أبواب المكاتبة

باب 1 - استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال أو كسب

29254-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم لهم دينا و مالا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله

29255-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في حديث قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال الخير إن علمت أنّ عنده مالا

29256-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال كاتبوهم إن علمتم لهم مالا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله

29257-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم لهم مالا الحديث

29258-  و بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال الخير أن يشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه ص و يكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة

  -29259  و في المقنع قال روي في تفسير قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا إن علمتم لهم مالا

29260-  قال و روي في تفسيرها إذا رأيتموهم يحبّون آل محمّد ص فارفعوهم درجة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على استحباب العتق و المكاتبة سبب من أسبابه

باب 2 - جواز مكاتبة المملوك بل استحبابها و إن لم يكن له مال

29261-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العبد يكاتبه مولاه و هو يعلم أن ليس له قليل و لا كثير قال يكاتبه و إن كان يسأل النّاس و لا يمنعه المكاتبة من أجل أنّه ليس له مال فإنّ اللّه يرزق العباد بعضهم من بعض و المؤمن معان و يقال المحسن معان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلّا أنّه قال و من بعض و المحسن معان

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة

باب 3 - جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف و تعيين السّنّ

29262-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يكاتب مملوكه على وصفاء و يضمن عنه ذلك أ يصلح قال إذا سمّى خماسيّا أو رباعيّا أو غيره فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - أنّ المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدّى و المشروط عليه إن عجز ردّ في الرّقّ لا ينعتق منه شي‏ء حتّى يؤدّي جميع مال الكتابة و أنّ كلّ ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع و جملة من أحكام الكتابة

29263-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّي كاتبت جارية لأيتام لنا و اشترطت عليها إن هي عجزت فهي ردّ في الرّقّ و أنا في حلّ ممّا أخذت منك قال فقال لي لك شرطك و سيقال لك إنّ عليّا ع كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته فقل إنّما كان ذلك من قول عليّ ع قبل الشّرط فلمّا اشترط النّاس كان لهم شرطهم الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

29264-  و عنه عن أحمد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنّ المكاتب إذا أدّى شيئا أعتق بقدر ما أدّى إلّا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29265-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في المكاتب إذا أدّى بعض مكاتبته فقال إنّ النّاس كانوا لا يشترطون فهم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه إن عجز رجع و إن لم يشترط عليه لم يرجع الحديث

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله

29266-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المكاتب قال يجوز عليه ما شرطت عليه

29267-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في المكاتب كان النّاس مرّة لا يشترطون إن عجز فهو ردّ في الرّقّ فهم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم و يجلد في الحدّ على قدر ما أعتق منه الحديث

29268-  و عنه عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في المكاتب يكاتب و يشترط عليه مواليه أنّه إن عجز فهو مملوك و لهم ما أخذوا منه قال يأخذه مواليه بشرطهم

29269-  و بإسناده عن القاسم بن )بريد( عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يردّ في الرّقّ قال المسلمون عند شروطهم

  -29270  قال و سئل الصّادق ع عن المكاتب فقال يجوز عليه ما اشترطت عليه

29271-  و بإسناده عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع كان يستسعي المكاتب أنّهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقيق

29272-  قال و قال أبو عبد اللّه ع لهم شروطهم قال و قال ع ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فإن هو عجز ردّ رقيقا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم بن سليمان أقول يأتي وجهه

29273-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن مكاتب قوم أعتق بعضهم نصيبه ثمّ عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله قال يعتق ما يعتق ثمّ يستسعى فيما بقي

29274-  و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال و سألته عن مكاتب أدّى نصف مكاتبته أو بعضها ثمّ مات و ترك ولدا و مالا كثيرا قال إذا أدّى النّصف عتق و تؤدّى عنه مكاتبته من ماله و ميراثه لولده

29275-  و بالإسناد و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى قال على المكاتب

29276-  قال و سألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف )أو( يضمن عنه غيره أ يصلح ذلك قال إذا قال خماسيّا أو رباعيّا أو غير ذلك فلا بأس

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و كذا كلّ ما قبله

29277-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول إذا عجز المكاتب لم تردّ مكاتبته في الرّقّ و لكن ينتظر عاما أو عامين فإن قام بمكاتبته و إلّا ردّ مملوكا

 أقول يأتي وجهه

29278-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّقّ فعجز قبل أن يؤدّي شيئا فقال أبو جعفر ع لا يردّه في الرّقّ حتّى يمضي ثلاث سنين و يعتق منه بمقدار ما أدّى فإذا أدّى ضربا فليس لهم أن يردّوه في الرّقّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن شمر و رواه في المقنع مرسلا قال الشّيخ الوجه في هذه الرّوايات أحد شيئين أحدهما أن تكون وردت موافقة للعامّة لما مرّ في رواية معاوية بن وهب و الوجه الآخر أن تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 5 - أنّ حدّ عجز المكاتب أن يؤخّر نجما عن محلّه و أنّه يستحبّ للمولى الصّبر عليه إذا عجز

