أبواب وجوب الحجّ و شرائطه

باب 1 - وجوبه على كلّ مكلّف مستطيع

14107-  محمّد بن الحسن الطّوسيّ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه قال هما مفروضان

14108-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه ع بمسائل بعضها مع ابن بكير و بعضها مع أبي العبّاس فجاء الجواب بإملائه سألت عن قول اللّه عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا يعني به الحجّ و العمرة جميعا لأنّهما مفروضان و سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه قال يعني بتمامهما أداءهما و اتّقاء ما يتّقي المحرم فيهما و سألته عن قوله تعالى الحجّ الأكبر ما يعني بالحجّ الأكبر فقال الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار و الحجّ الأصغر العمرة

14109-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن الفضل أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه قال هما مفروضان

14110-  و عن عليّ عن أبيه و عن الحسين بن محمّد عن عبد ربّه بن عامر و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عقبة بن بشر عن أحدهما ع في حديث أنّ إبراهيم أذّن في النّاس بالحجّ فقال أيّها النّاس إنّي إبراهيم خليل اللّه إنّ اللّه أمركم أن تحجّوا هذا البيت فحجّوه فأجابه من يحجّ إلى يوم القيامة و كان أوّل من أجابه من أهل اليمن قال و حجّ إبراهيم هو و أهله و ولده

  -1411  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه و إنّما أنزلت العمرة بالمدينة قال قلت له فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ أ يجزئ ذلك عنه قال نعم

14112-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا أفاض آدم من منى تلقّته الملائكة فقالت يا آدم برّ حجّك أما إنّا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجّه بألفي عام

 و رواه الصّدوق مرسلا

14113-  و عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عليّ بن عبد اللّه البجليّ عن خالد القلانسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال عليّ بن الحسين ع حجّوا و اعتمروا تصحّ أبدانكم و تتّسع أرزاقكم و تكفون مئونات عيالاتكم و قال الحاجّ مغفور له و موجوب له الجنّة و مستأنف له العمل و محفوظ في أهله و ماله

14114-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال ففرّوا إلى اللّه إنّي لكم منه نذير مبين قال حجّوا إلى اللّه عزّ و جلّ

 و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد مثله

14115-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا أمر إبراهيم و إسماعيل ع ببناء البيت و تمّ بناؤه قعد إبراهيم على ركن ثمّ نادى هلمّ الحجّ فلو نادى هلمّوا إلى الحجّ لم يحجّ إلّا من كان يومئذ إنسيّا مخلوقا و لكنّه نادى هلمّ الحجّ فلبّى النّاس في أصلاب الرّجال لبّيك داعي اللّه لبّيك داعي اللّه عزّ و جلّ فمن لبّى عشرا يحجّ عشرا و من لبّى خمسا يحجّ خمسا و من لبّى أكثر من ذلك فبعدد ذلك و من لبّى واحدا حجّ واحدا و من لم يلبّ لم يحجّ

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و رواه أيضا مرسلا مع زيادة في اللّفظ و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله

14116-  و عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن أبي يسير عن داود بن عبد اللّه عن عمرو بن محمّد عن عيسى بن يونس عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال و هذا بيت استعبد اللّه به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه فحثّهم على تعظيمه و زيارته و جعله محلّ أنبيائه و قبلة للمصلّين له فهو شعبة من رضوانه و طريق يؤدّي إلى غفرانه منصوب على استواء الكمال و مجمع العظمة و الجلال خلقه اللّه قبل دحو الأرض بألفي عام فأحقّ من أطيع فيما أمر و انتهي عمّا نهى عنه و زجر اللّه المنشئ للأرواح و الصّور

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عيسى بن يونس و رواه في العلل عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام و عليّ بن عبد اللّه الورّاق كلّهم عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن يونس و رواه في المجالس عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد عن عمّه عبد اللّه بن عامر عن محمّد بن زياد الأزديّ عن الفضل بن يونس و رواه في التّوحيد عن عليّ بن أحمد بن عمران الدّقّاق عن حمزة بن إسحاق العلويّ عن محمّد بن إسماعيل عن داود بن عبد اللّه مثله

14117-  قال الكلينيّ و روي أنّ أمير المؤمنين ع قال في خطبة إلى أن قال أ لا ترون أنّ اللّه اختبر الأوّلين من لدن آدم إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار ما تضرّ و لا تنفع و لا تبصر و لا تسمع فجعلها بيته الحرام الّذي جعله للنّاس قياما إلى أن قال ثمّ أمر آدم و ولده أن يثنوا أعطافهم نحوه فصار مثابة لمنتجع أسفارهم و غاية لملقى رحالهم ثمّ قال حتّى يهزّوا مناكبهم ذللا للّه حوله و يرملوا على أقدامهم شعثا غبرا له قد نبذوا القنع و السّرابيل وراء ظهورهم و حسروا بالشّعور حلقا عن رءوسهم الحديث

 و رواه السّيّد الرّضيّ في نهج البلاغة مرسلا نحوه

14118-  محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه بإسناده عن بكير بن أعين عن أخيه زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلني اللّه فداك أسألك في الحجّ منذ أربعين عاما فتفتيني فقال يا زرارة بيت حجّ إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاما

14119-  و بإسناده عن السّكونيّ بإسناده يعني عن الصّادق عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص في حديث و حجّوا تستغنوا

14120-  و بإسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن الصّادق ع قال الحجّ جهاد كلّ ضعيف

14121-  و في العلل و عيون الأخبار بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث طويل قال إنّما أمروا بالحجّ لعلّة الوفادة إلى اللّه عزّ و جلّ و طلب الزّيادة و الخروج من كلّ ما اقترف العبد تائبا ممّا مضى مستأنفا لما يستقبل مع ما فيه من إخراج الأموال و تعب الأبدان و الاشتغال عن الأهل و الولد و حظر النّفس عن اللّذّات شاخصا في الحرّ و البرد ثابتا على ذلك دائما مع الخضوع و الاستكانة و التّذلّل مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع لجميع من في شرق الأرض و غربها و من في البرّ و البحر ممّن يحجّ و ممّن لم يحجّ من بين تاجر و جالب و بائع و مشتر و كاسب و مسكين و مكار و فقير و قضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيه مع ما فيه من التّفقّه و نقل أخبار الأئمّة ع إلى كلّ صقع و ناحية كما قال اللّه عزّ و جلّ فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدّين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون و ليشهدوا منافع لهم

14122-  في العلل عن عليّ بن أحمد عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن العبّاس عن القاسم بن الرّبيع الصّحّاف عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن الرّضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علّة وضع البيت في وسط الأرض إلى أن قال ليكون الفرض لأهل المشرق و المغرب سواء

14123-  و بالإسناد عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرّضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علّة الحجّ الوفادة إلى اللّه عزّ و جلّ ثمّ ذكر نحو حديث الفضل بن شاذان إلّا أنّه ترك ذكر التّفقّه و نقل الأخبار

 و رواه في عيون الأخبار أيضا بالأسانيد الآتية و كذا الّذي قبله

14124-  و عن عليّ بن أحمد بن محمّد و محمّد بن أحمد السّنانيّ و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام جميعا عن محمّد بن أبي عبد اللّه السّكونيّ عن محمّد بن إسماعيل عن العبّاس عن عمر بن عبد العزيز عن رجل عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه ع فقلت له ما العلّة الّتي من أجلها كلّف اللّه العباد الحجّ و الطّواف بالبيت فقال إنّ اللّه خلق الخلق إلى أن قال و أمرهم بما يكون من أمر الطّاعة في الدّين و مصلحتهم من أمر دنياهم فجعل فيه الاجتماع من الشّرق و الغرب ليتعارفوا و لينزع كلّ قوم من التّجارات من بلد إلى بلد و لينتفع بذلك المكاري و الجمّال و لتعرف آثار رسول اللّه ص و تعرف أخباره و يذكر و لا ينسى و لو كان كلّ قوم إنّما يتّكلون على بلادهم و ما فيها هلكوا و خربت البلاد و سقطت الجلب و الأرباح و عميت الأخبار و لم تقفوا على ذلك فذلك علّة الحجّ

14125-  و عن أبيه عن سعد عن أحمد و عليّ ابني الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيهما عن غالب بن عثمان عن رجل من أصحابنا عن أبي جعفر ع قال إنّ اللّه لمّا أمر إبراهيم ينادي في النّاس الحجّ قام على المقام فارتفع به حتّى صار بإزاء أبي قبيس فنادى في النّاس بالحجّ فأسمع من في أصلاب الرّجال و أرحام النّساء إلى أن تقوم السّاعة

14126-  و في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن عليّ بن أسباط رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ بن الحسين ع يقول حجّوا و اعتمروا تصحّ أجسامكم و تتّسع أرزاقكم و يصلح إيمانكم و تكفوا مئونة النّاس و مئونة عيالاتكم

14127-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في خطبة له فرض عليكم حجّ بيته الّذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الأنعام و يألهون إليه ولوه الحمام جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته و إذعانهم لعزّته و اختار من خلقه سمّاعا أجابوا إليه دعوته و صدّقوا كلمته و وقفوا مواقف أنبيائه و تشبّهوا بملائكته المطيفين بعرشه يحرزون الأرباح في متجر عبادته و يتبادرون عنده موعد مغفرته جعله سبحانه للإسلام علما و للعائذين حرما فرض حجّه و أوجب حقّه و كتب عليكم وفادته فقال سبحانه و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا و من كفر فإنّ اللّه غنيّ عن العالمين

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - أنّه يجب الحجّ على النّاس في كلّ عام وجوبا كفائيّا

14128-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم البجليّ و عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ جميعا عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام و ذلك قوله عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا و من كفر فإنّ اللّه غنيّ عن العالمين قال قلت فمن لم يحجّ منّا فقد كفر قال لا و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله

14129-  عنهم عن سهل عن الحسن بن الحسين عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام

14130-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع الحجّ على الغنيّ و الفقير فقال الحجّ على النّاس جميعا كبارهم و صغارهم فمن كان له عذر عذره اللّه

14131-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمّيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الحجّ فرض على أهل الجدة في كلّ عام

 و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد )عن محمّد بن أيّوب بن يقطين( عن محمّد بن أبي عمير مثله

14132-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

14133-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن السّنديّ بن الرّبيع عن محمّد بن أبي القاسم عن أسد بن يحيى عن شيخ من أصحابنا قال الحجّ واجب على من وجد السّبيل إليه في كلّ عام

14134-  و عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن عبد اللّه بن الحسين الميثميّ رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال إنّ في كتاب اللّه عزّ و جلّ فيما أنزل اللّه و للّه على النّاس حجّ البيت في كلّ عام من استطاع إليه سبيلا

 أقول حمل الشّيخ هذه الأحاديث على الاستحباب و جوّز حملها على إرادة الوجوب على طريق البدل و أنّ من وجب عليه الحجّ في السّنة الأولى فلم يفعل وجب في الثّانية فإن لم يفعل وجب في الثّالثة و هكذا و الأقرب ما قلناه من الوجوب الكفائيّ و يأتي ما يدلّ عليه في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحجّ و في وجوب إجبار النّاس عليه و إن لم يكن لهم مال و غير ذلك

باب 3 - وجوب الحجّ مع الشّرائط مرّة واحدة في العمر وجوبا عينيّا

14135-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال ما كلّف اللّه العباد إلّا ما يطيقون إنّما كلّفهم في اليوم و اللّيلة خمس صلوات إلى أن قال و كلّفهم حجّة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك

 و رواه الصّدوق في الخصال كما مرّ في مقدّمة العبادات

14136-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و عيون الأخبار بالإسناد الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما أمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك لأنّ اللّه وضع الفرائض على أدنى القوّة كما قال فما استيسر من الهدي يعني شاة ليسع القويّ و الضّعيف و كذلك سائر الفرائض إنّما وضعت على أدنى القوم قوّة فكان من تلك الفرائض الحجّ المفروض واحدا ثمّ رغّب )بعد أهل القوّة بقدر طاقتهم(

14137-  و بالإسناد الآتي عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرّضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال علّة فرض الحجّ مرّة واحدة لأنّ اللّه تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوّة فمن تلك الفرائض الحجّ المفروض واحدا ثمّ رغّب أهل القوّة على قدر طاقتهم

 قال الصّدوق في العلل جاء هذا الحديث هكذا و الّذي أعتمده و أفتي به أنّ الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام فريضة ثمّ استدلّ بالأحاديث السّابقة و على ما قلنا لا تنافي بينهما و الظّاهر أنّه مراد الصّدوق

باب 4 - عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحجّ

14138-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لو ترك النّاس الحجّ لما نوظروا العذاب أو قال لنزل عليهم العذاب

14139-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ص يقول لولده يا بنيّ انظروا بيت ربّكم فلا يخلونّ منكم فلا تناظروا

14140-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال ذكرت لأبي جعفر ع البيت فقال لو عطّلوه سنة واحدة لم يناظروا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله

14141-  ثمّ قال و في حديث آخر لنزل عليهم العذاب

14142-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبي المغراء عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يزال الدّين قائما ما قامت الكعبة

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبي المغراء مثله

14143-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ الكعبة شكت إلى اللّه عزّ و جلّ في الفترة بين عيسى و محمّد ص فقالت يا ربّ ما لي قلّ زوّاري ما لي قلّ عوّادي فأوحى اللّه إليها إنّي منزل نورا جديدا على قوم يحنّون إليك كما تحنّ الأنعام إلى أولادها و يزفّون إليك كما تزفّ النّسوان إلى أزواجها يعني أمّة محمّد ص

14144-  و في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الهمذانيّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أما إنّ النّاس لو تركوا حجّ هذا البيت لنزل بهم العذاب و ما نوظروا

14145-  و عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن ربعيّ عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ ناسا من هؤلاء القصّاص يقولون إذا حجّ الرّجل حجّة ثمّ تصدّق و وصل كان خيرا له فقال كذبوا لو فعل هذا النّاس لعطّل هذا البيت إنّ اللّه عزّ و جلّ جعل هذا البيت قياما للنّاس

  -14146  و في عقاب الأعمال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع قال كان في وصيّة أمير المؤمنين ع قال لا تتركوا حجّ بيت ربّكم فتهلكوا و قال من ترك الحجّ لحاجة من حوائج الدّنيا لم تقض حتّى ينظر إلى المحلّقين

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن ابن القدّاح مثله

14147-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع في وصيّته للحسن و الحسين ع أوصيكما بتقوى اللّه إلى أن قال و اللّه اللّه في بيت ربّكم لا تخلوه ما بقيتم فإنّه إن ترك لم تناظروا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - وجوب إجبار الوالي النّاس على الحجّ و زيارة الرّسول ص و الإقامة بالحرمين كفاية و وجوب الإنفاق عليهم من بيت المال إن لم يكن لهم مال

14148-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لو عطّل النّاس الحجّ )لوجب على الإمام( أن يجبرهم على الحجّ إن شاءوا و إن أبوا فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ

 و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

14149-  محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه بأسانيده عن حفص بن البختريّ و هشام بن سالم و معاوية بن عمّار و غيرهم عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ النّاس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده و لو تركوا زيارة النّبيّ ص لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ و هشام بن سالم و معاوية بن عمّار و غيرهم و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ و هشام بن سالم و حسين الأحمسيّ و حمّاد و غير واحد و معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - وجوب الحجّ مع الاستطاعة على الفور و تحريم تركه و تسويفه

