أبواب عقد النّكاح و أولياء العقد

باب 1 - اعتبار الصّيغة و كيفيّة الإيجاب و القبول و حكم الأخرس و الأعجم

25575-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين عن أبي عبد اللّه ع في حديث خلق حوّاء و تزويج آدم بها إنّ اللّه عزّ و جلّ قال له اخطبها إليّ فقال يا ربّ فإنّي أخطبها إليك إلى أن قال فقال اللّه عزّ و جلّ قد شئت ذلك و قد زوّجتكها فضمّها إليك

25576-  قال و لمّا تزوّج أبو جعفر محمّد بن عليّ الرّضا ع ابنة المأمون خطب لنفسه فقال الحمد للّه متمّم النّعم إلى أن قال و هذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما فرض اللّه ثمّ ذكر قدر المهر و قال زوّجتني يا أمير المؤمنين قال بلى قال قبلت و رضيت

 و رواه المفيد في الإرشاد و جماعة من علمائنا نحوه

  -25577  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال جاءت امرأة إلى النّبيّ ص فقالت زوّجني فقال من لهذه فقام رجل فقال أنا يا رسول اللّه قال ما تعطيها قال ما لي شي‏ء إلى أن قال فقال أ تحسن شيئا من القرآن قال نعم قال قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه

25578-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن بريد قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و أخذن منكم ميثاقا غليظا فقال الميثاق هو الكلمة الّتي عقد بها النّكاح و أمّا قوله غليظا فهو ماء الرّجل يفضيه إليها

25579-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتّى ينادي مناد من السّماء أنّ اللّه قد زوّج فلانا فلانة الحديث

25580-  و عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن إسحاق عن يوسف بن محمّد عن سويد بن سعيد عن عبد الرّحمن بن أحمد عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلى عن الهيثم بن جميل عن زهير عن أبي إسحاق عن )عاصم بن ضمرة( عن أمير المؤمنين ع في حديث طويل أنّه قال لامرأة أ لك وليّ قالت نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم أمري فيكم و في أختكم جائز قالوا نعم فقال عليّ ع أشهد اللّه و أشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم و النّقد من مالي

25581-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن يعقوب عن هارون بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّزويج بغير خطبة فقال أ و ليس عامّة ما يتزوّج فتياننا فتياتنا و نحن نتعرّق الطّعام على الخوان نقول يا فلان زوّج فلانا فلانة فيقول نعم قد فعلت

25582-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن أبي عبد اللّه ع إنّ عليّ بن الحسين ع كان يتزوّج و هو يتعرّق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول الحمد للّه و صلّى اللّه على محمّد و آله و نستغفر اللّه و قد زوّجناك على شرط اللّه الحديث

25583-  و عن بعض أصحابنا عن عليّ بن الحسين عن عليّ بن حسّان عن عبد الرّحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا أراد رسول اللّه ص أن يتزوّج خديجة بنت خويلد أقبل أبو طالب ثمّ ذكر خطبته إلى أن قال فقالت خديجة قد زوّجتك يا محمّد نفسي و المهر عليّ في مالي الحديث

25584-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن المتعة كيف أتزوّجها و ما أقول قال تقول لها أتزوّجك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في المتعة و هناك ما يدلّ على أنّ عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر الأجل و تقدّم ما يدلّ على حكم الأخرس و الأعجم في القراءة في الصّلاة

باب 2 - عدم انعقاد النّكاح بلفظ الهبة من المرأة و لا وليّها لغير رسول اللّه ص و لا بلفظ العاريّة و لا التّحليل في الحرّة و لو مبعّضة

25585-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و محمّد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة تهب نفسها للرّجل ينكحها بغير مهر فقال إنّما كان هذا للنّبيّ ص فأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئا يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر و لو ثوب أو درهم و قال يجزي الدّرهم

25586-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه ص و أمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر

25587-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليّها فقال لا إنّما كان ذلك لرسول اللّه ص ليس لغيره إلّا أن يعوّضها شيئا قلّ أو كثر

25588-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنّبيّ فقال لا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه ص و أمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر

 و عنهم عن سهل عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي جعفر ع في حديث مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

25589-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن أبي القاسم الكوفيّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال إن عوّضها كان ذلك مستقيما

