب قضاء النّوافل و الصّدقة عنها مع العجز فإن فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب

10574-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال أربع صلوات يصلّيها الرّجل في كلّ ساعة صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها الحديث

10575-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الرّباطيّ عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ اللّه أنام رسوله ص عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشّمس ثمّ قام فبدأ فصلّى الرّكعتين ]اللّتين[ قبل الفجر ثمّ صلّى الفجر الحديث

10576-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصّلاة و لم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصّلاة الّتي قد حضرت و هذه أحقّ بوقتها فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10577-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها و هي الرّكعتان اللّتان تمّت بهما الثّماني بعد الظّهر فإذا أردت أن تقضي شيئا من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة الّتي حضرت ركعتين نافلة لها ثمّ اقض ما شئت الحديث

10578-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن رجل عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له تفوت الرّجل الأولى و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الّذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثمّ يقضي ما فاته الأولى فالأولى

  -10579  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن خالد عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشّمس و هو في سفر كيف يصنع أ يجوز له أن يقضي بالنّهار قال لا يقضي صلاة نافلة و لا فريضة بالنّهار و لا يجوز له و لا يثبت له و لكن يؤخّرها فيقضيها باللّيل

 أقول و يمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهارا و كان القضاء باللّيل أقرب إلى الإقبال و التّوجّه فيكره القضاء نهارا و على قضاء الصّلاة على الرّاحلة لما يأتي في رواية هذا الرّاوي بعينه و تقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا و في أعداد الصّلوات و في المواقيت و غيرها و يأتي ما يدلّ عليها

باب 3 - عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإغماء المستوعب للوقت و وجوب القضاء إذا أفاق و لو في آخر الوقت بقدر الطّهارة و ركعة

10580-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المريض هل يقضي الصّلوات إذا أغمي عليه فقال لا إلّا الصّلاة الّتي أفاق فيها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ مثله

10581-  و بإسناده عن أيّوب بن نوح أنّه كتب إلى أبي الحسن الثّالث ع يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصّلوات أو لا فكتب لا يقضي الصّوم و لا يقضي الصّلاة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن أيّوب بن نوح مثله

10582-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار أنّه سأله يعني أبا الحسن الثّالث ع عن هذه المسألة فقال لا يقضي الصّوم و لا يقضي الصّلاة و كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر

10585 -10584 -10583-  قال الصّدوق فأمّا الأخبار الّتي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته و ما روي أنّه يقضي صلاة شهر و ما روي أنّه يقضي ثلاثة أيّام فهي صحيحة و لكنّها على الاستحباب لا على الإيجاب

  -10586  و في العلل و عيون الأخبار بإسناد يأتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث قال و كذلك كلّ ما غلب اللّه عليه مثل المغمى الّذي يغمى عليه في يوم و ليلة فلا يجب عليه قضاء الصّلوات كما قال الصّادق ع كلّ ما غلب اللّه على العبد فهو أعذر له

10587-  و في العلل و الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن ابن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن موسى بن بكر قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يغمى عليه يوما أو يومين أو الثّلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته قال أ لا أخبرك بما يجمع لك )هذه الأشياء( كلّ ما غلب اللّه عليه من أمر فاللّه أعذر لعبده

10588-  قال و زاد فيه غيره أنّ أبا عبد اللّه ع قال هذا من الأبواب الّتي يفتّح كلّ باب منها ألف باب

10589-  و في كتاب المقنع قال روي أنّه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الّذي أفاق فيه و اللّيلة الّتي أفاق فيها

10590-  قال و روي أنّه يقضي صوم ثلاثة أيّام

  -10591  و قال و روي أنّه يقضي الصّلاة الّتي أفاق في وقتها

10592-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير مثله

10593-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن إبراهيم الخرّاز أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أغمي عليه أيّاما لم يصلّ ثمّ أفاق أ يصلّي ما فاته قال لا شي‏ء عليه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله

10594-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفر ع عن المريض يقضي الصّلاة إذا أغمي عليه قال لا

10595-  و عنه عن عليّ بن حديد عن مرازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المريض لا يقدر على الصّلاة قال فقال كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

10596-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ عن أحدهما ع قال سألته عن المريض يغمى عليه ثمّ يفيق كيف يقضي صلاته قال يقضي الصّلاة الّتي أدرك وقتها

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله

10597-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن مهزيار قال سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصّلاة أم لا فكتب لا يقضي الصّوم و لا يقضي الصّلاة

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن محمّد بن سليمان قال كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكريّ ع و ذكر مثله