14150-  محمّد بن الحسن الطّوسيّ رضي اللّه عنه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال اللّه تعالى و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا قال هذه لمن كان عنده مال و صحّة و إن كان سوّفه للتّجارة فلا يسعه و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحجّ به الحديث

14151-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل له مال و لم يحجّ قطّ قال هو ممّن قال اللّه تعالى و نحشره يوم القيامة أعمى قال قلت سبحان اللّه أعمى قال أعماه اللّه عن طريق الحقّ

 و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال عن طريق الجنّة

و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه قال لم يحجّ قطّ و له مال و قال في آخره عن طريق الخير

14152-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قدر الرّجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام الحديث

14153-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أ رأيت الرّجل التّاجر ذا المال حين يسوّف الحجّ كلّ عام و ليس يشغله عنه إلّا التّجارة أو الدّين فقال لا عذر له يسوّف الحجّ إن مات و قد ترك الحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام

 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

14154-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و أضلّ سبيلا قال ذلك الّذي يسوّف نفسه الحجّ يعني حجّة الإسلام حتّى يأتيه الموت

14155-  و عن عليّ عن أبيه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام قال قلت لأبي عبد اللّه ع التّاجر يسوّف الحجّ قال ليس له عذر فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام

 و رواه المفيد في المقنعة عن عبد الرّحمن بن أبي نجران نحوه

14156-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من مات و هو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممّن قال اللّه عزّ و جلّ و نحشره يوم القيامة أعمى قال قلت سبحان اللّه أعمى قال نعم إنّ اللّه عزّ و جلّ أعماه عن طريق الحقّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

14157-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و أضلّ سبيلا فقال نزلت فيمن سوّف الحجّ حجّة الإسلام و عنده ما يحجّ به فقال العام أحجّ العام أحجّ حتّى يموت قبل أن يحجّ

14158-  و بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من قدر على ما يحجّ به و جعل يدفع ذلك و ليس له عنه شغل يعذره اللّه فيه حتّى جاءه الموت فقد ضيّع شريعة من شرائع الإسلام

14159-  جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قدر الرّجل على الحجّ فلم يحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام

14160-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن إبراهيم بن عليّ عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا قال هذا لمن كان عنده مال و صحّة فإن سوّفه للتّجارة فلا يسعه ذلك و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا ترك الحجّ و هو يجد ما يحجّ به و إن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيا فلا يفعل فإنّه لا يسعه إلّا أن يخرج و لو على حمار أجدع أبتر و هو قول اللّه عزّ و جلّ و من كفر فإنّ اللّه غنيّ عن العالمين قال و من ترك فقد كفر قال و لم لا يكفر و قد ترك شريعة من شرائع الإسلام يقول اللّه الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ فالفريضة التّلبية و الإشعار و التّقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ و لا فرض إلّا في هذه الشّهور الّتي قال اللّه الحجّ أشهر معلومات

14161-  و عن كليب عن أبي عبد اللّه ع قال سأله أبو بصير و أنا أسمع فقال له رجل له مائة ألف فقال العام أحجّ العام أحجّ فأدركه الموت و لم يحجّ حجّ الإسلام فقال يا أبا بصير أ ما سمعت قول اللّه و من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و أضلّ سبيلا أعمى عن فريضة من فرائض اللّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - ثبوت الكفر و الارتداد بترك الحجّ و تسويفه استخفافا أو جحودا

14162-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيّا

 و رواه المفيد في المقنعة عن ذريح المحاربيّ مثله و

 رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه قال إن شاء يهوديّا و إن شاء نصرانيّا

 و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن ذريح مثل رواية الكلينيّ و رواه المحقّق في المعتبر عن ذريح و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى و رواه في عقاب الأعمال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن موسى بن سعدان مثله و عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن محمّد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

14163-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال اللّه و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا قال هذه لمن كان عنده مال إلى أن قال و عن قول اللّه عزّ و جلّ و من كفر يعني من ترك

14164-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ كفر باللّه العظيم من هذه الأمّة عشرة القتّات و السّاحر و الدّيّوث و ناكح المرأة حراما في دبرها و ناكح البهيمة و من نكح ذات محرم و السّاعي في الفتنة و بائع السّلاح من أهل الحرب و مانع الزّكاة و من وجد سعة فمات و لم يحجّ يا عليّ تارك الحجّ و هو مستطيع كافر يقول اللّه تبارك و تعالى و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا و من كفر فإنّ اللّه غنيّ عن العالمين يا عليّ من سوّف الحجّ حتّى يموت بعثه اللّه يوم القيامة يهوديّا أو نصرانيّا

 و رواه في الخصال بإسناده الآتي عن أنس بن محمّد مثله إلى قوله فمات و لم يحجّ

14165-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن أمير المؤمنين ع في احتجاجه على الخوارج قال و أمّا قولكم إنّي كنت وصيّا فضيّعت الوصيّة فأنتم كفرتم و قدّمتم عليّ و أزلتم الأمر عنّي و ليس على الأوصياء الدّعاء إلى أنفسهم إنّما يبعث اللّه الأنبياء فيدعون إلى أنفسهم و الوصيّ فمدلول عليه مستغن عن الدّعاء إلى نفسه و قد قال اللّه عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا و لو ترك النّاس الحجّ لم يكن البيت ليكفر بتركهم إيّاه و لكن كانوا يكفرون بتركهم إيّاه لأنّ اللّه قد نصبه لكم علما و كذلك نصبني علما حيث قال رسول اللّه ص يا عليّ أنت بمنزلة الكعبة تؤتى و لا تأتي

14166-  جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر عن النّبيّ ص قال من مات و لم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديّا أو نصرانيّا

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في مقدّمة العبادات و غيرها

باب 8 - اشتراط وجوب الحجّ بوجود الاستطاعة من الزّاد و الرّاحلة مع الحاجة إليها و تخلية السّرب و القدرة على المسير و ما يتوقّف عليه و وجوب شراء ما يحتاج إليه من أسباب السّفر

14167-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع قوله تعالى و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا قال يكون له ما يحجّ به الحديث

14168-  و رواه الصّدوق في كتاب التّوحيد عن أبيه و محمّد بن موسى بن المتوكّل عن سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله و زاد قلت فمن عرض عليه فاستحيا قال هو ممّن يستطيع

14169-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه في قول اللّه عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ما السّبيل قال أن يكون له ما يحجّ به الحديث

14170-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن يحيى الخثعميّ قال سأل حفص الكناسيّ أبا عبد اللّه ع و أنا عنده عن قول اللّه عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعني بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ أو قال ممّن كان له مال فقال له حفص الكناسيّ فإذا كان صحيحا في بدنه مخلّى في سربه له زاد و راحلة فلم يحجّ فهو ممّن يستطيع الحجّ قال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

14171-  و عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل من أهل القدر فقال يا ابن رسول اللّه أخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا أ ليس قد جعل اللّه لهم الاستطاعة فقال ويحك إنّما يعني بالاستطاعة الزّاد و الرّاحلة ليس استطاعة البدن الحديث

14172-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و حجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا و السّبيل الزّاد و الرّاحلة مع الصّحّة

14173-  و في كتاب التّوحيد عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في قوله عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعني بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة

14174-  و في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال إذا أردتم الحجّ فتقدّموا في شراء الحوائج لبعض ما يقوّيكم على السّفر فإنّ اللّه يقول و لو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدّة

  -14175  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا و السّبيل زاد و راحلة

14176-  العيّاشيّ في تفسيره عن عبد الرّحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع في قوله و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا قال من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة فهو مستطيع للحجّ

14177-  قال و في رواية الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال و إن كان يقدر أن يركب بعضا و يمشي بعضا فليفعل و من كفر قال ترك

14178-  و عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوله و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا قال الصّحّة في بدنه و القدرة في ماله

14179-  قال و في رواية حفص الأعور عنه ع قال القوّة في البدن و اليسار في المال

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - اشتراط وجوب الحجّ بوجود كفاية عياله حتّى يرجع إليهم و إلّا لم يجب و حكم الرّجوع إلى كفاية و تقديم الحجّ على التّزويج

14180-  و 14181-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا فقال ما يقول النّاس قال فقلت له الزّاد و الرّاحلة قال فقال أبو عبد اللّه ع قد سئل أبو جعفر ع عن هذا فقال هلك النّاس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغني به عن النّاس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السّبيل قال فقال السّعة في المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقي بعضا لقوت عياله أ ليس قد فرض اللّه الزّكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب  و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي الرّبيع الشّاميّ و رواه في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله

 و رواه المفيد في المقنعة عن أبي الرّبيع مثله إلّا أنّه زاد بعد قوله و يستغني به عن النّاس يجب عليه أن يحجّ بذلك ثمّ يرجع فيسأل النّاس بكفّه لقد هلك إذا ثمّ ذكر تمام الحديث و قال فيه يقوت به نفسه و عياله

14182-  أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عبّاس بن عامر عن محمّد بن يحيى الخثعميّ عن عبد الرّحيم القصير عن أبي عبد اللّه ع قال سأله حفص الأعور و أنا أسمع عن قول اللّه عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا قال ذلك القوّة في المال و اليسار قال فإن كانوا موسرين فهم ممّن يستطيع قال نعم الحديث

14183-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و حجّ البيت واجب )على من( استطاع إليه سبيلا و هو الزّاد و الرّاحلة مع صحّة البدن و أن يكون للإنسان ما يخلّفه على عياله و ما يرجع إليه من حجّه

  -14184  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان في قوله تعالى و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا قال المرويّ عن أئمّتنا ع أنّه الزّاد و الرّاحلة و نفقة من تلزمه نفقته و الرّجوع إلى كفاية إمّا من مال أو ضياع أو حرفة مع الصّحّة في النّفس و تخلية الدّرب من الموانع و إمكان المسير

 أقول لا يبعد أن يكون فهم الرّجوع إلى كفاية من رواية المفيد و ليست بصريحة مع كونها مخالفة للاحتياط و بقيّة النّصوص و كذا رواية الخصال مع إجمالهما و احتمال إرادة الرّجوع إلى كفاية يوم واحد أو أيّام يسيرة و اللّه أعلم و يأتي ما يدلّ على تقديم الحجّ على التّزويج في النّذر و العهد

باب 10 - وجوب الحجّ على من بذل له زاد و راحلة و لو حمارا و وجوب قبوله و إن استحيا و يجزيه عن حجّة الإسلام

14185-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم في حديث قال قلت لأبي جعفر ع فإن عرض عليه الحجّ فاستحيا قال هو ممّن يستطيع الحجّ و لم يستحيي و لو على حمار أجدع أبتر قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل

 و رواه الصّدوق في التّوحيد كما مرّ

14186-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه أ يجزيه ذلك عنه عن حجّة الإسلام أم هي ناقصة قال بل هي حجّة تامّة

14187-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيا فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلّا )أن يخرج( و لو على حمار أجدع أبتر

14188-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع من عرضت عليه نفقة الحجّ فاستحيا فهو ممّن ترك الحجّ مستطيعا إليه السّبيل

14189-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له فإن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيا من ذلك أ هو ممّن يستطيع إليه سبيلا قال نعم ما شأنه يستحيي و لو يحجّ على حمار أجدع أبتر فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحجّ

14190-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدّة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل لم يكن له مال فحجّ به أناس من أصحابه أ قضى حجّة الإسلام قال نعم فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ قلت هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله قال نعم قضي عنه حجّة الإسلام و تكون تامّة و ليست بناقصة و إن أيسر فليحجّ الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول حمل الشّيخ الأمر بالحجّ هنا على الاستحباب و استدلّ بالتّصريح في هذا الحديث و غيره بالإجزاء و هو جيّد و يمكن الحمل على الوجوب الكفائيّ في الحجّ الثّاني كما مرّ و على كون الحجّ الأوّل على وجه النّيابة عن الغير كما يأتي

  -14191  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من عرض عليه الحجّ و لو على حمار أجدع مقطوع الذّنب فأبى فهو مستطيع للحجّ

 و رواه في التّوحيد عن أبيه و محمّد بن الحسن عن سعد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد البرقيّ عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم مثله

14192-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل كان له مال فذهب ثمّ عرض عليه الحجّ فاستحيا فقال من عرض عليه الحجّ فاستحيا و لو على حمار أجدع مقطوع الذّنب فهو ممّن يستطيع الحجّ

14193-  العيّاشيّ في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له من عرض عليه الحجّ فاستحيا أن يقبله أ هو ممّن يستطيع الحجّ قال مره فلا يستحيي و لو على حمار أبتر و إن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل

14194-  و عن أبي أسامة زيد عن أبي عبد اللّه ع في قوله و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا قال سألته ما السّبيل قال يكون له ما يحجّ به قلت أ رأيت إن عرض عليه مال يحجّ به فاستحيا من ذلك قال هو ممّن استطاع إليه سبيلا قال و إن كان يطيق المشي بعضا و الرّكوب بعضا فليفعل قلت أ رأيت قول اللّه و من كفر أ هو في الحجّ قال نعم قال هو كفر النّعم و قال من ترك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 11 - وجوب الحجّ على من أطاق المشي كلّا أو بعضا و ركوب الباقي من غير مشقّة زائدة

14195-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل عليه دين أ عليه أن يحجّ قال نعم إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين و لقد كان من حجّ مع النّبيّ ص مشاة و لقد مرّ رسول اللّه ص بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد و العناء فقال شدّوا أزركم و استبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم

14196-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع قول اللّه عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا قال يخرج و يمشي إن لم يكن عنده قلت لا يقدر على المشي قال يمشي و يركب قلت لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم و يخرج معهم

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير و الّذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمّار أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و قد حمل الشّيخ الحديثين على الاستحباب المؤكّد و هو خلاف الظّاهر و الاحتياط مع صدق الاستطاعة و عدم المعارض الصّريح و احتمال ما تضمّن اشتراط الزّاد و الرّاحلة لأن يكون مخصوصا بمن يتوقّف استطاعته عليهما كما هو الغالب

باب 12 - اشتراط وجوب الحجّ بالبلوغ و العقل

14197-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن ابن عشر سنين يحجّ قال عليه حجّة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت

14198-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن ابن عشر سنين يحجّ قال عليه حجّة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 13 - أنّ الصّبيّ إذا حجّ أو حجّ به لم يجزئه عن حجّة الإسلام و وجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة

14199-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الصّبيّ إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يكبر الحديث

  -14200  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن سهل بن زياد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 14 - أنّ من مات و لم يستقرّ الحجّ في ذمّته لم يجب القضاء عنه

14201-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ و له ورثة قال هم أحقّ بميراثه إن شاءوا أكلوا و إن شاءوا حجّوا عنه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار و عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع نحوه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على اشتراط كفاية العيال و يأتي ما يدلّ على وجوب القضاء مع الاستقرار و إن قصر المال

باب 15 - اشتراط وجوب الحجّ و العمرة بالحرّيّة فلا يجبان على المملوك حتّى يعتق و يستحبّان له مع إذن المالك

14202-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن ع فقلت يكون عندي الجواري و أنا بمكّة فآمرهنّ أن يعقدن بالحجّ يوم التّروية فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو أخلّفهنّ بمكّة فقال إن خرجت بهنّ فهو أفضل و إن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حجّ و لا عمرة حتّى يعتق