29279-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع في حديث المكاتبة قال قلت فما حدّ العجز قال إنّ قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخّر النّجم إلى النّجم الآخر حتّى يحول عليه الحول قلت فما تقول أنت فقال لا و لا كرامة ليس له أن يؤخّر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

29280-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مكاتبة أدّت ثلثي مكاتبتها و قد شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرّقّ و نحن في حلّ ممّا أخذنا منها و قد اجتمع عليها نجمان قال تردّ و يطيب لهم ما أخذوا منها و قال ليس لها أن تؤخّر بعد حلّه شهرا واحدا إلّا بإذنهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29281-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يؤجّل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلوّمه فإن أقام بحرّيّته و إلّا ردّه رقيقا

29282-  و عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع مثله إلّا أنّه قال فإذا أدّى و إلّا ردّه رقيقا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و تقدّم أيضا ما ظاهره المنافاة و بيّنّا وجهه

باب 6 - أنّ المكاتب لا يجوز له التّزويج و لا الحجّ و لا التّصرّف في ماله بما زاد عن القوت إلّا بإذن مولاه و حكم تزويج المكاتبة

29283-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة و تزوّجها قال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الأكلة من الطّعام و نكاحه فاسد مردود الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن وهب و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29284-  و عنه عن أحمد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن )أبي عبد اللّه( ع قال المكاتب لا يجوز له عتق و لا هبة و لا نكاح و لا شهادة و لا حجّ حتّى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز فهو ردّ في الرّقّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله

29285-  و رواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير مثله و ترك النّكاح و الشّهادة و الحجّ و زاد و لكن يبيع و يشتري و إن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنّه عبده

29286-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ إنّه كاتبها على النّصف الآخر إلى أن قال فلها أن تتزوّج في تلك الحال قال لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها

29287-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوّج إلّا بإذن منه حتّى يؤدّي مكاتبته قال ينبغي له أن لا يتزوّج إلّا بإذن منه إنّ له شرطه

  و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله إلّا أنّه قال إنّ لهم شرطهم

29288-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت الرّجل المسلم أ له أن يتزوّج المكاتبة الّتي قد أدّت نصف مكاتبتها قال فقال إن كان سيّدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي ردّ في الرّقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - أنّ المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شي‏ء تحرّر من أولاده بقدره حتّى يؤدّوا ما بقي فيتحرّرون و ورثوا منه بقدر الحرّيّة

29289-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجليّ قال سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم و لم يشترط عليه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرّقّ و إنّ المكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم ثمّ مات المكاتب و ترك مالا و ترك ابنا له مدركا قال نصف ما ترك المكاتب من شي‏ء فإنّه لمولاه الّذي كاتبه و النّصف الباقي لابن المكاتب لأنّ المكاتب مات و نصفه حرّ و نصفه عبد للّذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ و نصفه عبد فإن أدّى إلى الّذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ لا سبيل لأحد من النّاس عليه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجليّ عن أبي جعفر ع نحوه

29290-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتبة توفّيت و قد قضت عامّة الّذي عليها و قد ولدت ولدا في مكاتبتها قال فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الّذي عتق منها و يرقّ منه ما رقّ منها

29291-  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في مكاتب يموت و قد أدّى بعض مكاتبته و له ابن من جارية و ترك مالا قال يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته و يعتق و يرث ما بقي

  -29292  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المكاتب يموت و له ولد فقال إن كان اشترط عليه فولده مماليك و إن لم يكن اشترط عليه شي‏ء سعى ولده في مكاتبة أبيهم و عتقوا إذا أدّوا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج و كذا الّذي قبله و روى الّذي قبلهما بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع و بإسناده عن محمّد بن قيس أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و ما تضمّن أنّه يرث ما بقي محمول على أنّه يرث ما بقي من نصيبه الثّابت له بقدر الحرّيّة لا من جميع المال لما مضى و يأتي

باب 8 - أنّ المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فإن فعل لزمه من الحدّ بقدر الحرّيّة

29293-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصّادق ع قال سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة ما أدّيت من مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدّت بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك قال إن كان أكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدّت من مكاتبتها و درئ عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها و إن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يضرب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - أنّه يستحبّ للسّيّد وضع شي‏ء من مال المكاتبة الأصليّ الّذي أضمره لا ممّا زاده لأجل الوضع و يستحبّ وضع السّدس