 أقول هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النّكاح أو التّزويج و أنّ المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محلّه

25590-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث ذكر فيه ما أحلّ اللّه لنبيّه ص من النّساء إلى أن قال و أحلّ له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر و هي الهبة و لا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه ص فأمّا لغير رسول اللّه ص فلا يصلح نكاح إلّا بمهر و ذلك معنى قوله تعالى و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنّبيّ إن أراد النّبيّ أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين

25591-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في حديث المدبّرة الّتي انعتق نصفها قال إنّ الحرّة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلّله

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله

25592-  و بهذا الإسناد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في حديث الّتي وهبت نفسها للنّبيّ ص قال فأحلّ اللّه هبة المرأة لنفسها لرسول اللّه ص و لا يحلّ ذلك لغيره

25593-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول اللّه ص

باب 3 - أنّه لا ولاية لأحد من أخ و لا أب و لا غيرهما على الثّيّب البالغ الرّشيدة بل أمرها بيدها

25594-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار و محمّد بن مسلم و زرارة و بريد بن معاوية كلّهم عن أبي جعفر ع قال المرأة الّتي قد ملكت نفسها غير السّفيهة و لا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل و محمّد بن مسلم و زرارة و بريد و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

25595-  و بإسناده عن عبد الحميد بن عوّاض عن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة الثّيّب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولّي من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك

25596-  و بإسناده عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في رجل يريد أن يزوّج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوّجها فإن قالت زوّجني فلانا زوّجها ممّن ترضى و اليتيمة في حجر الرّجل لا يزوّجها إلّا )برضاها(

 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن سرحان و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -25597  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في المرأة الثّيّب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله

 و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد اللّه ع و ذكر نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع مثله

25598-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عمر بن أبان الكلبيّ عن ميسرة قال قلت لأبي عبد اللّه ع ألقى المرأة بالفلاة الّتي ليس فيها أحد فأقول لها أ لك زوج فتقول لا فأتزوّجها قال نعم هي المصدّقة على نفسها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله

25599-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال لا تستأمر الجارية الّتي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها هو أنظر لها و أمّا الثّيّب فإنّها تستأذن و إن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها

25600-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه ع قال الجارية البكر الّتي لها أب لا تتزوّج إلّا بإذن أبيها و قال إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت

25601-  و بالإسناد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليّا

25602-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبديّ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن مملوكة كانت بيني و بين وارث معي فأعتقناها و لها أخ غائب و هي بكر أ يجوز لي أن أزوّجها أو لا يجوز إلّا بأمر أخيها قال بلى يجوز لك أن تزوّجها قلت فأتزوّجها إن أردت ذلك قال نعم

 و رواه الصّدوق في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا ع نحوه

25603-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها

25604-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النّساء أ لها مع أبيها أمر فقال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب

25605-  و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الثّيّب تخطب إلى نفسها قال نعم هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوّجت زوجا قبله

25606-  و عنه عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيّبا فهي أولى بنفسها

  -25607  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ عن ابن فضّال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت

25608-  و عنه عن سعيد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرّضا ع عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لا يعلم أبوها و لا أحد من قراباتها و لكن تجعل المرأة وكيلا فيزوّجها من غير علمهم قال لا يكون ذا

 قال الشّيخ هذا محمول على أنّه لا يكون ذا في البكر خاصّة أو على الاستحباب أو على التّقيّة لما تقدّم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - أنّ البكر البالغ الرّشيدة الّتي ليس لها أب أمرها بيدها و لا ولاية لأحد عليها في التّزويج

25609-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا ينقض النّكاح إلّا الأب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن ابن محبوب مثله

25610-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه ع قال الجارية البكر الّتي لها أب لا تتزوّج إلّا بإذن أبيها و قال إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت

25611-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر و قال يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب

25612-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سئل عن رجل يريد أن يزوّج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لا يزوّجها

25613-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عليّ بن الحسن بن رباط عن شعيب الحدّاد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا ينقض النّكاح إلّا الأب

  -25614  و بإسناده عن الصّفّار عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمّد بن هاشم عن أبي الحسن الأوّل ع قال إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - أنّه يكفي في استئذان البكر سكوتها و عدم ظهور الكراهة منها

25615-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال قال أبو الحسن ع في المرأة البكر إذنها صماتها و الثّيّب أمرها إليها

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر مثله

25616-  و قد تقدّم حديث داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في رجل يريد أن يزوّج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوّجها

25617-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن المفيد عن محمّد بن الحسين الشّهرزوريّ عن الحسين بن محمّد الأسديّ عن جعفر بن عبد اللّه العلويّ عن يحيى بن هاشم عن محمّد بن مروان عن جويبر بن سعد عن الضّحّاك بن مزاحم قال سمعت عليّ بن أبي طالب ع يقول و ذكر حديث تزويج فاطمة ع و أنّه طلبها من رسول اللّه ص فقال يا عليّ إنّه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها و لكن على رسلك حتّى أخرج إليك فدخل عليها فأخبرها و قال إنّ عليّا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين فسكتت و لم تولّ وجهها و لم ير فيه رسول اللّه ص كراهة فقام و هو يقول اللّه أكبر سكوتها إقرارها الحديث

باب 6 - ثبوت الولاية للأب و الجدّ للأب خاصّة مع وجود الأب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرّشيدة و كذا الصّبيّ

25618-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن ع عن الصّبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التّزويج أو الأمر إليها قال يجوز عليها تزويج أبيها

  و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع و رواه في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن إسماعيل و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله

25619-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثّاني ع ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها فلمّا كبرت أبت التّزويج فكتب لي لا تكره على ذلك و الأمر أمرها

25620-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن الصّلت قال سألت )أبا عبد اللّه( ع عن الجارية الصّغيرة يزوّجها أبوها لها أمر إذا بلغت قال لا ليس لها مع أبيها أمر قال و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النّساء أ لها مع أبيها أمر قال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -25621  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إذا زوّج الرّجل ابنه فذاك إلى ابنه و إذا زوّج الابنة جاز

25622-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ

25623-  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين مثله إلّا أنّه قال لا تزوّج

25624-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع أتزوّج الجارية و هي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام و هو ابن ثلاث سنين و ما أدنى حدّ ذلك الّذي يزوّجان فيه فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها قال لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها

25625-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الصّبيّ يزوّج الصّبيّة قال إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز و لكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد ذلك فإنّ المهر على الأب قلت له فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره قال لا

 أقول حمله الشّيخ على أنّ للصّبيّ الطّلاق بعد البلوغ و للصّبيّة طلب المهر أو الطّلاق و نحو ذلك لما مضى و يأتي

25626-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن بريد الكناسيّ قال قلت لأبي جعفر ع متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته و لا يستأمرها قال إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التّسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين قلت فإن زوّجها أبوها و لم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت و لم تأبّ ذلك أ يجوز عليها قال ليس يجوز عليها رضى في نفسها و لا يجوز لها تأبّ و لا سخط في نفسها حتّى تستكمل تسع سنين و إذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرّضا و التّأبّي و جاز عليها بعد ذلك و إن لم تكن أدركت مدرك النّساء قلت أ فتقام عليها الحدود و تؤخذ بها و هي في تلك الحال و إنّما لها تسع سنين و لم تدرك مدرك النّساء في الحيض قال نعم إذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و أقيمت الحدود التّامّة عليها و لها قلت فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية فقال يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك كان بالخيار إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت فإن أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء اللّه ثمّ أدرك بعد فكرهها و تأبّاها قال إذا كان أبوه الّذي زوّجه و دخل بها و لذّ منها و أقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك و لا ينبغي له أن يردّ على أبيه ما صنع و لا يحلّ له ذلك قلت فإن زوّجه أبوه و دخل بها و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود و هو في تلك الحال قال أمّا الحدود الكاملة الّتي يؤخذ بها الرّجل فلا و لكن يجلد في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنّه يؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة و لا تبطل حدود اللّه في خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم قلت له جعلت فداك فإن طلّقها في تلك الحال و لم يكن قد أدرك أ يجوز طلاقه فقال إن كان قد مسّها في الفرج فإنّ طلاقها جائز عليها و عليه و إن لم يمسّها في الفرج و لم يلذّ منها و لم تلذّ منه فإنّها تعزل عنه و تصير إلى أهلها فلا يراها و لا تقربه حتّى يدرك فيسأل و يقال له إنّك كنت قد طلّقت امرأتك فلانة فإن هو أقرّ بذلك و أجاز الطّلاق كانت تطليقة بائنة و كان خاطبا من الخطّاب

 قال الشّيخ الوجه فيه أن نحمله على أنّ المراد بذكر الأب الجدّ مع عدم الأب فإنّه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت فأمّا الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف و قد جوّز هذا التّأويل في الخبر الّذي قبله أيضا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و قوله و لا يستأمرها محمول على أنّه يكفي سكوتها و لا تكلّف التّصريح بالأمر و الرّضا و خيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أنّ له الطّلاق و الإمساك و جواز الطّلاق إذا مسّها محمول على ما إذا أنزل المنيّ و إجازة الطّلاق بعد الإدراك محمولة على التّلفّظ بالصّيغة و يحتمل الحمل على ابن عشر سنين لما يأتي و اللّه أعلم

باب 7 - أنّه لا ولاية للعمّ و لا للخال و لا للأخ و لا للأمّ في العقد مطلقا إلّا مع الوكالة بشروطها فإن زوّجها أحدهم كان موقوفا على رضاها و حكم ما لو وكّلت اثنين فزوّجاها برجلين

25627-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في رجل يريد أن يزوّج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوّجها فإن قالت زوّجني فلانا زوّجها ممّن ترضى الحديث

25628-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثمّ أنكحتها أمّها بعد ذلك رجلا و خالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الأوّل الشّهود فألحقها بالأوّل و جعل لها الصّداقين جميعا و منع زوجها الّذي حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثمّ ألحق الولد بأبيه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول حمله الشّيخ و غيره على كون الأخ عقد عليها برضاها و بعد مؤامرتها

25629-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمّد الحضرميّ عن الكاهليّ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سأله عن رجل زوّجته أمّه و هو غائب قال النّكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل و إن شاء ترك فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأمّه

 أقول حمله بعض علمائنا لزوم المهر لأمّه على دعواها الوكالة

25630-  و عنه عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بيّاع الأسفاط قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوّجها الأكبر بالكوفة و زوّجها الأصغر بأرض أخرى قال الأوّل بها أولى إلّا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته و نكاحه جائز

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ و بإسناده عن محمّد بن يعقوب قال الشّيخ الوجه فيه أنّه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالأوّل أولى بالعقد فإن اتّفق العقدان في حال واحدة كان العقد الّذي عقده الأخ الأكبر أولى ما لم يدخل الّذي عقد عليه الأخ الصّغير فإن دخل مضى العقد و لم يكن للكبير فسخه أقول و يحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة فيستحبّ لها تجويز عقد الأكبر فإن جوّزت عقد الأصغر بأن مكّنته من الدّخول جاز أيضا و يحتمل الحمل على التّقيّة و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 8 - أنّه لا ولاية للوصيّ في عقد الصّغيرة و أنّه يستحبّ للمرأة أن توكّل أخاها الأكبر

25631-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و ابنة و البنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوّج فلمّا أن مات قال الآخر أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه فقيل للجارية أيّ الزّوجين أحبّ إليك الأوّل أو الآخر قالت الآخر ثمّ إنّ الأخ الثّاني مات و للأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج فقال للجارية اختاري أيّهما أحبّ إليك الزّوج الأوّل أو الزّوج الآخر فقال الرّواية فيها أنّها للزّوج الأخير و ذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

25632-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الّذي بيده عقدة النّكاح هو وليّ أمرها

25633-  و عنه عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الّذي بيده عقدة النّكاح فقال الوليّ الّذي يأخذ بعضا و يترك بعضا و ليس له أن يدع كلّه

  -25634  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ أو غيره عن صفوان عن عبد اللّه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الّذي بيده عقدة النّكاح قال هو الأب و الأخ و الرّجل يوصى إليه و الّذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز

25635-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير و عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر ع مثله إلّا أنّه قال فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه

 أقول الأخ محمول على كونه وكيلا و الوصيّ يحتمل ذلك أيضا و قد خصّه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة و بعضهم بكونه وصيّا في خصوص العقد مع احتماله التّقيّة

25636-  و بإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ عن الحسن بن عليّ عن بعض أصحابنا عن الرّضا ع قال الأخ الأكبر بمنزلة الأب

 أقول هذا و ما قبله محمولان على استحباب وكالتها إيّاه لما تقدّم و هو قريب ممّا ذكره الشّيخ و جوّز حمله على التّقيّة و يأتي ما يدلّ على حكم الوصيّ و الأخ أيضا في المهور و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة

باب 9 - أنّ الولاية في عقد البكر البالغ الرّشيدة المشتركة بينها و بين أبيها فلا بدّ من رضاهما إذا لم يعضلها

25637-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها

25638-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن صفوان قال استشار عبد الرّحمن موسى بن جعفر ع في تزويج ابنته لابن أخيه فقال افعل و يكون ذلك برضاها فإنّ لها في نفسها نصيبا قال و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر ع في تزويج ابنته عليّ بن جعفر فقال افعل و يكون ذلك برضاها فإنّ لها في نفسها حظّا

25639-  و عنه عن ابن فضّال عن صفوان عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر و إذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّا برضا منها

 أقول يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به و تستقلّ بتوليته و إن كان الأمر مشتركا بينهما بخلاف الثّيّب

  -25640  و عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه ع لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها

 أقول حمله الشّيخ على المتعة و على من عضلها أبوها و يحتمل الحمل على التّقيّة

25641-  و قد تقدّم حديث عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا ينقض النّكاح إلّا الأب

 أقول هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الأب و البنت و إلّا لكان العقد الواقع منها غير صحيح و لا حاجة إلى نقضه فهو مؤيّد لما مضى و يأتي

25642-  و بإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ عن فضالة بن أيّوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها

 أقول لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثّيّب و من غيرها البكر و يحتمل تخصيص الوليّ بغير الأب

25643-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها قال ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد أقول ليس فيه تصريح ببلوغها و رشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التّقيّة

25644-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها قال نعم ليس يكون للولد أمر إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلّا أن تستأمر

 أقول هذا و أمثاله يحتمل الاستحباب بالنّسبة إلى البنت و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و ما تضمّن اختصاص الأب بالولاية محمول على التّقيّة و كذا ما تضمّن اختصاص البنت و القول بالتّشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التّصريح به و لموافقته الاحتياط و البعد عن التّقيّة و غير ذلك

باب 10 - ثبوت الولاية للوكيل في النّكاح ما لم يعزل و يبلغه العزل فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا و أنّه لا يجوز أن يتولّى طرفي العقد و لا يزوّجها بغير من عيّن له

25645-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في امرأة ولّت أمرها رجلا فقالت زوّجني فلانا فقال لا أزوّجك حتّى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التّزويج للّذي يخطبها يا فلان عليك كذا و كذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا أنّ ذلك لها عندي و قد زوّجتها نفسي فقالت المرأة لا و لا كرامة و ما أمري إلّا بيدي و ما ولّيتك أمري إلّا حياء من الكلام قال تنزع منه و يوجع رأسه

 و رواه الصّدوق عن حمّاد نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

25646-  و عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال زوّج أمير المؤمنين ع امرأة من بني عبد المطّلب و كان يلي أمرها فقال الحمد للّه ثمّ ذكر الخطبة

25647-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في حديث تزويج أمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين ع أنّ العبّاس أتاه فأخبره و سأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه

25648-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها أ يحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوّجها تقول له قد وكّلتك فأشهد على تزويجي قال لا قلت له جعلت فداك و إن كانت أيّما قال و إن كانت أيّما قلت فإن وكّلت غيره بتزويجها منه قال نعم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا و في الوكالة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - ثبوت الولاية للجدّ للأب في حياة الأب خاصّة على الصّغيرة فإن زوّجاها صحّ عقد السّابق و إن اقترنا صحّ عقد الجدّ

25649-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا زوّج الرّجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه و لابنه أيضا أن يزوّجها فقلت فإن هوي أبوها رجلا و جدّها رجلا فقال الجدّ أولى بنكاحها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

25650-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل و يريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر فقال الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّا إن لم يكن الأب زوّجها قبله و يجوز عليها تزويج الأب و الجدّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن بكير مثله إلى قوله قبله إلّا أنّه حذف قوله ما لم يكن مضارّا

25651-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و محمّد بن حكيم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زوّج الأب و الجدّ كان التّزويج للأوّل فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجدّ أولى

 و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم و محمّد بن حكيم مثله إلّا أنّه قال فإن كانا زوّجا في حال واحدة

25652-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن جعفر بن سماعة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه و كان أبوها حيّا و كان الجدّ مرضيّا جاز قلنا فإن هوي أبو الجارية هوى و هوي الجدّ هوى و هما سواء في العدل و الرّضا قال أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

25653-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي المغراء عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّي لذات يوم عند زياد بن )عبد اللّه( إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال أصلح اللّه الأمير إنّ أبي زوّج ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الّذين عنده ما تقولون فيما يقول هذا الرّجل فقالوا نكاحه باطل قال ثمّ أقبل عليّ فقال ما تقول يا أبا عبد اللّه فلمّا سألني أقبلت على الّذين أجابوه فقلت لهم أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول اللّه ص أنّ رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول اللّه ص أنت و مالك لأبيك قالوا بلى فقلت لهم فكيف يكون هذا و هو و ماله لأبيه و لا يجوز نكاحه قال فأخذ بقولهم و ترك قولي

25654-  و بالإسناد عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زوّج الرّجل فأبى ذلك والده فإنّ تزويج الأب جائز و إن كره الجدّ ليس هذا مثل الّذي يفعله الجدّ ثمّ يريد الأب أن يردّه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

25655-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زوّج الرّجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال و لابنه أيضا أن يزوّجها فإن هوي أبوها رجلا و جدّها رجلا فالجدّ أولى بنكاحها الحديث

25656-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوي أن يزوّج أحدهما و هوي أبوه الآخر أيّهما أحقّ أن ينكح قال الّذي هوي الجدّ )أحقّ بالجارية( لأنّها و أباها للجدّ

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 12 - أنّ الصّغير ذكرا كان أو أنثى إذا زوّجه الأب أو الجدّ صحّ العقد و إذا زوّجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ و الرّشد

25657-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن صفوان عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الصّبيّ يتزوّج الصّبيّة يتوارثان فقال إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم قلت فهل يجوز طلاق الأب قال لا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه في المواريث و غيرها

باب 13 - أنّه لا ولاية على الصّبيّ بعد البلوغ و الرّشد للأبوين و لا لغيرهما فإن زوّجاه وقف على رضاه و يجوز أن يتزوّج و إن كرها

25658-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن عليّ بن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعميّ عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّي أريد أن أتزوّج امرأة و إنّ أبويّ أرادا أن يزوّجاني غيرها فقال تزوّج الّتي هويت و دع الّتي يهوى أبواك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

25659-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال فكره ذلك أبي فمضيت فتزوّجتها الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير مثله

25660-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغداديّ عن ظريف بن ناصح عن أبان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زوّج الرّجل ابنه كان ذلك إلى ابنه و إذا زوّج ابنته جاز ذلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في المهور و غير ذلك

باب 14 - أنّ السّكرى إذا زوّجت نفسها ثمّ أفاقت فرضيت و أقرّته جاز

25661-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة ابتليت بشرب النّبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلا في سكرها ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ثمّ ظنّت أنّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرّجل على ذلك التّزويج أ حلال هو لها أم التّزويج فاسد لمكان السّكر و لا سبيل للزّوج عليها فقال إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها قلت و يجوز ذلك التّزويج عليها فقال نعم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل و رواه في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع

باب 15 - حكم من كان له بنات فزوّج واحدة منهنّ رجلا و لم يسمّها وقت العقد

25662-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوّج إحداهنّ رجلا و لم يسمّ الّتي زوّج للزّوج و لا للشّهود و قد كان الزّوج فرض لها صداقها فلمّا بلغ إدخالها على الزّوج بلغ الزّوج أنّها الكبرى من الثّلاثة فقال الزّوج لأبيها إنّما تزوّجت منك الصّغيرة من بناتك قال فقال أبو جعفر ع إن كان الزّوج رآهنّ كلّهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول في ذلك قول الأب و على الأب فيما بينه و بين اللّه أن يدفع إلى الزّوج الجارية الّتي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النّكاح و إن كان الزّوج لم يرهنّ كلّهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ عند عقدة النّكاح فالنّكاح باطل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عمرو عن جميل بن صالح و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن صالح

باب 16 - حكم كون الصّبيّ المميّز وكيلا في العقد قبل البلوغ

25663-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد اللّه ع قال تزوّج رسول اللّه ص أمّ سلمة زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة و هو صغير لم يبلغ الحلم

باب 17 - أنّ الولاية في عقد العبد و الأمة للمولى

25664-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا يجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا إعطاء من ماله إلّا بإذن مولاه

25665-  و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها قال يحرم ذلك عليها و هو الزّنا

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد و الإماء و غير ذلك

باب 18 - حكم دعوى المرأة بعد العقد أنّها حبلى أو أخت الزّوج أو في عدّة

25666-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوّج امرأة فقالت أنا حبلى و أنا أختك من الرّضاعة و أنا على غير عدّة قال فقال إن كان دخل بها و واقعها فلا يصدّقها و إن كان لم يدخل بها و لم يواقعها فليختبر و ليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد و

 رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه قال فليحتط و ليسأل عنها

باب 19 - حكم ما لو ادّعت المرأة زوجيّة رجل و أقرّ بها

25667-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلّاء عن سماعة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقرّ أنّها امرأته و أقرّت أنّه زوجها فقال ربّ رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك و ربّ رجل لو أتيت به لضربته

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير أقول الظّاهر أنّ المراد لا يقبل ذلك مع التّهمة

باب 20 - صحّة عقد المرأة مع تعيينها و إن أخطأ الوكيل فسمّاها بغير اسمها

25668-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن عمران بن موسى عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن شعيب قال كتبت إليه أنّ رجلا خطب إلى عمّ له ابنته فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته الّتي خطبها و أنّ الرّجل أخطأ باسم الجارية فسمّاها بغير اسمها و كان اسمها فاطمة فسمّاها بغير اسمها و ليس للرّجل ابنة باسم الّتي ذكر المزوّج فوقّع لا بأس به

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد

باب 21 - أنّ من شكّ في إيقاع العقد لم يحكم به إلّا مع العلم بوقوعه و جواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد و إن اختلف المهر

25669-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن الخزرج أنّه كتب إليه أنّ رجلا خطب إلى رجل فطالت به الأيّام و السّنون فذهب عليه أن يكون قال له أفعل أو قد فعل فأجاب ع فيه لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه و ثبتت عليه عزيمته

 أقول و يأتي ما يدلّ على الحكم الثّاني في ميراث الأزواج في حديث من طلّق واحدة من أربع و غير ذلك

باب 22 - حكم من ادّعى زوجيّة امرأة و أقام بيّنة فأنكرت و ادّعت أختها زوجيّته و أقامت البيّنة

25670-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن عيسى بن يونس عن الأوزاعيّ عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ و شهود و أنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرّجل البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ و شهود و لم يوقّتا وقتا فكتب إنّ البيّنة بيّنة الرّجل و لا تقبل بيّنة المرأة لأنّ الزّوج قد استحقّ بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النّكاح فلا تصدّق و لا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن محمّد و رواه بإسناد آخر يأتي في القضاء في ترجيح البيّنتين

باب 23 - حكم من تزوّج امرأة فادّعى آخر أنّه تزوّجها و أنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بيّنة إلّا أن يكون ثقة

25671-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت الرّضا ع قلت جعلت فداك إنّ أخي مات و تزوّجت امرأته فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكار و قالت ما كان بيني و بينه شي‏ء قطّ فقال يلزمك إقرارها و يلزمه إنكارها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله

25672-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال إنّ هذه امرأتي و ليست لي بيّنة فقال إن كان ثقة فلا يقربها و إن كان غير ثقة فلا يقبل منه

25673-  و بإسناده عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد عن يونس قال سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت لا فتزوّجها ثمّ إنّ رجلا أتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزّوج فقال هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين يعني ابن سعيد أنّه كتب إليه يسأله و ذكر مثله

باب 24 - بطلان العقد مع قصد المزاح و جواز تجديده و كذا تحليل الأمة و أنّه لا بدّ من العلم بقصد المزاح

25674-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن المشرقيّ عن الرّضا ع قال قلت له ما تقول في رجل ادّعى أنّه خطب امرأة إلى نفسها و هي مازحة فسئلت عن ذلك فقالت نعم فقال ليس بشي‏ء قلت فيحلّ للرّجل أن يتزوّجها قال نعم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن البزنطيّ عن المشرقيّ مثله إلّا أنّه قال خطب امرأة إلى نفسها و مازح فزوّجته نفسها و هي مازحة

25675-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرّضا ع عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها فقال ذلك له قلت و إن خاف أن تكون تمزح قال و كيف له بما في قلبها فإن علم أنّها تمزح فلا

باب 25 - أنّ المرأة مصدّقة في عدم الزّوج و عدم العدّة و نحو ذلك و لا يجب التّفتيش

25676-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها فقال و أنت لم سألت أيضا ليس عليكم التّفتيش

25677-  و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عمر بن أبان عن ميسّر قال قلت لأبي عبد اللّه ع ألقى المرأة بالفلاة الّتي ليس فيها أحد فأقول لها أ لك زوج فتقول لا فأتزوّجها قال نعم هي المصدّقة على نفسها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الحيض و يأتي ما يدلّ عليه في المتعة و في العدد و غير ذلك

باب 26 - حكم الوكيل في النّكاح إذا خالف ما أمر به أو أنكر الموكّل الوكالة

25678-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع في رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال خالف أمره و على المأمور نصف الصّداق لأهل المرأة و لا عدّة عليها و لا ميراث بينهما فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوّجه امرأة و لم يسمّ أرضا و لا قبيلة ثمّ جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوّجه فقال إن كان للمأمور بيّنة أنّه كان أمره أن يزوّجه كان الصّداق على الآمر و إن لم يكن له بيّنة كان الصّداق على المأمور لأهل المرأة و لا ميراث بينهما و لا عدّة عليها و لها نصف الصّداق إن كان فرض لها صداقا

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و زاد و إن لم يكن سمّى لها صداقا فلا شي‏ء لها

و رواه الشّيخ أيضا في موضع آخر و أورد الزّيادة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة

باب 27 - بطلان نكاح الشّغار و هو أن تزوّج امرأتان و مهر كلّ واحدة نكاح الأخرى

25679-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع أو عن أبي جعفر ع قال نهي عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلّا بضع صاحبتها و قال لا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلّا بصداق أو نكاح المسلمين

25680-  و عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن غياث بن إبراهيم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال رسول اللّه ص لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام و الشّغار أن يزوّج الرّجل الرّجل ابنته أو أخته و يتزوّج هو ابنة المتزوّج أو أخته و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا و هذا هذا

و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن غياث قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام

25681-  و عن عليّ بن محمّد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن نكاح الشّغار و هي الممانحة و هو أن يقول الرّجل للرّجل زوّجني ابنتك حتّى أزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

25682-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع عن النّبيّ ص في حديث المناهي قال و نهى أن يقول الرّجل للرّجل زوّجني أختك حتّى أزوّجك أختي

باب 28 - أنّ الوكيل إذا أوقع العقد ثمّ ظهر موت الزّوج قبله كان باطلا و لا مهر و لا ميراث

25683-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة بالمدينة و سمّاها له و الّذي أمره بالعراق فخرج المأمور فزوّجه إيّاها ثمّ قدم إلى العراق فوجد الّذي أمره قد مات قال ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوّجها إيّاه قبل أن يموت الآمر ثمّ مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدّين فإن كان زوّجها إيّاه بعد ما مات الآمر فلا شي‏ء على الآمر و لا على المأمور و النّكاح باطل

25684-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجل أرسل يخطب عليه امرأة و هو غائب فأنكحوا الغائب و فرض الصّداق ثمّ جاء خبره أنّه توفّي بعد ما سيق الصّداق فقال إن كان أملك بعد ما توفّي فليس لها صداق و لا ميراث و إن كان قد أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصّداق و هي وارثة و عليها العدّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب