أبواب حدّ المحارب

باب 1 - أقسام حدوده و أحكامها

34831-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه و نفي من تلك البلد و من شهر السّلاح )في مصر من( الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب و أمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه و إن شاء قطع يده و رجله قال و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسّرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه قال فقال له أبو عبيدة أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول قال فقال أبو جعفر ع إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنّه قد حارب و قتل و سرق قال فقال أبو عبيدة أ رأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدّية و يدعونه أ لهم ذلك قال لا عليه القتل

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه

34832-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن يحيى الحلبيّ عن بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله قال ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء قلت فمفوّض ذلك إليه قال لا و لكن نحو الجناية

 و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس مثله

34833-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم إلى آخر الآية أيّ شي‏ء عليه من هذه الحدود الّتي سمّى اللّه عزّ و جلّ قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع و إن شاء نفى و إن شاء صلب و إن شاء قتل قلت النّفي إلى أين قال من مصر إلى مصر آخر و قال إنّ عليّا ع نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا أقول يأتي وجهه

34834-  و عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد اللّه المدائنيّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الأرض فسادا الآية فما الّذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع فقال إذا حارب اللّه و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل به و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و إن شهر السّيف و حارب اللّه و رسوله و سعى في الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ المال نفي من الأرض الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن جعفر بن محمّد بن عبيد اللّه عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن عبيد اللّه المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع نحوه و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن سليمان عن محمّد بن إسحاق عن أبي الحسن ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس مثله

  -34835  و عن عليّ بن محمّد عن عليّ بن الحسن التّيميّ عن عليّ بن أسباط عن )داود بن أبي زيد عن عبيد بن بشر الخثعميّ( قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قاطع الطّريق و قلت النّاس يقولون إنّ الإمام فيه مخيّر أيّ شي‏ء شاء صنع قال ليس أيّ شي‏ء شاء صنع و لكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم من قطع الطّريق فقتل و أخذ المال قطعت يده و رجله و صلب و من قطع الطّريق فقتل و لم يأخذ المال قتل و من قطع الطّريق فأخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله و من قطع الطّريق فلم يأخذ مالا و لم يقتل نفي من الأرض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

34836-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود الطّائيّ عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحارب و قلت له إنّ أصحابنا يقولون إنّ الإمام مخيّر فيه إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء قتل فقال لا إنّ هذه أشياء محدودة في كتاب اللّه عزّ و جلّ فإذا ما هو قتل و أخذ قتل و صلب و إذا قتل و لم يأخذ قتل و إذا أخذ و لم يقتل قطع و إن هو فرّ و لم يقدر عليه ثمّ أخذ قطع إلّا أن يتوب فإن تاب لم يقطع

34837-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان بن عثمان عن أبي صالح عن أبي عبد اللّه ع قال قدم على رسول اللّه ص قوم من بني ضبّة مرضى فقال لهم رسول اللّه ص أقيموا عندي فإذا برأتم بعثتكم في سريّة فقالوا أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصّدقة يشربون من أبوالها و يأكلون من ألبانها فلمّا برءوا و اشتدّوا قتلوا ثلاثة ممّن كان في الإبل فبلغ رسول اللّه ص الخبر فبعث إليهم عليّا ع و هم في واد قد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن فأسرهم و جاء بهم إلى رسول اللّه ص فنزلت هذه الآية إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فاختار رسول اللّه ص القطع فقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله

34838-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن أحمد بن الفضل الخاقانيّ من آل رزين قال قطع الطّريق بجلولاء على السّابلة من الحاجّ و غيرهم و أفلت القطّاع إلى أن قال و طلبهم العامل حتّى ظفر بهم ثمّ كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء و ابن أبي داود ثمّ سأل الآخرين عن الحكم فيهم و أبو جعفر محمّد بن عليّ الرّضا ع حاضر فقالوا قد سبق حكم اللّه فيهم في قوله إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض و لأمير المؤمنين أن يحكم بأيّ ذلك شاء منهم قال فالتفت إلى أبي جعفر ع و قال أخبرني بما عندك قال إنّهم قد أضلّوا فيما أفتوا به و الّذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الّذين قطعوا الطّريق فإن كانوا أخافوا السّبيل فقط و لم يقتلوا أحدا و لم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السّبيل و إن كانوا أخافوا السّبيل و قتلوا النّفس أمر بقتلهم و إن كانوا أخافوا السّبيل و قتلوا النّفس و أخذوا المال أمر بقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلك فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم

34839-  و عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله قال الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل و إن شاء صلب و إن شاء قطع و إن شاء نفى من الأرض

34840-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله الآية فقال إذا قتل و لم يحارب و لم يأخذ المال قتل و إذا حارب و قتل و صلب قتل و صلب فإذا حارب و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله فإذا حارب و لم يقتل و لم يأخذ المال نفي و ينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل و الصّلب تثقّل رجله و يرمى في البحر

 أقول حمل الشّيخ التّخيير على التّقيّة و جوّز حمله على من حارب و شهر السّلاح و ضرب و عقر و أخذ المال و إن لم يقتل فإنّه يكون أمره إلى الإمام

34841-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن عليّ بن حسّان عن أبي جعفر ع قال من حارب اللّه و أخذ المال و قتل كان عليه أن يقتل أو يصلب و من حارب فقتل و لم يأخذ المال كان عليه أن يقتل و لا يصلب و من حارب و أخذ المال و لم يقتل كان عليه أن تقطع يده و رجله من خلاف و من حارب و لم يأخذ المال و لم يقتل كان عليه أن ينفى ثمّ استثنى عزّ و جلّ إلّا الّذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يعني يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام

باب 2 - أنّ كلّ من شهر السّلاح لإخافة النّاس فهو محارب لا للّعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد الإسلام أو الشّرك

34842-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر ع قال من حمل السّلاح باللّيل فهو محارب إلّا أن يكون رجلا ليس من أهل الرّيبة

  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن سهل بن زياد و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب مثله

34843-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن طلحة النّهديّ عن سورة بن كليب قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل و يستعقبه فيضربه و يأخذ ثوبه قال أيّ شي‏ء يقول فيه من قبلكم قلت يقولون هذه دغارة معلنة و إنّما المحارب في قرى مشركة فقال أيّهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشّرك قال فقلت دار الإسلام فقال هؤلاء من أهل هذه الآية إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله إلى آخر الآية

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ عن أبيه عن صفوان بن يحيى و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله

34844-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال من أشار بحديدة في مصر قطعت يده و من ضرب بها قتل

34845-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرّمح و السّكّين فقال إن كان يلعب فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - حكم المحارب بالنّار

34846-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم أنّه يغرّم قيمة الدّار و ما فيها ثمّ يقتل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ

باب 4 - حدّ نفي المحارب و حكم النّاصب

34847-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنان عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله الآية قال لا يبايع و لا يؤوى و لا يتصدّق عليه

34848-  و عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد اللّه المدائنيّ عن أبي الحسن الرّضا ع في حديث المحارب قال قلت كيف ينفى و ما حدّ نفيه قال ينفى من المصر الّذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره و يكتب إلى أهل ذلك المصر أنّه منفيّ فلا تجالسوه و لا تبايعوه و لا تناكحوه و لا تؤاكلوه و لا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتّى تتمّ السّنة قلت فإن توجّه إلى أرض الشّرك ليدخلها قال إن توجّه إلى أرض الشّرك ليدخلها قوتل أهلها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن أبي إسحاق المدائنيّ عن الرّضا ع مثله

34849-  و رواه أيضا عن إسحاق المدائنيّ عن أبي الحسن ع نحوه إلّا أنّه قال فقال له الرّجل فإن أتى أرض الشّرك فدخلها قال يضرب عنقه إن أراد الدّخول في أرض الشّرك

