أبواب إحياء الموات

باب 1 - أنّ من أحيا أرضا مواتا فهي له و عليه في حاصلها الزّكاة بشرائطها

32236-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الشّراء من أرض اليهود و النّصارى قال ليس به بأس إلى أن قال و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هي لهم

 و رواه الشّيخ أيضا و الصّدوق كما مرّ في الجهاد

32237-  و عنه عن النّضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه قال عليه الصّدقة الحديث

32238-  و عنه عن فضالة عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها

32239-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عمروها فهم أحقّ بها و هي لهم

32240-  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و فضيل و بكير و حمران و عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا قال رسول اللّه ص من أحيا أرضا مواتا فهي له

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم مثله و كذا الّذي قبله

32241-  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص من أحيا مواتا فهو له

32242-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قد ظهر رسول اللّه ص على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها و يعمرونها و ما بأس لو اشتريت منها شيئا و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحقّ به و هو لهم

32243-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سئل و أنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا و بنى فيها بيوتا و غرس نخلا و شجرا فقال هي له و له أجر بيوتها و عليه فيها العشر فيما سقت السّماء أو سيل واد أو عين و عليه فيما سقت الدّوالي و الغرب نصف العشر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس و في الجهاد و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - أنّ من غرس غرسا فهو له و من استخرج ماء ابتداء فهو له

32244-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من غرس شجرا أو حفر واديا بديّا لم يسبقه إليه أحد و أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه و رسوله ص

 و رواه الصّدوق مرسلا و كذا رواه في المقنع و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - أنّ من أحيا أرضا ثمّ تركها حتّى خربت زال ملكه عنها و تكون لمن أحياها و إن كانت ملكا له بوجه آخر فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها

32245-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإنّ عليه فيها الصّدقة فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض للّه و لمن عمرها

32246-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابليّ عن أبي جعفر ع قال وجدنا في كتاب عليّ ع إنّ الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتّقين أنا و أهل بيتي الّذين أورثنا الأرض و نحن المتّقون و الأرض كلّها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها فإن تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحقّ بها من الّذي تركها فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها حتّى يظهر القائم ع من أهل بيتي بالسّيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللّه ص و منعها إلّا ما كان في أيدي شيعتنا فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و كذا الّذي قبله

32247-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه قال الصّدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤدّ إليه حقّه

 و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - أنّ الذّمّيّ إذا أحيا مواتا من أرض الصّلح فهي له و يجوز للمسلم شراؤها منه و حكم أرض الذّمّيّ إذا أسلم

32248-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شراء الأرضين من أهل الذّمّة فقال لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها و أحيوها فهي لهم و قد كان رسول اللّه ص حين ظهر على خيبر و فيها اليهود خارجهم على )أن يترك( الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها

32249-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح ع قال قلت له رجل من أهل نجران يكون له أرض ثمّ يسلم أيش عليه ما صالحهم عليه النّبيّ ص أو ما على المسلمين قال عليه ما على المسلمين إنّهم لو أسلموا لم يصالحهم النّبيّ ص

  -32250  و عنه عن محمّد بن أبي حمزة عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى و ابن شبرمة في السّواد و أرضه فقلت إنّ ابن أبي ليلى قال إنّهم إذا أسلموا أحرار و ما في أيديهم من أرضهم لهم و أمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد و أنّ أرضهم الّتي بأيديهم ليست لهم فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة و قال في الرّجال ما قال ابن أبي ليلى إنّهم إذا أسلموا فهم أحرار و مع هذا كلام لم أحفظه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 5 - أنّ المسلمين شركاء في الماء و النّار و الكلإ ما لم يكن ملك أحد بعينه

32251-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي الحسن ع قال سألته عن ماء الوادي فقال إنّ المسلمين شركاء في الماء و النّار و الكلإ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن سنان مثله

32252-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال لا يحلّ منع الملح و النّار

  أقول و تقدّم ما يدلّ على التّخصيص و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - جواز بيع الماء المملوك في قناة و غيرها بدراهم و بغلّة

32253-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يكون له الشّرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أ يبيع شربه قال نعم إن شاء باعه بورق و إن شاء بكيل حنطة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