  و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله

14203-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى ع قال ليس على المملوك حجّ و لا عمرة حتّى يعتق

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14204-  و بإسناده عن العبّاس عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم عن فضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ معنا مماليك لنا و قد تمتّعوا علينا أن نذبح عنهم قال فقال إنّ المملوك لا حجّ له و لا عمرة و لا شي‏ء

 أقول حمله الشّيخ على عدم إذن مولاه له و يحتمل الحمل على نفي الوجوب

14205-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن سهل عن آدم بن عليّ عن أبي الحسن ع قال ليس على المملوك حجّ و لا جهاد و لا يسافر إلّا بإذن مالكه

14206-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن رجل عن عبد اللّه بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللّه ع و سألته امرأة فقالت إنّ ابنتي توفّيت و لم يكن بها بأس فأحجّ عنها قال نعم قالت إنّها كانت مملوكة فقال لا عليك بالدّعاء فإنّه يدخل عليها كما يدخل البيت الهديّة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 16 - أنّ المملوك إذا حجّ مرّة أو مرارا ثمّ أعتق وجبت عليه حجّة الإسلام مع الشّرائط

14207-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ المملوك إن حجّ و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق و إن أعتق فعليه الحجّ

14208-  و بإسناده عن أبان بن الحكم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الصّبيّ إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يكبر و العبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق

14209-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال المملوك إذا حجّ ثمّ أعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ

14210-  و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال المملوك إذا حجّ و هو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحجّ فإن أعتق أعاد الحجّ

14211-  و بإسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج ثمّ أعتق كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله

14212-  و بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن أمّ الولد تكون للرّجل و يكون قد أحجّها أ يجزي ذلك عنها من حجّة الإسلام قال لا قلت لها أجر في حجّتها قال نعم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله

14213-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن السّنديّ بن محمّد عن أبان عن حكم بن حكيم الصّيرفيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام

  أقول حمله الشّيخ و غيره على من أدرك أحد الموقفين معتقا لما مضى و يأتي و يمكن الحمل على الإجزاء في إدراك الثّواب و على أنّه ليس عليه حجّ ما دام مملوكا

14214-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له أمّ ولد أحجّها مولاها أ يجزي عنها قال لا قلت أ له أجر في حجّها قال نعم

14215-  و عنهم عن سهل عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لو أنّ مملوكا حجّ عشر حجج ثمّ أعتق كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

14216-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحجّ هل عليه أن يذبح و هل له أجر قال نعم فإن أعتق أعاد الحجّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 17 - أنّ المملوك إذا حجّ فأدرك أحد الموقفين معتقا أجزأه عن حجّة الإسلام

14217-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن أبي عبد اللّه ع في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له قال يجزي عن العبد حجّة الإسلام و يكتب للسّيّد أجران ثواب العتق و ثواب الحجّ

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن ابن محبوب مثله

14218-  و بإسناده عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله

14219-  قال الشّيخ و روي في العبد إذا أعتق يوم عرفة أنّه قد أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ

  -14220  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد اللّه ع في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له أ يجزي عن العبد حجّة الإسلام قال نعم

14221-  جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ و إن فاته الموقفان فقد فاته الحجّ و يتمّ حجّه و يستأنف حجّة الإسلام فيما بعد

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 18 - أنّ أمّ الولد إذا مات سيّدها أعتقت من نصيب ولدها و لزمها الحجّ مع الشّرائط

14222-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد اللّه ع أنّ أمّ امرأة كانت أمّ ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحجّ عنها فقال أ و ليس قد أعتقت بولدها تحجّ عنها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 19 - أنّ غير المستطيع إذا تكلّف الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام بل يجب عليه الحجّ إذا استطاع

14223-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج كانت عليه حجّة الإسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا إلى أن قال و لو أنّ مملوكا حجّ الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 20 - أنّه يستحبّ أن يحجّ غير البالغ أو يحجّ به و يحرم به وليّه و لو أمّا

14224-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول مرّ رسول اللّه ص برويثة و هو حاجّ فقامت إليه امرأة و معها صبيّ لها فقالت يا رسول اللّه أ يحجّ عن مثل هذا قال نعم و لك أجره

14225-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا جعفر الثّاني ع عن الصّبيّ متى يحرم به قال إذا اثّغر

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن مهزيار أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 21 - أنّ من حجّ نائبا عن غيره لم يجزئه عن حجّة الإسلام بل يجب عليه الحجّ مع الاستطاعة

14226-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن سهل عن آدم بن عليّ عن أبي الحسن ع قال من حجّ عن إنسان و لم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّه ما يحجّ به و يجب عليه الحجّ

14227-  و عنه عن عبد الرّحمن عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال حجّ الصّرورة يجزي عنه و عمّن حجّ عنه

  أقول حمله الشّيخ و غيره على الإجزاء ما دام معسرا فإذا أيسر وجب عليه الحجّ لما مضى و يأتي

14228-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عن القاسم بن محمّد بن الحسين الجعفيّ عن عبد اللّه بن جبلة عن عمرو بن إلياس في حديث قال دخل أبي على أبي عبد اللّه ع و أنا معه فقال أصلحك اللّه إنّي حججت بابني هذا و هو صرورة و ماتت أمّه و هي صرورة فزعم أنّه يجعل حجّته عن أمّه فقال أحسن هي عن أمّه أفضل و هي له حجّة

 أقول هذا محمول على أنّه بعد ما حجّ أهدى إلى أمّه ثواب الحجّ صلة لها فأجزأه حجّه

14229-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حجّ عن غيره يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام قال نعم الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير أقول المراد أنّه يجزيه عن الحجّ المندوب مع عدم الاستطاعة قاله الشّيخ و يمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النّائب

14230-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله

14231-  و بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالا هل عليه الحجّ فقال يجزي عنهما جميعا

 أقول يحتمل كون الإجزاء حقيقة بالنّسبة إلى من حجّ عنه مجازا بالنّسبة إلى النّائب و يحتمل عود الضّمير في قوله عنهما إلى الرّجلين المنوب عنهما دون النّائب و يحتمل الحمل على الإنكار و اللّه أعلم و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 22 - أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالا أو أجيرا أو مجتازا بمكّة أو تاجرا أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام و إن نوى بالسّفر غير الحجّ أو الحجّ و غيره

14232-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع حجّة الجمّال تامّة أو ناقصة قال تامّة قلت حجّة الأجير تامّة أو ناقصة قال تامّة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14233-  و عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يمرّ مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكّة فيدرك النّاس و هم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد أ يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام قال نعم

14234-  قال الصّدوق و قال رسول اللّه ص من أراد دنيا و آخرة فليؤمّ هذا البيت

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن معاوية بن عمّار مثله

14235-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يخرج في تجارة إلى مكّة أو يكون له إبل فيكريها حجّته ناقصة أم تامّة قال لا بل حجّته تامّة

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله

14236-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدّة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و سئل عن الرّجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحجّ و هو كراء تغني عنه حجّته أو يكون يحمل التّجارة إلى مكّة فيحجّ فيصيب المال في تجارته أو يضع تكون حجّته تامّة أو ناقصة أو لا يكون حتّى يذهب به إلى الحجّ و لا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أ يقضي ذلك حجّته قال نعم حجّته تامّة

14237-  و عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن التّيمليّ عن عليّ بن أسباط عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان أيّام الموسم بعث اللّه عزّ و جلّ ملائكة في صورة الآدميّين يشترون متاع الحاجّ و التّجّار قلت فما يصنعون به قال يلقونه في البحر

  و رواه الصّدوق مرسلا

14238-  العيّاشيّ في تفسيره عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربّكم قال يعني الرّزق إذا أحلّ الرّجل من إحرامه و قضى نسكه فليشتر و ليبع في الموسم

14239-  و عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياما للنّاس قال جعلها اللّه لدينهم و معايشهم

14240-  محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن إسحاق النّهاونديّ عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ عن محمّد بن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول اللّه ص يأتي على النّاس زمان يكون فيه حجّ الملوك نزهة و حجّ الأغنياء تجارة و حجّ المساكين مسألة

 أقول هذا غير صريح في البطلان و لا في الذّمّ بل هو إخبار محض أو يراد به ذمّ المقتصر على هذه المقاصد أو الكراهة و إن كان مجزيا

باب 23 - أنّ المسلم المخالف للحقّ إذا حجّ ثمّ استبصر لم يجب عليه إعادة الحجّ بل يستحبّ إلّا أن يخلّ بركن منه فتجب الإعادة

14241-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية العجليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدّينونة به عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته فقال قد قضى فريضته و لو حجّ لكان أحبّ إليّ قال و سألته عن رجل حجّ و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجّة الإسلام فقال يقضي أحبّ إليّ الحديث

14242-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه ع أسأله عن رجل حجّ و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدّينونة به أ عليه حجّة الإسلام قال قد قضى فريضة اللّه و الحجّ أحبّ إليّ

14243-  و رواه الكلينيّ عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة مثله و زاد أنّه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر أ يقضى عنه حجّة الإسلام أو عليه أن يحجّ من قابل قال يحجّ أحبّ إليّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14244-  و بإسناده عن أبي عبد اللّه الخراسانيّ عن أبي جعفر الثّاني ع قال قلت إنّي حججت و أنا مخالف و حججت حجّتي هذه و قد منّ اللّه عليّ بمعرفتكم و علمت أنّ الّذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في حجّتي قال اجعل هذه حجّة الإسلام و تلك نافلة

14245-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و كذلك النّاصب إذا عرف فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة مثله

14246-  و عنهم عن سهل عن عليّ بن مهزيار قال كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمدانيّ إلى أبي جعفر ع أنّي حججت و أنا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ قال فكتب إليه أعد حجّك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول حمل الشّيخ الأخيرين على الاستحباب بدلالة الأوّلين و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و في الزّكاة و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث مبطلات الحجّ و موجبات الإعادة

باب 24 - وجوب استنابة الموسر في الحجّ إذا منعه مرض أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك

14247-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ عليّا ع رأى شيخا لم يحجّ قطّ و لم يطق الحجّ من كبره فأمره أن يجهّز رجلا فيحجّ عنه

14248-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14249-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف و الحسن بن عليّ جميعا عن عليّ عن فضالة عن أبان بن عثمان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا أتى عليّا ع و لم يحجّ قطّ فقال إنّي كنت كثير المال و فرّطت في الحجّ حتّى كبرت سنّي فقال فتستطيع الحجّ فقال لا فقال له عليّ ع إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك

14250-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن الفضل بن العبّاس قال أتت امرأة من خثعم رسول اللّه ص فقالت إنّ أبي أدركته فريضة الحجّ و هو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابّته فقال لها رسول اللّه ص فحجّي عن أبيك

14251-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كان عليّ ع يقول لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

  -14252  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أمير المؤمنين ص أمر شيخا كبيرا لم يحجّ قطّ و لم يطق الحجّ لكبره أن يجهّز رجلا يحجّ عنه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان و رواه الشّيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان مثله

14253-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحجّ مرض أو أمر يعذره اللّه فيه فقال عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

14254-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن أبي جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع قال لرجل كبير لم يحجّ قطّ إن شئت أن تجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و قوله ع إن شئت لا يدلّ على نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشّرط و احتمال أن يراد إن شئت أن تأتي بالحجّ الواجب و غير ذلك

باب 25 - أنّ من أوصى بحجّة الإسلام وجب إخراجها من الأصل فإن كان عليه دين و قصرت التّركة قسمت عليهما بالحصص و إن أوصى بغير حجّة الإسلام كانت من الثّلث و إن أوصى أن يحجّ عنه رجل معيّن تعيّن إن أمكن

14255-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال و إن كان تطوّعا فمن ثلثه

14256-  و عنه عن ابن أبي عمير عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثل ذلك و زاد فيه فإن أوصى أن يحجّ عنه رجل فليحجّ ذلك الرّجل

14257-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال يقضى عن الرّجل حجّة الإسلام من جميع ماله

14258-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل توفّي و أوصى أن يحجّ عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال إنّه بمنزلة الدّين الواجب و إن كان قد حجّ فمن ثلثه و من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحقّ بما ترك فإن شاءوا أكلوا و إن شاءوا حجّوا عنه

14259-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حارث بيّاع الأنماط أنّه سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أوصى بحجّة فقال إن كان صرورة فهي من صلب ماله إنّما هي دين عليه و إن كان قد حجّ فهي من الثّلث

14260-  و بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل مات و أوصى أن يحجّ عنه قال إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال و إن كان غير صرورة فمن الثّلث

  و رواه الشّيخ و الكلينيّ كما يأتي في الوصايا أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الوصايا و تقدّم ما ظاهره المنافاة و ذكرنا وجهه

باب 26 - أنّ من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه و إن مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإسلام من أصل المال و لا يجب قضاء التّطوّع

14261-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر ع قال في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطّريق فقال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام

14262-  و بالإسناد عن ابن رئاب عن بريد العجليّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل خرج حاجّا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطّريق قال إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام فإن فضل من ذلك شي‏ء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين قلت أ رأيت إن كانت الحجّة تطوّعا ثمّ مات في الطّريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما معه قال يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة إلّا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له و يجعل ذلك من ثلثه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب نحوه و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب و كذا الّذي قبله

14263-  و بالإسناد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أحصر الرّجل بعث بهديه إلى أن قال قلت فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة قال يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام و يعتمر إنّما هو شي‏ء عليه

 و رواه الشّيخ كالّذي قبله أقول هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مرّ التّصريح به

14264-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في المقنعة قال قال الصّادق ع من خرج حاجّا فمات في الطّريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ و ليقض عنه وليّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في النّيابة

باب 27 - حكم من نذر الحجّ هل يجزيه عن حجّة الإسلام و من نذر فحجّ عن غيره هل يجزيه عن النّذر

14265-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه فمشى هل يجزيه عن حجّة الإسلام قال نعم

14266-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى هل يجزيه عن حجّة الإسلام قال نعم

14267-  و بهذا الإسناد عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام هل يجزيه ذلك من حجّة الإسلام قال نعم قلت و إن حجّ عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحجّ ماشيا أ يجزي عنه ذلك )من مشيه( قال نعم

 و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن رفاعة و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة أقول حمله جماعة من الأصحاب على من نوى بالنّذر حجّة الإسلام و على من نذر حجّا مطلقا و لو عن غيره لما يأتي هنا و في النّذر و يمكن الحمل على الإجزاء المجازيّ أي يجزيه حتّى يستطيع و له نظائر كما مضى و يأتي

باب 28 - أنّ من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و كان مستطيعا وجب أن تقضى عنه من أصل المال و إن لم يوص بها

14268-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و يترك مالا قال عليه أن يحجّ من ماله رجلا صرورة لا مال له

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار نحوه

14269-  و عنه عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و لم يحجّ حجّة الإسلام يحجّ عنه قال نعم

14270-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال يقضى عن الرّجل حجّة الإسلام من جميع ماله

14271-  و عنه عن عثمان بن عيسى و زرعة بن محمّد جميعا عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر فقال يحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك

14272-  و بإسناده عن أحمد عن الحسين عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه قال نعم

