أبواب العود إلى منى و رمي الجمار و المبيت و النّفر

باب 1 - عدم جواز المبيت ليالي التّشريق بغير منى فإن فعل لزمه عن كلّ ليلة دم شاة إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة أو يخرج من منى بعد نصف اللّيل أو من مكّة ليلا

19118-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا فرغت من طوافك للحجّ و طواف النّساء فلا تبيت إلّا بمنى إلّا أن يكون شغلك في نسكك و إن خرجت بعد نصف اللّيل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى

19119-  و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع عن رجل بات بمكّة في ليالي منى حتّى أصبح قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتّى أصبح فعليه دم يهريقه

19120-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه قال في الزّيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشّمس فلا تصبح إلّا بمنى

19121-  و عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الزّيارة من منى قال إن زار بالنّهار أو عشاء فلا ينفجر الصّبح إلّا و هو بمنى و إن زار بعد نصف اللّيل أو السّحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصّبح و هو بمكّة

 و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى مثله

19122-  و عنه عن صفوان قال قال أبو الحسن ع سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكّة فقلت لا أدري فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها فقال ع عليه دم شاة إذا بات فقلت إن كان إنّما حبسه شأنه الّذي كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن لنوم و لا لذّة أ عليه مثل ما على هذا قال ما هذا بمنزلة هذا و ما أحبّ أن ينشقّ له الفجر إلّا و هو بمنى

19123-  و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن بات ليالي منى بمكّة فقال عليه ثلاثة من الغنم يذبحهنّ

 و بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن ابن مسكان مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان عن أبي جعفر بن ناجية أقول هذا محمول على من لم يتّق الصّيد و النّساء في إحرامه و غربت له الشّمس ليلة الثّالث عشر بمنى أو على الاستحباب لما يأتي ذكره جماعة من الأصحاب

19124-  و عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شي‏ء و قد أساء

  أقول حمله الشّيخ على من بات بمكّة مشتغلا بالعبادة و جوّز حمله على من خرج من منى بعد نصف اللّيل لما مضى و يأتي

19125-  و عنه عن صفوان و فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تبت ليالي التّشريق إلّا بمنى فإن بتّ في غيرها فعليك دم فإن خرجت أوّل اللّيل فلا ينتصف اللّيل إلّا و أنت في منى إلّا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكّة و إن خرجت بعد نصف اللّيل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها

19126-  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله و زاد و سألته عن الرّجل زار عشاء فلم يزل في طوافه و دعائه و في السّعي بين الصّفا و المروة حتّى يطلع الفجر قال ليس عليه شي‏ء كان في طاعة اللّه

 أقول حمل الشّيخ قوله أو قد خرجت من مكّة على من جاز عقبة المدنيّين لما يأتي

19127-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصّفا و المروة ثمّ رجع فغلبته عينه في الطّريق فنام حتّى أصبح قال عليه شاة

19128-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الدّلجة إلى مكّة أيّام منى و أنا أريد أن أزور البيت فقال لا حتّى ينشقّ الفجر كراهية أن يبيت الرّجل بغير منى

 أقول حمله الشّيخ على الأفضليّة

19129-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال لا بأس

 أقول تقدّم الوجه في مثله

19130-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين يعني ابن سعيد عن حمّاد بن عيسى و فضالة و صفوان كلّهم عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه و دعائه و السّعي و الدّعاء حتّى طلع الفجر فقال ليس عليه شي‏ء كان في طاعة اللّه عزّ و جلّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله

19131-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن النّضر بن شعيب عن عبد الغفّار الجازيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف اللّيل فأصبح بمكّة قال لا يصلح له حتّى يتصدّق بها صدقة أو يهريق دما فإن خرج من منى بعد نصف اللّيل لم يضرّه شي‏ء

19132-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن ع في الرّجل يزور فينام دون منى فقال إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام

 و رواه الكلينيّ مرسلا عن أبي عبد اللّه ع مثله

19133-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال من زار فنام في الطّريق فإن بات بمكّة فعليه دم و إن كان قد خرج منها فليس عليه شي‏ء و إن أصبح دون منى