29294-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و آتوهم من مال اللّه الّذي آتاكم قال الّذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف و أترك له ألفا و لكن انظر إلى الّذي أضمرت عليه فأعطه الحديث

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء و عن حمّاد عن حريز جميعا عن محمّد بن مسلم مثله

29295-  و عنه عن أحمد عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال في قوله عزّ و جلّ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا و آتوهم من مال اللّه الّذي آتاكم قال تضع عنه من نجومه الّتي لم تكن تريد أن تنقصه منها و لا تزيد فوق ما في نفسك قلت كم قال وضع أبو جعفر ع عن مملوك ألفا من ستّة آلاف

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله

29296-  و بإسناده عن )القاسم بن بريد( عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و آتوهم من مال اللّه الّذي آتاكم قال سمعت أبي يقول لا يكاتبه على الّذي أراد أن يكاتبه ثمّ يزيد عليه ثمّ يضع عنه و لكن يضع عنه ممّا نوى أن يكاتبه عليه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 10 - أنّه إذا شرط على المكاتب إذا عجز ردّ في الرّقّ و كان للسّيّد ما أخذ منه لزم الشّرط

29297-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مكاتبة أدّت ثلثي مكاتبتها و قد شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرّقّ و نحن في حلّ ممّا أخذنا منها و قد اجتمع عليها نجمان قال تردّ و يطيب لهم ما أخذوا الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29298-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في المكاتب يكاتب و يشترط عليه مواليه إن عجز فهو مملوك و لهم ما أخذوا منه قال يأخذه مواليه بشرطهم

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا

باب 11 - أنّ من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها بشرط أن لا يكون لها على أبيه خيار إذا أعتقت لزم الشّرط

29299-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل كان له أب مملوك و كانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتّى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك قالت نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك قال لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا رواه الصّدوق أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 12 - حكم من أعتق نصف جاريته و كاتبها على النّصف الآخر

29300-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ إنّه كاتبها على النّصف الآخر بعد ذلك قال فقال فيشترط عليها إن عجزت عن نجومها فإنّها ردّ في الرّقّ في نصف رقبتها قال فإن شاء كان له يوم في الخدمة و لها يوم إن لم يكاتبها قلت فلها أن تتزوّج في تلك الحال قال لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 13 - جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الأجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحطّ

29301-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه هب لي بعضا و أعجّل لك ما كان من مكاتبتي أ يحلّ له ذلك قال إذا كان هبة فلا بأس و إن قال حطّ عنّي و أعجّل لك فلا يصلح

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن العمركيّ و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في السّلف و غيره

باب 14 - أنّ السّيّد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثلها فإن حملت لم تبطل الكتابة و لو عجزت فهي أمّ ولد

29302-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع عن أبيه ع قال قال رسول اللّه ص في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال عليه مهر مثلها فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها و إن عجزت فردّت في الرّقّ فهي من أمّهات الأولاد الحديث

29303-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل قال يردّ عليها مهر مثلها و تسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمّهات الأولاد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 15 - أنّ من شرط ميراث المكاتب لم يصحّ الشّرط

29304-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد يعني ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد اللّه ع عن رجل كاتب مملوكه و اشترط عليه أنّ ميراثه له فرفع ذلك إلى عليّ ع فأبطل شرطه و قال شرط اللّه قبل شرطك

  و رواه الصّدوق بإسناده عن عمرو صاحب الكرابيس أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه في المواريث

باب 16 - حكم ولاء المكاتب و ولده

29305-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقرّ بذلك الّذي كاتبه فإنّه لا ولاء لأحد عليه و إن اشترط السّيّد ولاء المكاتب فأقرّ الّذي كوتب فله ولاؤه

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس نحوه

29306-  و عنه عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرّر ولده ثمّ توفّي المكاتب فورّث ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق الولد بموالي أبيه

  أقول و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما

باب 17 - أنّ المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السّيّد الإجابة بل تستحبّ

29307-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع في المكاتب يؤدّي نصف مكاتبته و يبقى عليه النّصف ثمّ يدعو مواليه إلى بقيّة مكاتبته فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال يأخذون ما بقي ثمّ يعتق الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن النّعمان مثله و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير نحوه

29308-  و بالإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ع أنّ مكاتبا أتى عليّا ع و قال إنّ سيّدي كاتبني و شرط عليّ نجوما في كلّ سنة فجئته بالمال كلّه ضربة فسألته أن يأخذه كلّه ضربة و يجيز عتقي فأبى عليّ فدعاه عليّ ع فقال له صدق فقال له ما لك لا تأخذ المال و تمضي عتقه قال ما آخذ إلّا النّجوم الّتي شرطت و أتعرّض من ذلك إلى ميراثه فقال ع أنت أحقّ بشرطك

 أقول ذكر الشّيخ أنّ الأوّل يدلّ على الجواز و الثّاني على عدم الوجوب و لا منافاة بينهما و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما و خصوصا

باب 18 - جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته أو يساويها أو ينقص عنها

29309-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أ له أن لا يكاتبه إلّا على الغلاء قال نعم

 و رواه الصّدوق مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه و إطلاقه و يأتي ما يدلّ عليه

باب 19 - أنّ المكاتب إذا انعتق منه شي‏ء و مات فلوارثه بقدر الحرّيّة و لمولاه بقدر الرّقّيّة إن كان ترك مالا و إن لم ينعتق منه شي‏ء فماله لمولاه

29310-  محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب توفّي و له مال قال يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته و ما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الّذين كاتبوه هو ماله

29311-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ثمّ يموت و يترك ابنا و يترك مالا أكثر ممّا عليه من مكاتبته قال يوفّي مواليه ما بقي من مكاتبته و ما بقي فلولده

 و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن النّعمان أقول يأتي وجهه

29312-  و عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في مكاتب يموت و قد أدّى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته قال إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية و إن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان مثله و عنه عن ابن أبي عمير و فضالة عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر نحوه قال الشّيخ ليس في هذه الأخبار أنّه إذا أدّى ما بقي على أبيه من أصل المال أو من نصيبه و إذا احتمل ذلك حملناه على أنّه إذا أدّى ما بقي على أبيه من الّذي يخصّه ثمّ يبقى بعد ذلك شي‏ء كان له أقول و يحتمل الحمل على الاستحباب بالنّسبة إلى السّيّد

29313-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم قال )تخدم الباقي( يوما و تخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت و تركت مالا قال المال بينهما نصفين بين الّذي أعتق و بين الّذي أمسك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار بن موسى نحوه و رواه في المقنع مرسلا

29314-  و بإسناده عن البزوفريّ عن جعفر بن محمّد بن مالك عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة قال سئل أبو عبد اللّه ع عن مكاتب مات و لم يؤدّ من مكاتبته و ترك مالا و ولدا من يرثه قال إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز عن نجومه فهو ردّ في الرّقّ فكان قد عجز عن أداء نجومه فإنّ ما ترك من شي‏ء فهو لسيّده و ابنه ردّ في الرّقّ و إن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه و كان لم يشترط ذلك عليه فإنّ ابنه حرّ و يؤدّي عن أبيه ما بقي ممّا ترك أبوه و ليس لابنه شي‏ء حتّى يؤدّي ما عليه و إن لم يترك أبوه شيئا فلا شي‏ء على ابنه

 أقول حمله الشّيخ على أنّه ليس عليه أكثر ممّا بقي على أبيه لما تقدّم في هذا الباب و غيره و يأتي ما يدلّ على حكم الميراث

باب 20 - أنّ المكاتب المبعّض يرث و يورث بقدر الحرّيّة و إن أوصى أو أوصي له جاز له من الوصيّة بقدر الحرّيّة و كذا كلّ مبعّض

29315-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن امرأة أعتقت ثلث خادمتها عند موتها أ على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا و إن أبوا قال لا و لكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الّذي له منها و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها

29316-  محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب تحته حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة فقال أهل المرأة لا تجوز وصيّتها له لأنّه مكاتب لم يعتق و لا يرث فقضى أنّه يرث بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق منه و قضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأعتق فأوصي له بوصيّة فأجاز له ربع الوصيّة و قضى في رجل حرّ أوصى لمكاتبة و قد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها و قضى في وصيّة مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيّته بحساب ما أعتق منه

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الوصايا و يأتي ما يدلّ عليه في المواريث

باب 21 - جواز إعطاء المكاتب من مال الصّدقة و الزّكاة

29317-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق يعني إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن الصّادق ع قال سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدّى بعضها قال يؤدّى عنه من مال الصّدقة إنّ اللّه تعالى يقول في كتابه و في الرّقاب

 و رواه الصّدوق مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الزّكاة

باب 22 - حكم المكاتب في الحدود و الشّهادات و الفطرة

29318-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع في المكاتب يجلد الحدّ بقدر ما أعتق منه قلت أ رأيت إن أعتق نصفه أ تجوز شهادته في الطّلاق قال إن كان معه رجل و امرأة جازت شهادته

29319-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلويّ )عن العمركيّ( عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أ تجوز شهادته فقال الفطرة عليه و لا تجوز شهادته

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر أقول تقدّم ما يدلّ على حكم الفطرة و يأتي ما يدلّ على حكم الحدّ و الشّهادة و أنّ ما تضمّن عدم قبول شهادته محمول على التّقيّة