  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله

14273-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها أ تقضى عنه قال نعم

14274-  و عنهم عن أحمد عن الحسن بن عليّ عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل و المرأة يموتان و لم يحجّا أ يقضى عنهما حجّة الإسلام قال نعم

14275-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن حكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنسان هلك و لم يحجّ و لم يوص بالحجّ فأحجّ عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزي ذلك و يكون قضاء عنه و يكون الحجّ لمن حجّ و يؤجر من أحجّ عنه فقال إن كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعا و أجر الّذي أحجّه

14276-  محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطّان عن أحمد بن يحيى بن زكريّا عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عليّ دينا كثيرا و لي عيال و لا أقدر على الحجّ فعلّمني دعاء أدعو به فقال قل في دبر كلّ صلاة مكتوبة اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و اقض عنّي دين الدّنيا و دين الآخرة قلت له أمّا دين الدّنيا فقد عرفته فما دين الآخرة قال دين الآخرة الحجّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الوصايا

باب 29 - أنّ من مات و عليه حجّة الإسلام و حجّة أخرى منذورة وجب إخراج حجّة الإسلام من الأصل و المنذورة من الثّلث و من نذر ليحجّنّ ولده وجبت على الأب فإن مات فمن الثّلث إلّا أن يتطوّع بها الولد

14277-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ضريس الكناسيّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجّنّ به رجلا إلى مكّة فمات الّذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام و من قبل أن يفي بنذره الّذي نذر قال إن ترك مالا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره و قد وفى بالنّذر و إن لم يكن ترك مالا بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترك و يحجّ عنه وليّه حجّة النّذر إنّما هو مثل دين عليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ضريس بن أعين نحوه

14278-  و بإسناده عن حارث بيّاع الأنماط أنّه سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أوصى بحجّة فقال إن كان صرورة فهي من صلب ماله إنّما هي دين عليه و إن كان قد حجّ فهي من الثّلث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن أبي المغراء عن الحارث بيّاع الأنماط مثله

14279-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل نذر للّه إن عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجّنّه إلى بيت اللّه الحرام فعافى اللّه الابن و مات الأب فقال الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الّذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 30 - أنّ من أوصى بحجّ واجب و عتق و صدقة وجب الابتداء بالحجّ فإن بقي شي‏ء صرف في العتق و الصّدقة

14280-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة أوصت بمال في الصّدقة و الحجّ و العتق فقال ابدأ بالحجّ فإنّه مفروض فإن بقي شي‏ء فاجعل في العتق طائفة و في الصّدقة طائفة

14281-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن زكريّا المؤمن عن معاوية بن عمّار قال إنّ امرأة هلكت و أوصت بثلثها يتصدّق به عنها و يحجّ عنها و يعتق عنها فلم يسع المال ذلك إلى أن قال فسألت أبا عبد اللّه ع عن ذلك فقال ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة فما بقي فضعه في النّوافل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الوصايا

باب 31 - أنّ من وجب عليه الحجّ فمات و لم يحجّ فتبرّع أحد بالحجّ عنه أجزأه

14282-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحجّ حجّة الإسلام فحجّ عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة قال بل هي حجّة تامّة

 أقول هذا محمول على أنّه لم يكن له مال حين الموت و كان الحجّ قد وجب عليه من قبل و القرائن على ذلك ظاهرة

14283-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن عامر بن عميرة قال قلت لأبي عبد اللّه ع بلغني عنك أنّك قلت لو أنّ رجلا مات و لم يحجّ حجّة الإسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال نعم أشهد بها على أبي أنّه حدّثني أنّ رسول اللّه ص أتاه رجل فقال يا رسول اللّه إنّ أبي مات و لم يحجّ فقال له رسول اللّه ص حجّ عنه فإنّ ذلك يجزي عنه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن عمّار بن عمير أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 32 - استحباب اختيار المشي في الحجّ على الرّكوب و الحفاء على الانتعال إلّا ما استثني

14284-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ما عبد اللّه بشي‏ء أشدّ من المشي و لا أفضل

14285-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن هشام بن سالم قال دخلنا على أبي عبد اللّه ع أنا و عنبسة بن مصعب و بضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا جعلنا اللّه فداك أيّهما أفضل المشي أو الرّكوب فقال ما عبد اللّه بشي‏ء أفضل من المشي الحديث

14286-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن فضل المشي فقال إنّ الحسن بن عليّ قاسم ربّه ثلاث مرّات حتّى نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دينارا و دينارا و حجّ عشرين حجّة ماشيا على قدميه

14287-  و عنه عن فضل بن عمرو عن محمّد بن إسماعيل بن رجاء الزّبيديّ عن أبي عبد اللّه ع قال ما عبد اللّه بشي‏ء أفضل من المشي

14288-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّه ما تقرّب العبد إلى اللّه عزّ و جلّ بشي‏ء أحبّ إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين و أنّ الحجّة الواحدة تعدل سبعين حجّة و من مشى عن جمله كتب اللّه له ثواب ما بين مشيه و ركوبه و الحاجّ إذا انقطع شسع نعله كتب اللّه له ثواب ما بين مشيه حافيا إلى منتعل

14289-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن الرّبيع بن محمّد المسليّ عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال ما عبد اللّه بشي‏ء مثل الصّمت و المشي إلى بيته

14290-  و في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أيّوب بن نوح عن الرّبيع بن محمّد المسليّ عن أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه ع قال ما عبد اللّه بشي‏ء أفضل من الصّمت و المشي إلى بيته

  -14291  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ بن النّعمان عن صندل عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع قال خرج الحسن بن عليّ ع إلى مكّة سنة ماشيا فورمت قدماه فقال له بعض مواليه لو ركبت لسكن عنك هذا الورم فقال كلّا إذا أتينا هذا المنزل فإنّه يستقبلك أسود و معه دهن فاشتر منه و لا تماكسه الحديث و فيه أنّه وجد الأسود و معه الدّهن

14292-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن بكر عن زكريّا بن محمّد عن عيسى بن سوادة عن أبي المنكدر عن أبي جعفر ع قال قال ابن عبّاس ما ندمت على شي‏ء صنعت ندمي على أن لم أحجّ ماشيا لأنّي سمعت رسول اللّه ص يقول من حجّ بيت اللّه ماشيا كتب اللّه له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم قيل يا رسول اللّه و ما حسنات الحرم قال حسنة ألف ألف حسنة و قال فضل المشاة في الحجّ كفضل القمر ليلة البدر على سائر النّجوم و كان الحسين بن عليّ ع يمشي إلى الحجّ و دابّته تقاد وراءه

14293-  أحمد بن فهد في عدّة الدّاعي عن المفضّل بن عمر عن الصّادق عن آبائه ع أنّ الحسن بن عليّ ع كان أعبد النّاس و أزهدهم و أفضلهم في زمانه و كان إذا حجّ حجّ ماشيا و رمى ماشيا و ربّما مشى حافيا

  -14294  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في الإرشاد عن أبي محمّد الحسن بن محمّد عن جدّه عن أحمد بن محمّد الرّافعيّ عن إبراهيم بن عليّ عن أبيه قال حجّ عليّ بن الحسين ع ماشيا فسار عشرين يوما من المدينة إلى مكّة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث تكرار الحجّ و غيرها و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 33 - استحباب اختيار الرّكوب في الحجّ على المشي إذا كان يضعفه عن العبادة أو لمجرّد تقليل النّفقة أو استلزم التّأخّر في قدوم مكّة

14295-  و 14296-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن رفاعة قال سأل أبا عبد اللّه ع رجل الرّكوب أفضل أم المشي فقال الرّكوب أفضل من المشي لأنّ رسول اللّه ص ركب

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن رفاعة مثله و زاد قال سألته عن مشي الحسن ع من مكّة أو من المدينة قال من مكّة و سألته إذا زرت البيت أركب أو أمشي فقال كان الحسن ع يزور راكبا

14297-  و عنه عن الحسن بن عليّ عن هشام بن سالم أنّه قال لأبي عبد اللّه ع في حديث أيّما أفضل نركب إلى مكّة فنعجّل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي فقال الرّكوب أفضل

14298-  و بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة و ابن بكير جميعا عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الحجّ ماشيا أفضل أو راكبا فقال بل راكبا فإنّ رسول اللّه ص حجّ راكبا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النّخّاس عن أبي عبد اللّه ع و عن عليّ بن حاتم عن الحسن بن عليّ بن مهزيار عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة و عبد اللّه بن بكير جميعا و عن عليّ بن حاتم عن محمّد بن حمدان عن عبد اللّه بن أحمد عن ابن أبي عمير عن رفاعة مثله

  -14299  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن سيف التّمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّه بلغنا و كنّا تلك السّنة مشاة عنك أنّك تقول في الرّكوب فقال إنّ النّاس يحجّون مشاة و يركبون فقلت ليس عن هذا أسألك فقال عن أيّ شي‏ء تسألني فقلت أيّ شي‏ء أحبّ إليك نمشي أو نركب فقال تركبون أحبّ إليّ فإنّ ذلك أقوى على الدّعاء و العبادة

 و بإسناده عن صفوان عن سيف التّمّار نحوه و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى و رواه الصّدوق في العلل عن عليّ بن حاتم عن محمّد بن حمدان الكوفيّ عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان بن يحيى مثله

14300-  و عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نريد الخروج إلى مكّة فقال لا تمشوا و اركبوا فقلت أصلحك اللّه إنّه بلغنا أنّ الحسن بن عليّ حجّ عشرين حجّة ماشيا فقال إنّ الحسن بن عليّ ع كان يمشي و تساق معه محامله و رحاله

  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن فضّال عن ابن بكير نحوه إلّا أنّه قال بلغنا عن الحسن بن عليّ أنّه كان يحجّ ماشيا

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير مثله

14301-  و عنه عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن موسى بن عمران عن الحسين بن سعيد عن الفضل بن يحيى عن سليمان قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نريد أن نخرج إلى مكّة مشاة فقال لا تمشوا و اخرجوا ركبانا فقلت أصلحك اللّه بلغنا عن الحسن بن عليّ ع أنّه حجّ عشرين حجّة ماشيا فقال إنّ الحسن بن عليّ ع كان يحجّ ماشيا و تساق معه الرّحال

  -14302  محمّد بن عليّ بن الحسين قال الحجّ راكبا أفضل منه ماشيا لأنّ رسول اللّه ص حجّ راكبا

14303-  قال و كان الحسين بن عليّ ع يمشي و تساق معه المحامل و الرّحال

14304-  و بإسناده عن أبي بصير عن الصّادق ع أنّه سأله عن المشي أفضل أو الرّكوب فقال إذا كان الرّجل موسرا فمشى ليكون أفضل لنفقته فالرّكوب أفضل

 و في العلل عن عليّ بن أحمد عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد مثله إلّا أنّه قال ليكون أقلّ لنفقته

و كذا في العلل

14305-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر البزنطيّ عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع و ذكر مثله

باب 34 - أنّ من نذر الحجّ ماشيا أو حافيا أو حلف عليه وجب فإن عجز أجزأه أن يحجّ راكبا و يسوق بدنة استحبابا و أنّ كلّ من نذر شيئا و عجز سقط عنه

14306-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير و صفوان عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه قال فليمش قلت فإنّه تعب قال فإذا تعب ركب

14307-  و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن ذريح المحاربيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حلف ليحجّنّ ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال فليركب و ليسق الهدي

14308-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه و عجز عن المشي قال فليركب و ليسق بدنة فإنّ ذلك يجزي عنه إذا عرف اللّه منه الجهد

14309-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء قال سألت أبا جعفر ع عن رجل نذر أن يمشي إلى مكّة حافيا فقال إنّ رسول اللّه ص خرج حاجّا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكّة حافية فقال رسول اللّه ص يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فإنّ اللّه غنيّ عن مشيها و حفاها قال فركبت

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع ثمّ ذكر مثله أقول هذا محمول على العجز أو على النّسخ أو على منافاته لستر ما يجب ستره من المرأة لما مضى و يأتي

14310-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ من نذر أن يمشي إلى بيت اللّه حافيا مشى فإذا تعب ركب قال و روي أنّه يمشي من خلف المقام

14311-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عنبسة بن مصعب قال قلت له يعني لأبي عبد اللّه ع اشتكى ابن لي فجعلت للّه عليّ إن هو برأ أن أخرج إلى مكّة ماشيا و خرجت أمشي حتّى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فركبت تلك اللّيلة حتّى إذا أصبحت مشيت حتّى بلغت فهل عليّ شي‏ء قال فقال لي اذبح فهو أحبّ إليّ قال قلت له )أيّ شي‏ء( هو إليّ لازم أم ليس لي بلازم قال من جعل للّه على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شي‏ء عليه و كان اللّه أعذر لعبده

14312-  و عن أبي بصير قال سئل ع عن ذلك فقال من جعل للّه على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شي‏ء عليه و كان اللّه أعذر لعبده

14313-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن الحفّار عن عثمان بن أحمد عن أبي قلابة عن أبيه عن يزيد بن بزيع )عن حميد عن ثابت( عن أنس أنّ النّبيّ ص رأى رجلا يتهادى بين ابنيه و بين رجلين قال ما هذا قالوا نذر أن يحجّ ماشيا قال إنّ اللّه عزّ و جلّ غنيّ عن تعذيب نفسه فليركب و ليهد

14314-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللّه فلم يستطع قال يحجّ راكبا

14315-  و عن سماعة و حفص قالا سألنا أبا عبد اللّه ع عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه حافيا قال فليمش فإذا تعب فليركب

 و عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع مثل ذلك

14316-  و عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل عليه المشي إلى بيت اللّه فلم يستطع قال فليحجّ راكبا

14317-  و عن حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قال إذا حلف الرّجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب قال و كان رسول اللّه ص يحمل المشاة على بدنة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّذر و غيره

باب 35 - أنّ من نذر الحجّ ماشيا جاز أن يركب بعد الرّمي و يزور البيت راكبا

14318-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن همّام المكّيّ عن أبي الحسن الرّضا عن أبيه ع قال قال أبو عبد اللّه ع في الّذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا

  -14319  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن جميل قال قال أبو عبد اللّه ع إذا حججت ماشيا و رميت الجمرة فقد انقطع المشي

14320-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن همّام عن أبي الحسن الرّضا ع قال قال أبو عبد اللّه ع في الّذي عليه المشي في الحجّ إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا و ليس عليه شي‏ء

14321-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته متى ينقطع مشي الماشي قال إذا رمى جمرة العقبة و حلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا

14322-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الماشي متى ينقضي مشيه قال إذا رمى الجمرة و أراد الرّجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه و إن مشى فلا بأس

14323-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع متى ينقطع مشي الماشي قال إذا أفضت من عرفات

  أقول ينبغي حمله على من أفاض و رمى لما مرّ و يمكن الحمل على التّطوّع بالمشي و عدم وجوبه بنذر و شبهه

14324-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال سئل ع عن الماشي متى يقطع مشيه فقال إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في اختيار الرّكوب

باب 36 - الوالد هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحجّ به أم لا

14325-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يحجّ من مال ابنه و هو صغير قال نعم يحجّ منه حجّة الإسلام قلت و ينفق منه قال نعم ثمّ قال إنّ مال الولد لوالده إنّ رجلا اختصم هو و والده إلى النّبيّ ص فقضى أنّ المال و الولد للوالد