10598-  و عنه عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يغمى عليه يوما إلى اللّيل ثمّ يفيق فقال إن أفاق قبل غروب الشّمس فعليه قضاء يومه هذا فإن أغمي عليه أيّاما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلّا آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشّمس و إلّا فليس عليه قضاء

10599-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد اللّه ع قال يقضي الصّلاة الّتي أفاق فيها

10600-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يغمى عليه نهارا ثمّ يفيق قبل غروب الشّمس فقال يصلّي الظّهر و العصر و من اللّيل إذا أفاق قبل الصّبح قضى صلاة اللّيل

10601-  و عنه عن عبد اللّه بن محمّد قال كتبت إليه جعلت فداك روي عن أبي عبد اللّه ع في المريض يغمى عليه أيّاما فقال بعضهم يقضي صلاة يومه الّذي أفاق فيه و قال بعضهم يقضي صلاة ثلاثة أيّام و يدع ما سوى ذلك و قال بعضهم أنّه لا قضاء عليه فكتب يقضي صلاة اليوم الّذي يفيق فيه

10602-  و بإسناده عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرّجل يغمى عليه الأيّام قال لا يعيد شيئا من صلاته

10603-  و بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ ما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه شي‏ء

  -10604  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المريض يغمى عليه أيّاما ثمّ يفيق ما عليه من قضاء ما ترك من الصّلاة قال يقضي صلاة اليوم الّذي أفاق فيه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في أحاديث من وهب المال فرارا من الزّكاة و في أحاديث من جعل المال حليّا فرارا و تقدّم ما يدلّ على اعتبار إدراك الطّهارة و ركعة في المواقيت و في الحيض مع صدق الإفاقة و يأتي ما ظاهره المنافاة و قد عرفت أنّه محمول على الاستحباب أو الإفاقة

باب 4 - استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصّلاة بعد الإفاقة و تأكّد استحباب قضاء ثلاثة أيّام أو يوم

10605-  محمّد بن الحسن بإسناده عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ شي‏ء تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت

  -10606  و عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يغمى عليه ثمّ يفيق قال يقضي ما فاته يؤذّن في الأولى و يقيم في البقيّة

10607-  و عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في المغمى عليه قال يقضي كلّ ما فاته

10608-  و عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصّلاة قال يقضيها كلّها إنّ أمر الصّلاة شديد

 و رواه أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله

10609-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المريض يغمى عليه قال )إذا جاز عليه ثلاثة أيّام( فليس عليه قضاء و إذا أغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصّلاة فيهنّ

10610-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و بإسناده عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد اللّه ع قال يقضي الصّلاة الّتي أفاق فيها

  -10611  و عنه عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال المغمى عليه يقضي صلاته ثلاثة أيّام

10612-  و بإسناده عن حفص عن أبي عبد اللّه ع قال يقضي المغمى عليه ما فاته

10613-  و بإسناده عنه عن أبي عبد اللّه ع قال يقضي صلاة يوم

10614-  و عنه عن أبي عبد اللّه ع قال يقضي الصّلاة الّتي أفاق فيها

10615-  و بإسناده عن حريز عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع رجل أغمي عليه شهرا أ يقضي شيئا من صلاته قال يقضي منها ثلاثة أيّام

10616-  و بإسناده عن حمّاد عن أبي كهمس قال سمعت أبا عبد اللّه ع و سئل عن المغمى عليه أ يقضي ما ترك من الصّلاة فقال أمّا أنا و ولدي و أهلي فنفعل ذلك

10617-  و بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال فقال إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي و ولدي أن تقضي كلّما فاتك

10618-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المغمى عليه قال فقال يقضي صلاة يوم

10619-  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى عن إسماعيل بن جابر قال سقطت عن بعيري فانقلبت على أمّ رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليّ فسألته عن ذلك فقال اقض مع كلّ صلاة صلاة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على نفي الوجوب مع عدم الإفاقة

باب 5 - استحباب التّنحّي عن موضع فوت الصّلاة و إيقاع القضاء في موضع آخر

10620-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصّبح حتّى طلعت الشّمس قال يصلّيها حين يذكرها فإنّ رسول اللّه ص رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشّمس ثمّ صلّاها حين استيقظ و لكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلّى

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت

باب 6 - وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السّفر قصرا و لو في الحضر و بالعكس و عدم جواز قضاء الفريضة على الرّاحلة

10621-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السّفر فذكرها في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السّفر أدّاها في الحضر مثلها و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السّفر صلاة الحضر كما فاتته

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

10622-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن الرّجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها و هو مسافر قال نعم يقضيها باللّيل على الأرض فأمّا على الظّهر فلا و يصلّي كما يصلّي في الحضر