  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت ثمّ ذكر مثله

19134-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زار الحاجّ من منى فخرج من مكّة فجاوز بيوت مكّة فنام ثمّ أصبح قبل أن يأتي منى فلا شي‏ء عليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير

19135-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا تدخلوا منازلكم بمكّة إذا زرتم يعني أهل مكّة

 و رواه الصّدوق مرسلا أقول هذا محمول على الكراهة أو على الدّخول مع النّوم

19136-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا خرجت من منى قبل غروب الشّمس فلا تصبح إلّا بها

19137-  و بإسناده عن جعفر بن ناجية عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا خرج الرّجل من منى أوّل اللّيل فلا ينتصف له اللّيل إلّا و هو بمنى و إذا خرج بعد نصف اللّيل فلا بأس أن يصبح بغيرها

19138-  و في العلل عن أبيه و محمّد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد اللّه عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مالك بن أعين عن أبي جعفر ع إنّ العبّاس استأذن رسول اللّه ص أن يبيت بمكّة ليالي منى فأذن له رسول اللّه ص من أجل سقاية الحاجّ

19139-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال في الرّجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتّى أصبح قال لا بأس عليه و يستغفر اللّه و لا يعود

19140-  و عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل بات بمكّة حتّى أصبح في ليالي منى فقال إن كان أتاها نهارا فبات حتّى أصبح فعليه دم شاة يهريقه و إن كان خرج من منى بعد نصف اللّيل فأصبح بمكّة فليس عليه شي‏ء

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - جواز إتيان مكّة و الطّواف تطوّعا بها في أيّام منى من غير أن يبيت بها و استحباب اختيار الإقامة بمنى على ذلك

19141-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يأتي الرّجل مكّة فيطوف )بها في( أيّام منى و لا يبيت بها

 و بإسناده عن عليّ بن السّنديّ عن محمّد بن أبي عمير مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل مثله

19142-  و عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يزور البيت في أيّام التّشريق فقال نعم إن شاء

 و بهذا الإسناد مثله إلّا أنّه قال فقال حسن

19143-  و عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن زيارة البيت أيّام التّشريق فقال حسن

  -19144  و بإسناده عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع رجل زار فقضى طواف حجّه كلّه أ يطوف بالبيت أحبّ إليك أم يمضي على وجهه إلى منى قال أيّ ذلك شاء فعل ما لم يبت

19145-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ليث المراديّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوّعا فقال المقام بمنى أحبّ إليّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن ليث المراديّ مثله

 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن المفضّل بن صالح عن ليث المراديّ مثله إلّا أنّه قال أفضل و أحبّ إليّ

و كذا في رواية الشّيخ

19146-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الزّيارة بعد زيارة الحجّ في أيّام التّشريق فقال لا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العيص بن القاسم و رواه أيضا مرسلا  و رواه الشّيخ بإسناده عن العيص بن القاسم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول حمله الشّيخ على نفي الأفضليّة دون الجواز لما مرّ

باب 3 - أنّ من نسي أو جهل رمي الجمار حتّى خرج وجب عليه العود للرّمي و ينبغي أن يفصل بين كلّ رميتين بساعة فإن تعذّر وجبت الاستنابة و إن مضت أيّام التّشريق ففي قابل

19147-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتّى نفرت إلى مكّة قال فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي و الرّجل كذلك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله

19148-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت رجل نسي الجمار حتّى أتى مكّة قال يرجع فيرميها يفصل بين كلّ رميتين بساعة قلت فاته ذلك و خرج قال ليس عليه شي‏ء الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

19149-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن النّخعيّ عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل نسي رمي الجمار قال يرجع فيرميها قلت فإنّه نسيها حتّى أتى مكّة قال يرجع فيرمي متفرّقا يفصل بين كلّ رميتين بساعة قلت فإنّه نسي أو جهل حتّى فاته و خرج قال ليس عليه أن يعيد

 أقول حمله الشّيخ على مضيّ أيّام التّشريق فيرمي في القابل لما مضى و يأتي

19150-  و عنه عن محمّد بن عمر بن يزيد عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيّام التّشريق فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحجّ رمى عنه وليّه فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنّه لا يكون رمي الجمار إلّا أيّام التّشريق