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عمرو بن حفص عن سعيد بن يسار مثله أقول حمله جماعة من الأصحاب على وجود الاستطاعة للوالد سابقا و استقرار الحجّ في ذمّته و كون الأخذ من مال ولده قرضا و منهم من عمل بظاهره و يأتي نحوه في التّجارة و يمكن حمله على كون نفقة الحجّ لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الإقامة أو على الاستحباب بالنّسبة إلى الولد لما يأتي في محلّه

باب 37 - أنّ من نذر الحجّ ماشيا فمرّ في المعبر فعليه القيام فيه

14326-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه أنّ عليّا ع سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر قال فليقم في المعبر قائما حتّى يجوز

 و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 38 - استحباب التّطوّع بالحجّ و العمرة مع عدم الوجوب

14327-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الأعلى قال قال أبو عبد اللّه ع كان أبي ع يقول من أمّ هذا البيت حاجّا أو معتمرا مبرّأ من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمّه ثمّ قرأ فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه و من تأخّر فلا إثم عليه لمن اتّقى قلت ما الكبر قال قال رسول اللّه ص إنّ أعظم الكبر غمص الخلق و سفه الحقّ قلت ما غمص الخلق و سفه الحقّ قال يجهل الحقّ و يطعن على أهله فمن فعل ذلك نازع اللّه رداءه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه ترك قوله عن سيف بن عميرة و رواه الصّدوق مرسلا نحوه

14328-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع الحجّاج يصدرون على ثلاثة أصناف صنف يعتق من النّار و صنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمّه و صنف يحفظ في أهله و ماله فذاك أدنى ما يرجع به الحاجّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار مثله و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع و ذكر نحوه و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و رواه في ثواب الأعمال عن حمزة بن محمّد عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14329-  و بالإسناد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أخذ النّاس منازلهم بمنى نادى مناد لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة

 و رواه الصّدوق مرسلا

14330-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن أبي حمزة الثّماليّ قال قال رجل لعليّ بن الحسين ع تركت الجهاد و خشونته و لزمت الحجّ و لينه قال و كان متّكئا فجلس و قال ويحك أ ما بلغك ما قال رسول اللّه ص في حجّة الوداع أنّه لمّا وقف بعرفة و همّت الشّمس أن تغيب قال رسول اللّه ص يا بلال قل للنّاس فلينصتوا فلمّا أنصتوا قال إنّ ربّكم تطوّل عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم و شفّع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم

 قال و زاد غير الثّماليّ أنّه قال إلّا أهل التّبعات فإنّ اللّه عدل يأخذ للضّعيف من القويّ فلمّا كان ليلة جمع لم يزل يناجي ربّه و يسأله لأهل التّبعات فلمّا وقف بجمع قال لبلال قل للنّاس فلينصتوا فلمّا أنصتوا قال إنّ ربّكم تطوّل عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم و شفّع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم و ضمن لأهل التّبعات من عنده الرّضا

 و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير نحوه

14331-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ضمان الحاجّ و المعتمر على اللّه إن أبقاه بلّغه أهله و إن أماته أدخله الجنّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

14332-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص الحجّة ثوابها الجنّة و العمرة كفّارة لكلّ ذنب

14333-  و عنه عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل في المسجد الحرام من أعظم النّاس وزرا فقال من يقف بهذين الموقفين عرفة و المزدلفة و سعى بين هذين الجبلين ثمّ طاف بهذا البيت و صلّى خلف مقام إبراهيم ع ثمّ قال في نفسه و ظنّ أنّ اللّه لم يغفر له فهو من أعظم النّاس وزرا

14334-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن سعد الإسكاف قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ الحاجّ إذا أخذ في جهازه لم يخط خطوة في شي‏ء من جهازه إلّا كتب اللّه عزّ و جلّ له عشر حسنات و محا عنه عشر سيّئات و رفع له عشر درجات حتّى يفرغ من جهازه متى ما فرغ فإذا استقلّت به راحلته لم تضع خفّا و لم ترفعه إلّا كتب اللّه عزّ و جلّ له مثل ذلك حتّى يقضي نسكه فإذا قضى نسكه غفر اللّه له ذنوبه و كان ذا الحجّة و المحرّم و صفر و شهر ربيع الأوّل أربعة أشهر تكتب له الحسنات و لا تكتب عليه السّيّئات إلّا أن يأتي بموجبة فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالنّاس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن سعد الإسكاف نحوه

14335-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن ع لأيّ شي‏ء صار الحاجّ لا تكتب عليه الذّنوب أربعة أشهر قال إنّ اللّه أباح للمشركين الحرم في أربعة أشهر إذ يقول فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ثمّ وهب لمن حجّ من المؤمنين البيت الذّنوب أربعة أشهر

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه إلّا أنّه قال في أوّله أربعة أشهر من يوم حلق رأسه

 و رواه في العلل و في عيون الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن الحسين بن خالد مثله

14336-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أدنى ما يرجع به الحاجّ الّذي لا يقبل منه أن يحفظ في أهله و ماله قال فقلت بأيّ شي‏ء يحفظ فيهم قال لا يحدث فيهم إلّا ما كان يحدث فيهم و هو مقيم معهم

14337-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال و الحجّال عن ثعلبة عن أبي خالد القمّاط عن عبد الخالق الصّيقل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و من دخله كان آمنا فقال لقد سألتني عن شي‏ء ما سألني عنه أحد إلّا من شاء اللّه ثمّ قال من أمّ هذا البيت و هو يعلم أنّه البيت الّذي أمره اللّه به و عرفنا أهل البيت حقّ معرفتنا كان آمنا في الدّنيا و الآخرة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا

14338-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد عن الحجّال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا حفظ النّاس منازلهم بمنى نادى مناد من قبل اللّه عزّ و جلّ إن أردتم أن أرضى فقد رضيت

14339-  و بالإسناد عن داود بن أبي يزيد عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال الحاجّ لا يزال عليه نور الحجّ ما لم يلمّ بذنب

14340-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن زكريّا المؤمن عن إبراهيم بن صالح عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال الحاجّ و المعتمر وفد اللّه إن سألوه أعطاهم و إن دعوه أجابهم و إن شفعوا شفّعهم و إن سكتوا ابتدأهم و يعوّضون بالدّرهم ألف درهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله إلّا أنّه قال ألف ألف درهم

14341-  و بالإسناد عن زكريّا المؤمن عن شعيب العقرقوفيّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الحاجّ و المعتمر في ضمان اللّه فإن مات متوجّها غفر اللّه له ذنوبه و إن مات محرما بعثه اللّه ملبّيا و إن مات بأحد الحرمين بعثه اللّه من الآمنين و إن مات منصرفا غفر اللّه له جميع ذنوبه

14342-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن أسباط عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللّه ع إذا أخذ النّاس منازلهم بمنى نادى مناد يا منى قد جاء أهلك فاتّسعي في فجاجك و اترعي في مثابك و ينادي مناد لو تدرون بمن حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة

  -14343  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جندب عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الحجّ جهاد الضّعيف ثمّ وضع أبو عبد اللّه ع يده في صدر نفسه و قال نحن الضّعفاء و نحن ضعفاء

14344-  و عنه عن أبيه عن زياد القنديّ قال قلت لأبي الحسن ع إنّي أكون في المسجد الحرام و أنظر إلى النّاس يطوفون بالبيت و أنا قاعد فأغتمّ لذلك فقال يا زياد لا عليك فإنّ المؤمن إذا خرج من بيته يؤمّ الحجّ لا يزال في طواف و سعي حتّى يرجع

14345-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا أفاض آدم من منى تلقّته الملائكة فقالوا يا آدم برّ حجّك أما إنّا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجّه بألفي عام

 و رواه الصّدوق مرسلا

14346-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال من مات في طريق مكّة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة

14347-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن غالب عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال الحجّ و العمرة سوقان من أسواق الآخرة العامل بهما في جوار اللّه إن أدرك ما يأمل غفر اللّه له و إن قصر به أجله وقع أجره على اللّه عزّ و جلّ

 و رواه الصّدوق مرسلا عن أبي جعفر ع نحوه

14348-  و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص الحاجّ ثلاثة فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدّم منه و ما تأخّر و وقاه اللّه عذاب القبر و أمّا الّذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدّم منه و يستأنف العمل فيما بقي من عمره و أمّا الّذي يليه فرجل حفظ في أهله و ماله

 و رواه الصّدوق مرسلا

14349-  ثمّ قال و روي أنّه هو الّذي لا يقبل منه الحجّ

14350-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن أبي المغراء عن سلمة بن محرز قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فقال له أبو الورد رحمك اللّه إنّك لو كنت أرحت بدنك من المحمل فقال أبو عبد اللّه ع يا أبا الورد إنّي أحبّ أن أشهد المنافع الّتي قال اللّه عزّ و جلّ ليشهدوا منافع لهم إنّه لا يشهدها أحد إلّا نفعه اللّه أمّا أنتم فترجعون مغفورا لكم و أمّا غيركم فيحفظون في أهاليهم و أموالهم

14351-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ فأصّدّق و أكن من الصّالحين قال فأصّدّق من الصّدقة و أكن من الصّالحين أي أحجّ

14352-  قال و قال رسول اللّه ص كلّ نعيم مسئول عنه صاحبه إلّا ما كان في غزو أو حجّ

14353-  و روي أنّ الحاجّ و المعتمر يرجعان كمولودين مات أحدهما طفلا لا ذنب له و عاش الآخر ما عاش معصوما

14354-  قال و قال الصّادق ع الحجّ جهاد الضّعفاء و نحن الضّعفاء

14355-  قال و قال أمير المؤمنين ع ضمنت لستّة الجنّة رجل خرج بصدقة فمات فله الجنّة و رجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنّة و رجل خرج مجاهدا في سبيل اللّه فمات فله الجنّة و رجل خرج حاجّا فمات فله الجنّة و رجل خرج للجمعة فمات فله الجنّة و رجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنّة

  -14356  و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن حمّاد بن عيسى عن أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أبي جعفر ع قال قلت له لم سمّي الحجّ حجّا قال حجّ فلان أي أفلح فلان

 و في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن حمّاد بن عيسى نحوه

14357-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ ليغفر للحاجّ و لأهل بيت الحاجّ و لعشيرة الحاجّ و لمن يستغفر له الحاجّ بقيّة ذي الحجّة و المحرّم و صفر و شهر ربيع الأوّل و عشر من شهر ربيع الآخر

14358-  و عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الحاجّ إذا دخل مكّة وكّل اللّه به ملكين يحفظان عليه طوافه و صلاته و سعيه فإذا وقف بعرفة ضربا على منكبه الأيمن ثمّ قالا أمّا ما مضى فقد كفيته فانظر كيف تكون فيما تستقبل

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع نحوه

  -14359  و عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن جعفر عن محمّد بن موسى بن عمران عن الحسن بن يزيد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال الحجّ جهاد الضّعفاء و هم شيعتنا

14360-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن يزيد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما يصنع اللّه بالحاجّ قال مغفور و اللّه لهم لا أستثني فيه

14361-  و في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص أنّه قال في خطبة له و من خرج حاجّا أو معتمرا فله بكلّ خطوة حتّى يرجع مائة ألف ألف حسنة و يمحى عنه ألف ألف سيّئة و ترفع له ألف ألف درجة و كان له عند اللّه بكلّ درهم ألف ألف درهم و بكلّ دينار ألف ألف دينار و بكلّ حسنة عملها في وجهه ذلك ألف ألف حسنة حتّى يرجع و كان في ضمان اللّه إن توفّاه أدخله الجنّة و إن رجع رجع مغفورا له مستجابا له فاغتنموا دعوته فإنّ اللّه لا يردّ دعاءه إذا قدم فإنّه يشفّع في مائة ألف رجل يوم القيامة و من خلف حاجّا أو معتمرا في أهله بخير بعده كان له مثل أجره كاملا من غير أن ينقص من أجره شي‏ء

14362-  و في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله تعالى ففرّوا إلى اللّه قال حجّوا إلى اللّه

14363-  و عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن كليب الأسديّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع شيعتك تقول الحاجّ أهله و ماله في ضمان اللّه و يخلف في أهله و قد أراه يخرج فيحدث على أهله الأحداث فقال إنّما يخلف فيهم بما كان يقوم به فأمّا ما إذا كان حاضرا لم يستطع دفعه فلا

14364-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن يحيى بن إبراهيم عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال أبو جعفر ع إنّ العبد المؤمن إذا أخذ في جهازه لم يرفع قدما و لم يضع قدما إلّا كتب اللّه له بها حسنة حتّى إذا استقلّ لم يرفع بعيره خفّا و لم يضع خفّا إلّا كتب اللّه له بها حسنة حتّى إذا قضى حجّه مكث ذا الحجّة و المحرّم و صفر تكتب له الحسنات و لا تكتب عليه السّيّئات إلّا أن يأتي بكبيرة

14365-  و عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن المثنّى بن راشد الخيّاط عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال إنّ المسلم إذا خرج إلى هذا الوجه يحفظ اللّه عليه نفسه و أهله حتّى إذا انتهى إلى المكان الّذي يحرم فيه وكّل ملكان يكتبان له أثره و يضربان على منكبه و يقولان أمّا ما قد مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل

  -14366  و عن الوشّاء عن أبي الحسن الرّضا ع قال قال أبو عبد اللّه ع إذا أفاض الرّجل من منى وضع يده ملك في كتفيه ثمّ قال استأنف

14367-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول اللّه ص للحاجّ و المعتمر إحدى ثلاث خصال إمّا يقال له قد غفر لك ما مضى و ما بقي و إمّا يقال له قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل و إمّا يقال له قد حفظت في أهلك و ولدك و هي أخسّهنّ

14368-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الحاجّ حملانه و ضمانه على اللّه فإذا دخل المسجد الحرام وكّل اللّه به ملكين يحفظان طوافه و صلاته و سعيه و إذا كان عشيّة عرفة ضربا على منكبه الأيمن و يقولان له يا هذا أمّا ما مضى فقد كفيته فانظر كيف تكون فيما تستقبل

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن يحيى بن إبراهيم يعني ابن أبي البلاد عن أبيه عن معاوية بن عمّار مثله

14369-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الحجّ و العمرة ينفيان الفقر و الذّنوب كما ينفي الكير خبث الحديد

 و رواه الصّدوق مرسلا

14370-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و القاسم بن محمّد و فضالة بن أيّوب جميعا عن الكنانيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يذكر الحجّ فقال قال رسول اللّه ص هو أحد الجهادين و هو جهاد الضّعفاء و نحن الضّعفاء

14371-  و عنه عن ابن بنت إلياس عن الرّضا ع قال إنّ الحجّ و العمرة ينفيان الفقر و الذّنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد

14372-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال من مات في طريق مكّة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و روى المفيد في المقنعة عدّة من الأحاديث السّابقة و جملة أخرى بمعناها

14373-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال لا يملق حاجّ أبدا قلت و ما الإملاق قال قول اللّه و لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق

14374-  و عنه عن أبي عبد اللّه ع قال الحاجّ لا يملق أبدا قلت و ما الإملاق قال الإفلاس ثمّ قال و لا تقتلوا أولادكم من إملاق