10623-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصّلاة و هو في السّفر فأخّر الصّلاة حتّى قدم فهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها قال يصلّيها ركعتين صلاة المسافر لأنّ الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك

10624-  و عنه عن فضالة بن أيّوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نسي الرّجل صلاة أو صلّاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الّذي وجب عليه لا يزيد على ذلك و لا ينقص من نسي أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما و إن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما

 و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله

10625-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المسافر يمرض و لا يقدر أن يصلّي المكتوبة قال يقضي إذا قام مثل صلاة المسافر بالتّقصير

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - عدم إجزاء الرّكعة في القضاء عن أكثر من ركعة و إن كانت في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول ع أو مسجد الكوفة

10626-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن الرّيّان قال كتبت إلى أبي جعفر ع رجل يقضي شيئا من صلاة الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول ع أو مسجد الكوفة أ تحسب له الرّكعة على تضاعف ما جاء عن آبائك ع في هذه المساجد حتّى تجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلّي مائة ركعة أو أقلّ أو أكثر و كيف يكون حاله في ذلك فوقّع ع يحسب له بالضّعف فأمّا أن يكون تقصيرا من صلاته بحالها فلا يفعل هو إلى الزّيادة أقرب منه إلى النّقصان

باب 8 - استحباب الأذان و الإقامة لقضاء الفرائض اليوميّة و إعادتها و جواز الاكتفاء فيما عدا الأولى بالإقامة

10627-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يغمى عليه ثمّ يفيق قال يقضي ما فاته يؤذّن في الأولى و يقيم في البقيّة

10628-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل إذا أعاد الصّلاة هل يعيد الأذان و الإقامة قال نعم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الأذان و غير ذلك

باب 9 - استحباب قضاء الوتر و جملة من أحكامه

10629-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلّي الزّوال في يوم العيدين

10630-  و عنه عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن حريز عن عيسى بن عبد اللّه القمّيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبو جعفر ع يقضي عشرين وترا في ليلة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة مثله

10631-  و عنه عن عليّ بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يصلّي ركعتين من الوتر و ينسى الثّالثة حتّى يصبح قال يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته

10632-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الرّجل ينسى صلاة اللّيل فيذكر إذا قام في صلاة الزّوال كيف يصنع قال يبدأ بالزّوال فإذا صلّى الظّهر قضى صلاة اللّيل و الوتر ما بينه و بين العصر أو متى ما أحبّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصّلوات المندوبة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 10 - استحباب قضاء الوتر وترا و إن زالت الشّمس

10633-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كان أبي ربّما قضى عشرين وترا في ليلة

10634-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يفوته الوتر من اللّيل قال يقضيه وترا متى ما ذكره و إن زالت الشّمس

10635-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن عليّ عن فضالة عن معاوية بن عمّار في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع أقضي وترين في ليلة قال نعم اقض وترا أبدا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله

10636-  و عنه عن الحسن عن النّضر عن هشام بن سالم و فضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قضاء الوتر بعد الظّهر فقال اقضه وترا أبدا كما فاتك قلت وتران في ليلة فقال نعم أ ليس إنّما أحدهما قضاء

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن سليمان بن خالد و

 رواه الصّدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله إلى قوله كما فاتك

10637-  و عنه عن الحسن عن عليّ بن النّعمان و محمّد بن سنان و فضالة عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في قضاء الوتر قال اقضه وترا أبدا

  -10638  و عنه عن الحسن عن أحمد بن محمّد يعني البزنطيّ عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الوتر يفوت الرّجل قال يقضي وترا أبدا

10639-  و عنه عن الحسن عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت أصبح عن الوتر إلى اللّيل كيف أقضي قال مثلا بمثل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان مثله

10640-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن المغيرة قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يفوته الوتر قال يقضيه وترا أبدا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة مثله

10641-  و عنه عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن الفضيل قال سمعت أبا جعفر ع يقول تقضيه من النّهار ما لم تزل الشّمس وترا فإذا زالت فمثنى مثنى

 أقول يأتي وجهه

10642-  و عنه عن الحسن عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزّوال قضيته وترا و متى ما قضيته ليلا قضيته وترا و متى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف إليه أخرى حتّى تكون شفعا قال قلت و لم جعل الشّفع قال عقوبة لتضييعه الوتر

10643-  و عنه عن الحسن عن محمّد بن زياد عن كردويه الهمدانيّ قال سألت أبا الحسن ع عن قضاء الوتر فقال ما كان بعد الزّوال فهو شفع ركعتين ركعتين

10644-  و عنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشّمس فإذا زالت فأربع ركعات