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 4 - وجوب رمي الجمار و حكم من تركه

19151-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن قول اللّه تعالى الحجّ الأكبر قال الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار الحديث

19152-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص رمي الجمار ذخر يوم القيامة

19153-  و في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى العطّار عن العمركيّ الخراسانيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رمي الجمار لم جعلت قال لأنّ إبليس اللّعين كان يتراءى لإبراهيم ع في موضع الجمار فرجمه إبراهيم ع فجرت السّنّة بذلك

  -19154  و عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أوّل من رمى الجمار آدم ع و قال أتى جبرئيل إبراهيم ع فقال ارم يا إبراهيم فرمى جمرة العقبة و ذلك أنّ الشّيطان تمثّل له عندها

19155-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من ترك رمي الجمار متعمّدا لم تحلّ له النّساء و عليه الحجّ من قابل

19156-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن عليّ ع إنّ الجمار إنّما رميت لأنّ جبرئيل حين أرى إبراهيم المشاعر برز له إبليس فأمره جبرئيل أن يرميه فرماه بسبع حصيات فدخل عند الجمرة الأخرى تحت الأرض فأمسك ثمّ برز له عند الثّانية فرماه بسبع حصيات أخر فدخل تحت الأرض موضع الثّانية ثمّ إنّه برز له في موضع الثّالثة فرماه بسبع حصيات فدخل في موضعها

19157-  و عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رمي الجمار لم جعل قال لأنّ إبليس لعنه اللّه كان يتراءى لإبراهيم ع في موضع الجمار فرجمه إبراهيم ع فجرت به السّنّة

  أقول و تقدّم ما يدلّ على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة و أمّا ما تقدّم من أنّ رمي الجمار سنّة فمعناه أنّ وجوبه عرف من السّنّة لا من القرآن ذكره الشّيخ و غيره و تقدّم ما يدلّ على حكم تركه و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - وجوب الابتداء برمي الأولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة العقبة فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ثمّ جمرة العقبة

19158-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له الرّجل يرمي الجمار منكوسة قال يعيدها على الوسطى و جمرة العقبة

19159-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع في رجل نسي رمي الجمار يوم الثّاني فبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأولى يؤخّر ما رمى بما رمى فيرمي الوسطى ثمّ جمرة العقبة

19160-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار و حمّاد عن الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع في رجل رمى الجمار منكوسة فقال يعيد على الوسطى و جمرة العقبة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

19161-  و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت الرّجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ العظمى قال يعود فيرمي الوسطى ثمّ يرمي جمرة العقبة و إن كان من الغد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - أنّه يحصل التّرتيب بمتابعة أربع حصيات فإن خالف بعدها جاز له البناء و الإكمال سبعا سبعا و قبلها يعيد مرتّبا

19162-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و قال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع قال يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ و إن كان رمى الأولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد و ليرمهنّ جميعا بسبع سبع و إن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع و إن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه ترك قوله و إن كان رمى الأولى بثلاث إلى قوله بسبع سبع

19163-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبّاس عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث و الثّانية بسبع و الثّالثة بسبع قال يعيد يرميهنّ جميعا بسبع سبع قلت فإن رمى الأولى بأربع و الثّانية بثلاث و الثّالثة بسبع قال يرمي الجمرة الأولى بثلاث و الثّانية بسبع و يرمي جمرة العقبة بسبع قلت فإنّه رمى الجمرة الأولى بأربع و الثّانية بأربع و الثّالثة بسبع قال يعيد فيرمي الأولى بثلاث و الثّانية بثلاث و لا يعيد على الثّالثة

19164-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن أخيه عن عليّ بن أسباط قال قال أبو الحسن ع إذا رمى الرّجل الجمار أقلّ من أربع لم يجزه أعاد عليها و أعاد على ما بعدها و إن كان قد أتمّ ما بعدها و إذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها و أعاد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه

باب 7 - أنّ من نقص حصاة و اشتبهت وجب أن يرمي كلّ جمرة بحصاة و إن تعيّنت أتى بها و لو من الغد و جملة من أحكام الرّمي

