أبواب العيوب و التّدليس

باب 1 - عيوب المرأة المجوّزة للفسخ

26905-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال المرأة تردّ من أربعة أشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا

26906-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون و أمّا ما سوى ذلك فلا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و

 روى الأوّل الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى إلّا أنّه قال و القرن و العفل

أقول يأتي أنّ المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقا

26907-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها تردّ على أهلها الحديث

26908-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي الصّبّاح قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال تردّ على أهلها صاغرة و لا مهر لها الحديث

26909-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في حديث قال إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنّه تردّ على أهلها من غير طلاق الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

  -26910  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له قال لا تردّ و قال إنّما يردّ النّكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد مثله إلّا أنّه أسقط لفظ إنّما

و رواه الشّيخ بإسناده عن حمّاد مثله و

 بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر ع و ذكر نحوه إلّا أنّه ترك ذكر العفل

26911-  و بإسناده عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع تردّ العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء

26912-  و في المقنع قال روي في الحديث أنّ العمياء و العرجاء تردّ

26913-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال تردّ على وليّها الحديث

  -26914  و عنه عن عليّ بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما يردّ النّكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل

26915-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال تردّ البرصاء و المجنونة و المجذومة قلت العوراء قال لا

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام مثله

26916-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تردّ البرصاء و العمياء و العرجاء

26917-  و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال و تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فأمّا ما سوى ذلك فلا

 أقول هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدّم

26918-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخرّاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال إن كان لم يدخل بها و لم يتبيّن له فإن شاء طلّق و إن شاء أمسك و لا صداق لها و إذا دخل بها فهي امرأته

 أقول حمل الشّيخ الطّلاق هنا على المعنى اللّغويّ دون الشّرعيّ لما تقدّم و يأتي و يحتمل الحمل على الجواز و الاستحباب

باب 2 - أنّ المهر يلزم بالدّخول و إن كان بالمرأة عيب و يرجع به الزّوج على وليّها إن كان دلّسها و إن لم يدخل بها فلا مهر لها و كذا إن كانت دلّست نفسها و حكم العدّة

26919-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال فقال إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق و يأخذ الزّوج المهر من وليّها الّذي كان دلّسها فإن لم يكن وليّها علم بشي‏ء من ذلك فلا شي‏ء عليه و تردّ على أهلها قال و إن أصاب الزّوج شيئا ممّا أخذت منه فهو له و إن لم يصب شيئا فلا شي‏ء له قال و تعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها و إن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها و لا مهر لها

26920-  و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمّد عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع إلى أن قال و سألته عن البرصاء فقال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة زوّجها وليّها و هي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها و أنّ المهر على الّذي زوّجها و إنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها و لو أنّ رجلا تزوّج امرأة و زوّجه إيّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شي‏ء و كان المهر يأخذه منها

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

26921-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتزوّج المرأة بها الجنون و البرص و شبه ذا فقال هو ضامن للمهر

26922-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلّست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها و لا يكون على الّذي زوّجها شي‏ء

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد مثله إلّا أنّه قال إمّا ذات قرابة أو جارة له

26923-  و عنه عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّما يردّ النّكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل قلت أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها قال المهر لها بما استحلّ من فرجها و يغرم وليّها الّذي أنكحها مثل ما ساق إليها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن حمّاد أقول هذا مخصوص بما لو دلّسها و

 بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله و ترك ذكر العفل

26924-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب جميعا عن أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال تردّ على وليّها و يكون لها المهر على وليّها الحديث

  -26925  و عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن )يزيد( عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في كتاب عليّ ع من زوّج امرأة فيها عيب دلّسه و لم يبيّن ذلك لزوجها فإنّه يكون لها الصّداق بما استحلّ من فرجها و يكون الّذي ساق الرّجل إليها على الّذي زوّجها و لم يبيّن

26926-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل و هي رتقاء قال يفرّق بينهما و لا مهر لها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - أنّ من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ و إن دخل قبله فله ذلك

26927-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي الصّبّاح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا إلى أن قال قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثمّ جامعها فقد رضي بها و إن لم يعلم إلّا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلّق

 أقول الطّلاق هنا مستعمل بالمعنى اللّغويّ لما مضى و يأتي

26928-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال في الرّجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل أو بياضا أو جذاما إنّه يردّها ما لم يدخل بها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا ما قبله

26929-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها تردّ على أهلها قلت فإن كان قد دخل بها قال إن كان علم قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها و إن لم يعلم إلّا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها و إن شاء سرّحها إلى أهلها و لها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و ترك قوله و ينقبض زوجها من مجامعتها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 4 - ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النّساء

26930-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد و محمّد بن عليّ بن محبوب جميعا عن أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إن كان بها يعني المرأة زمانة لا تراها الرّجال أجيزت شهادة النّساء عليها

26931-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال في رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال تردّ على وليّها و يردّ على زوجها مهرها الّذي زوّجها عليه و إن كان بها ما لا يراه الرّجال جازت شهادة النّساء عليها

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الشّهادات

باب 5 - أنّ الزّوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردّها بالعيب

26932-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له قال لا تردّ الحديث

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ

26933-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحدود و المحدودة هل تردّ من النّكاح قال لا الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة و غير ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 6 - حكم ظهور زنا الزّوجة و حكم زناها قبل الدّخول و بعده

26934-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة تلد من الزّنا و لا يعلم بذلك أحد إلّا وليّها أ يصلح له أن يزوّجها و يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا فقال إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه كان ذلك على وليّها و كان الصّداق الّذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس

26935-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال يفرّق بينهما و تحدّ الحدّ و لا صداق لها

26936-  و بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال يفرّق بينهما و لا صداق لها لأنّ الحدث كان من قبلها

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد مثله و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ مثله

  -26937  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت قد زنت قال إن شاء زوجها أخذ الصّداق ممّن زوّجها و لها الصّداق بما استحلّ من فرجها و إن شاء تركها الحديث

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد يعقوب قال الشّيخ لم يقل في هذا الخبر إنّ له ردّها و ليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصّداق و إن لم يكن له ردّ العقد أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا و في المصاهرة و في المتعة و يأتي ما يدلّ عليه و يمكن حمل التّفريق هنا على استحباب الطّلاق أو على مدّة النّفي لما تقدّم و يأتي و قد تقدّم حصر العيوب و تقدّم في عدّة أحاديث أنّ الحرام لا يحرّم الحلال

باب 7 - أحكام تدليس الأمة و تزويجها بدعوى الحرّيّة

26938-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال زوّجني ابنتك فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنّها غير ابنته و أنّها أمة قال تردّ الوليدة على مواليها و الولد للرّجل و على الّذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرّجل و خدعه

26939-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في المرأة إذا أتت إلى قوم و أخبرتهم أنّها منهم و هي كاذبة و ادّعت أنّها حرّة و تزوّجت أنّها تردّ إلى أربابها و يطلب زوجها ماله الّذي أصدقها و لا حقّ لها في عنقه و ما ولدت من ولد فهم عبيد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في نكاح الإماء

باب 8 - أنّ من تزوّج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة ردّها و أدخلت عليه امرأته و حكم المهر

26940-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يخطب إلى الرّجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها قال تزفّ إليه الّتي سمّيت له بمهر آخر من عند أبيها و المهر الأوّل للّتي دخل بها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26941-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلمّا كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال تردّ على أبيها و تردّ إليه امرأته و يكون مهرها على أبيها

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد مثله و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن محمّد بن سماعة و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا عن عليّ ع و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة مثله

26942-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ عليّا ع قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة و الأخرى لأمّ ولد )فزوّج ابنته المهيرة فلمّا كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لأمّ الولد( فوقع عليها قال تردّ عليه امرأته الّتي كان تزوّجها و تردّ هذه على أبيها و يكون مهرها على أبيها الحديث

باب 9 - حكم ما لو تشبّهت أخت الزّوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطئها و حكم ما لو تزوّج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كلّ واحد منهما على الآخر فوطئها