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 39 - استحباب الحجّ بالمؤمنين

14375-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال و في عيون الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن أحمد بن عليّ عن الحسن بن عليّ الدّيلميّ مولى الرّضا ع قال سمعت الرّضا ع يقول من حجّ بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللّه عزّ و جلّ بالثّمن و لم يسأله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام

  و رواه في الفقيه مرسلا قال الصّدوق يعني لم يسأل عمّا وقع في ماله من الشّبهة و يرضي عنه خصماءه بالعوض أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 40 - وجوب الإخلاص في نيّة الحجّ و بطلانه مع قصد الرّياء

14376-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن جعفر عن محمّد بن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد عن صندل الخادم عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه ع قال الحجّ حجّان حجّ للّه و حجّ للنّاس فمن حجّ للّه كان ثوابه على اللّه الجنّة و من حجّ للنّاس كان ثوابه على النّاس يوم القيامة

14377-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن يزيد عن عبد اللّه بن وضّاح عن سيف التّمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول من حجّ يريد اللّه عزّ و جلّ لا يريد به رياء و لا سمعة غفر اللّه له البتّة

  و عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن سهل بن زياد عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع و ذكر مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 41 - استحباب اختيار الحجّ المندوب على غيره من العبادات إلّا ما استثني

14378-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال ودّ من في القبور لو أنّ له حجّة واحدة بالدّنيا و ما فيها

 و رواه الصّدوق مرسلا عن الصّادق ع

14379-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى )عن عبد اللّه بن سنان( عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و يذكر الحجّ فقال قال رسول اللّه ص هو أحد الجهادين هو جهاد الضّعفاء و نحن الضّعفاء أما إنّه ليس شي‏ء أفضل من الحجّ إلّا الصّلاة و في الحجّ هاهنا صلاة و ليس في الصّلاة قبلكم حجّ لا تدع الحجّ و أنت تقدر عليه أ ما ترى أنّه يشعث فيه رأسك و يقشف فيه جلدك و تمتنع فيه من النّظر إلى النّساء و إنّا نحن هاهنا و نحن قريب و لنا مياه متّصلة ما نبلغ الحجّ حتّى يشقّ علينا فكيف أنتم في بعد البلاد و ما من ملك و لا سوقة يصل إلى الحجّ إلّا بمشقّة في تغيير مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لا يستطيع ردّها و ذلك قوله عزّ و جلّ و تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلّا بشقّ الأنفس إنّ ربّكم لرؤف رحيم

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن القاسم بن محمّد عن الكاهليّ مثله

14380-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول حجّة أفضل من سبعين رقبة لي قلت ما يعدل الحجّ شي‏ء قال ما يعدله شي‏ء و الدّرهم في الحجّ أفضل من ألفي ألف فيما سواه في سبيل اللّه الحديث

14381-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال ما من سفر أبلغ في لحم و لا دم و لا جلد و لا شعر من سفر مكّة و ما أحد يبلغه حتّى تناله المشقّة

14382-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ الحجّ أفضل من الصّلاة و الصّيام لأنّ المصلّي إنّما يشتغل عن أهله ساعة و أنّ الصّائم يشتغل عن أهله بياض يوم و أنّ الحاجّ يشخص بدنه و يضحي نفسه و ينفق ماله و يطيل الغيبة عن أهله لا في مال يرجوه و لا إلى تجارة

14383-  قال و روي أنّ صلاة فريضة خير من عشرين حجّة و حجّة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدّق منه حتّى يفنى

 قال الصّدوق هذان الحديثان متّفقان و ذلك أنّ الحجّ فيه صلاة و الصّلاة ليس فيها حجّ فالحجّ بهذا الوجه أفضل من الصّلاة و صلاة فريضة أفضل من عشرين حجّة مجرّدة عن الصّلاة

14384-  و في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سيف التّمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبي يقول الحجّ أفضل من الصّلاة و الصّيام و ذكر مثله و زاد و كان أبي يقول و ما أفضل من رجل يقود بأهله و النّاس وقوف بعرفات يمينا و شمالا يأتي بهم الفجاج فيسأل اللّه بهم

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و على استثناء بعض العبادات

باب 42 - استحباب اختيار الحجّ المندوب على الصّدقة بنفقته و بأضعافها و عدم إجزاء الصّدقة عن الحجّ الواجب

14385-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص لقيه أعرابيّ فقال له يا رسول اللّه إنّي خرجت أريد الحجّ ففاتني و أنا رجل مميل فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاجّ فالتفت إليه رسول اللّه ص فقال انظر إلى أبي قبيس فلو أنّ أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل اللّه ما بلغت ما يبلغ الحاجّ ثمّ قال إنّ الحاجّ إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا و لم يضعه إلّا كتب اللّه له عشر حسنات و محا عنه عشر سيّئات و رفع له عشر درجات فإذا ركب بعيره لم يرفع خفّا و لم يضعه إلّا كتب اللّه له مثل ذلك فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه فإذا سعى بين الصّفا و المروة خرج من ذنوبه فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه قال فعدّ رسول اللّه ص كذا و كذا موقفا إذا وقفها الحاجّ خرج من ذنوبه ثمّ قال أنّى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاجّ قال أبو عبد اللّه ع و لا تكتب عليه الذّنوب أربعة أشهر و تكتب له الحسنات إلّا أن يأتي بكبيرة

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و اقتصر على صدره

14386-  و عنه عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي بصير و عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير و عثمان بن عيسى عن يونس بن ظبيان كلّهم عن أبي عبد اللّه ع قال صلاة فريضة أفضل من عشرين حجّة و حجّة خير من بيت من ذهب يتصدّق به حتّى لا يبقى منه شي‏ء

14387-  و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن نصير بن كثير عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول درهم في الحجّ أفضل من ألفي ألف درهم فيما سوى ذلك من سبيل اللّه

14388-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحجّ به فيسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة ع وضع فيهم و إن كان الحجّ أفضل حجّ به عنها فقال إن كان عليها حجّة مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجّها أحبّ إليّ من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة ع

14389-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن زكريّا المؤمن عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال درهم تنفقه في الحجّ أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حقّ

14390-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن خاله عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن سعيد السّمّان أنّه قال لأبي عبد اللّه ع في حديث أيّهما أفضل الحجّ أو الصّدقة فقال ما أحسن الصّدقة ثلاث مرّات قال قلت أجل فأيّهما أفضل قال ما يمنع أحدكم من أن يحجّ و يتصدّق قال قلت ما يبلغ ماله ذلك و لا يتّسع قال إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شي‏ء من سبب الحجّ أنفق خمسة و تصدّق بخمسة أو قصّر في شي‏ء من نفقته في الحجّ فيجعل ما يحبس في الصّدقة فإنّ له في ذلك أجرا قال قلت هذا لو فعلناه لاستقام قال ثمّ قال و أنّى له مثل الحجّ فقالها ثلاث مرّات إنّ العبد ليخرج من بيته فيعطى قسما حتّى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة ثمّ عدل إلى مقام إبراهيم ع فصلّى ركعتين فيأتيه ملك فيقف عن يساره فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول يا هذا أمّا ما مضى فقد غفر لك و أمّا ما تستقبل فخذ

  -14391  و عن عليّ عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قال لمّا أفاض رسول اللّه ص تلقّاه أعرابيّ بالأبطح فقال يا رسول اللّه إنّي خرجت أريد الحجّ ففاتني و أنا رجل مئل يعني كثير المال فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ به الحاجّ فالتفت رسول اللّه ص إلى أبي قبيس فقال لو أنّ أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل اللّه ما بلغت ما بلغ الحاجّ

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و رواه في ثواب الأعمال عن حمزة بن محمّد عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع نحوه

14392-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أحجّ سنة و شريكي سنة قال ما يمنعك من الحجّ يا إبراهيم قلت لا أتفرّغ لذلك جعلت فداك أتصدّق بخمسمائة مكان ذلك قال الحجّ أفضل قلت ألف قال الحجّ أفضل قلت ألف و خمسمائة قال الحجّ أفضل قلت ألفين قال في ألفيك طواف البيت قلت لا قال أ في ألفيك سعي بين الصّفا و المروة قلت لا قال أ في ألفيك وقوف بعرفة قلت لا قال أ في ألفيك رمي الجمار قلت لا قال أ في ألفيك المناسك قلت لا قال الحجّ أفضل

14393-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين الأحمسيّ عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع حجّة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدّق به حتّى يفنى

14394-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع من أنفق درهما في الحجّ كان خيرا من مائة ألف درهم ينفقها في حقّ

14395-  قال و روي أنّ درهما في الحجّ خير من ألف ألف درهم في غيره و درهم يصل إلى الإمام مثل ألف ألف درهم في حجّ

14396-  قال و قال الصّادق ع ودّ من في القبور لو أنّ له حجّة بالدّنيا و ما فيها

14397-  و روي أنّ درهما في الحجّ أفضل من ألفي ألف فيما سواه في سبيل اللّه

14398-  و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن ربعيّ عن عبد الرّحمن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ ناسا من القصّاص يقولون إذا حجّ رجل حجّة ثمّ تصدّق و وصل كان خيرا له فقال كذبوا الحديث

14399-  و في ثواب الأعمال عن حمزة بن محمّد عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى و محمّد بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الحاجّ يصدرون على ثلاثة أصناف صنف يعتقون من النّار و صنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمّه و صنف يحفظه في أهله و ماله فذلك أدنى ما يرجع به الحاجّ

14400-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن عمرو بن عثمان عن حسين بن عمرو عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال لو كان لأحدكم مثل أبي قبيس ذهب ينفقه في سبيل اللّه ما عدل الحجّ و لدرهم ينفقه الحاجّ يعدل ألفي ألف درهم في سبيل اللّه

14401-  جعفر بن محمّد بن قولويه في المزار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن جدّه قال قلت لأبي جعفر ع أيّما أفضل الحجّ أو الصّدقة فقال هذه مسألة فيها مسألتان قال كم المال يكون ما يحمل صاحبه إلى الحجّ قال قلت لا قال إذا كان مالا يحمل إلى الحجّ فالصّدقة لا تعدل الحجّ الحجّ أفضل و إن كانت لا تكون إلّا القليل فالصّدقة قلت فالجهاد قال الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض في وقت الجهاد و لا جهاد إلّا مع الإمام الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على أنّ بعض أفراد الصّدقة أفضل من الحجّ

باب 43 - استحباب اختيار الحجّ المندوب على العتق

14402-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قال لي إبراهيم بن ميمون كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال ما ترى في رجل قد حجّ حجّة الإسلام الحجّ أفضل أم يعتق رقبة قال لا بل يعتق رقبة فقال أبو عبد اللّه ع كذب و اللّه و أثم لحجّة أفضل من عتق رقبة و رقبة و رقبة حتّى عدّ عشرا ثمّ قال ويحه في أيّ رقبة طواف بالبيت و سعي بين الصّفا و المروة و الوقوف بعرفة و حلق الرّأس و رمي الجمار و لو كان كما قال لعطّل النّاس الحجّ و لو فعلوا كان ينبغي للإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاءوا و إن أبوا فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه

14403-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن خلف بن حمّاد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لأن أحجّ حجّة أحبّ إليّ من أن أعتق رقبة و رقبة و رقبة حتّى انتهى إلى عشرة و مثلها و مثلها حتّى انتهى إلى سبعين الحديث

 و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال كما مرّ في أحاديث الصّدقة

14404-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لحجّة أفضل من عتق سبعين رقبة فقلت ما يعدل الحجّ شي‏ء قال ما يعدله شي‏ء و لدرهم في الحجّ أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل اللّه ثمّ قال خرجت على نيّف و سبعين بعيرا و بضع عشرة دابّة و لقد اشتريت سودا أكثّر بها العدد و لقد آذاني أكل الخلّ و الزّيت حتّى إنّ حميدة أمرت بدجاجة فشويت لي فرجعت إليّ نفسي

14405-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ حجّة واحدة أفضل من عتق سبعين رقبة

14406-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن عبد اللّه بن عمرو بن الأشعث عن عمر بن يونس قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الحجّ أفضل من عشر رقبات حتّى عدّ سبعين رقبة و الطّواف و ركعتان أفضل من عتق رقبة

14407-  و عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن ابن أبي بشير عن منصور عن إسحاق بن عمّار عن محمّد بن مسلم عن أبي الحسن ع قال دخل عليه رجل فقال له قدمت حاجّا قال نعم قال و تدري ما للحاجّ من الثّواب قال لا أدري جعلت فداك قال من قدم حاجّا حتّى إذا دخل مكّة دخل متواضعا فإذا دخل المسجد الحرام قصّر خطاه من مخافة اللّه فطاف بالبيت طوافا و صلّى ركعتين كتب اللّه له سبعين ألف حسنة و حطّ عنه سبعين ألف سيّئة و رفع له سبعين ألف درجة و شفّعه في سبعين ألف حاجة و حسب له عتق سبعين ألف رقبة قيمة كلّ رقبة عشرة آلاف درهم

14408-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له حجّة أفضل أو عتق رقبة قال حجّة أفضل قلت فثنتين قال فحجّة أفضل قال معاوية فلم أزل أزيد و يقول حجّة أفضل حتّى بلغت ثلاثين رقبة فقال حجّة أفضل

14409-  و عنه عن معاوية بن وهب عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول حجّة أفضل من عتق سبعين رقبة

14410-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن الصّادق ع أنّه سأله رجل فقال أ عتق نسمة أفضل أم حجّة فقال بل حجّة قال فرقبتين قال بل حجّة فلم يزل يزيد و يقول بل حجّة حتّى بلغ ثلاثين رقبة فقال الحجّ أفضل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الطّواف و غيره

باب 44 - استحباب اختيار الحجّ على الجهاد مع غير الإمام

14411-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عبد اللّه قال قلت للرّضا ع إنّ أبي حدّثني عن آبائك ع أنّه قيل لبعضهم إنّ في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين و عدوّا يقال له الدّيلم فهل من جهاد أو هل من رباط فقال عليكم بهذا البيت فحجّوه ثمّ قال فأعاد عليه الحديث ثلاث مرّات كلّ ذلك يقول عليكم بهذا البيت فحجّوه إلى أن قال فقال أبو الحسن ع صدق هو على ما ذكر

14412-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال جاء رجل إلى عليّ بن الحسين ع فقال قد آثرت الحجّ على الجهاد و قد قال اللّه عزّ و جلّ إنّ اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّة فقال له عليّ بن الحسين ع فاقرأ ما بعده فقال التّائبون العابدون إلى أن بلغ آخر الآية فقال إذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم يومئذ أفضل من الحجّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 45 - استحباب تكرار الحجّ و العمرة بقدر القدرة

14413-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي محمّد الفرّاء قال سمعت جعفر بن محمّد ع يقول قال رسول اللّه ص تابعوا بين الحجّ و العمرة فإنّهما ينفيان الفقر و الذّنوب كما ينفي الكير خبث الحديد

  -14414  و عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم عن جعفر بن عمران عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الحجّ و العمرة سوقان من أسواق الآخرة اللّازم لهما في ضمان اللّه إن أبقاه أدّاه إلى عياله و إن أماته أدخله الجنّة