19165-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهنّ نقص قال فليرجع و ليرم كلّ واحدة بحصاة فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيّهنّ هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة و يرمي بها الحديث

  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمّار و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

19166-  و بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع ذهبت أرمي فإذا في يدي ستّ حصيات فقال خذ واحدة من تحت رجليك

 قال و في خبر آخر و لا تأخذ من حصى الجمار الّذي قد رمي

 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة مثله

19167-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل رمى الجمرة بستّ حصيات فوقعت واحدة في الحصى قال يعيدها إن شاء من ساعته و إن شاء من الغد إذا أراد الرّمي و لا يأخذ من حصى الجمار الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام الرّمي

باب 8 - استحباب كثرة ذكر اللّه في عشر ذي الحجّة و في أيّام التّشريق و الإكثار من الصّلاة في مسجد الخيف و التّكبير بمنى

19168-  محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول قال عليّ ع في قول اللّه عزّ و جلّ و يذكروا اسم اللّه في أيّام معلومات قال أيّام التّشريق

19169-  و بالإسناد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و يذكروا اسم اللّه في أيّام معلومات قال هي أيّام التّشريق

19170-  و عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصّلت عن عبد اللّه بن الصّلت عن يونس بن عبد الرّحمن عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و اذكروا اللّه في أيّام معدودات قال المعلومات و المعدودات واحدة و هي أيّام التّشريق

19171-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و اذكروا اللّه في أيّام معدودات قال التّكبير في أيّام التّشريق من صلاة الظّهر من يوم النّحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثّالث و في الأمصار عشر صلوات فإذا نفر النّاس النّفر الأوّل أمسك أهل الأمصار و من أقام بمنى فصلّى بها الظّهر و العصر فليكبّر

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

19172-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول قال عليّ ع في قول اللّه عزّ و جلّ و يذكروا اسم اللّه في أيّام معلومات قال أيّام العشر و قوله و اذكروا اللّه في أيّام معدودات قال أيّام التّشريق

 و بإسناده عن العبّاس و عليّ بن السّنديّ جميعا عن حمّاد بن عيسى مثله أقول لعلّ وجه الجمع أنّ الأيّام المعلومات شاملة لأيّام العشر و أيّام التّشريق أو أحدهما تفسير ظاهرها و الآخر تفسير باطنها

19173-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فاذكروا اللّه كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا قال كان المشركون يفتخرون بمنى إذا كان أيّام التّشريق فيقولون كان أبونا كذا و كان أبونا كذا فيذكرون فضلهم فقال فاذكروا اللّه كذكركم آباءكم

 العيّاشيّ في تفسيره عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع نحوه

19174-  و عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الأيّام المعدودات قال هي أيّام التّشريق

19175-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في قول اللّه عزّ و جلّ و اذكروا اللّه في أيّام معدودات قال في أيّام التّشريق

19176-  و عن محمّد بن الوليد عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال عليّ ع الأيّام المعلومات أيّام العشر و المعدودات أيّام التّشريق

19177-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الإقبال نقلا من كتاب عمل ذي الحجّة للحسن بن محمّد بن إسماعيل بن أشناس من نسخة بخطّه تاريخها سنة سبع و ثلاثين و أربعمائة قال و هو من مصنّفي أصحابنا بإسناده إلى رسول اللّه ص قال ما من أيّام العمل الصّالح فيها أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من أيّام العشر يعني عشر ذي الحجّة قالوا يا رسول اللّه و لا الجهاد في سبيل اللّه قال و لا الجهاد في سبيل اللّه إلّا رجل خرج بنفسه و ماله فلم يرجع بشي‏ء من ذلك

19178-  قال و بإسناد ابن أشناس إلى النّبيّ ص قال ما من أيّام أزكى عند اللّه تعالى و لا أعظم أجرا من خير في عشر الأضحى ثمّ ذكر مثله

 أقول و قد تقدّمت أحاديث التّكبير بمنى في صلاة العيد و أحاديث الصّلاة في مسجد الخيف في أحكام المساجد