32254-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم بن محمّد عن عبد اللّه بن الكاهليّ قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا عنده عن قناة بين قوم لكلّ رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أ يبيعه بحنطة أو شعير قال يبيعه بما شاء هذا ممّا ليس فيه شي‏ء

32255-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكلّ إنسان منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك قال نعم لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّجارة و غيرها

باب 7 - كراهة بيع فضول الماء و الكلإ و استحباب بذلها لمن يحتاج إليها

32256-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن النّطاف و الأربعاء قال و الأربعاء أن يسنّي مسنّاة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثمّ يستغني عنه فقال فلا تبعه و لكن أعره جارك و النّطاف أن يكون له الشّرب فيستغني عنه فيقول لا تبعه أعره أخاك أو جارك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و بإسناده عن حميد بن زياد مثله

  -32257  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال قضى رسول اللّه ص بين أهل المدينة في مشارب النّخل أنّه لا يمنع نفع الشّي‏ء و قضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلإ و قال لا ضرر و لا ضرار

32258-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قضى )رسول اللّه ص( في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء و لا يبيعوا فضل كلإ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 8 - أنّه إذا تشاحّ أهل الماء حبس على الأعلى للزّرع إلى الشّراك و للنّخل إلى الكعب ثمّ يدفع إلى ما يليه

32259-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول قضى رسول اللّه ص في سيل وادي مهزور للزّرع إلى الشّراك و النّخل إلى الكعب ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن أبي عمير و مهزور موضع واد

 و رواه الصّدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله إلى قوله أسفل من ذلك

32260-  ثمّ قال الصّدوق و في خبر آخر للزّرع إلى الشّراكين و النّخل إلى السّاقين قال و هذا على حسب قوّة الوادي و ضعفه

 أقول لا منافاة لأنّ الكعب متّصل بالسّاق و لعلّ المراد هنا أوّل السّاق

32261-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال قضى رسول اللّه ص في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنّخل إلى الكعبين و الزّرع إلى الشّراكين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

32262-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن شجرة عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال قضى رسول اللّه ص في سيل وادي مهزور للنّخل إلى الكعبين و لأهل الزّرع إلى الشّراكين

  -32263  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال قضى رسول اللّه ص في شرب النّخل بالسّيل أنّ الأعلى يشرب قبل الأسفل يترك من الماء إلى الكعبين ثمّ يسرّح الماء إلى الأسفل الّذي يليه كذلك حتّى )ينقضي الحوائط( و يفنى الماء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 9 - جواز بيع المرعى النّابت في الملك خاصّة و كذا الحصائد

32264-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عبد اللّه قال سألت الرّضا ع عن الرّجل تكون له الضّيعة و تكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا )أو أقلّ أو أكثر( يأتيه الرّجل فيقول أعطني من مراعي ضيعتك و أعطيك كذا و كذا درهما فقال إذا كانت الضّيعة له فلا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله

  -32265  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن بيع الكلإ إذا كان سيحا فيعمد الرّجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش و هو الّذي حفر النّهر و له الماء يزرع به ما شاء فقال إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء و ليبعه بما أحبّ قال و سألته عن بيع حصاد الحنطة و الشّعير و سائر الحصائد فقال حلال فليبعه إن شاء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان إلى قوله و ليبعه بما أحبّ

و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد و فضالة عن أبان بن عثمان مثله إلّا أنّه قال يزرع به ما شاء و ليتصدّق بما أحبّ

و روى المسألة الأخيرة بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله

32266-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبيد اللّه الدّهقان عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن ع قال سألته عن بيع الكلإ و المرعى فقال لا بأس به قد حمى رسول اللّه ص النّقيع لخيل المسلمين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد البيع و شروطه و غير ذلك

باب 10 - أنّ حريم النّخلة الممرّ إليها و مدى جرائدها

32267-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد أنّ النّبيّ ص قضى في هوائر النّخل أن تكون النّخلة و النّخلتان للرّجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أنّ لكلّ نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها )حين يعدّها(

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

32268-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص حريم النّخلة طول سعفها

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن رسول اللّه ص أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود

باب 11 - حدّ حريم البئر و العين و الطّريق و المعطن و النّاضح و النّهر و المسجد و المؤمن