 أقول حمل الشّيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالسا فإنّه يستحبّ له احتساب ركعتين بركعة لما تقدّم في القيام قال و يحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاونا و استدلّ بحديث زرارة و يحتمل الحمل على التّقيّة و تقدّم ما يدلّ على المقصود

باب 11 - أنّ من فاتته فريضة من الخمس و اشتبهت وجب أن يصلّي ركعتين و ثلاثا و أربعا و من فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتّى يغلب على ظنّه الوفاء

10645-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عليّ بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة و لم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين و ثلاثا و أربعا

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن عليّ بن أسباط مثله

10646-  أحمد بن أبي عبد اللّه في المحاسن عن أبيه عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل نسي صلاة من الصّلوات الخمس لا يدري أيّتها هي قال يصلّي ثلاثة و أربعة و ركعتين فإن كانت الظّهر و العصر و العشاء كان قد صلّى و إن كانت المغرب و الغداة فقد صلّى

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في أعداد الصّلوات

باب 12 - استحباب التّطوّع بالصّلاة و الصّوم و الحجّ و جميع العبادات عن الميّت و وجوب قضاء الوليّ ما فاته من الصّلاة لعذر

10647-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن الحكم بن مسكين عن محمّد بن مروان قال قال أبو عبد اللّه ع ما يمنع الرّجل منكم أن يبرّ والديه حيّين و ميّتين يصلّي عنهما و يتصدّق عنهما و يحجّ عنهما و يصوم عنهما فيكون الّذي صنع لهما و له مثل ذلك فيزيد اللّه عزّ و جلّ ببرّه و صلته خيرا كثيرا

 أقول الصّلاة عن الحيّ مخصوص بصلاة الطّواف و الزّيارة لما يأتي

10648-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب غياث سلطان الورى لسكّان الثّرى عن عليّ بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألت أبي جعفر بن محمّد ع عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه قال نعم فليصلّ على ما أحبّ و يجعل تلك للميّت فهو للميّت إذا جعل ذلك له

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه كما نقله عنه

10649-  و عنه قال سألت أخي موسى بن جعفر ع عن الرّجل هل يصلح له أن يصوم عن بعض أهله بعد موته فقال نعم يصوم ما أحبّ و يجعل ذلك للميّت فهو للميّت إذا جعله له

10650-  و عن الشّيخ بإسناده إلى محمّد بن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع يصلّى عن الميّت فقال نعم حتّى إنّه يكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضّيق ثمّ يؤتى فيقال له خفّف عنك هذا الضّيق بصلاة فلان أخيك

10651-  و بإسناده إلى عمّار بن موسى من كتاب أصله المرويّ عن الصّادق ع في الرّجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف قال لا يقضيه إلّا مسلم عارف

10652-  و بإسناده إلى محمّد بن أبي عمير عن رجاله عن الصّادق ع في الرّجل يموت و عليه صلاة أو صوم قال يقضيه أولى النّاس به

10653-  و عن هشام بن سالم في أصله و هو من رجال الصّادق و الكاظم ع قال هشام في كتابه و عنه ع قال قلت له يصل إلى الميّت الدّعاء و الصّدقة و الصّوم و نحوها قال نعم قلت أ و يعلم من يصنع ذلك به قال نعم ثمّ قال يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه

10654-  و عن عليّ بن أبي حمزة في أصله و هو من رجال الصّادق و الكاظم ع قال سألته عن الرّجل يحجّ و يعتمر و يصلّي و يصوم و يتصدّق عن والديه و ذوي قرابته قال لا بأس به يؤجر فيما يصنع و له أجر آخر بصلة قرابته قلت إن كان لا يرى ما أرى و هو ناصب قال يخفّف عنه بعض ما هو فيه

10655-  و عن الحسين بن أبي الحسن العلويّ الكوكبيّ في كتاب المنسك عن عليّ بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم ع أحجّ و أصلّي و أتصدّق عن الأحياء و الأموات من قرابتي و أصحابي قال نعم تصدّق عنه و صلّ عنه و لك أجر بصلتك إيّاه

 قال ابن طاوس يحمل في الحيّ على ما يصحّ فيه النّيابة

  -10656  و عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن الصّادق ع قال تدخل على الميّت في قبره الصّلاة و الصّوم و الحجّ و الصّدقة و البرّ و الدّعاء و يكتب أجره للّذي فعله و للميّت

 و عن محمّد بن أبي عمير عن الإمام مثله قال السّيّد و لعلّه عن الرّضا ع و عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله

10657-  و عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى ع في الرّجل يتصدّق عن الميّت أو يصوم و يصلّي و يعتق قال كلّ ذلك حسن يدخل منفعته على الميّت