باب 9 - وجوب جعل النّفر يوم الثّاني عشر بعد الزّوال لا قبله مع الاختيار و من نفر يوم الثّالث عشر جاز له النّفر قبل الزّوال و جواز النّفر في أيّ اليومين شاء لمن اتّقى

19179-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن ينفر الرّجل في النّفر الأوّل ثمّ يقيم بمكّة

 و رواه الشّيخ كما يأتي

19180-  و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله و زاد و قال كان أبي ع يقول من شاء رمى الجمار ارتفاع النّهار ثمّ ينفر

19181-  و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشّمس و إن تأخّرت إلى آخر أيّام التّشريق و هو يوم النّفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت قبل الزّوال أو بعده الحديث

  و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه قال نفرت و رميت

و كذا في رواية الشّيخ

19182-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن داود بن النّعمان عن أبي أيّوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نريد أن نتعجّل السّير و كانت ليلة النّفر حين سألته فأيّ ساعة ننفر فقال لي أمّا اليوم الثّاني فلا تنفر حتّى تزول الشّمس و كانت ليلة النّفر فأمّا اليوم الثّالث فإذا ابيضّت الشّمس فانفر على كتاب اللّه فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه و من تأخّر فلا إثم عليه فلو سكت لم يبق أحد إلّا تعجّل و لكنّه قال و من تأخّر فلا إثم عليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

19183-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن معاوية بن وهب عن إسماعيل بن نجيح الرّمّاح قال كنّا عند أبي عبد اللّه ع بمنى ليلة من اللّيالي فقال ما يقول هؤلاء في فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه و من تأخّر فلا إثم عليه قلنا ما ندري قال بلى يقولون من تعجّل من أهل البادية فلا إثم عليه و من تأخّر من أهل الحضر فلا إثم عليه و ليس كما يقولون قال اللّه جلّ ثناؤه فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ألا لا إثم عليه و من تأخّر فلا إثم عليه ألا لا إثم عليه لمن اتّقى إنّما هي لكم و النّاس سواد و أنتم الحاجّ

19184-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ أنّه سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل ينفر في النّفر الأوّل قبل أن تزول الشّمس فقال لا و لكن يخرج ثقله إن شاء و لا يخرج هو حتّى تزول الشّمس

19185-  قال و روي أنّ من فعل ذلك فهو ممّن تعجّل في يومين

19186-  قال و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه و من تأخّر فلا إثم عليه قال يرجع مغفورا لا ذنب له

19187-  قال و روي يخرج من ذنوبه كنحو ممّا ولدته أمّه

19188-  قال و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه و من تأخّر فلا إثم عليه قال ليلتين هو على ذلك واسع إن شاء صنع ذا و إن شاء صنع ذا لكنّه يرجع مغفورا له لا إثم عليه و لا ذنب له

  -19189  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس عن منصور عن عليّ بن أسباط عن سليمان بن أبي زينبة عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن ينفر الرّجل في النّفر الأوّل قبل الزّوال

 أقول حمله الشّيخ على الاضطرار لما مرّ

19190-  و بإسناده عن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد عن عليّ عن أحدهما ع أنّه قال في رجل بعث بثقله يوم النّفر الأوّل و أقام هو إلى الأخير قال هو ممّن تعجّل في يومين

باب 10 - أنّ من أمسى بمنى ليلة الثّالث عشر وجب عليه المبيت بها و إن نفر قبل الغروب سقط عنه

19191-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشّمس فإن أدركه المساء بات و لم ينفر

19192-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا نفرت في النّفر الأوّل فإن شئت أن تقيم بمكّة و تبيت بها فلا بأس بذلك قال و قال إذا جاء اللّيل بعد النّفر الأوّل فبتّ بمنى فليس لك أن تخرج منها حتّى تصبح

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

19193-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن ينفر الرّجل في النّفر الأوّل ثمّ يقيم بمكّة

 و رواه الصّدوق و الكلينيّ كما مرّ

19194-  و عنه عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينفر في النّفر الأوّل قال له أن ينفر ما بينه و بين أن تسفر الشّمس فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها فلا ينفر و ليبت بمنى حتّى إذا أصبح و طلعت الشّمس فلينفر متى شاء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير

باب 11 - أنّ من لم يتّق الصّيد و النّساء في إحرامه لم يجز له النّفر في الأوّل و من فعل أمسك عن الصّيد يوم الثّالث إلى الزّوال

19195-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن محمّد بن المستنير عن أبي عبد اللّه ع قال من أتى النّساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النّفر الأوّل

 قال الكلينيّ و في رواية أخرى الصّيد أيضا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

19196-  و بإسناده عن محمّد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن محمّد بن يحيى الصّيرفيّ عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه لمن اتّقى الصّيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النّفر الأوّل

19197-  و بإسناده عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أصاب المحرم الصّيد فليس له أن ينفر في النّفر الأوّل و من نفر في النّفر الأوّل فليس له أن يصيب الصّيد حتّى ينفر النّاس و هو قول اللّه عزّ و جلّ فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه... لمن اتّقى فقال اتّقى الصّيد

19198-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن هيثم عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع من نفر في النّفر الأوّل متى يحلّ له الصّيد قال إذا زالت الشّمس من اليوم الثّالث

 و عنه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحكم بن مسكين مثله

19199-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ينبغي لمن تعجّل في يومين أن يمسك عن الصّيد حتّى ينقضي اليوم الثّالث

19200-  و عنه عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول في قول اللّه عزّ و جلّ فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه و من تأخّر فلا إثم عليه لمن اتّقى فقال يتّقي الصّيد حتّى ينفر أهل منى إلى النّفر الأخير

19201-  و بإسناده عن ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلّام بن المستنير عن أبي جعفر ع أنّه قال لمن اتّقى الرّفث و الفسوق و الجدال و ما حرّم اللّه عليه في إحرامه

19202-  و بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و من أصاب الصّيد فليس له أن ينفر في النّفر الأوّل

19203-  و بإسناده عن عليّ بن عطيّة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال لمن اتّقى اللّه عزّ و جلّ

19204-  قال و روي أنّه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمّه

19205-  قال و روي من وفى للّه وفى اللّه له

19206-  و بإسناده عن سليمان بن داود المنقريّ عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه يعني من مات فلا إثم عليه و من تأخّر أجله فلا إثم عليه لمن اتّقى الكبائر

باب 12 - استحباب نفر الإمام يوم الثّالث قبل الزّوال و أن يصلّي الظّهر بمكّة

19207-  محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير )عن حمّاد عن الحلبيّ( عن أبي عبد اللّه ع قال يصلّي الإمام الظّهر يوم النّفر بمكّة

19208-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر عن أيّوب بن نوح قال كتبت إليه أنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم إنّ النّفر يوم الأخير بعد الزّوال أفضل و قال بعضهم قبل الزّوال فكتب أ ما علمت أنّ رسول اللّه ص صلّى الظّهر و العصر بمكّة فلا يكون ذلك إلّا و قد نفر قبل الزّوال

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

باب 13 - جواز الإقامة بمنى بعد النّفر و كراهة تقديم الثّقل على النّفر

19209-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسين بن عليّ السّريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر النّاس فقال إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء و ليذهب حيث شاء

 محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن السّريّ قال قلت له و ذكر مثله

19210-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان بن تغلب قال سألته أ يقدّم الرّجل رحله و ثقله فقال لا أ ما يخاف الّذي يقدّم ثقله أن يحبسه اللّه قال و لكن يخلّف منه ما شاء لا يدخل مكّة قلت أ فأتعجّل من النّسيان أقضي مناسكي و أنا أبادر به إهلالا و إحلالا قال فقال لا بأس

باب 14 - أنّ الحاجّ إذا نفر من منى و قد قضى مناسكه لم يجب عليه العود إلى مكّة

19211-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن عليّ بن أسباط عن سليمان بن أبي زينبة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبي يقول لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 15 - استحباب التّحصيب و هو النّزول بالبطحاء قليلا بعد النّفر الثّاني لمن مرّ بها من غير مبيت

19212-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد عن الفضل عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فإذا نفرت و انتهيت إلى الحصباء و هي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإنّ أبا عبد اللّه ع قال كان أبي ينزلها ثمّ يحمل فيدخل مكّة من غير أن ينام بها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

