أبواب اللّقطة

باب 1 - استحباب تركها و كراهة التقاطها و خصوصا لقطة الحرم

32296-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث في اللّقطة قال و كان عليّ بن الحسين ع يقول لأهله لا تمسّوها

32297-  و عنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء قال ذكرنا لأبي عبد اللّه ع اللّقطة فقال لا تعرّض لها فإنّ النّاس لو تركوها لجاء صاحبها حتّى يأخذها

32298-  و عنه عن )عليّ بن( إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي ع قال لقطة الحرم لا تمسّ بيد و لا رجل و لو أنّ النّاس تركوها لجاء صاحبها فأخذها

32299-  و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص و عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن العبد الصّالح ع قال سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه فقال بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه الحديث

32300-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر عن أبيه ع في حديث قال لا يأكل الضّالّة إلّا الضّالّون

32301-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد جميعا عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال كان النّاس في الزّمن الأوّل إذا وجدوا شيئا فأخذوه احتبسوا فلم يستطع أن يخطو حتّى يرمي به فيجي‏ء طالبه من بعده فيأخذه و أنّ النّاس قد اجترءوا على ما هو أكثر من ذلك و سيعود كما كان

32302-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي عبد اللّه محمّد بن خالد البرقيّ عن وهيب بن حفص عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال لا يأكل الضّالّة إلّا الضّالّون

32303-  و بإسناده عن مسعدة عن الصّادق عن أبيه ع أنّ عليّا ع قال إيّاكم و اللّقطة فإنّها ضالّة المؤمن و هي حريق من حريق جهنّم

32304-  و بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع أنّه سأله عن اللّقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغنيّ قال نعم قال و كان عليّ بن الحسين ع يقول هي لأهلها لا تمسّوها الحديث

32305-  قال و من ألفاظ رسول اللّه ص لا يؤوي الضّالّة إلّا الضّالّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - وجوب تعريف اللّقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم ثمّ إن شاء تصدّق بها و إن شاء حفظها لصاحبها و إن شاء تصرّف فيها و جملة من أحكامها

32306-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و اللّقطة يجدها الرّجل و يأخذها قال يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب و إلّا فهي كسبيل ماله

32307-  و عنه عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال سأل رجل أمير المؤمنين ع عن اللّقطة فقال يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه و إلّا حبسها حولا فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء اغترمها الّذي كانت عنده و كان الأجر له و إن كره ذلك احتسبها و الأجر له

32308-  و عنه عن فضالة بن أيّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن اللّقطة قال لا ترفعوها فإن ابتليت فعرّفها سنة فإن جاء طالبها و إلّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجي‏ء طالب الحديث

32309-  و عنه عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الضّوالّ لا يأكلها إلّا الضّالّون إذا لم يعرّفوها

32310-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار عن أبي القاسم عن حنان قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا أسمع عن اللّقطة فقال تعرّفها سنة فإن وجدت صاحبها و إلّا فأنت أحقّ بها و قال هي كسبيل مالك و قال خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها و بين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها

32311-  و رواه الصّدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله فأنت أحقّ بها و زاد يعني لقطة غير الحرم

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد و عبد الصّمد بن محمّد جميعا عن حنان إلّا أنّه قال فأنت أملك بها

  -32312  و عنه عن محمّد بن موسى الهمدانيّ عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد اللّه ع عن ذلك فقال أين أصبته قال قلت له كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال فقال صر إلى المكان الّذي أصبت فيه فعرّفه فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيّام فأعطه إيّاه و إلّا تصدّق به

 أقول هذا ممكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام أو على جواز الصّدقة بعدها و إن لم يسقط التّعريف فإن وجد صاحبها ضمنها له و اللّه أعلم

32313-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن اللّقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها قال لا إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها الحديث

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله

32314-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال و قال الصّادق ع أفضل ما يستعمله الإنسان في اللّقطة إذا وجدها أن لا يأخذها و لا يتعرّض لها فلو أنّ النّاس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه و إن كانت اللّقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها فإن وجدت في الحرم دينارا مطلّسا فهو لك لا تعرّفه و إن وجدت طعاما في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمّ كله فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة فإن وجدت لقطة في دار و كانت عامرة فهي لأهلها و إن كانت خرابا فهي لمن وجدها

32315-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن اللّقطة قال لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرّفها سنة فإن جاء طالبها و إلّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتّى يجي‏ء لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيّتك

32316-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في اللّقطة يعرّفها سنة ثمّ هي كسائر ماله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

32317-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن اللّقطة يصيبها الرّجل قال يعرّفها سنة ثمّ هي كسائر ماله قال و كان عليّ بن الحسين ع يقول لأهله لا تمسّوها

32318-  قال و سألته عن الرّجل يصيب اللّقطة دراهم أو ثوبا أو دابّة كيف يصنع قال يعرّفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتّى يجي‏ء طالبها فيعطيها إيّاه و إن مات أوصى بها فإن أصابها شي‏ء فهو ضامن

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله

32319-  و بالإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال و سألته عن الرّجل يصيب اللّقطة فيعرّفها سنة ثمّ يتصدّق بها فيأتي صاحبها ما حال الّذي تصدّق بها و لمن الأجر هل عليه أن يردّ على صاحبها أو قيمتها قال هو ضامن لها و الأجر له إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و كذا كلّ ما قبله

32320-  و بالإسناد و قال عليّ أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى ع كانت توضّيه و كانت خادما صادقا قالت وضّيته بقديد و هو على منبر و أنا أصبّ عليه الماء فجرى الماء على الميزاب فإذا قرطان من ذهب فيهما درّ ما رأيت أحسن منه فرفع رأسه إليّ فقال هل رأيت فقلت نعم فقال خمّريه بالتّراب و لا تخبري به أحدا قالت ففعلت و ما أخبرت به أحدا حتّى مات

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 3 - أنّ من وجد في منزله شيئا فهو لقطة إذا كان يدخله غيره و إلّا فهو له و كذا الصّندوق

32321-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل وجد في منزله دينارا قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثير قال هذا لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الصّدوق

باب 4 - عدم وجوب تعريف اللّقطة الّتي دون الدّرهم

32322-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن اللّقطة قال تعرّف سنة قليلا كان أو كثيرا قال و ما كان دون الدّرهم فلا يعرّف

32323-  و عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال من وجد شيئا فهو له فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه ردّه إليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول هذا مخصوص بما دون الدّرهم لما تقدّم

باب 5 - حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو غيره

32324-  محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الدّار يوجد فيها الورق فقال إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالّذي وجد المال أحقّ به

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

32325-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في حديث قال و سألته عن الورق يوجد في دار فقال إن كانت الدّار معمورة فهي لأهلها و إن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت

32326-  و عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتّى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدّق بها

32327-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن الفضيل بن غزوان قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فقال له الطّيّار إنّ ابني حمزة وجد دينارا في الطّواف قد انسحق كتابته قال هو له

32328-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى عليّ ع في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرّفها فإن وجد من يعرفها و إلّا تمتّع بها

32329-  و عنه عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه ع في المال يوجد كنزا يؤدّي زكاته قال لا قلت و إن كثر قال و إن كثر فأعدتها عليه ثلاث مرّات

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس و الحجّ

باب 6 - وجوب تعريف اللّقطة في المشاهد و جواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك و جواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط

32330-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن سعيد بن عمرو الجعفيّ قال خرجت إلى مكّة و أنا من أشدّ النّاس حالا فشكوت إلى أبي عبد اللّه ع فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته فقال يا سعيد اتّق اللّه عزّ و جلّ و عرّفه في المشاهد و كنت رجوت أن يرخّص لي فيه فخرجت و أنا مغتمّ فأتيت منى فتنحّيت عن النّاس و تقصّيت حتّى أتيت الماورقة فنزلت في بيت متنحّيا عن النّاس ثمّ قلت من يعرف الكيس فأوّل صوت صوّتّه إذا رجل على رأسي يقول أنا صاحب الكيس فقلت في نفسي أنت فلا كنت قلت ما علامة الكيس فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال فتنحّى ناحية فعدّها فإذا الدّنانير على حالها ثمّ عدّ منها سبعين دينارا فقال خذها حلالا خير من سبعمائة حراما فأخذتها ثمّ دخلت على أبي عبد اللّه ع فأخبرته كيف تنحّيت و كيف صنعت فقال أما إنّك حين شكوت إليّ أمرنا لك بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها و أنا من أحسن قومي حالا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 7 - جواز الصّدقة باللّقطة بعد التّعريف و كذا لو فارق الملتقط و المالك محلّ الالتقاط و لم يعرف المالك و لا بلده

32331-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن موسى بن عمر عن الحجّال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال قال رجل إنّي قد أصبت مالا و إنّي قد خفت فيه على نفسي و لو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه قال فقال له أبو عبد اللّه ع و اللّه أن لو أصبته كنت تدفعه إليه قال إي و اللّه قال فأنا و اللّه ما له صاحب غيري قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال فحلف فقال فاذهب فاقسمه في إخوانك و لك الأمن ممّا خفت منه قال )فقسمته بين إخواني(

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحجّال قال الصّدوق كان ذلك بعد تعريف سنة

32332-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرّحمن قال سئل أبو الحسن الرّضا ع و أنا حاضر إلى أن قال فقال رفيق كان لنا بمكّة فرحل منها إلى منزله و رحلنا إلى منازلنا فلمّا أن صرنا في الطّريق أصبنا بعض متاعه معنا فأيّ شي‏ء نصنع به قال تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة قال لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع قال إذا كان كذا فبعه و تصدّق بثمنه قال له على من جعلت فداك قال على أهل الولاية

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى نحوه

32333-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن اللّقطة فأراني خاتما في يده من فضّة قال إنّ هذا ممّا جاء به السّيل و أنا أريد أن أتصدّق به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 8 - أنّ من اشترى باللّقطة بنت المالك لم تنعتق عليه و كان له عليه رأس ماله

32334-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل وجد مالا فعرّفه حتّى إذا مضت السّنة اشترى به خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية الّتي اشتريت بالدّراهم هي ابنته قال ليس له أن يأخذ إلّا دراهمه و ليست له الابنة إنّما له رأس ماله و إنّما كانت ابنته مملوكة قوم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي العلاء أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 9 - أنّ من اشترى دابّة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرّفه البائع فإن لم يعرفه فهو للمشتري

32335-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال كتبت إلى الرّجل ع أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحيّ فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك فوقّع ع عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشّي‏ء لك رزقك اللّه إيّاه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

32336-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ قال سألته ع في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحيّ أو غيرها فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك و كيف يعمل به فوقّع ع عرّفها البائع فإن لم يعرفها فالشّي‏ء لك رزقك اللّه إيّاه

باب 10 - أنّ من وجد مالا في جوف سمكة فهو له و لم يلزمه أن يعرّفه البائع

32337-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد بن أحمد عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع في حديث أنّ رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم فجاء سائل فدقّ الباب فقال له الرّجل ادخل فقال له خذ أحد الكيسين فأخذ أحدهما و انطلق فلم يكن بأسرع من أن دقّ السّائل الباب فقال له الرّجل ادخل فدخل فوضع الكيس في مكانه ثمّ قال كل هنيئا مريئا أنا ملك من ملائكة ربّك إنّما أراد ربّك أن يبلوك فوجدك شاكرا ثمّ ذهب

32338-  سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في قصص الأنبياء عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال كان في بني إسرائيل رجل و كان محتاجا فألحّت عليه امرأته في طلب الرّزق فابتهل إلى اللّه في الرّزق فرأى في النّوم أيّما أحبّ إليك درهمان من حلّ أو ألفان من حرام فقال درهمان من حلّ فقال تحت رأسك فانتبه فرأى الدّرهمين تحت رأسه فأخذهما و اشترى بدرهم سمكة و أقبل إلى منزله فلمّا رأته المرأة أقبلت عليه كاللّائمة و أقسمت أن لا تمسّها فقام الرّجل إليها فلمّا شقّ بطنها إذا بدرّتين فباعهما بأربعين ألف درهم

32339-  و بإسناده عن ابن بابويه عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال كان في بني إسرائيل عابد و كان محارفا تنفق عليه امرأته فجاعوا يوما فدفعت إليه غزلا فذهب فلا يشترى بشي‏ء فجاء إلى البحر فإذا هو بصيّاد قد اصطاد سمكا كثيرا فأعطاه الغزل و قال انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة فرفعها و خرج بها إلى زوجته فلمّا شقّها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم

32340-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي عن محمّد بن القاسم الأسترآباديّ عن جعفر بن أحمد عن محمّد بن عبد اللّه بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث أنّ رجلا شكا إليه الدّين و العيال فبكى و قال أيّ مصيبة أعظم على حرّ مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة فلا يمكنه سدّها إلى أن قال عليّ بن الحسين ع قد أذن اللّه في فرجك يا فلانة احملي سحوري و فطوري فحملت قرصتين فقال عليّ بن الحسين ع للرّجل خذهما فليس عندنا غيرهما فإنّ اللّه يكشف بهما عنك و يريك خيرا واسعا منهما ثمّ ذكر أنّه اشترى سمكة بإحدى القرصتين و بالأخرى ملحا فلمّا شقّ بطن السّمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين فحمد اللّه عليهما فقرع بابه فإذا صاحب السّمكة و صاحب الملح يقولان جهدنا أن نأكل من هذا الخبز فلم تعمل فيه أسناننا فقد رددنا إليك هذا الخبز و طيّبنا لك ما أخذته منّا فما استقرّ حتّى جاء رسول عليّ بن الحسين ع و قال إنّه يقول لك إنّ اللّه قد أتاك بالفرج فاردد إلينا طعامنا فإنّه لا يأكله غيرنا و باع الرّجل اللّؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه و حسنت بعد ذلك حاله

32341-  الحسن بن عليّ العسكريّ ع في تفسيره في حديث طويل أنّ رجلا فقيرا اشترى سمكة فوجد فيها أربعة جواهر ثمّ جاء بها إلى رسول اللّه ص و جاء تجّار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم فقال الرّجل ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول اللّه فقال رسول اللّه ص هذا بتوقيرك محمّدا رسول اللّه ص و توقيرك عليّا أخا رسول اللّه و وصيّه و هو عاجل ثواب اللّه لك و ربح عملك الّذي عملته

باب 11 - حكم ما لو غرقت السّفينة و ما فيها فأخذ النّاس المتاع من السّاحل و استخرجوه بالغوص

32342-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث عن أمير المؤمنين ع قال و إذا غرقت السّفينة و ما فيها فأصابه النّاس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحقّ به و ما غاص عليه النّاس و تركه صاحبه فهو لهم

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب جامع البزنطيّ عن أمير المؤمنين ع مثله

32343-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن منصور بن العبّاس عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أميّة بن عمرو عن الشّعيريّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّه أخرجه و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به

باب 12 - جواز التقاط العصا و الشّظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه على كراهة

32344-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بلقطة العصا و الشّظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه قال و قال أبو جعفر ع ليس لهذا طالب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

32345-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن النّعلين و الإداوة و السّوط يجده الرّجل في الطّريق ينتفع به قال لا يمسّه

 أقول هذا محمول على الكراهة لما تقدّم

  -32346  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد أنّه سأل أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله قال و قال ع لا بأس بلقطة العصا و الشّظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه

باب 13 - حكم التقاط الشّاة و الدّابّة و البعير و ما علم من المالك إباحته

32347-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه إنّي وجدت شاة فقال رسول اللّه ص هي لك أو لأخيك أو للذّئب فقال يا رسول اللّه إنّي وجدت بعيرا فقال معه حذاؤه و سقاؤه حذاؤه خفّه و سقاؤه كرشه فلا تهجه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله و

 رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال سئل رسول اللّه ص و ذكر مثله إلّا أنّه قال بعد قوله أو للذّئب و ما أحبّ أن أمسكها

  -32348  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت و قامت )و سيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه( فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنّما هي مثل الشّي‏ء المباح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه

32349-  و عنهم عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أمير المؤمنين ع كان يقول في الدّابّة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للّذي أحياها قال و قضى أمير المؤمنين ع في رجل ترك )دابّة بمضيعة( فقال إن تركها في كلإ و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء و إن كان تركها في غير كلإ و لا ماء فهي لمن أحياها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

32350-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قضى في رجل ترك دابّته من جهد فقال إن تركها في كلإ و ماء و أمن فهي له يأخذها حيث أصابها و إن تركها في خوف و على غير ماء و لا كلإ فهي لمن أصابها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن السّكونيّ مثله

32351-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سأل رجل رسول اللّه ص عن الشّاة الضّالّة بالفلاة فقال للسّائل هي لك أو لأخيك أو للذّئب قال و ما أحبّ أن أمسّها و سئل عن البعير الضّالّ فقال للسّائل ما لك و له خفّه حذاؤه و كرشه سقاؤه خلّ عنه

 و رواه الصّدوق مرسلا

32352-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن موسى الهمدانيّ عن منصور بن العبّاس عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللّه ع جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام و يسأل عن صاحبها فإن جاء صاحبها و إلّا باعها و تصدّق بثمنها

32353-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل أصاب شاة في الصّحراء هل تحلّ له قال قال رسول اللّه ص هي لك أو لأخيك أو للذّئب فخذها و عرّفها حيث أصبتها فإن عرفت فردّها إلى صاحبها و إن لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال إن جاء صاحبها يطلبها أن تردّ عليه ثمنها

باب 14 - أنّ من ترك تعريف اللّقطة ثمّ وجدت عنده لزمه ردّها و ضمن مثلها إن تلفت

32354-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن صفوان الجمّال أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول من وجد ضالّة فلم يعرّفها ثمّ وجدت عنده فإنّها لربّها أو مثلها من مال الّذي كتمها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا رواه الصّدوق أقول و تقدّم ما يدلّ على وجوب التّعريف فيكون تركه تفريطا موجبا للضّمان كما مرّ أيضا

باب 15 - حكم صيد الطّير المستوي الجناح و غيره و حكم ما لو طلبه من لا يتّهم و من أبصر طيرا أو تبعه فأخذه آخر

32355-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل يصيد الطّير الّذي يسوى دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين و هو يعرف صاحبه أ يحلّ له إمساكه فقال إذا عرف صاحبه ردّه عليه و إن لم يكن يعرفه و ملك جناحه فهو له و إن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه

32356-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّه سئل عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتّى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه قال للعين ما رأت و لليد ما أخذت

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّيد

باب 16 - أنّ الفقير و الغنيّ سواء في حكم اللّقطة

32357-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع أنّه سأله عن اللّقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغنيّ قال نعم الحديث

  و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع نحوه

32358-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن رجاء الخيّاط قال كتبت إليه أنّي كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثمّ بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك قال فكتب إليّ قد فهمت ما ذكرت من أمر الدّينارين تحت ذكري موضع الدّينارين ثمّ كتب تحت قصّة الثّالث فإن كنت محتاجا فتصدّق بالثّالث و إن كنت غنيّا فتصدّق بالكلّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن رجاء الخيّاط قال كتبت إلى الطّيّب ع و ذكر نحوه أقول هذا يحتمل الحمل على أنّه يتصدّق بالثّلث على غير عياله و بالباقي على عياله و قد مرّ له نظير في الفطرة و في الزّكاة أو على جواز التّصدّق بالبعض و تملّك الباقي أو على استحبابه

باب 17 - حكم لقطة الحرم

32359-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن الفضيل بن غزوان قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فقال له الطّيّار إنّ ابني حمزة وجد دينارا في الطّواف قد انسحقت كتابته قال هو له

32360-  و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصّالح موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه قال قلت قد ابتلي بذلك قال يعرّفه قلت فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغيا فقال يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في مقدّمات الطّواف

باب 18 - أنّ ما يؤخذ من اللّصوص يجب ردّه على صاحبه إن عرف و إلّا كان كاللّقطة

32361-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعا و اللّصّ مسلم هل يردّ عليه فقال لا يردّه فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل و إلّا كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولا فإن أصاب صاحبها ردّها عليه و إلّا تصدّق بها فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن محمّد مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن سليمان بن داود نحوه و رواه في المقنع عن حفص بن غياث و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن رجل عن أبي عبد اللّه ع

باب 19 - أنّ من نوى أخذ الجعل على الضّالّة فتلفت ضمن و إلّا لم يضمن

32362-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الأنصاريّ عن الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول في الضّالّة يجدها الرّجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا و نفقت فلا ضمان عليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن زيد

باب 20 - عدم جواز الالتقاط للمملوك و حكم ما لو مات الملتقط

32363-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللّقطة فقال و ما للمملوك و اللّقطة و المملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنّه ينبغي أن يعرّفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه و إلّا كانت في ماله فإن مات كانت ميراثا لولده و لمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء و ترك قوله في مجمع

و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال إلّا أنّه قال ينبغي للحرّ أن يعرّفها و ترك قوله فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم

32364-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن اللّقطة إلى أن قال و سألته عن الرّجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة كيف يصنع بها قال يعرّفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتّى يجي‏ء طالبها فيعطيها إيّاه و إن مات أوصى بها و هو لها ضامن

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 21 - حكم جعل الآبق و من أخذ آبقا فأبق منه

32365-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر عن أبيه ع قال سألته عن جعل الآبق و الضّالّة قال لا بأس الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن وهب بن وهب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الجعالة و العتق

باب 22 - أنّ اللّقيط حرّ و حكم النّفقة عليه

32366-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن مثنّى عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال اللّقيط لا يشترى و لا يباع

32367-  و بالإسناد عن مثنّى عن حاتم بن إسماعيل المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال المنبوذ حرّ فإن أحبّ أن يوالي غير الّذي ربّاه والاه فإن طلب منه الّذي ربّاه النّفقة و كان موسرا ردّ عليه و إن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة

32368-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبد الرّحمن العرزميّ عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه قال المنبوذ حرّ فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الّذي التقطه و إلّا فليردّ عليه النّفقة و ليذهب فليوال من شاء

32369-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن )محمّد بن أحمد( قال سألت أبا عبد اللّه ع عن اللّقيطة فقال لا تباع و لا تشترى و لكن تستخدم بما أنفقت عليها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الحديثان قبله و

 بإسناده عن ابن محبوب نحوه إلّا أنّه قال اللّقيطة فقال حرّة

  -32370  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن اللّقيط فقال حرّ لا يباع و لا يوهب

32371-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن ولد الزّنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال اشتره و استرقّه و استخدمه و بعه فأمّا اللّقيط فلا تشتره

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّجارة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 23 - حكم التقاط اللّحم و الخبز و الجبنّ و البيض

32372-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع سئل عن سفرة وجدت في الطّريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنّها و بيضها و فيها سكّين فقال أمير المؤمنين ع يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد و ليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثّمن فقيل يا أمير المؤمنين ع لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ فقال هم في سعة حتّى يعلموا

  تمّ الجزء الخامس من كتاب تفصيل وسائل الشّيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة بحمد اللّه و حسن توفيقه و كتب بيده مؤلّفه الفقير إلى اللّه الغنيّ محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد الحرّ العامليّ عامله اللّه بلطفه الخفيّ و الجليّ يتلوه في الجزء السّادس إن شاء اللّه كتاب الفرائض و المواريث و فرغ من تأليف هذا الجزء في أوائل شهر ربيع الأوّل سنة 1072-  و الحمد للّه وحده و صلّى اللّه على محمّد و آله