 و رواه الصّدوق مرسلا عن أبي جعفر ع مثله

14415-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسين زعلان عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن الطّيّار قال قال أبو عبد اللّه ع حجج تترى و عمر تسعى يدفعن عيلة الفقر و ميتة السّوء

14416-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ع قال لم يحجّ النّبيّ ص بعد قدوم المدينة إلّا واحدة و قد حجّ بمكّة مع قومه حجّات

14417-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عيسى الفرّاء عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللّه ع حجّ رسول اللّه ص عشر حجّات مستسرّا في كلّها يمرّ بالمأزمين فينزل فيبول

  و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الحديثان اللّذان قبله إلّا أنّه قال عن ابن أبي يعفور أو زرارة الشّكّ من الحسن

14418-  و عنهم عن سهل بن زياد عن ابن فضّال عن عيسى الفرّاء مثله

14419-  و عنهم عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن العلاء بن رزين عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ حجّ رسول اللّه ص غير حجّة الوداع قال نعم عشرين حجّة

14420-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان لعليّ بن الحسين ع ناقة قد حجّ عليها اثنتين و عشرين حجّة ما قرعها قرعة قطّ الحديث

14421-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن سنديّ بن الرّبيع عن محمّد بن القاسم بن الفضيل عن فضيل بن يسار عن أحدهما ع قال من حجّ ثلاث سنين متوالية ثمّ حجّ أو لم يحجّ فهو بمنزلة مدمن الحجّ

  -14422  قال و روي أنّ مدمن الحجّ الّذي إذا وجد حجّ كما أنّ مدمن الخمر الّذي إذا وجده شربه

14423-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن سنديّ بن محمّد عن عيسى بن عمران عن يونس بن يعقوب عن أسلم المكّيّ راوية عامر بن واثلة قال قلت له كم حجّ رسول اللّه ص حجّة قال عشرة أ ما تسمع حجّة الوداع فتكون حجّة الوداع إلّا و قد حجّ قبل ذلك

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين عن يونس بن يعقوب مثله

14424-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال حجّ رسول اللّه ص عشرين حجّة

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن يونس بن يعقوب مثله

14425-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع من حجّ حجّة الإسلام فقد حلّ عقدة من النّار من عنقه و من حجّ حجّتين لم يزل في خير حتّى يموت و من حجّ ثلاث حجج متوالية ثمّ حجّ أو لم يحجّ فهو بمنزلة مدمن الحجّ

14426-  قال و روي أنّ من حجّ ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا و أيّما بعير حجّ عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنّة

14427-  قال و روي سبع سنين

14428-  قال و قال الرّضا ع من حجّ بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللّه عزّ و جلّ بالثّمن و لم يسأله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام و من حجّ أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا و إذا مات صوّر اللّه الحجج الّتي حجّ في صورة حسنة أحسن ما يكون من الصّور بين عينيه يصلّي في جوف قبره حتّى يبعثه اللّه من قبره و يكون ثواب تلك الصّلاة له و اعلم أنّ الرّكعة من تلك الصّلاة تعدل ألف ركعة من صلاة الآدميّين و من حجّ خمس حجج لم يعذّبه اللّه أبدا و من حجّ عشر حجج لم يحاسبه اللّه أبدا و من حجّ عشرين حجّة لم ير جهنّم و لم يسمع شهيقها و لا زفيرها و من حجّ أربعين حجّة قيل له اشفع فيمن أحببت و يفتح له باب من أبواب الجنّة يدخل منه هو و من يشفع له و من حجّ خمسين حجّة بني له مدينة في جنّة عدن فيها ألف قصر في كلّ قصر ألف حوراء من الحور العين و ألف زوجة و يجعل من رفقاء محمّد ص في الجنّة و من حجّ أكثر من خمسين حجّة كان كمن حجّ خمسين حجّة مع محمّد و الأوصياء و كان ممّن يزوره اللّه تبارك و تعالى كلّ جمعة و هو ممّن يدخل جنّة عدن الّتي خلقها اللّه عزّ و جلّ بيده و لم ترها عين و لم يطّلع عليها مخلوق و ما أحد يكثر الحجّ إلّا بنى اللّه له بكلّ حجّة مدينة في الجنّة فيها غرف كلّ غرفة فيها حوراء من الحور العين مع كلّ حوراء ثلاثمائة جارية لم ينظر النّاس إلى مثلهنّ حسنا و جمالا

14429-  قال و قال الصّادق ع من حجّ سنة و سنة لا فهو ممّن أدمن الحجّ

14430-  قال و قال أبو جعفر ع أتى آدم ع هذا البيت ألف آتية على قدميه منها سبعمائة حجّة و ثلاثمائة عمرة

14431-  قال و اعتمر ص تسع عمر و لم يحجّ حجّة الوداع إلّا و قبلها حجّ

14432-  و في العلل و في عيون الأخبار و في الخصال عن محمّد بن عمر بن عليّ البصريّ عن محمّد بن عبد اللّه بن أحمد الواعظ عن عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطّائيّ عن أبيه عن عليّ بن موسى الرّضا عن آبائه ع في حديث طويل إنّ رجلا سأل أمير المؤمنين ع كم حجّ آدم من حجّة فقال له سبعمائة حجّة ماشيا على قدميه و أوّل حجّة حجّها كان معه الصّرد يدلّه على الماء و خرج معه من الجنّة و قد نهي عن أكل الصّرد و الخطّاف و سأله عن أوّل من حجّ من أهل السّماء فقال جبرئيل ع

14433-  و في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحجّال عن صفوان بن يحيى عن صفوان بن مهران الجمّال عن أبي عبد اللّه ع قال من حجّ حجّتين لم يزل في خير حتّى يموت

14434-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع قال من حجّ ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا

14435-  و عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن منصور بن العبّاس عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال أيّ بعير حجّ عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنّة

14436-  قال و روي سبع سنين

14437-  و عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن حجّ أربع حجج ما له من الثّواب قال يا منصور من حجّ أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا ثمّ ذكر كما مرّ عن الرّضا ع إلى قوله من صلاة الآدميّين

14438-  و عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن يحيى المعاذيّ عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما لمن حجّ خمس حجج قال من حجّ خمس حجج لم يعذّبه اللّه أبدا

14439-  و بهذا الإسناد قال قال أبو عبد اللّه ع من حجّ عشر حجج لم يحاسبه اللّه أبدا

14440-  و بهذا الإسناد قال قال أبو عبد اللّه ع من حجّ عشرين حجّة لم ير جهنّم و لم يسمع شهيقها و لا زفيرها

14441-  و عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين عن جعفر الأحول عن زكريّا الموصليّ كوكب الدّم قال سمعت العبد الصّالح ع يقول من حجّ أربعين حجّة قيل له اشفع فيمن أحببت و يفتح له باب من أبواب الجنّة يدخل منه هو و من يشفع له

14442-  و عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن سيف عن عبد اللّه المؤمن عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول من حجّ سبعين حجّة بنى اللّه له مدينة في جنّة عدن فيها مائة ألف قصر في كلّ قصر حوراء من حور العين و ألف زوجة و يجعل من رفقاء محمّد ص في الجنّة

14443-  و في الأمالي عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفيّ عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرّضا ع عن آبائه عن الحسين بن عليّ ع قال لمّا حضرت الحسن بن عليّ بن أبي طالب ع الوفاة بكى فقيل له يا ابن رسول اللّه ص أ تبكي و مكانك من رسول اللّه ص الّذي أنت به و قد قال فيك رسول اللّه ص ما قال و قد حججت عشرين حجّة ماشيا و قد قاسمت ربّك مالك ثلاث مرّات حتّى النّعل و النّعل فقال ع إنّما أبكي لخصلتين هول المطّلع و فراق الأحبّة

14444-  الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عمّن سمع أبا جعفر ع يقول لمّا حضرت الحسين بن عليّ ع الوفاة و ذكر مثله

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن الحسين بن إسحاق عن الحسين بن سعيد نحوه

14445-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من جامع البزنطيّ عن زرارة قال سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه من بعده ع يقولان حجّ رسول اللّه ص عشرين حجّة مستترة منها عشر حجج أو قال سبعة الوهم من الرّاوي قبل النّبوّة

14446-  سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في قصص الأنبياء بسنده عن ابن بابويه عن ابن المتوكّل عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن القاسم بن محمّد عن أبي جعفر الباقر ع قال أتى آدم ع هذا البيت ألف آتية على قدميه منها سبعمائة حجّة و ثلاثمائة عمرة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 46 - استحباب الحجّ و العمرة عينا في كلّ عام و إدمانهما و لو بالاستنابة

14447-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن يحيى بن عمر بن كليع عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي قد وطّنت نفسي على لزوم الحجّ كلّ عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي فقال و قد عزمت على ذلك قال فقلت نعم قال فإن فعلت )فأيقن بكثرة المال أو( أبشر بكثرة المال و البنين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار و رواه في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن يحيى بن عمر بن اليسع عن إسحاق مثله

14448-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال رسول اللّه ص لا يحالف الفقر و الحمّى مدمن الحجّ و العمرة

14449-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن زكريّا المؤمن عن داود بن أبي سليمان الجصّاص عن عذافر قال قال أبو عبد اللّه ع ما يمنعك من الحجّ في كلّ سنة قلت جعلت فداك العيال قال فقال إذا متّ فمن لعيالك أطعم عيالك الخلّ و الزّيت و حجّ بهم كلّ سنة

14450-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ربعيّ بن عبد اللّه عن الفضيل قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا و ربّ هذه البنيّة لا يحالف مدمن الحجّ هذا البيت حمّى و لا فقر أبدا

14451-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عبد الحميد عن عبد اللّه بن جندب عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان الرّجل من شأنه الحجّ كلّ سنة ثمّ تخلّف سنة فلم يخرج قالت الملائكة الّذين على الأرض للّذين على الجبال لقد فقدنا صوت فلان فيقولون اطلبوه فيطلبونه فلا يصيبونه فيقولون اللّهمّ إن كان حبسه دين فأدّ عنه أو مرض فاشفه أو فقر فأغنه أو حبس ففرّج عنه أو فعل به فافعل به و النّاس يدعون لأنفسهم و هم يدعون لمن تخلّف

 و رواه البرقيّ في المحاسن مثله

  -14452  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحسن بن علّان عن عبد اللّه بن المغيرة عن حمّاد بن طلحة عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي جعفر بن محمّد ع يا عيسى إن استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحجّ في كلّ سنة فافعل

14453-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إذا كان عشيّة عرفة بعث اللّه عزّ و جلّ ملكين يتصفّحان وجوه النّاس فإذا فقدا رجلا قد عوّد نفسه الحجّ قال أحدهما لصاحبه يا فلان ما فعل فلان قال فيقول اللّه عزّ و جلّ أعلم قال فيقول أحدهما اللّهمّ إن كان حبسه عن الحجّ فقر فأغنه و إن كان حبسه دين فاقض عنه دينه و إن كان حبسه مرض فاشفه و إن كان حبسه موت فاغفر له و ارحمه

14454-  و في كتاب إكمال الدّين عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن محمّد بن عثمان العمريّ قال سمعته يقول و اللّه إنّ صاحب هذا الأمر يحضر الموسم كلّ سنة فيرى النّاس و يعرفهم و يرونه و لا يعرفونه

14455-  و عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ عن إسحاق بن محمّد الصّيرفيّ عن يحيى بن المثنّى العطّار عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول يفقد النّاس إمامهم فيشهد الموسم فيراهم و لا يرونه

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 47 - كراهة التّأخّر عن الحجّ المندوب و عدم جواز الاستخارة في تركه

14456-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول ما من عبد يؤثر على الحجّ حاجة من حوائج الدّنيا إلّا نظر إلى المحلّقين قد انصرفوا قبل أن تقضى له تلك الحاجة

14457-  و بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ما تخلّف رجل عن الحجّ إلّا بذنب و ما يعفو اللّه أكثر

 و رواه أيضا مرسلا و كذا الّذي قبله

14458-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن النّضر بن شعيب عن يونس بن عمران بن ميثم عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال قال لي ما لك لا تحجّ في العام فقلت معاملة كانت بيني و بين قوم و اشتغال و عسى أن يكون ذلك خيرة فقال لا و اللّه ما فعل اللّه لك في ذلك من خيرة ثمّ قال ما حبس عبد عن هذا البيت إلّا بذنب و ما يعفو أكثر

14459-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع ليس في ترك الحجّ خيرة

14460-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن الحجّال عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال من أراد الحجّ فتهيّأ له فحرمه فبذنب حرمه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 48 - عدم جواز المشورة بترك الحجّ و التّعويق عنه و لو مع ضعف حال المستشير

14461-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ رجلا استشارني في الحجّ و كان ضعيف الحال فأشرت عليه أن لا يحجّ فقال ما أخلقك أن تمرض سنة قال فمرضت سنة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله

14462-  قال و قال الصّادق ع ليحذر أحدكم أن يعوّق أخاه عن الحجّ فتصيبه فتنة في دنياه مع ما يدّخر له في الآخرة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 49 - تأكّد استحباب عود الموسر إلى الحجّ في كلّ خمس سنين بل أربع سنين و كراهة تركه أكثر من ذلك

14463-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن محمّد بن الوليد عن أبان عن ذريح عن أبي عبد اللّه ع قال من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربّه و هو موسر إنّه لمحروم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ذريح مثله

  -14464  و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد عن عبد اللّه بن سنان عن حمران عن أبي جعفر ع قال إنّ للّه مناديا ينادي أيّ عبد أحسن اللّه إليه و أوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كلّ خمسة أعوام مرّة ليطلب نوافله إنّ ذلك لمحروم

14465-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ الجبّار جلّ جلاله يقول إنّ عبدا أحسنت إليه و أجملت إليه فلم يزرني في هذا المكان في كلّ خمس سنين لمحروم

14466-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن بعض أصحابه عن الحسن بن يوسف عن زكريّا بن محمّد عن محمّد بن مسعود الطّائيّ عن عبد اللّه بن الحسين قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا اجتمع النّاس بمنى نادى مناد أيّها الجمع لو تعلمون بمن أحللتم لأيقنتم بالمغفرة بعد الخلف ثمّ يقول اللّه تبارك و تعالى إنّ عبدا أوسعت عليه في رزقي لم يفد إليّ في كلّ أربعة لمحروم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 50 - استحباب التّطوّع بالحجّ و لو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء و عدم وجوب الحجّ على من عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحجّ

14467-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي رجل ذو دين أ فأتديّن و أحجّ فقال نعم هو أقضى للدّين

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه

14468-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل عليه دين أ عليه أن يحجّ قال نعم الحديث

14469-  و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن جفينة قال جاءني سدير الصّيرفيّ فقال إنّ أبا عبد اللّه يقرأ عليك السّلام و يقول لك ما لك لا تحجّ استقرض و حجّ

14470-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن القاسم بن محمّد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه ع الحجّ واجب على الرّجل و إن كان عليه دين

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

14471-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل عليه دين يستقرض و يحجّ قال إن كان له وجه في مال فلا بأس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة مثله

14472-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي همّام قال قلت للرّضا ع الرّجل يكون عليه الدّين و يحضره الشّي‏ء أ يقضي دينه أو يحجّ قال يقضي ببعض و يحجّ ببعض قلت فإنّه لا يكون إلّا بقدر نفقة الحجّ قال يقضي سنة و يحجّ سنة قلت أعطي المال من ناحية السّلطان قال لا بأس عليكم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي همّام مثله