19213-  و رواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية يعني ابن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله و زاد و قال إنّ رسول اللّه ص إنّما نزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرّحمن إلى التّنعيم فاعتمرت لمكان العلّة الّتي أصابتها فطافت بالبيت ثمّ سعت ثمّ رجعت فارتحل من يومه

  -19214  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الحصبة فقال كان أبي ينزل الأبطح قليلا ثمّ يجي‏ء فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له أ رأيت إن تعجّل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصّب قال لا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

19215-  و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان إلّا أنّه أسقط قوله إن كان من أهل اليمن و زاد و قال كان أبي ع ينزل الحصبة قليلا ثمّ يرتحل و هو دون خبط و حرمان

باب 16 - استحباب دخول الكعبة و آدابه

19216-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضّال عن ابن القدّاح عن جعفر عن أبيه ع قال سألته عن دخول الكعبة فقال الدّخول فيها دخول في رحمة اللّه و الخروج منها خروج من الذّنوب معصوم فيما بقي من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطّواف

باب 17 - استحباب التّطوّع بطواف بعد الحجّ عن سائر الإخوان من المؤمنين

19217-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا )عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن أبي شعيب( عن عليّ بن إبراهيم الحضرميّ عن أبيه قال رجعت من مكّة فأتيت أبا الحسن موسى ع في المسجد و هو قاعد فيما بين القبر و المنبر فقلت له يا ابن رسول اللّه إنّي إذا خرجت إلى مكّة ربّما قال لي الرّجل طف عنّي أسبوعا و صلّ عنّي ركعتين )فربّما شغلت( عن ذلك فإذا رجعت لم أدر ما أقول له قال إذا أتيت مكّة فقضيت نسكك فطف أسبوعا و صلّ ركعتين و قل اللّهمّ إنّ هذا الطّواف و هاتين الرّكعتين عن أبي و أمّي و عن زوجتي و عن ولدي و عن خاصّتي و عن جميع أهل بلدي حرّهم و عبدهم و أبيضهم و أسودهم فلا بأس أن تقول للرّجل إنّي قد طفت عنك و صلّيت عنك ركعتين إلّا كنت صادقا الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 18 - استحباب وداع الكعبة بالمأثور و غيره و الطّواف له و الدّعاء و إطالة الالتزام و الشّرب من زمزم و السّجود عند باب المسجد و الخروج من باب الحنّاطين و جملة من آداب الوداع

19218-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه قال إذا أردت أن تخرج من مكّة فتأتي أهلك فودّع البيت و طف أسبوعا و إن استطعت أن تستلم الحجر الأسود و الرّكن اليمانيّ في كلّ شوط فافعل و إلّا فافتح به و اختم و إن لم تستطع ذلك فموسّع عليك ثمّ تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكّة ثمّ تخيّر لنفسك من الدّعاء ثمّ استلم الحجر الأسود ثمّ ألصق بطنك بالبيت و احمد اللّه و أثن عليه و صلّ على محمّد و آله ثمّ قل اللّهمّ صلّ على محمّد عبدك و رسولك و أمينك و حبيبك و نجيبك و خيرتك من خلقك اللّهمّ كما بلّغ رسالتك و جاهد في سبيلك و صدع بأمرك و أوذي فيك و في جنبك حتّى أتاه اليقين اللّهمّ اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة و البركة و الرّضوان و العافية )ممّا يسعني أن أطلب أن تعطيني مثل الّذي أعطيته أفضل من عبدك تزيدني عليه( اللّهمّ إن أمتّني فاغفر لي و إن أحييتني فارزقنيه من قابل اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك اللّهمّ إنّي عبدك ابن عبدك و ابن أمتك حملتني على دابّتك و سيّرتني في بلادك حتّى أدخلتني حرمك و أمنك و قد كان في حسن ظنّي بك أن تغفر لي ذنوبي فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عنّي رضا و قرّبني إليك زلفى و لا تباعدني و إن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري و هذا أوان انصرافي إن كنت أذنت لي غير راغب عنك و لا عن بيتك و لا مستبدل بك و لا به اللّهمّ احفظني من بين يديّ و من خلفي و عن يميني و عن شمالي حتّى تبلّغني أهلي و اكفني مئونة عبادك و عيالي فإنّك وليّ ذلك من خلقك و منّي ثمّ ائت زمزم فاشرب منها ثمّ اخرج فقل آئبون تائبون عابدون لربّنا حامدون إلى ربّنا راغبون إلى ربّنا راجعون فإنّ أبا عبد اللّه ع لمّا أن ودّعها و أراد أن يخرج من المسجد خرّ ساجدا عند باب المسجد طويلا ثمّ قام فخرج