32269-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها

32270-  قال و في رواية أخرى خمسون ذراعا إلّا أن تكون إلى عطن أو إلى الطّريق فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة و عشرين ذراعا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

32271-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمس مائة ذراع و إن كانت )أرضا( رخوة فألف ذراع

 و رواه الصّدوق مرسلا عن رسول اللّه ص و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

  -32272  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال حريم النّهر حافتاه و ما يليها

32273-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص قال ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا و ما بين بئر النّاضح إلى بئر النّاضح ستّون ذراعا و ما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع و الطّريق يتشاحّ عليه أهله فحدّه سبعة أذرع

32274-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه أسقط قوله يعني القناة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32275-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قضى )رسول اللّه ص( أنّ البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جانبها بئر أخرى لعطن أو غنم

32276-  و بإسناده عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّ بن أبي طالب ع كان يقول حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلّا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة و عشرين ذراعا

32277-  و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ وهب بن وهب و زاد و حريم البئر المحدثة خمسة و عشرون ذراعا

32278-  قال الصّدوق و روي أنّ حريم المسجد أربعون ذراعا من كلّ ناحية و حريم المؤمن في الصّيف باع و روي عظم الذّراع

 أقول و تقدّم ما يدلّ على حريم المسجد في المساجد و على بعض المقصود في الصّلح

باب 12 - عدم جواز الإضرار بالمسلم و أنّ من كان له نخلة في حائط الغير و فيه عياله فأبى أن يستأذن و أن يبيعها جاز قلعها و دفعها إليه

32279-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن الصّيقل عن أبي عبيدة الحذّاء قال قال أبو جعفر ع كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شي‏ء من أهل الرّجل يكرهه الرّجل قال فذهب الرّجل إلى رسول اللّه ص فشكاه فقال يا رسول اللّه إنّ سمرة يدخل عليّ بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتّى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل إليه رسول اللّه ص فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك و يقول يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثمّ قال رسول اللّه ص يسرّك أن يكون لك عذق في الجنّة بنخلتك قال لا قال لك ثلاثة قال لا قال ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا اذهب يا فلان فاقطعها و اضرب بها وجهه

32280-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ الجار كالنّفس غير مضارّ و لا آثم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

32281-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار و كان منزل الأنصاريّ بباب البستان فكان يمرّ به إلى نخلته و لا يستأذن فكلّمه الأنصاريّ أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلمّا تأبّى جاء الأنصاريّ إلى رسول اللّه ص فشكا إليه و خبّره الخبر فأرسل إليه رسول اللّه ص و خبّره بقول الأنصاريّ و ما شكا و قال إذا أردت الدّخول فاستأذن فأبى فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثّمن ما شاء اللّه فأبى أن يبيع فقال لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة فأبى أن يقبل فقال رسول اللّه ص للأنصاريّ اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنّه لا ضرر و لا ضرار

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن بكير نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله

32282-  و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد اللّه بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ع نحوه إلّا أنّه قال فقال له رسول اللّه ص إنّك رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن قال ثمّ أمر بها فقلعت )و رمي( بها إليه فقال له رسول اللّه ص انطلق فاغرسها حيث شئت

32283-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا ضرر و لا ضرار

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الشّفعة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 13 - حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها إذا كانت تضرّ بعين أخرى

32284-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الّذي كانت عليه و بعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرّ بالبقيّة من العيون و بعضها لا يضرّ من شدّة الأرض قال فقال ما كان في مكان شديد فلا يضرّ و ما كان في أرض رخوة بطحاء فإنّه يضرّ و إن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها و هو على مقدار واحد قال إن تراضيا فلا يضرّ و قال يكون بين العينين ألفذراع

 و رواه الصّدوق مرسلا إلى قوله فإنّه يضرّ

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 14 - أنّه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة أخرى إذا كانت تضرّ بها

32285-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين قال كتبت إلى أبي محمّد ع رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتّى لا تضرّ إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة فوقّع ع على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالأخرى إن شاء اللّه الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه ع و ذكر الحديث و

 رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب إلّا أنّه قال قناة أخرى فوقه

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 15 - أنّه لا يجوز لصاحب النّهر أن يجريه من موضع آخر و يعطّل رحى عليه

32286-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين قال كتبت إلى أبي محمّد ع رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النّهر و يعطّل هذه الرّحى أ له ذلك أم لا فوقّع ع يتّقي اللّه و يعمل في ذلك بالمعروف )و لا يضرّ( أخاه المؤمن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه ع و ذكر مثله و رواه الصّدوق أيضا كذلك أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 16 - أنّ من حفر قناة ثمّ علم أنّها أضرّت بأخرى أقدم منها عوّرت الأخيرة و كيفيّة اعتبار ذلك و أنّه إن أضرّت الأولى بالثّانية لم يضمن صاحبها

32287-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل أتى جبلا فشقّ فيه قناة فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل قال فقال يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيّتهما أضرّت بصاحبتها فإن رأيت الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر

32288-  و رواه الصّدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه و زاد و قضى رسول اللّه ص بذلك و قال إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل

32289-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع في رجل احتفر قناة و أتى لذلك سنة ثمّ إنّ رجلا احتفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بحقائب البئر ليلة هذه و ليلة هذه فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عوّرت الأخيرة و إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شي‏ء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 17 - حكم من عطّل أرضا ثلاث سنين و من ترك مطالبة حقّ له عشر سنين

32290-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الرّيّان بن الصّلت أو رجل عن الرّيّان عن يونس عن العبد الصّالح ع قال قال إنّ الأرض للّه تعالى جعلها وقفا على عباده فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة أخذت من يده و دفعت إلى غيره و من ترك مطالبة حقّ له عشر سنين فلا حقّ له

32291-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال من أخذت منه أرض ثمّ مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم تحلّ له بعد ثلاث سنين أن يطلبها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد أقول لعلّ هذا و الّذي قبله مخصوص بما إذا خربت الأرض بعد ما أحياها و لعلّ الحقّ المذكور في آخر الأوّل مخصوص بحقّ الأرض الّتي غرس فيها شجر ثمّ ترك حتّى تلف و خربت فإنّه لا يخرب عادة في الغالب إلّا في عشر سنين أو نحوها و لا يخفى أنّ المعارضات لهما كثيرة كما مضى و يأتي و يحتمل الحمل على التّقيّة

32292-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة قال قال أمير المؤمنين ع الحقّ جديد و إن طالت عليه الأيّام و الباطل مخذول و إن نصره أقوام

باب 18 - أنّ الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين إذا لم تكن مواتا حين الفتح

32293-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن السّواد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 19 - حكم الاستئذان على البيوت و الدّار

32294-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدائنيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دار فيها ثلاثة أبيات و ليس لهنّ حجر قال إنّما الإذن على البيوت ليس على الدّار إذن

 قال الصّدوق يعني الدّار الّتي تكون للغلّة و فيها السّكّان بالكراء أو بالسّكنى فليس على مثلها من الدّور إذن إنّما الإذن على البيوت و أمّا الدّار الّتي ليست للغلّة فليس لأحد أن يدخلها إلّا بإذن و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ مثله ثمّ نقل كلام الصّدوق أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 20 - حكم إخراج الجناح و نحوه إلى الطّريق و الميزاب و الكنيف

32295-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في الإرشاد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في حديث طويل أنّه قال إذا قام القائم ع سار إلى الكوفة و هدم بها أربعة مساجد و لم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلّا هدمها و جعلها جمّاء و وسّع الطّريق الأعظم و كسّر كلّ جناح خارج في الطّريق و أبطل الكنف و الميازيب إلى الطّرقات فلا يترك بدعة إلّا أزالها و لا سنّة إلّا أقامها

 و ذكر جماعة من علمائنا منهم العلّامة و الشّهيد الثّاني أنّه لا بأس بإخراج الرّواشن و الأجنحة إلى الطّرق النّافذة إذا كانت لا تضرّ بالطّريق لاتّفاق النّاس عليه في جميع الأعصار و الأمصار من غير نكير و سقيفة بني ساعدة و بني النّجّار أشهر من الشّمس في رابعة النّهار و قد كانتا بالمدينة في زمن النّبيّ ص انتهى