10658-  و عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ في أصل كتابه عن كردين قال قلت لأبي عبد اللّه ع الصّدقة و الصّوم و الحجّ يلحق بالميّت قال نعم قال و قال هذا القاضي خلفي و هو لا يرى ذلك قلت و ما أنا و ذا فو اللّه لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه

10659-  و عنه قال سألت أبا الحسن ع عن الصّلاة على الميّت أ تلحق به قال نعم

 قال السّيّد قوله الصّلاة على الميّت أي الّتي كانت على الميّت أيّام حياته و لو كانت ندبا لكان الّذي يلحقه ثوابها لا الصّلاة نفسها

10660-  و عنه قال سألت أبا عبد اللّه ع فقلت إنّي لم أتصدّق بصدقة منذ ماتت أمّي إلّا عنها قال نعم قلت أ فترى غير ذلك قال نعم نصف عنك و نصف عنها قلت أ يلحق بها قال نعم

10661-  و عن حمّاد بن عثمان في كتابه قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ الصّلاة و الصّوم و الصّدقة و الحجّ و العمرة و كلّ عمل صالح ينفع الميّت حتّى إنّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه و يقال هذا بعمل ابنك فلان و بعمل أخيك فلان أخوك في الدّين

10662-  و عن عبد اللّه بن جندب قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن الرّجل يريد أن يجعل أعماله من البرّ و الصّلاة و الخير أثلاثا ثلثا له و ثلثين لأبويه أو يفردهما من أعماله بشي‏ء ممّا يتطوّع به و إن كان أحدهما حيّا و الآخر ميّتا فكتب إليّ أمّا الميّت فحسن جائز و أمّا الحيّ فلا إلّا البرّ و الصّلة

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن جندب مثله و

 عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ أنّه كتب إلى العالم ع و ذكر مثل السّؤال و الجواب

10663-  و عن أبان بن عثمان عن عليّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّ أمّي هلكت و لم أتصدّق بصدقة منذ هلكت إلّا عنها فيلحق ذلك بها قال نعم قلت و الصّلاة قال نعم قلت و الحجّ قال نعم ثمّ سألت أبا الحسن ع بعد ذلك عن الصّوم فقال نعم

10664-  و عن عبد اللّه بن سنان عن الصّادق ع قال الصّلاة الّتي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى النّاس به

10665-  و عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال يقضى عن الميّت الحجّ و الصّوم و العتق و فعاله الحسن

 و عن صفوان بن يحيى و كان من خواصّ الرّضا و الجواد ع عن أربعين رجلا من أصحاب الصّادق ع مثله

10666-  و عن العلاء بن رزين في كتابه و هو أحد رجال الصّادق ع قال يقضى عن الميّت الحجّ و الصّوم و العتق و فعال الخير

10667-  و عن البزنطيّ و كان من رجال الرّضا ع قال يقضى عن الميّت الصّوم و الحجّ و العتق و فعله الحسن

10668-  و عن صاحب الفاخر ممّا أجمع عليه و صحّ من قول الأئمّة ع قال يقضى عن الميّت أعماله الحسنة كلّها

10669-  و عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال يقضى عن الميّت الحجّ و الصّوم و العتق و فعاله الحسن

10670-  و عن حمّاد بن عثمان في كتابه قال قال أبو عبد اللّه ع من عمل من المؤمنين عن ميّت عملا أضعف اللّه له أجره و ينعّم به الميّت

10671-  و عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه ع من عمل من المؤمنين عن ميّت عملا صالحا أضعف اللّه أجره و ينعّم بذلك الميّت

10672-  و عن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع في إخباره عن لقمان ع و إذا جاء وقت الصّلاة فلا تؤخّرها لشي‏ء صلّها و استرح منها فإنّها دين

 أقول و روى ابن طاوس بمعناه عدّة أحاديث ثمّ روى بعض أحاديث قضاء الدّين عن الميّت و قد نقل الشّهيد في الذّكرى جميع ما نقلناه عن ابن طاوس و نقل زيادة على ما نقلناه

10673-  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى عن يونس عن العلاء بن رزين عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن الصّادق ع قال يقضى عن الميّت الحجّ و الصّوم و العتق و الفعل الحسن

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار و غيره و يأتي ما يدلّ عليه في الوقف و الوصيّة و الحجّ و غير ذلك

باب 13 - استحباب الإيقاظ للصّلاة و حكم من تركها مستحلّا أو غير مستحلّ

10674-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّ بن أبي طالب ع خرج يوقظ النّاس لصلاة الصّبح فضربه ابن ملجم الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في قواطع الصّلاة و غيرها و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في مقدّمة العبادات و في أعداد الصّلوات