26943-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجليّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوّج امرأة فزفّتها إليه أختها و كانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها و لبستها ثمّ قعدت في حجلة أختها و نحّت امرأته و أطفأت المصباح و استحيت الجارية أن تتكلّم فدخل الزّوج الحجلة فواقعها و هو يظنّ أنّها امرأته الّتي تزوّجها فلمّا أن أصبح الرّجل قامت إليه امرأته فقالت أنا امرأتك فلانة الّتي تزوّجت و إنّ أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها و قعدت في الحجلة و نحّتني فنظر الرّجل في ذلك فوجد كما ذكر فقال أرى أن لا مهر للّتي دلّست نفسها و أرى أنّ عليها الحدّ لما فعلت حدّ الزّاني غير محصن و لا يقرب الزّوج امرأته الّتي تزوّج حتّى تنقضي عدّة الّتي دلّست نفسها فإذا انقضت عدّتها ضمّ إليه امرأته

26944-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا و هذا بامرأة ذا قال تعتدّ هذه من هذا و هذه من هذا ثمّ ترجع كلّ واحدة منهما إلى زوجها الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة

باب 10 - حكم من تزوّج امرأة على أنّها بكر فظهرت ثيّبا

26945-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن ع في الرّجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّبا أ يجوز له أن يقيم عليها قال فقال قد تفتق البكر من المركب و من النّزوة

26946-  و عنه عن عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن جزّك قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا هل يجب لها الصّداق وافيا أم ينتقص قال ينتقص

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

باب 11 - أنّ العبد إذا تزوّج حرّة و لم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت فإن رضيت أو أقرّته فلا خيار لها و لها المهر مع الدّخول خاصّة فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها و لو منه أو نحوهم فإن لم يكن فللإمام

26947-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكا على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك فقال هي أملك بنفسها إن شاءت قرّت معه و إن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصّداق و إن لم يكن دخل بها فليس لها شي‏ء فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك و أقرّت بذلك فهو أملك بها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26948-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها و لم تعلم إلّا أنّه حرّ قال يفرّق بينهما إن شاءت المرأة

26949-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنّه حرّ من رهط بني فلان و أنّه تزوّج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا و أنّ المرأة ماتت و تركت في يده مالا و ضيعة و ولدها ثمّ إنّ سيّده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد و جميع ما في يديه و أذعن له العبد بالرّقّ فقال أمّا العبد فعبده و أمّا المال و الضّيعة فإنّه لولد المرأة الميّتة لا يرث عبد حرّا قلت فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد و لا وارث لمن يكون المال و الضّيعة الّتي تركتها في يد العبد فقال يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصّة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في نكاح العبيد و الإماء

باب 12 - أنّه إذا تجدّد جنون الزّوج بعد التّزويج كان للزّوجة الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصّلاة دون ما لو ظهر حمقه و حكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه

26950-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سئل أبو إبراهيم ع عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون قال لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد مثله

26951-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع لم يكن يردّ من الحمق و يردّ من العسر

 أقول وجه الرّدّ من العسر أنّه يجبر الزّوج على الإنفاق أو الطّلاق لما يأتي إن شاء اللّه

26952-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصّلاة فرّق بينهما فإن عرف أوقات الصّلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت

26953-  و قد تقدّم حديث الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال يردّ النّكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل

باب 13 - أنّ الزّوج إذا بان خصيّا كان للزّوجة الخيار في الفسخ و المهر مع الدّخول و النّصف مع عدمه و يعزّر و تعتدّ فإن رضيت سقط الخيار و حكم ما لو طلّق و ما لو ظهر الزّوج خنثى

26954-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن بكير و في نسخة ابن بكير عن أبيه عن أحدهما ع في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها فقال يفرّق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب مثله

26955-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمّد عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع أنّ خصيّا دلّس نفسه لامرأة قال يفرّق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع ظهره كما دلّس نفسه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ابن بكير عن أبيه عن أحدهما ع مثله

26956-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيّا قال يفرّق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر لدخوله عليها

26957-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذّاء قال سئل أبو جعفر ع عن خصيّ تزوّج امرأة و هي تعلم أنّه خصيّ قال جائز قيل له إنّه مكث معها ما شاء اللّه ثمّ طلّقها هل عليها عدّة قال نعم أ ليس قد لذّ منها و لذّت منه قيل له فهل كان عليها فيما يكون منه غسل قال إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإنّ عليها غسلا قيل فله أن يرجع بشي‏ء من الصّداق إذا طلّقها قال لا

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب مثله

26958-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ما عليه فقال يوجع ظهره و يفرّق بينهما و عليه المهر كاملا إن دخل بها و إن لم يدخل بها فعليه نصف المهر

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أنّ في بعض النّسخ خنثى بدل قوله خصيّ

و يحتمل صحّة الرّوايتين و كونهما مسألتين

26959-  و عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال كتبت إلى أبي الحسن ع أنّ رجلا يسأل عن خصيّ تزوّج امرأة ثمّ طلّقها بعد ما دخل بها و هما مسلمان فسأل عن الزّوج أ له أن يرجع عليهم بشي‏ء من المهر و هل عليها عدّة فلم يكن عندنا فيه شي‏ء فرأيك فدتك نفسي فكتب هذا لا يصلح

  -26960  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن مسعود عن محمّد بن نصير عن محمّد بن عيسى عن يونس أنّ ابن مسكان كتب إلى أبي عبد اللّه ع مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصيّ دلّس نفسه على امرأة قال يفرّق بينهما و يوجع ظهره

 أقول و يأتي ما يدلّ على حكم الخنثى في المواريث و أنّه يعتبر بالعلامات الشّرعيّة فإن ظهر الزّوج امرأة أو الزّوجة رجلا بطل العقد

باب 14 - أنّ الزّوج إذا ظهر عنّينا أجّل سنة فإن لم يقدر على إتيانها و لو مرّة و لا إتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ فإن رضيت سقط الخيار فإن فسخت فلها نصف المهر و لا عدّة و حكم المجبوب

26961-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أ تفارقه قال نعم إن شاءت قال ابن مسكان و في رواية أخرى ينتظر سنة فإن أتاها و إلّا فارقته فإن أحبّت أن تقيم معه فلتقم

26962-  و بالإسناد عن صفوان عن أبان عن عبّاد الضّبّيّ عن أبي عبد اللّه ع قال في العنّين إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النّساء فرّق بينهما و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما و الرّجل لا يردّ من عيب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى أقول قوله لا يردّ من عيب إمّا أن يقرأ بالبناء للمجهول و يكون مخصوصا بما عدا العيب المنصوص أو بالمتجدّد بعد العقد أو يقرأ بالبناء للمعلوم و يحمل على استحباب الطّلاق سترا لعيب المرأة

26963-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أخّذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها فقال إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النّساء فلا يمسكها إلّا برضاها بذلك و إن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها

26964-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع من أتى امرأة مرّة واحدة ثمّ أخّذ عنها فلا خيار لها

  و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ و الّذي قبله بإسناده عن عمّار السّاباطيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

26965-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال العنّين يتربّص به سنة ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت و إن شاءت أقامت

26966-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه قال نعم إن شاءت

 أقول هذا و نحوه شامل للمجبوب على ما قيل و اللّه أعلم

26967-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح قال إذا تزوّج الرّجل المرأة و هو لا يقدر على النّساء أجّل سنة حتّى يعالج نفسه

26968-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان يقول إذا زوّج الرّجل امرأة فوقع عليها ثمّ أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت و ليس لأمّهات الأولاد و لا الإماء ما لم يمسّها من الدّهر إلّا مرّة واحدة خيار

26969-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان يقول يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها و إلّا فرّق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها

26970-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنّه عنّين و رضيت به لم يكن لها خيار بعد الرّضا

26971-  و في كتاب المقنع قال روي أنّه ينتظر به سنة فإن أتاها و إلّا فارقته إن أحبّت

26972-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقضي في العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم ترافعه المرأة

26973-  و عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن عنّين دلّس نفسه لامرأة ما حاله قال عليه المهر و يفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتي النّساء

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 15 - حكم ما لو ادّعت المرأة العنن و أنكر الزّوج أو ادّعى الوطء و أنكرت أو ادّعت أنّها حبلى أو أخت الزّوج أو على غير عدّة

26974-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا تزوّج الرّجل المرأة الثّيّب الّتي تزوّجت زوجا غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها فإنّ القول في ذلك قول الرّجل و عليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنّها المدّعية قال فإن تزوّجت و هي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها فإنّ مثل هذا تعرف النّساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة فإن وصل إليها و إلّا فرّق بينهما و أعطيت نصف الصّداق و لا عدّة عليها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

26975-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشميّ عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لأبي عبد اللّه ع أو سأله رجل عن رجل تدّعي عليه امرأته أنّه عنّين و ينكر الرّجل قال تحشوها القابلة الخلوق و لا تعلم الرّجل و يدخل عليها الرّجل فإن خرج و على ذكره الخلوق كذبت و صدق و إلّا صدقت و كذب

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

26976-  و عن الحسين بن محمّد عن حمدان القلانسيّ عن إسحاق بن بنان عن ابن بقّاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال ادّعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين ع أنّه لا يجامعها و ادّعى أنّه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين ع أن تستذفر بالزّعفران ثمّ يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدّقه و إلّا أمره بطلاقها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول يمكن حمله على الاستحباب و الاحتياط و يمكن حمل الطّلاق على المعنى اللّغويّ بمعنى المفارقة فإنّ للزّوجة الفسخ كما مرّ

26977-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين و أنكر الرّجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرّجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنّين و إن تشنّج فليس بعنّين

26978-  قال و في خبر آخر أنّه يطعم السّمك الطّريّ ثلاثة أيّام ثمّ يقال له بل على الرّماد فإن ثقب بوله الرّماد فليس بعنّين و إن لم يثقب بوله الرّماد فهو عنّين

 أقول و يأتي ما يدلّ على حكم دعوى الوطء في الإيلاء و في المهور و تقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في عقد النّكاح

باب 16 - حكم الرّجل إذا تزوّج و قال أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال أنا أبيع الدّوابّ فظهر بيّاع السّنانير

26979-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ في حديث قال و قال في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك فقال تفسخ النّكاح أو قال تردّ

26980-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن أبي عبد اللّه عن الحسن بن الحسين الطّبريّ عن حمّاد بن عيسى عن جعفر عن أبيه قال خطب رجل إلى قوم فقالوا له ما تجارتك قال أبيع الدّوابّ فزوّجوه فإذا هو يبيع السّنانير فمضوا إلى عليّ ع فأجاز نكاحه و قال السّنانير دوابّ

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن بعض أصحابه عن الحسن بن الحسين الضّرير و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن الحسن بن الحسين عن ياسين الضّرير أو غيره عن حمّاد بن عيسى مثله

26981-  محمّد بن إدريس في السّرائر قال روي أنّ الرّجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النّكاح

26982-  و نقل العلّامة في المختلف عن ابن البرّاج أنّه قال قد روي أنّ الرّجل إذا ادّعى أنّه من قبيلة معيّنة و عقد له على امرأة ثمّ ظهر أنّه من غيرها أنّ عقده فاسد

باب 17 - حكم ظهور زنا الزّوج و حكم ما لو زنى قبل الدّخول

26983-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا قلت هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها قال لا

26984-  و بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه قال يجلد الحدّ و يحلق رأسه و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر و بإسناده عن بنان بن محمّد و موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر أقول يأتي وجهه

26985-  و بإسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قرأت في كتاب عليّ ع أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لأنّه زان و يفرّق بينهما و يعطيها نصف المهر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن طلحة بن زيد و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد أقول هذا و ما قبله محمولان إمّا على استحباب الطّلاق و إمّا على التّفريق مدّة النّفي لما مضى و يأتي و في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد مثله

26986-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و فضالة بن أيّوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا قلت أ يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها قال لا و زاد ابن أبي عمير و لا يحصن بالأمة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة و المتعة في نكاح الزّاني و الزّانية و تقدّم ما يدلّ على أنّ الحرام لا يحرّم الحلال و اللّه أعلم