14473-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الواسطيّ قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يستقرض و يحجّ فقال إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدّي عنه فلا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

14474-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أبي طالب عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يحجّ بدين و قد حجّ حجّة الإسلام قال نعم إنّ اللّه سيقضي عنه إن شاء اللّه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله

14475-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأوّل ع قال قلت له هل يستقرض الرّجل و يحجّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدّى عنه إذا حدث به حدث قال نعم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله

14476-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال قلت لأبي عبد اللّه ع يكون عليّ الدّين فتقع في يدي الدّراهم فإن وزّعتها بينهم لم يبق شي‏ء فأحجّ بها أو أوزّعها بين الغرّام فقال تحجّ بها و ادع اللّه أن يقضي عنك دينك

  و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب عن أبان عن الحسن بن زياد العطّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع و ذكر نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 51 - استحباب عزل التّاجر شيئا من الرّبح لنفقة الحجّ كلّما ربح

14477-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لو أنّ أحدكم إذا ربح الرّبح أخذ منه الشّي‏ء فعزله فقال هذا للحجّ و إذا ربح أخذ منه و قال هذا للحجّ جاء إبّان الحجّ و قد اجتمعت له نفقة عزم اللّه له فخرج و لكن أحدكم يربح الرّبح فينفقه فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشقّ عليه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 52 - وجوب كون نفقة الحجّ و العمرة حلالا واجبا و ندبا و جواز الحجّ بجوائز الظّالم و نحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها

14478-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي عن الأئمّة ع أنّهم قالوا من حجّ بمال حرام نودي عند التّلبية لا لبّيك عبدي و لا سعديك

14479-  قال و روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع أنّه قال إنّا أهل بيت حجّ صرورتنا و مهور نسائنا و أكفاننا من طهور أموالنا

14480-  قال و قال الصّادق ع لمّا حجّ موسى ع نزل عليه جبرئيل ع فقال له موسى ع يا جبرئيل ما لمن حجّ هذا البيت بلا نيّة صادقة و لا نفقة طيّبة فقال لا أدري حتّى أرجع إلى ربّي عزّ و جلّ فلمّا رجع قال اللّه عزّ و جلّ يا جبرئيل ما قال لك موسى و هو أعلم بما قال قال يا ربّ قال لي ما لمن حجّ هذا البيت بلا نيّة صادقة و لا نفقة طيّبة قال اللّه عزّ و جلّ ارجع إليه و قل له أهب له حقّي و أرضي عليه خلقي قال يا جبرئيل ما لمن حجّ هذا البيت بنيّة صادقة و نفقة طيّبة قال فرجع إلى اللّه عزّ و جلّ فأوحى اللّه تعالى إليه قل له أجعله في الرّفيق الأعلى مع النّبيّين و الصّدّيقين و الشّهداء و الصّالحين و حسن أولئك رفيقا

 أقول يأتي وجهه و يحتمل إرادة المال الحلال ظاهرا و هو في نفس الأمر حرام أو إرادة ما فيه شبهة كجوائز الظّالم

14481-  و في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن أبان بن عثمان الأحمر عن أبي عبد اللّه ع قال أربع لا يجزن في أربع الخيانة و الغلول و السّرقة و الرّبا لا يجزن في حجّ و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة

 و رواه في الفقيه بإسناده عن أبان بن عثمان مثله

14482-  و في المجالس عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن أبيه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم و منهال القصّاب جميعا عن أبي جعفر الباقر ع قال من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع من أصاب مالا من غلول أو ربا أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة و لا صدقة و لا حجّ و لا عمرة

14483-  و في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص أنّه قال في آخر خطبة خطبها و من اكتسب مالا حراما لم يقبل اللّه منه صدقة و لا عتقا و لا حجّا و لا اعتمارا و كتب اللّه له بعدد أجزاء ذلك أوزارا و ما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النّار

  -14484  و عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن حديد المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال صونوا دينكم بالورع و قوّوه بالتّقيّة و الاستغناء باللّه عن طلب الحوائج من السّلطان و اعلموا أنّه أيّما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه أخمله اللّه و مقّته عليه و وكله اللّه إليه فإن هو غلب على شي‏ء من دنياه و صار في يديه منه شي‏ء نزع اللّه البركة منه و لم يأجره على شي‏ء ينفقه في حجّ و لا عمرة و لا عتق

14485-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّ النّبيّ ص حمل جهازه على راحلته و قال هذه حجّة لا رياء فيها و لا سمعة ثمّ قال من تجهّز و في جهازه علم حرام لم يقبل اللّه منه الحجّ

14486-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن زرعة قال سأل أبا عبد اللّه ع رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالا من أعمال السّلطان فهو يصّدّق منه و يصل قرابته أو يحجّ ليغفر له ما اكتسب و هو يقول إنّ الحسنات يذهبن السّيّئات قال فقال أبو عبد اللّه ع إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة و لكنّ الحسنة تحطّ الخطيئة ثمّ قال أبو عبد اللّه ع إنّ كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس

 أقول المراد أنّه لم يعلم عين الحرام و لا قدره و لا صاحبه و أخرج خمسه كما مرّ في أحاديث الخمس

14487-  و قد تقدّم في حديث أبي همّام عن الرّضا ع قال يحجّ سنة و يقضي سنة قلت أعطي المال من ناحية السّلطان قال لا بأس عليكم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الزّكاة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه في التّجارة و غير ذلك

باب 53 - استحباب تسهيل الحجّ على النّفس بتقليل الإنفاق و الاقتصاد

14488-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ربعيّ بن عبد اللّه قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إن كان عليّ ع لينقطع ركابه في طريق مكّة فيشدّه بخوصة ليهوّن الحجّ على نفسه

  -14489  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد اللّه ع قال قال له يا فلان أقلل النّفقة في الحجّ تنشط للحجّ و لا تكثر النّفقة في الحجّ فتملّ الحجّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله

14490-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن خاله عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن سعيد السّمّان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال ما يمنع أحدكم من أن يحجّ و يتصدّق قلت ما يبلغ ماله ذلك قال إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شي‏ء من الحجّ أنفق خمسة و صدّق بخمسة أو قصّر في شي‏ء من نفقة الحجّ فيجعل ما يحبس في الصّدقة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 54 - حكم هديّة الحجّ

14491-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال هديّة الحجّ من الحجّ

14492-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال الهديّة من نفقة الحجّ

14493-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ هديّة الحاجّ من نفقة الحاجّ

 أقول يستفاد من ذلك أحد حكمين إمّا أنّ ثمن هديّة الحاجّ الّتي لا بدّ منها إلى من يخاف شرّه شرط في الوجوب و جزء من الاستطاعة أو أنّه يستحبّ للحاجّ أن يهدي إلى إخوانه مع إمكانه و أنّ ثواب الإنفاق في ذلك كثواب النّفقة في الحجّ

باب 55 - استحباب كثرة الإنفاق في الحجّ

14494-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال قال رسول اللّه ص ما من نفقة أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من نفقة قصد و يبغض الإسراف إلّا في الحجّ و العمرة فرحم اللّه مؤمنا اكتسب طيّبا و أنفق من قصد أو قدّم فضلا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 56 - استحباب التّهيئة للحجّ في كلّ وقت

14495-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن عثمان و محمّد بن أبي حمزة و غيرهما عن إسحاق بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع من اتّخذ محملا للحجّ كان كمن ربط فرسا في سبيل اللّه عزّ و جلّ

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبي يوسف عن ابن أبي عمير مثله

14496-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن بن علّان عن عبد اللّه بن المغيرة عن حمّاد بن طلحة عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي جعفر بن محمّد ع يا عيسى إنّي أحبّ أن يراك اللّه فيما بين الحجّ إلى الحجّ و أنت تتهيّأ للحجّ

باب 57 - استحباب نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة و كراهة نيّة عدم العود و تحريمها مع الاستخفاف بالحجّ

14497-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن حمزة بن يعلى عن بعض الكوفيّين عن أحمد بن عائذ عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من رجع من مكّة و هو ينوي الحجّ من قابل زيد في عمره

14498-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من خرج من مكّة و هو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله و دنا عذابه

 أقول قد علم ممّا مرّ سقوط الوجوب العينيّ هنا فيتعيّن حمل استحقاق العذاب على الاستخفاف إذ لا يكاد ينفكّ نيّة عدم العود عنه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع مثله

14499-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص من أراد الدّنيا و الآخرة فليؤمّ هذا البيت و من رجع من مكّة و هو ينوي الحجّ من قابل زيد في عمره و من خرج من مكّة و لا ينوي العود إليها فقد قرب أجله و دنا عذابه

14500-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن محمّد بن أبي حمزة رفعه قال من خرج من مكّة و هو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله و دنا عذابه

  -14501  و عنه عن الحسن بن عليّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ يزيد بن معاوية حجّ فلمّا انصرف قال

إذا جعلنا ثافلا يمينا فلن نعود بعدها سنيناللحجّ و العمرة ما بقينا

فنقص اللّه عمره و أماته قبل أجله

14502-  و بإسناده عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي حذيفة قال كنّا مع أبي عبد اللّه ع و نزلنا الطّريق فقال ترون هذا الجبل ثافلا إنّ يزيد بن معاوية لمّا رجع من حجّة مرتحلا إلى الشّام أنشأ يقول

إذا تركنا ثافلا يمينا فلن نعود بعده سنيناللحجّ و العمرة ما بقينا

فأماته اللّه قبل أجله و رواه الصّدوق مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 58 - أنّه لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود محرم لها بل الأمن على نفسها و لا يجوز لوليّها مع ذلك أن يمنعها و يستحبّ لها استصحاب محرم مع الإمكان

14503-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطيّ عن صفوان الجمّال قال قلت لأبي عبد اللّه ع قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها و حبّها إيّاكم و ولايتها لكم ليس لها محرم قال إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإنّ المؤمن محرم المؤمنة ثمّ تلا هذه الآية و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن صفوان بن مهران نحوه

14504-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم هل يصلح لها الحجّ فقال نعم إذا كانت مأمونة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام مثله

14505-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة تحجّ إلى مكّة بغير وليّ فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه قال عن المرأة الحرّة

14506-  و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة تحجّ بغير وليّ قال لا بأس و إن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها و ليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد و لا ينبغي لهم أن يمنعوها الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار نحوه

14507-  و عنه عن عبد الرّحمن عن مثنّى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة تحجّ بغير وليّها فقال إن كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم

14508-  و عنه عن النّخعيّ عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة تحجّ بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة و لم تقدر على محرم فلا بأس بذلك

  -14509  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا بأس أن تحجّ المرأة الصّرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم و لا زوج

14510-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال سئل ع عن المرأة أ يجوز لها أن تخرج بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 59 - أنّه لا يشترط إذن الزّوج للمرأة في الخروج إلى الحجّ الواجب و يشترط إذنه في المندوب و استحباب استئذان الولد أبويه في الحجّ المندوب

14511-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن علاء عن محمّد يعني ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة لم تحجّ و لها زوج و أبى أن يأذن لها في الحجّ فغاب زوجها فهل لها أن تحجّ قال لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام

  -14512  و عنه عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام تقول لزوجها أحجّني من مالي أ له أن يمنعها من ذلك قال نعم و يقول لها حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله إلّا أنّه قال تقول لزوجها أحجّني مرّة أخرى

 و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار مثله

14513-  و بإسناده عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النّعمان عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحجّ و لم تحجّ حجّة الإسلام فغاب عنها زوجها و قد نهاها أن تحجّ فقال لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام و لا كرامة لتحجّ إن شاءت

 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع مثله

14514-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحجّ قال تحجّ و إن لم يأذن لها

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان مثله

14515-  و بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن الصّادق ع قال تحجّ و إن رغم أنفه

14516-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال سئل ع عن المرأة تجب عليها حجّة الإسلام يمنعها زوجها من ذلك أ عليها الامتناع فقال ع ليس للزّوج منعها من حجّة الإسلام و إن خالفته و خرجت لم يكن عليها حرج

14517-  جعفر بن الحسن بن سعيد في المعتبر قال قال ع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على حكم الولد في الصّوم المكروه

باب 60 - جواز حجّ المطلّقة في عدّتها مطلقا إن كان الحجّ واجبا و عدم جواز التّطوّع منها به في العدّة الرّجعيّة بدون إذن الزّوج

14518-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال المطلّقة تحجّ في عدّتها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم مثله

14519-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي عبد اللّه البرقيّ عمّن ذكره عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المطلّقة تحجّ في عدّتها قال إن كانت صرورة حجّت في عدّتها و إن كانت حجّت فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها

14520-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا تحجّ المطلّقة في عدّتها

 أقول المراد لا تحجّ تطوّعا في عدّتها الرّجعيّة بدون إذن الزّوج لما تقدّم و يأتي

  -14521  و عنه عن عبد الرّحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد اللّه ع في الّتي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحجّ و العمرة و لا تخرج الّتي تطلّق لأنّ اللّه تعالى يقول و لا يخرجن إلّا أن تكون طلّقت في سفر

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 61 - جواز حجّ المرأة في عدّة الوفاة

14522-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثّقفيّ عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المتوفّى عنها زوجها قال تحجّ و إن كانت في عدّتها

14523-  و عنه عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة الّتي يتوفّى عنها زوجها أ تحجّ فقال نعم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن بكير مثله

14524-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتوفّى عنها زوجها تحجّ في عدّتها قال نعم و تخرج و تنتقل من منزل إلى منزل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 62 - استحباب الدّعاء في تلك الجبال و المشاعر

14525-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن الرّضا ع قال سمعته يقول ما وقف أحد في تلك الجبال إلّا استجيب له فأمّا المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم و أمّا الكفّار فيستجاب لهم في دنياهم

14526-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن الحسن بن عليّ بن الجهم عن أبي الحسن الرّضا ع قال قال أبو جعفر ع ما يقف أحد على تلك الجبال برّ و لا فاجر إلّا استجاب اللّه له فأمّا البرّ فيستجاب له في آخرته و دنياه و أمّا الفاجر فيستجاب له في دنياه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الدّعاء و يأتي ما يدلّ عليه

باب 63 - استحباب قراءة الحجّ كلّ ثلاثة أيّام مرّة و عمّ كلّ يوم مرّة و قول ما شاء اللّه ألف مرّة متتابعة لمن أراد أن يرزقه اللّه الحجّ

14527-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال بالإسناد السّابق في قراءة القرآن عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ سورة الحجّ في كلّ ثلاثة أيّام لم تخرج سنته حتّى يخرج إلى بيت اللّه الحرام و إن مات في سفره دخل الجنّة قلت فإن كان مخالفا قال يخفّف عنه بعض ما هو فيه

14528-  و بالإسناد السّابق عن أبي عبد اللّه ع قال من قرأ سورة عمّ يتساءلون لم تخرج سنته إذا كان يدمنها كلّ يوم حتّى يزور بيت اللّه الحرام إن شاء اللّه

14529-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن قال و في رواية قال أبو عبد اللّه ع من قال ما شاء اللّه ألف مرّة في دفعة واحدة رزق الحجّ من عامه فإن لم يرزق أجّله اللّه حتّى يرزقه