34850-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن سليمان عن عبيد اللّه بن إسحاق عن أبي الحسن ع مثله إلّا أنّه قال في آخره يفعل ذلك به سنة فإنّه سيتوب و هو صاغر قلت فإن أمّ أرض الشّرك يدخلها قال يقتل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس

 و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن جعفر بن محمّد بن عبيد اللّه عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن عبيد اللّه المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع نحوه إلّا أنّه أسقط قوله فإن أمّ أرض الشّرك إلخ

34851-  و عنه عن أبيه عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الأرض فسادا الآية هذا نفي المحاربة غير هذا النّفي قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل و ينفى و يحمل في البحر ثمّ يقذف به لو كان النّفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد عدل القتل و الصّلب و القطع و لكن يكون حدّا يوافق القطع و الصّلب

34852-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن خلف بن حمّاد عن موسى بن بكر عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشّرك إلى الإسلام فنظر في ذلك فكانت الدّيلم أقرب أهل الشّرك إلى الإسلام

  -34853  و عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو قال ينفى من بلاد الإسلام كلّها فإن قدر عليه في شي‏ء من أرض الإسلام قتل و لا أمان له حتّى يلحق بأرض الشّرك

 أقول هذا و الّذي قبله لا تصريح فيهما بنفي المحارب فلعلّ المراد نفي غيره و يمكن الجمع بتخيير الإمام في كيفيّة النّفي و بالحمل على التّقسيم بأن يكون كلّ نفي موافقا للحدّ الخاصّ بتلك الحالة و هذا أقرب

34854-  العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة عن أحدهما ع في قوله إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله إلى قوله أو يصلّبوا الآية قال لا يبايع و لا يؤتى بطعام و لا يتصدّق عليه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على حكم النّاصب في القذف و يأتي ما يدلّ عليه في القصاص و غيره

باب 5 - أنّه لا يجوز الصّلب أكثر من ثلاثة أيّام و ينزل في الرّابع و يصلّى عليه و يدفن

34855-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيّام ثمّ أنزله في اليوم الرّابع فصلّى عليه و دفنه

34856-  و بهذا الإسناد أنّ رسول اللّه ص قال لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السّكونيّ و ذكر الحديث الأوّل

34857-  قال قال الصّادق ع المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام و يغسل و يدفن و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار

باب 6 - قتل الدّعاة إلى البدع

34858-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن الحسين بن الحسن بن بندار عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى بن عبيد أنّ أبا الحسن ع أهدر مقتل فارس بن حاتم و ضمن لمن يقتله الجنّة فقتله جنيد و كان فارس فتّانا يفتن النّاس و يدعوهم إلى البدعة فخرج من أبي الحسن ع هذا فارس يعمل من قبلي فتّانا داعيا إلى البدعة و دمه هدر لكلّ من قتله فمن هو الّذي يريحني منه و يقتله و أنا ضامن له على اللّه الجنّة

34859-  و عنه عن سعد عن جماعة من أصحابنا عن جنيد أنّ أبا الحسن ع قال له آمرك بقتل فارس بن حاتم الحديث و فيه أنّه قتله

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما في الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و غير ذلك

باب 7 - جواز دفاع المحارب و قتاله و قتله إذا لم يندفع بدونه

34860-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن الحسن بن السّريّ عن منصور عن أبي عبد اللّه ع قال اللّصّ محارب للّه و لرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعليّ

34861-  و عنه )عن محمّد بن يحيى( عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال إذا دخل عليك اللّصّ يريد أهلك و مالك فإن استطعت أن تبدره و تضربه فابدره و اضربه و قال اللّصّ محارب للّه و لرسوله فاقتله فما منك منه فهو عليّ

34862-  و في المجالس و الأخبار عن الحسين بن إبراهيم القزوينيّ عن محمّد بن وهبان عن عليّ بن حبشيّ عن العبّاس بن محمّد بن الحسين عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن أيّوب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن و هو في عنقي

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد و يأتي ما يدلّ عليه