أبواب القسم و النّشوز و الشّقاق

باب 1 - أنّ للزّوجة الحرّة ليلة من أربع و للثّنتين ليلتان و للثّلاث ثلاث و للأربع أربع فإن كان عنده أقلّ فالباقي للزّوج يبيت حيث شاء و يفضّل من شاء

27233-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأخرى أ له أن يفضّل إحداهما على الأخرى قال نعم يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعا الحديث

27234-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن الرّجل تكون له المرأتان و إحداهما أحبّ إليه من الأخرى له أن يفضّلها بشي‏ء قال نعم له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء إلى أن قال و للرّجل أن يفضّل نساءه بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعا

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن صفوان مثله

27235-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل تكون عنده امرأتان و إحداهما أحبّ إليه من الأخرى قال له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعا

27236-  و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن عقبة عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل تكون له امرأتان أ له أن يفضّل إحداهما بثلاث ليال قال نعم

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - أنّ من تزوّج امرأة و عنده غيرها اختصّت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا و أقلّه ثلاث ليال و بثلاث إن كانت ثيّبا

27237-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمّد بن مسلم قال قلت له الرّجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى أ له أن يفضّلها قال نعم إن كانت بكرا فسبعة أيّام و إن كانت ثيّبا فثلاثة أيّام

27238-  و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن الأعمش عن عباية الأسديّ عن عبد اللّه بن عبّاس في حديث أنّ رسول اللّه ص تزوّج زينب بنت جحش فأولم و أطعم النّاس إلى أن قال و لبث سبعة أيّام بلياليهنّ عند زينب ثمّ تحوّل إلى بيت أمّ سلمة و كان ليلتها و صبيحة يومها من رسول اللّه ص

27239-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج البكر قال يقيم عندها سبعة أيّام

27240-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى كم يجعل للّتي يدخل بها قال ثلاثة أيّام ثمّ يقسم

  -27241  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن الحضرميّ عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجل تزوّج امرأة و عنده امرأة فقال إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا و إن كانت ثيّبا فثلاثا

27242-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إذا تزوّج الرّجل بكرا و عنده ثيّب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام

27243-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له الرّجل تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكرا قال فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال

27244-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الأخرى فقال يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكرا ثمّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى

 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى مثله إلّا أنّه قال ثمّ يسوّي بينهما إلّا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى

  -27245  و عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع في حديث و ذكر الّذي قبله و زاد و للرّجل أن يفضّل بعض نسائه على بعض ما لم يكنّ أربعا

 أقول حمل الشّيخ حديث السّبعة على الجواز و حديث الثّلاثة على الأفضليّة

باب 3 - جواز تفضيل بعض النّساء على بعض في النّفقة و استحباب التّسوية

27246-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة و العطيّة أ يصلح ذلك قال لا بأس و اجهد في العدل بينهما

27247-  و عنه عن معمّر بن خلّاد قال سألت أبا الحسن ع هل يفضّل الرّجل نساءه بعضهنّ على بعض قال لا و لا بأس به في الإماء

 أقول حمله الشّيخ على الكراهة و يمكن الحمل على التّفضيل في القسم الواجب إذا كنّ أربعا و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود هنا و في الصّدقات و في الوصايا

باب 4 - وجوب العدل في القسم الواجب

27248-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص قال و من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه و ماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقّه حتّى يدخل النّار

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - أنّ الواجب في القسم المبيت عندها ليلا و الكون عندها في صبيحتها لا المواقعة إلّا بعد كلّ أربعة أشهر مرّة

27249-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ فيمسّهنّ فإذا بات عند الرّابعة في ليلتها لم يمسّها فهل عليه في هذا إثم قال إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها و يظلّ عندها في صبيحتها و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

27250-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن الصّادق عن آبائه ع أنّ النّبيّ ص كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهنّ

27251-  قال و روي أنّ عليّا ع كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضّأ في بيت الأخرى

 أقول و تقدّم ما يدلّ على عدم جواز ترك وطء المرأة الشّابّة أكثر من أربعة أشهر

باب 6 - جواز إسقاط المرأة حقّها من القسم بعوض و غيره و لو خوفا من الضّرّة أو الطّلاق و حكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم

27252-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع في حديث من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النّفقة و القسمة و لكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا و خافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحت من حقّها على شي‏ء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلك جائز لا بأس به

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن الحكم مثله

27253-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أ يجوز ذلك قال إذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها فلا بأس

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في المهور

باب 7 - وجوب المساواة بين الزّوجات في القسم دون المودّة و أنّه يجوز لمن تزوّج أمته و جعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها

27254-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب و محمّد بن الحسن عن هشام بن الحكم في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدة قال يعني في النّفقة و عن قوله تعالى و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النّساء و لو حرصتم فلا تميلوا كلّ الميل فتذروها كالمعلّقة يعني في المودّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

 عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبي جعفر الأحول مثله و زاد فإنّه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودّة

أقول هذا مخصوص بالقدر الواجب من النّفقة أو محمول على الاستحباب لما مرّ

27255-  و قد تقدّم حديث زيد بن عليّ بن الحسين عن آبائه ع قال عذاب القبر يكون من النّميمة و البول و عزب الرّجل عن أهله

  أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في نكاح الإماء

باب 8 - أنّ الأمة إذا اجتمعت مع الحرّة فللحرّة ليلتان و للأمة ليلة و كذا الذّمّيّة مع المسلمة

27256-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج المملوكة على الحرّة قال لا فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة قال محمّد و سألته عن الرّجل يتزوّج المملوكة فقال لا بأس إذا اضطرّ إليه

27257-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و سنديّ بن محمّد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى في رجل نكح أمة ثمّ وجد طولا يعني استغنى و لم يشته أن يطلّق الأمة نفس فيها فقضى أنّ الحرّة تنكح على الأمة و لا تنكح الأمة على الحرّة إذا كانت الحرّة أولاهما عنده و إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرّة على الأمة قسم للحرّة الثّلثين من ماله و نفسه يعني نفقته و للأمة الثّلث من ماله و نفسه

27258-  و عنه عن العبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج الأمة على الحرّة قال لا يتزوّج الأمة على الحرّة و يتزوّج الحرّة على الأمة و للحرّة ليلتان و للأمة ليلة

 و رواه الصّدوق مرسلا عن أبي جعفر ع نحوه

27259-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينكح الرّجل الأمة على الحرّة و إن شاء نكح الحرّة على الأمة ثمّ يقسم للحرّة مثلي ما يقسم للأمة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة و فيما يحرم بالكفر

باب 9 - جواز تفضيل بعض النّساء في القسم ما لم يكنّ أربعا

27260-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضّل إحداهما على الأخرى فقال له أربع فليجعل لواحدة ليلة و للأخرى ثلاث ليال

27261-  و بالإسناد قال و سألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضّل إحداهنّ فقال له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحبّ ليلتين و للأخريين لكلّ واحدة ليلة و في الكسوة و النّفقة مثل ذلك

  -27262  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأخرى أ له أن يفضّل إحداهما قال نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال و هذه ليلة و ذلك )أنّ( له أن يتزوّج أربع نسوة فلكلّ امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضّل إحداهنّ على الأخرى ما لم يكنّ أربعا الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 10 - أنّه إذا وقع الشّقاق بين الزّوجين يبعث حكم من أهله و حكم من أهلها و يستحبّ لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا

27263-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها قال ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرّجل و المرأة و يشترطان عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا فإن جمعا فجائز و إن فرّقا فجائز

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27264-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت العبد الصّالح ع عن قول اللّه تبارك و تعالى و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها فقال يشترط الحكمان إن شاءا فرّقا و إن شاءا جمعا ففرّقا أو جمعا جاز

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 11 - أنّ المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقّها من قسم و مهر و نفقة أو بشي‏ء من مالها و جاز له القبول

27265-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فقال هي المرأة تكون عند الرّجل فيكرهها فيقول لها إنّي أريد أن أطلّقك فتقول له لا تفعل إنّي أكره أن تشمت بي و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلك من شي‏ء فهو لك و دعني على حالتي فهو قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا و هذا هو الصّلح

27266-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال إذا كان كذلك فهمّ بطلاقها فقالت له أمسكني و أدع لك بعض ما عليك و أحلّلك من يومي و ليلتي حلّ له ذلك و لا جناح عليهما

27267-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه جلّ اسمه و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني و لا تطلّقني و أدع لك ما على ظهرك و أعطيك من مالي و أحلّلك من يومي و ليلتي فقد طاب ذلك كلّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الأوّل

27268-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال النّشوز يكون من الرّجل و المرأة جميعا فأمّا الّذي من الرّجل فهو ما قال اللّه عزّ و جلّ في كتابه و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا و الصّلح خير و هو أن تكون المرأة عند الرّجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول أمسكني و لا تطلّقني و أدع لك ما على ظهرك و أحلّ لك يومي و ليلتي فقد طاب له ذلك

27269-  العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نشزت المرأة على الرّجل فهي الخلعة فليأخذ منها )ما قدر عليه( و إذا نشز الرّجل مع نشوز المرأة فهو الشّقاق

27270-  و عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الرّضا ع في قول اللّه عزّ و جلّ و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال النّشوز الرّجل يهمّ بطلاق امرأته فتقول له أدع ما على ظهرك و أعطيك كذا و كذا و أحلّلك من يومي و ليلتي على ما اصطلحا فهو جائز

27271-  و عن زرارة قال سئل أبو جعفر ع عن النّهاريّة يشترط عليها عند عقدة النّكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كلّ جمعة أو شهر يوما و من النّفقة كذا و كذا قال فليس ذلك الشّرط بشي‏ء من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النّفقة و القسمة و لكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوّج عليها فصالحت من حقّها على شي‏ء من قسمتها أو بعضها فإنّ ذلك جائز لا بأس به

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 12 - أنّه لا يجوز للحكمين التّفريق إلّا مع الإذن من الزّوجين في الطّلاق و البذل

27272-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن جبلة و غيره عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها قال ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا

27273-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها قال الحكمان يشترطان إن شاءا فرّقا و إن شاءا جمعا فإن جمعا فجائز و إن فرّقا فجائز

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 13 - أنّ تفريق الحكمين بين الزّوجين مع إذنهما لا يصلح إلّا مع اتّفاقهما على الطّلاق و اجتماع شرائطه

27274-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها أ رأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرّجل و المرأة أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التّفريق فقال الرّجل و المرأة نعم فأشهدا بذلك شهودا عليهما أ يجوز تفريقهما عليهما قال نعم و لكن لا يكون ذلك إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الزّوج قيل له أ رأيت إن قال أحد الحكمين قد فرّقت بينهما و قال الآخر لم أفرّق بينهما فقال لا يكون التّفريق حتّى يجتمعا جميعا على التّفريق فإذا اجتمعا على التّفريق جاز تفريقهما

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب إلّا أنّه قال في آخره جاز تفريقهما على الرّجل و المرأة

27275-  العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال و سألته عن قول اللّه تعالى فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها قال ليس للمصلحين أن يفرّقا حتّى يستأمرا

27276-  و عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها قال ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرّجل و المرأة

27277-  قال و في خبر آخر عن الحلبيّ عنه و يشترط عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا فإن جمعا فجائز و إن فرّقا فجائز

27278-  قال و في رواية فضالة فإن رضيا و قلّداهما الفرقة ففرّقا فهو جائز

27279-  و عن محمّد بن سيرين عن عبيدة قال أتى عليّ بن أبي طالب ع رجل و امرأة مع كلّ واحد منهما فئام من النّاس فقال عليّ ع ابعثوا حكما من أهلها و حكما من أهله ثمّ قال للحكمين هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما و إن شئتما أن تفرّقا فرّقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب اللّه عليّ و لي فقال الرّجل أمّا في الفرقة فلا فقال عليّ ع لا تبرح حتّى تقرّ بما أقرّت به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ على شرائط الطّلاق