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد عن الفضل عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار نحوه

19219-  و عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال رأيت أبا الحسن ع ودّع البيت فلمّا أراد أن يخرج من باب المسجد خرّ ساجدا ثمّ قام فاستقبل الكعبة فقال اللّهمّ إنّي أنقلب على أن لا إله إلّا اللّه

 و رواه الصّدوق في عيون الأخبار عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن أبي محمود قال رأيت الرّضا ع و ذكر مثله محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود مثله

19220-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ قال رأيت أبا جعفر الثّاني ع في سنة خمس عشرة و مائتين ودّع البيت بعد ارتفاع الشّمس و طاف بالبيت يستلم الرّكن اليمانيّ في كلّ شوط فلمّا كان الشّوط السّابع استلمه و استلم الحجر و مسح بيده ثمّ مسح وجهه بيده ثمّ أتى المقام فصلّى خلفه ركعتين ثمّ خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت و كشف الثّوب عن بطنه ثمّ وقف عليه طويلا يدعو ثمّ خرج من باب الحنّاطين و توجّه قال فرأيته في سنة تسع عشرة و مائتين ودّع البيت ليلا يستلم الرّكن اليمانيّ و الحجر الأسود في كلّ شوط فلمّا كان في الشّوط السّابع التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الرّكن اليمانيّ و فوق الحجر المستطيل و كشف الثّوب عن بطنه ثمّ أتى الحجر فقلّبه و مسحه و خرج إلى المقام فصلّى خلفه ثمّ مضى و لم يعد إلى البيت و كان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط و بعضهم ثمانية

19221-  و عن الحسين بن محمّد عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن يعقوب بن يزيد عن عبد اللّه بن جبلة عن قثم بن كعب قال قال أبو عبد اللّه ع إنّك لتدمن الحجّ قلت أجل قال فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب و تقول المسكين على بابك فتصدّق عليه بالجنّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

19222-  و عنه عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن أبي إسماعيل قال قلت لأبي عبد اللّه ع هو ذا أخرج جعلت فداك فمن أين أودّع البيت قال تأتي المستجار بين الحجر و الباب فتودّعه من ثمّ ثمّ تخرج فتشرب من زمزم ثمّ تمضي فقلت أصبّ على رأسي فقال لا تقرب الصّبّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 19 - أنّ من نسي الوداع لم يلزمه شي‏ء و حكم وداع الحائض

19223-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن نسي زيارة البيت حتّى رجع إلى أهله فقال لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه

19224-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن عليّ عن أحدهما ع في رجل لم يودّع البيت قال لا بأس به إذا كانت به علّة أو كان ناسيا

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن عليّ عن أحدهما ع مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على وداع الحائض في الطّواف

باب 20 - استحباب الصّدقة عند الخروج من مكّة بتمر يشتريه بدرهم ناويا للتّكفير عمّا كان منه في الإحرام و في الحرم ممّا لا يعلم

19225-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال يستحبّ للرّجل و المرأة أن لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدّقا به لما كان منهما في إحرامهما و لما كان منهما في حرم اللّه عزّ و جلّ

19226-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن معاوية بن عمّار و حفص بن البختريّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال ينبغي للحاجّ إذا قضى مناسكه و أراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدّق به فيكون كفّارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكّ أو قملة سقطت أو نحو ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

19227-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عمّن ذكره عن أبان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إذا أردت أن تخرج من مكّة فاشتر بدرهم تمرا فتصدّق به قبضة قبضة فيكون لكلّ ما كان حصل في إحرامك و ما كان منك في مكّة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك