أبواب ما يحرّم بالمصاهرة و نحوها

باب 1 - أقسام المحرّمات في النّكاح

25952-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن الحسن بن حمزة العلويّ عن محمّد بن يزداد عن عبد اللّه بن أحمد عن سهل بن صالح عن إبراهيم بن عبد الرّحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد ع قال سئل أبي ع عمّا حرّم اللّه عزّ و جلّ من الفروج في القرآن و عمّا حرّم رسول اللّه ص في سنّته قال الّذي حرّم اللّه عزّ و جلّ من ذلك أربعة و ثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن و سبعة عشر في السّنّة فأمّا الّتي في القرآن فالزّنا قال اللّه عزّ و جلّ و لا تقربوا الزّنى و نكاح امرأة الأب قال اللّه عزّ و جلّ و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء و أمّهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عمّاتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمّهاتكم اللّاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرّضاعة و أمّهات نسائكم و ربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم و حلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم و أن تجمعوا بين الأختين إلّا ما قد سلف و الحائض حتّى تطهر قال اللّه عزّ و جلّ و لا تقربوهنّ حتّى يطهرن و النّكاح في الاعتكاف قال اللّه عزّ و جلّ و لا تباشروهنّ و أنتم عاكفون في المساجد و أمّا الّتي في السّنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا و تزويج الملاعنة بعد اللّعان و التّزويج في العدّة و المواقعة في الإحرام و المحرم يتزوّج أو يزوّج و المظاهر قبل أن يكفّر و تزويج المشركة و تزويج الرّجل امرأة قد طلّقها للعدّة تسع تطليقات و تزويج الأمة على الحرّة و تزويج الذّمّيّة على المسلمة و تزويج المرأة على عمّتها و تزويج الأمة من غير إذن مولاها و تزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرّة و الجارية من السّبي قبل القسمة و الجارية المشتركة و الجارية المشتراة قبل أن تستبرئها والمكاتبة الّتي قد أدّت بعض المكاتبة

25953-  سعد بن عبد اللّه في بصائر الدّرجات عن القاسم بن الرّبيع الورّاق و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب جميعا عن محمّد بن سنان عن ميّاح المدائنيّ عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه كتب إليه يقول جاءني كتابك إلى أن قال و أمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون نكاح ذوي الأرحام الّتي حرّم اللّه في كتابه فإنّهم زعموا أنّه إنّما حرّم و عنى بذلك النّكاح نكاح نساء النّبيّ ص فإنّ أحقّ ما يبدأ به تعظيم حقّ اللّه و كرامة رسول اللّه ص و ما حرّم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله و ما كان لكم أن تؤذوا رسول اللّه و لا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا و قوله النّبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمّهاتهم و هو أب لهم و قال و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء إلّا ما قد سلف إنّه كان فاحشة و مقتا و ساء سبيلا فحرّم نساء النّبيّ ص و قد حرّم اللّه ما حرّم في كتابه من العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت و ما حرّم اللّه من الرّضاع لأنّ تحريم ما في هذه كتحريم نساء النّبيّ ص فمن استحلّ ما حرّم اللّه من نكاح ما حرّم اللّه فقد أشرك باللّه إذا اتّخذ ذلك دينا

25954-  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ بن أبي طالب ع في بيان المحكم من القرآن قال و منه قوله عزّ و جلّ حرّمت عليكم الميتة و الدّم و لحم الخنزير و ما أهلّ لغير اللّه به فتأويله في تنزيله و منه قوله حرّمت عليكم أمّهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عمّاتكم و خالاتكم إلى آخر الآية فهذا كلّه محكم لم ينسخه شي‏ء قد استغني بتنزيله عن تأويله و كلّ ما يجري هذا المجرى

25955-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لم يزل بنو إسرائيل ولاة البيت إلى أن قال و في أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفيّة من تحريم الأمّهات و البنات و ما حرّم اللّه في النّكاح إلّا أنّهم كانوا يستحلّون امرأة الأب و ابنة الأخت و الجمع بين الأختين و كان في أيديهم الحجّ و التّلبية و الغسل من الجنابة الحديث

  أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - أنّ من تزوّج امرأة حرمت على أبيه و إن علا و ابنه و إن نزل و إن لم يدخل بها

25956-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه قال لو لم تحرم على النّاس أزواج النّبيّ ص لقول اللّه عزّ و جلّ و ما كان لكم أن تؤذوا رسول اللّه و لا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا حرمن على الحسن و الحسين بقول اللّه عزّ و جلّ و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء و لا يصلح للرّجل أن ينكح امرأة جدّه

25957-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع في حديث و إذا تزوّج الرّجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه و لا لابنه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

  -25958  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و ذكر هذه الآية و وصّينا الإنسان بوالديه حسنا فقال رسول اللّه ص أحد الوالدين فقال عبد اللّه بن عجلان و من الآخر قال عليّ و نساؤه علينا حرام و هي لنا خاصّة

25959-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن البصريّ أنّ رسول اللّه ص تزوّج امرأة من بني عامر و امرأة من كندة و لم يدخل بهما و ألحقهما بأهلهما فلمّا مات استأذنتا أبا بكر ثمّ تزوّجتا فجذم أحد الزّوجين و جنّ الآخر قال عمر بن أذينة فحدّثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل فرويا عن أبي جعفر ع أنّه قال ما نهى اللّه عن شي‏ء إلّا و قد عصي فيه حتّى لقد نكحوا أزواج رسول اللّه ص من بعده و ذكر هاتين العامريّة و الكنديّة ثمّ قال أبو جعفر ع لو سألتهم عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها أ تحلّ لابنه لقالوا لا فرسول اللّه ص أعظم حرمة من آبائهم

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب موسى بن بكر عن زرارة نحوه

25960-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمّد بن مسلم قال قلت له رجل تزوّج امرأة فلمسها قال هي حرام على أبيه و ابنه و مهرها واجب

25961-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة فلامسها قال مهرها واجب و هي حرام على أبيه و ابنه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

25962-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن بعض أصحابنا و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ع في حديث أنّه سئل عن قوله تعالى قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الإثم و البغي بغير الحقّ فقال أمّا قوله ما ظهر منها فهو الزّنا المعلن و نصب الرّايات الّتي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة و أمّا قوله و ما بطن يعني ما نكح الآباء فإنّ النّاس كانوا قبل أن يبعث النّبيّ ص إذا كان للرّجل زوجة و مات عنها تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه فحرّم اللّه عزّ و جلّ ذلك الحديث

25963-  محمّد بن الحسن بإسناده عن البرقيّ عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن عليّ بن الحسين ع قال الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ما ظهر نكاح امرأة الأب و ما بطن الزّنا

  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد مثله

25964-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي إبراهيم موسى ع رجل تزوّج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أ تحلّ لابنه فقال إنّهم يكرهونه لأنّه ملك العقدة

 أقول الكراهة هنا بمعنى التّحريم لما تقدّم و قد استدلّ به الشّيخ و غيره على التّحريم

25965-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ إنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها اللّه عزّ و جلّ له في الإسلام حرّم نساء الآباء على الأبناء فأنزل اللّه عزّ و جلّ و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء الحديث

 و رواه في الخصال كذلك

  -25966  و في عيون الأخبار عن أحمد بن الحسن القطّان عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه عن الرّضا عن آبائه ع في حديث قال كان لعبد المطّلب خمس من السّنن أجراها اللّه له في الإسلام حرّم نساء الآباء على الأبناء و سنّ الدّية في القتل مائة من الإبل و كان يطوف بالبيت سبعة أشواط و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و سمّى زمزم سقاية الحاجّ

 و في الخصال بهذا السّند مثله

25967-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع في احتجاجه على أنّ الحسن و الحسين ابنا رسول اللّه ص قال إنّ اللّه يقول حرّمت عليكم أمّهاتكم و بناتكم و أخواتكم إلى قوله و حلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم فسلهم هل يحلّ لرسول اللّه ص نكاح حليلتيهما فإن قالوا نعم كذبوا و إن قالوا لا فهما و اللّه ولداه لصلبه و ما حرما عليه إلّا للصّلب

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 3 - أنّ من ملك جارية فوطئها أو مسّها أو نظر إلى عورتها و نحوها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه

25968-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده قال بشهوة قلت نعم قال ما ترك شيئا إذا قبّلها بشهوة ثمّ قال ابتداء منه إن جرّدها و نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه قلت إذا نظر إلى جسدها فقال إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه

 و رواه الصّدوق في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله إذا نظر إلى فرجها

25969-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرّم من شهوة فكره أن يمسّها ابنه

25970-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أ تحلّ لابنه فقال نعم إلّا أن يكون نظر إلى عورتها

  -25971  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعيّ بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا جرّد الرّجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديث الأوّل

25972-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع في حديث إذا أتى الجارية و هي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه و لا لأبيه

25973-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل تكون عنده الجارية يجرّدها و ينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحلّ لأبيه و إن فعل أبوه هل تحلّ لابنه قال إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه و إن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

25974-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها و يجرّدها لا يزيد على ذلك قال لا تحلّ لابنه إذا رأى فرجها

  -25975  و عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى جارية فقبّلها قال لا تحلّ لولده أن يطأها

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و قد روى أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره أحاديث كثيرة جدّا ممّا مضى و يأتي

باب 4 - أنّ من زنى بجارية أبيه و إن علا قبل أن يطأها الأب و لو قبل البلوغ حرمت على الأب و إن كان بعد وطء الأب لم تحرم و كذا إذا فعل ما دون الوطء

25976-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا يحرّم الجارية على سيّدها إنّما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية و هي له حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه و لا لأبيه الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر إلّا أنّه قال بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه

25977-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا عنده عن رجل اشترى جارية و لم يمسّها فأمرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه فقال أثم الغلام و أثمت أمّه و لا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها الحديث

25978-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ أو الرّجل يزني بالمرأة هل يجوز لأبيه أن يتزوّجها قال لا إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه لأنّ الحرام لا يفسد الحلال و كذلك الجارية

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله

25979-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن مرازم قال سمعت أبا عبد اللّه ع و سئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع فقال أثمت و أثم ابنها و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أقول حمله الشّيخ على الوطء بعد وطء الأب لما مضى و يأتي

25980-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن محمّد بن منصور الكوفيّ قال سألت الرّضا ع عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها و لم يدرك أ يحلّ لأبيه أن يشتريها و يمسّها فقال لا يحرّم الحرام الحلال

 أقول حمله الشّيخ و غيره على ما دون الجماع لما تقدّم

25981-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن أدنى ما إذا فعله الرّجل بالمرأة لم تحلّ لأبيه و لا لابنه قال الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة و باطنة ممّا يشبه مسّ الفرجين

 أقول هذا محمول على الكراهة لما تقدّم أو مخصوص بالأمة المملوكة للفاعل لما مرّ و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 5 - أنّ من ملك جارية لم تحرم بمجرّد الملك على أبيه و لا ابنه

25982-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أ تحلّ لابنه فقال نعم إلّا أن يكون نظر إلى عورتها

25983-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن ع في حديث قال إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيرا و لم يطأها حلّ لك أن تقبضها فتنكحها

25984-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و حفص بن البختريّ و عليّ بن يقطين قالوا سمعنا أبا عبد اللّه ع يقول في الرّجل تكون له الجارية أ فتحلّ لابنه فقال ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس

25985-  و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و حفص بن البختريّ أنّهما سألا أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله و زاد قال و كان لأبي جعفر ع جاريتان تقوّمان عليه فوهب لي إحداهما

25986-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرّجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك قال نعم هي له حلال إلّا أن يكون الأب موسرا فيقوّم الجارية على نفسه ثمّ يردّ القيمة على ابنه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في نكاح الإماء

باب 6 - أنّ من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها و أمّها و إن كان منه ما دون الجماع لم تحرما

25987-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن الرّجل يفجر بالمرأة أ يتزوّج بابنتها قال لا الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء مثله

  -25988  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل باشر امرأة و قبّل غير أنّه لم يفض إليها ثمّ تزوّج ابنتها فقال إن لم يكن أفضى إلى الأمّ فلا بأس و إن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها

25989-  و عنه عن محمّد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في رجل كان بينه و بين امرأة فجور هل يتزوّج ابنتها فقال إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها و ليتزوّجها هي إن شاء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

25990-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم مثله إلّا أنّه قال فليتزوّج ابنتها إن شاء و إن كان جماعا فلا يتزوّج ابنتها و ليتزوّجها

25991-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد قال إنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أمّها و يقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها قال فسألت أبا عبد اللّه ع فقال لي كذب مره فليفارقها قال فأخبرت الرّجل فو اللّه ما دفع ذلك عن نفسه و خلّى سبيلها

25992-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى و عليّ بن النّعمان جميعا عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها قال نعم يا سعيد إنّ الحرام لا يفسد الحلال

 أقول حمله الشّيخ على ما دون الجماع لما تقدّم التّصريح به و جوّز الحمل على استدامة التّزويج دون ابتدائه لما تقدّم و يأتي و يحتمل الحمل على التّقيّة

25993-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن هشام بن المثنّى عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يأتي المرأة حراما أ يتزوّجها قال نعم و أمّها و ابنتها

 أقول تقدّم الوجه في مثله

25994-  و بإسناده عن الصّفّار عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوّج ابنتها قال إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس و إن كان زنا فلا

25995-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط عمّن رواه عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها قال ما حرّم حرام حلالا قطّ

 أقول تقدّم الوجه في مثله

25996-  و عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنّى قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فقال له رجل رجل فجر بامرأة أ تحلّ له ابنتها قال نعم إنّ الحرام لا يفسد الحلال

 أقول تقدّم الوجه فيه

25997-  و عنه عن الحسين عن صفوان عن حنان بن سدير قال كنت عند أبي عبد اللّه ع إذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحا هل تحلّ له ابنتها قال نعم إنّ الحرام لا يحرّم الحلال

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد و عبد الصّمد بن محمّد جميعا عن حنان بن سدير أقول قد عرفت وجهه

25998-  و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عبد الجبّار عن العبّاس عن صفوان قال سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة و هي جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها أ يحلّ له ذلك قال لا يحرّم الحرام الحلال و رجل فجر بامرأة حراما أ يتزوّج بابنتها قال لا يحرّم الحرام الحلال

 أقول حمله الشّيخ على ما دون المواقعة لما تقدّم و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 7 - أنّ من زنى بامرأة حرمت عليه أمّها و بنتها من الرّضاعة

25999-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوّج أمّها من الرّضاعة أو ابنتها قال لا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل عن فضالة بن أيّوب عن العلاء بن رزين مثله

26000-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن )أبي جعفر ع( في رجل فجر بامرأة أ يتزوّج أمّها من الرّضاع أو ابنتها قال لا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

26001-  محمّد بن الحسن قال قال النّبيّ ص يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الرّضاع عموما

باب 8 - أنّ من تزوّج امرأة ثمّ زنى بأمّها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته

26002-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن الرّجل يفجر بامرأة أ يتزوّج بابنتها قال لا و لكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها أو أختها لم تحرم عليه امرأته إنّ الحرام لا يفسد الحلال

26003-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل تزوّج جارية فدخل بها ثمّ ابتلي بها ففجر بأمّها أ تحرم عليه امرأته فقال لا إنّه لا يحرّم الحلال الحرام

26004-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال في رجل زنى بأمّ امرأته أو بنتها أو بأختها فقال لا يحرّم ذلك عليه امرأته ثمّ قال ما حرّم حرام حلالا قطّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

26005-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل زنى بأمّ امرأته أو بأختها فقال لا يحرّم ذلك عليه امرأته إنّ الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرّمه

26006-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يصيب من أخت امرأته حراما أ يحرّم ذلك عليه امرأته فقال إنّ الحرام لا يفسد الحلال و الحلال يصلح به الحرام

26007-  و بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمّها أو بابنتها أو بأختها فقال ما حرّم حرام قطّ حلالا امرأته له حلال إلى أن قال و إن كان تحته امرأة فتزوّج أمّها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثمّ علم فارق الأخيرة و الأولى امرأته و لم يقرب امرأته حتّى يستبرئ رحم الّتي فارق

26008-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن الرّجل يفجر بالمرأة أ يتزوّج ابنتها قال لا و لكن إن كان عنده امرأة ثمّ فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه الّتي عنده

26009-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا فجر الرّجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبدا و إن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و إن هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثمّ فجر بأمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها و هو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - أنّ من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها فإن زنى بها أوّلا حرم على الأب و الابن تزويجها

26010-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن محمّد بن عيسى بن عبد اللّه الأشعريّ عن محمّد بن أبي عمير عن أبي بصير قال سألته عن الرّجل يفجر بالمرأة أ تحلّ لابنه أو يفجر بها الابن أ تحلّ لأبيه قال لا إن كان الأب أو الابن مسّها )واحد منهما( فلا تحلّ

26011-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها قال لا

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله

26012-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنّى عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ الحرام لا يفسد الحلال

26013-  و عنه عن الحسين عن صفوان عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الحرام لا يفسد الحلال

 أقول حملها الشّيخ على تأخّر الزّنا عن التّزويج لما مرّ و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 10 - أنّ من زنى بخالته أو عمّته حرمت عليه ابنتهما

26014-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع يتزوّج ابنتها قال لا قلت إنّه لم يكن أفضى إليها إنّما كان شي‏ء دون شي‏ء فقال لا يصدّق و لا كرامة

26015-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن محمّد بن أبي حمزة و محمّد بن زياد عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع قال سأله محمّد بن مسلم و أنا جالس عن رجل نال من خالته و هو شابّ ثمّ ارتدع أ يتزوّج ابنتها قال لا قال إنّه لم يكن أفضى إليها إنّما كان شي‏ء دون ذلك قال كذب

26016-  و قال السّيّد المرتضى في الإنتصار ممّا ظنّ انفراد الإماميّة به القول بأنّ من زنى بعمّته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التّأبيد ثمّ ذكر أنّ بعض العامّة وافق على ذلك و أنّ أكثرهم خالفوا ثمّ استدلّ على التّحريم بالإجماع و الأخبار

26017-  و قال ابن إدريس و قد روي أنّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما أبدا

 أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته و شيخنا المفيد في مقنعته و السّيّد المرتضى في انتصاره أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّ من زنى بامرأة حرمت عليه ابنتها

باب 11 - أنّ من زنى بامرأة لم تحرم عليه و جاز له تزويجها بعد العدّة من الزّنا و حكم من زنى بذات بعل أو ذات عدّة هل تحرم عليه مؤبّدا أم لا

26018-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها فقال حلال أوّله سفاح و آخره نكاح أوّله حرام و آخره حلال

26019-  و عنه عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يحلّ له أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها قال إن آنس منها رشدا فنعم و إلّا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام و إن أبت فليتزوّجها

  أقول هذا محمول على الكراهة لما يأتي إن شاء اللّه

26020-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالا قال أوّله سفاح و آخره نكاح و مثله مثل النّخلة أصاب الرّجل من ثمرها حراما ثمّ اشتراها بعد فكانت له حلالا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26021-  و عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها هل يحلّ له ذلك قال نعم إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها و إنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسحاق بن جرير نحوه

26022-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ رجلا فجر بامرأة ثمّ تابا فتزوّجها لم يكن عليه شي‏ء من ذلك

26023-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن هاشم بن المثنّى قال إنّ رجلا سأل أبا عبد اللّه ع و أنا عنده عن الرّجل يأتي المرأة حراما أ يتزوّجها قال نعم الحديث

26024-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي المغراء عن أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد أن يتزوّجها فقال إذا تابت حلّ نكاحها قلت كيف يعرف توبتها قال يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي المغراء مثله

26025-  و بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع في حديث قال لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوّج بها بعد و ضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثمّ اشتراها بعد

26026-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل زنى بامرأتين أ له أن يتزوّج بواحدة منهما قال نعم لا يحرّم حلالا حرام

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

26027-  و قال السّيّد المرتضى في الإنتصار ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من زنى بامرأة و لها بعل حرم عليه نكاحها أبدا و إن فارقها زوجها و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و الحجّة في ذلك إجماع الطّائفة إلى أن قال و قد ورد من طرق الشّيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ثمّ قال و ممّا ظنّ انفراد الإماميّة به القول بأنّ من زنى بامرأة و هي في عدّة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك و لم تحلّ له أبدا و الحجّة لأصحابنا في هذه المسألة الحجّة الّتي قبلها و الكلام في المسألتين واحد انتهى

باب 12 - عدم تحريم تزويج الزّانية و إن أصرّت ابتداء و لا استدامة و وجوب منعها من الزّنا بقدر الإمكان

26028-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبّاد بن صهيب عن جعفر بن محمّد ع قال لا بأس أن يمسك الرّجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني و إن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شي‏ء

26029-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النّثاء عليها في شي‏ء من الفجور فقال لا بأس بأن يتزوّجها و يحصنها

26030-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن سعدان عن عليّ بن يقطين قال قلت لأبي الحسن ع نساء أهل المدينة قال فواسق قلت فأتزوّج منهنّ قال نعم

26031-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل عن زرارة قال سأله عمّار و أنا حاضر عن الرّجل يتزوّج الفاجرة متعة قال لا بأس و إن كان التّزويج الآخر فليحصن بابه

26032-  محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب إكمال الدّين عن محمّد بن عليّ النّوفليّ عن أحمد بن عيسى الوشّاء عن أحمد بن طاهر القمّيّ عن محمّد بن بحر الشّيبانيّ عن أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد اللّه عن صاحب الزّمان ع في حديث أنّه سأله عن الفاحشة المبيّنة الّتي إذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها جاز للزّوج أن يخرجها من بيته فقال ع الفاحشة المبيّنة هي السّحق دون الزّنا فإنّ المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التّزويج بها لأجل الحدّ و إذا سحقت وجب عليها الرّجم و الرّجم خزي و من أمر اللّه برجمه فقد أخزاه و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فليس لأحد أن يقربه

  -26033  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرّجل المسلم قال نعم و ما يمنعه و لكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في المتعة و في العيوب و غير ذلك

باب 13 - كراهة تزويج الزّانية و الزّاني إذا كانا مشهورين بالزّنا إلّا بعد التّوبة

26034-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي المغراء عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزّنا و لا يتزوّج الرّجل المعلن بالزّنا إلّا بعد أن تعرف منهما التّوبة

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي المغراء مثله

  -26035  و بإسناده عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ الزّاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة و الزّانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك قال هنّ نساء مشهورات بالزّنا و رجال مشهورون بالزّنا قد شهروا بالزّنا و عرفوا به و النّاس اليوم )بذلك المنزل( فمن أقيم عليه حدّ الزّنا أو شهر بالزّنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه توبة

 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن سرحان مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر نحوه

26036-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع نحوه إلّا أنّه قال من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه حدّ فلا تزوّجوه حتّى تعرف توبته

26037-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و الزّانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك قال إنّما ذلك في الجهر ثمّ قال لو أنّ إنسانا زنى ثمّ تاب تزوّج حيث شاء

26038-  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع قال و أمّا ما لفظه خصوص و معناه عموم فقوله تعالى إلى أن قال و قوله سبحانه الزّاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة و الزّانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك و حرّم ذلك على المؤمنين نزلت هذه الآية في نساء كنّ بمكّة معروفات بالزّنا منهنّ سارة و خثيمة و رباب حرّم اللّه نكاحهنّ فالآية جارية في كلّ من كان من النّساء مثلهنّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على نفي التّحريم و يأتي ما يدلّ عليه في المتعة و كلّ ما دلّ على التّحريم فهو محتمل للتّقيّة لأنّه مذهب أكثر العامّة و يحتمل الحمل على الكراهة لما مضى و يأتي

باب 14 - جواز نكاح المرأة و إن كانت ولد زنا بالعقد و الملك على كراهية و تتأكّد في استيلادها

26039-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع ولد الزّنا ينكح قال نعم و لا تطلب ولدها

26040-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع الخبيثة يتزوّجها الرّجل قال لا و قال إن كان له أمة وطئها و لا يتّخذها أمّ ولده

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة و محمّد بن العبّاس عن العلاء نحوه

26041-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الخبيثة أتزوّجها قال لا

26042-  و عنه عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يشتري الجارية أو يتزوّجها لغير رشدة و يتّخذها لنفسه قال إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26043-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح إن يطأها قال لا و إن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ

26044-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال ولد الزّنا يستعمل إن عمل خيرا جزي به و إن عمل شرّا جزي به

26045-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول لا خير في ولد الزّنا و لا في بشره و لا في شعره و لا في لحمه و لا في دمه و لا في شي‏ء منه عجزت عنه السّفينة و قد حمل فيها الكلب و الخنزير

 و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه عن ابن فضّال مثله إلى قوله في شي‏ء منه

 و رواه البرقيّ في المحاسن نحوه

26046-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة و عبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج ولد الزّنا قال لا بأس إنّما يكره ذلك مخافة العار و إنّما الولد للصّلب و إنّما المرأة وعاء قلت الرّجل يشتري خادما ولد زنا فيطؤها قال لا بأس

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون عن عبد اللّه بن هلال نحوه

26047-  و في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال لو كان أحد من ولد الزّنا نجا نجا سائح بني إسرائيل قيل له و ما كان سائح بني إسرائيل قال كان عابدا فقيل له إنّ ولد الزّنا لا يطيب أبدا و لا يقبل اللّه منه عملا فخرج يسبّح بين الجبال و يقول ما ذنبي

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 15 - أنّ من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمّه و ابنته و أخته أبدا و إلّا فلا و حكم تقدّم العقد على الإيقاب بأخ الزّوجة و تزويج ابن أحدهما ابنة الآخر

26048-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه ابنته و أخته

26049-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع في رجل يأتي أخا امرأته فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة

26050-  و عنه عن أبيه أو عن محمّد بن عليّ عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فقال له رجل ما ترى في شابّين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام و للآخر جارية أ يتزوّج ابن هذا ابنة هذا قال فقال نعم سبحان اللّه لم لا يحلّ فقال إنّه كان صديقا له قال فقال و إن كان فلا بأس قال فإنّه كان يفعل به قال فأعرض بوجهه ثمّ أجابه و هو مستتر بذراعه فقال إن كان الّذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج و إن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن عليّ بن أسباط عن موسى بن سعدان نحوه

26051-  و عن الحسين بن محمّد عن المعلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أتى غلاما أ تحلّ له أخته قال فقال إن كان ثقب فلا

26052-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال قال روي عن أبي عبد اللّه ع في رجل لعب بغلام قال إذا أوقب لم تحلّ له أخته أبدا

 و رواه البرقيّ في المحاسن أيضا مرسلا

26053-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه أخته و ابنته

26054-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه ع في رجل لعب بغلام هل تحلّ له أمّه قال إن كان ثقب فلا

باب 16 - أنّ من تزوّج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبّدا إن كان عالما أو دخل و إلّا فلا بل العقد باطل و عليها عدّة واحدة إن فارقها الأوّل

26055-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن بكير عن أديم بن الحرّ قال قال أبو عبد اللّه ع الّتي تتزوّج و لها زوج يفرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبدا

26056-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها قال تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة و ليس للآخر أن يتزوّجها أبدا

26057-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلّقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير أ يراجعها قال لا حتّى تنقضي عدّتها

 أقول هذا محمول على عدم الدّخول لما مضى و يأتي أو مفهوم الغاية فيه غير مراد

  -26058  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعد ما دخل بها أنّ لها زوجا غائبا فتركها ثمّ إنّ الزّوج قدم فطلّقها أو مات عنها أ يتزوّجها بعد هذا الّذي كان تزوّجها و لم يعلم أنّ لها زوجا قال ما أحبّ له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجا غيره

 أقول لعلّ الدّخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدّم و يمكن أن يراد منه أن يتركها حتّى تتزوّج غيره و إن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه

26059-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن سنديّ بن محمّد و عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى في رجل ظنّ أهله أنّه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوّجت سرّيّته فولدت كلّ واحدة من زوجها ثمّ جاء الزّوج الأوّل أو جاء مولى السّرّيّة قال فقضى في ذلك أن يأخذ الزّوج الأوّل امرأته و يأخذ السّيّد سرّيّته و ولدها أو يأخذ رضا من الثّمن ثمن الولد

26060-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نعي الرّجل إلى أهله أو أخبروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها و ليس للآخر أن يتزوّجها أبدا و لها المهر بما استحلّ من فرجها

  و عنه عن محمّد بن خالد الأصمّ عن عبد اللّه بن بكير عن أبي جعفر ع نحوه و رواه الصّدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ عن زرارة عن أبي جعفر ع و

 بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله إلّا أنّه قال دخل بها الأخير أو لم يدخل بها

و روى الّذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه

26061-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت و تزوّجت فجاء زوجها الأوّل ففارقها الآخر كم تعتدّ للثّاني قال ثلاثة قروء و إنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء و تحلّ للنّاس كلّهم قال زرارة و ذلك أنّ ناسا قالوا تعتدّ عدّتين من كلّ واحد عدّة فأبى ذلك أبو جعفر ع و قال تعتدّ ثلاثة قروء و تحلّ للرّجال

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله

26062-  و بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد أنّ أبا عبد اللّه ع قال في شاهدين شهدا عند امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها قال يضربان الحدّ و يضمّنان الصّداق للزّوج ثمّ تعتدّ و ترجع إلى زوجها الأوّل

  -26063  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع في امرأة بلغها أنّ زوجها توفّي فاعتدّت و تزوّجت ثمّ بلغها بعد أنّ زوجها حيّ هل تحلّ للآخر قال لا

26064-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد رفعه أنّ الرّجل إذا تزوّج امرأة و علم أنّ لها زوجا فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الحدود و غيرها

باب 17 - أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها من طلاق أو وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبّدا و إلّا فلا بل العقد باطل فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصّة بغير دخول و يجب المهر مع الدّخول و الجهل و يجب عليها إتمام العدّة و استئناف أخرى إن كان دخل

26065-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المثنّى عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع و عن عبد اللّه بن بكير عن أدم بيّاع الهرويّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال و الّذي يتزوّج المرأة في عدّتها و هو يعلم لا تحلّ له أبدا

26066-  و بالإسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع و تتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا فقال إن كان الّذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا و اعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل و استقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمّت ما بقي من عدّتها و هو خاطب من الخطّاب

26067-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تزوّج الرّجل المرأة في عدّتها و دخل بها لم تحلّ له أبدا عالما كان أو جاهلا و إن لم يدخل بها حلّت للجاهل و لم تحلّ للآخر

26068-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أ هي ممّن لا تحلّ له أبدا فقال لا أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها و قد يعذر النّاس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت بأيّ الجهالتين يعذر بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنّها في عدّة فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأنّ اللّه حرّم ذلك عليه و ذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت و هو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها فقلت فإن كان أحدهما متعمّدا و الآخر بجهل فقال الّذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا

 أقول هذا مخصوص بعدم الدّخول لما مضى و يأتي

26069-  و عنه عن ابن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الأمة يموت سيّدها قال تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها قلت فإنّ رجلا تزوّجها قبل أن تنقضي عدّتها قال فقال يفارقها ثمّ يتزوّجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدّتها قلت فأين ما بلغنا عن أبيك في الرّجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا قال هذا جاهل

26070-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشرا فقال إن كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا و اعتدّت بما بقي عليها من الأوّل و استقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اعتدّت بما بقي عليها من الأوّل و هو خاطب من الخطّاب

 أقول هذا مخصوص بالجاهل لما تقدّم

26071-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة و ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها قال فقال يفرّق بينهما و إن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبدا و إن لم يكن دخل بها فلا شي‏ء لها من مهرها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله

26072-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل نكح امرأة و هي في عدّتها قال يفرّق بينهما ثمّ تقضي عدّتها فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما و إن لم يكن دخل بها فلا شي‏ء لها الحديث

26073-  و عن أحمد بن محمّد العاصميّ عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة في عدّتها قال إن كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا و أتمّت عدّتها من الأوّل و عدّة أخرى من الآخر و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمّت عدّتها من الأوّل و كان خاطبا من الخطّاب

26074-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه )عن ابن أبي عمير( عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع بلغنا عن أبيك أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا فقال هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها و تعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحا جديدا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26075-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها قال يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا

 أقول حمله الشّيخ على عدم الدّخول لما تقدّم

26076-  و بإسناده عن سعد عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع في المرأة تزوّج في عدّتها قال يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج أقول تقدّم الوجه في مثله

26077-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان و أبي المغراء عن أبي بصير قال سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدّتها و يعطيها المهر ثمّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بما أعطاها

26078-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في المرأة تزوّج في عدّتها قال يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا و إن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير و إن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه أقول تقدّم الوجه في مثله و يحتمل التّقيّة

26079-  و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن السّنديّ عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر ع عن محرم تزوّج امرأة في عدّتها قال يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبدا

26080-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشميّ عن بعض مشيخته قال قال أبو عبد اللّه ع قضى أمير المؤمنين ع في امرأة توفّي زوجها و هي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر و عشرا و تزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر و العشر فقضى أن يطلّقها ثمّ لا يخطبها حتّى يمضي آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها و إن شاءوا أمسكوها و ردّوا عليه ماله

 أقول هذا محمول على عدم الدّخول و قوله يطلّقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدّم

26081-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن حمران قال سألت )أبا عبد اللّه( ع عن امرأة تزوّجت في عدّتها بجهالة منها بذلك قال فقال لا أرى عليها شيئا و يفرّق بينها و بين الّذي تزوّج بها و لا تحلّ له أبدا قلت فإن كانت قد عرفت أنّ ذلك محرّم عليها ثمّ تقدّمت على ذلك فقال إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها الّذي طلّقها عليها فيها الرّجعة فإنّي أرى أنّ عليها الرّجم فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الّذي طلّقها عليها فيها الرّجعة فإنّي أرى أنّ عليها حدّ الزّاني و يفرّق بينها و بين الّذي تزوّجها و لا تحلّ له أبدا

  -26082  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس و الهيثم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عليّ بن بشير النّبّال قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها و لم يعلم و كانت هي قد علمت أنّه قد بقي من عدّتها و أنّه قذفها بعد علمه بذلك فقال إن كانت علمت أنّ الّذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك فإنّ عليها الحدّ حدّ الزّاني و لا أرى على زوجها حين قذفها شيئا و إن فعلت ذلك بجهالة منها ثمّ قذفها بالزّنا ضرب قاذفها الحدّ و فرّق بينهما و تعتدّ ما بقي من عدّتها الأولى و تعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة

26083-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها قال يفرّق بينها و بينه و يكون خاطبا من الخطّاب

 أقول هذا محمول على الجهل و عدم الدّخول لما مرّ

26084-  و بهذا الإسناد قال سألته عن امرأة توفّي زوجها و هي حامل فوضعت و تزوّجت قبل أن يمضي أربعة أشهر و عشرا ما حالها قال إن كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من زوجها ثمّ اعتدّت عدّة أخرى من الزّوج الآخر ثمّ لا تحلّ له أبدا و إن تزوّجت من غيره و لم يكن دخل بها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها و هو خاطب من الخطّاب

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و كذا الّذي قبله

26085-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج المرأة المطلّقة قبل أن تنقضي عدّتها قال يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبدا و يكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها

26086-  و عن عبد اللّه بن بحر عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتزوّج المرأة في عدّتها قال يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبدا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التّزويج في الإحرام و يأتي ما يدلّ عليه في الحدود

باب 18 - أنّ من تزوّج امرأة دواما أو متعة و دخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن و إن لم يدخل بالأمّ لم تحرم البنت عينا

26087-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة أ يحلّ له أن يتزوّج ابنتها قال لا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع مثله إلّا أنّه قال أ يحلّ له أن يتزوّج ابنتها بتاتا قال لا

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26088-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب و فضالة بن أيّوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوّجت فولدت أ يصلح لمولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها قال لا هي حرام و هي ابنته و الحرّة و المملوكة في هذا سواء

 و عنه عن صفوان عن العلاء بن رزين مثله و زاد ثمّ قرأ هذه الآية و ربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء و عنه عن أحمد عن ابن محبوب مثله

26089-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان يقول الرّبائب عليكم حرام من الأمّهات اللّاتي قد دخل بهنّ هنّ في الحجور و غير الحجور سواء و الأمّهات مبهمات الحديث

 و رواه الطّبرسيّ في مجمع البيان نقلا من تفسير العيّاشيّ بسنده عن إسحاق بن عمّار مثله

26090-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع قال إذا تزوّج الرّجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ فإذا لم يدخل بالأمّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة و إذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأمّ و قال الرّبائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم يكنّ

26091-  و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألته عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فقال تحلّ له ابنتها و لا تحلّ له أمّها

26092-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال عليّ ع الرّبائب عليكم حرام كنّ في الحجور أو لم يكنّ

26093-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه هل يجوز للرّجل أن يتزوّج بنت امرأته فأجاب ع إن كانت ربّيت في حجره فلا يجوز و إن لم تكن ربّيت في حجره و كانت أمّها في غير حباله فقد روي أنّه جائز و كتب إليه هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك أم لا يجوز فأجاب ع قد نهي عن ذلك

 أقول المنع في أوّله محمول على الدّخول بالأمّ أو الكراهة و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 19 - أنّ من تزوّج امرأة و لم يدخل بها إلّا أنّه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها

26094-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى بعض جسدها أ يتزوّج ابنتها قال لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها

26095-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاما معها لا يستطيعها غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلّقها أ يصلح له أن يتزوّج ابنتها قال أ يصلح له و قد رأى من أمّها ما رأى

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله و بإسناده عن عليّ بن إسماعيل عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن محمّد عن أبي جعفر ع مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله

26096-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل باشر امرأته و قبّل غير أنّه لم يفض إليها ثمّ تزوّج ابنتها قال إن لم يكن أفضى إلى الأمّ فلا بأس و إن كان أفضى فلا يتزوّج

 أقول و تقدّم ما يدلّ على نفي التّحريم و يأتي ما يدلّ عليه

باب 20 - أنّ من تزوّج امرأة حرمت عليه أمّها و جدّتها و إن لم يدخل بها

26097-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أ يتزوّج بأمّها فقال أبو عبد اللّه ع قد فعله رجل منّا فلم ير به بأسا فقلت له جعلت فداك ما تفخر الشّيعة إلّا بقضاء عليّ ع في هذا في الشّمخيّة الّتي أفتاها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلك ثمّ أتى عليّا ع فسأله فقال له عليّ ع من أين أخذتها قال من قول اللّه عزّ و جلّ و ربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم فقال عليّ ع إنّ هذه مستثناة و هذه مرسلة و أمّهات نسائكم إلى أن قال فقلت له ما تقول فيها فقال يا شيخ تخبرني أنّ عليّا ع قضى بها و تسألني ما تقول فيها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول لا يخفى أنّه ع أفتى أوّلا بالتّقيّة كما ذكره الشّيخ و غيره و قرينتها قوله قد فعله رجل منّا فنقل ذلك عن غيره و قول الرّجل المذكور ليس بحجّة إذ لا تعلم عصمته ثمّ ذكر أخيرا أنّ قوله في ذلك هو ما أفتى به عليّ ع

26098-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في حديث قال و الأمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ فحرّموا و أبهموا ما أبهم اللّه

26099-  و 26100-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج و حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال الأمّ و البنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أمّها و إن شاء ابنتها

و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

 قال الشّيخ هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لأنّه

 روي عن النّبيّ ص و الأئمّة ع أنّهم قالوا إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالفه فاطرحوه أو ردّوه إلينا

قال و يجوز أن يكون ورد مورد التّقيّة لأنّه موافق لمذهب بعض العامّة أقول التّفسير ليس من الإمام بل هو من بعض الرّواة فليس بحجّة بل هو ممنوع و لعلّ معنى الحديث أنّه إذا لم يدخل بالأمّ فالأمّ و البنت سواء في الإباحة فإن شاء دخل بالأمّ و إن شاء طلّقها و تزوّج بالبنت أو معناه أنّه إذا لم يدخل بالزّوجة فأمّها و بنتها سواء في التّحريم جمعا قبل مفارقتها أو المراد إذا ملك أمة و أمّها فله وطء أيّهما شاء قبل وطء الأخرى و يفهم هذا من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة و ترك تفسيره

26101-  و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عبد الجبّار عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت له رجل تزوّج امرأة و دخل بها ثمّ ماتت أ يحلّ له أن يتزوّج أمّها قال سبحان اللّه كيف تحلّ له أمّها و قد دخل بها قال قلت له فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحلّ له أمّها قال و ما الّذي يحرم عليه منها و لم يدخل بها

 أقول و تقدّم الوجه في مثله

26102-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج أنّه سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ له ابنتها قال الأمّ و الابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى

  أقول تقدّم الوجه في مثله

26103-  العيّاشيّ في تفسيره عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوّج امرأة و طلّقها قبل أن يدخل بها أ تحلّ له ابنتها قال فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين ع لا بأس به إنّ اللّه يقول و ربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم و لو تزوّج الابنة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له أمّها قال قلت له أ ليس هما سواء قال فقال لا ليس هذه مثل هذه إنّ اللّه يقول و أمّهات نسائكم لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط و تلك فيها شرط

 أقول و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 21 - أنّ من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أمّها و بنتها و إن أعتقت لا شراؤهما و خدمتهما و إن لم يطأها لم تحرم عليه إحداهما و كذا من وطئ الحرّة حرمت عليه أمّها و بنتها المملوكتان و بالعكس

26104-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في حديث أنّه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أمّها و ابنتها قال لا تحلّ له

26105-  عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره عن الحسين بن بشر قال سألته عن الرّجل تكون له الجارية و لها ابنة فيقع عليها أ يصلح له أن يقع على ابنتها فقال أ ينكح الرّجل الصّالح ابنته

26106-  و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل تكون له الجارية يصيب منها أ له أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قول اللّه عزّ و جلّ و ربائبكم اللّاتي في حجوركم

26107-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن شمّون عن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع ثمانية لا تحلّ مناكحتهم أمتك أمّها أمتك أو أختها أمتك الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26108-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد اللّه ع يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الأمّ و الابنة و لا بين الأختين الحديث

26109-  و بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل كانت له جارية و كان يأتيها فباعها فأعتقت و تزوّجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل قال هي عليه حرام

 محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علاء نحوه و

 بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب و فضالة بن أيّوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع مثله و زاد و هي ابنته و الحرّة و المملوكة في هذا سواء

و عنه عن صفوان عن العلاء مثله و زاد ثمّ قرأ هذه الآية و ربائبكم اللّاتي في حجوركم

26110-  و عن الحسين بن سعيد قال كتبت إلى أبي الحسن ع رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك أمّها هل له أن ينكحها فكتب ع لا تحلّ له

26111-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أمّها أو ابنتها قال لا تحلّ له

26112-  و بإسناده عن أبي عبد اللّه البزوفريّ عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة فاشتراها أ يحلّ له أن يطأها فقال لا

26113-  و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى مثله و زاد فيه و عن الرّجل تكون عنده المملوكة و ابنتها فيطأ إحداهما فتموت و تبقى الأخرى أ يصلح أن يطأها قال لا

26114-  و عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد عن عمّار بن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل تكون عنده المملوكة و ابنتها و ذكر مثله

26115-  و عنه عن حميد عن ابن سماعة عن جعفر بن عليّ بن عثمان و إسحاق بن عمّار عن سعد بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل تكون له الأمة و لها بنت مملوكة فيشتريها أ يصلح له أن يطأها قال لا

26116-  و عنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل تكون له الجارية فيصيب منها أ له أن ينكح ابنتها قال لا هي كما قال اللّه و ربائبكم اللّاتي في حجوركم

26117-  و عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن رزين بيّاع الأنماط عن أبي جعفر ع في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أمّها و ابنتها قال لا تحلّ له الأمّ و البنت سواء

26118-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان و خلف بن حمّاد عن الفضيل بن يسار و ربعيّ بن عبد اللّه قالا سألنا أبا عبد اللّه ع عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثمّ أصاب بعد أمّها قال لا بأس ليست بمنزلة الحرّة

 قال الشّيخ يعني له أن يصيبها بالملك و الاستخدام دون الوطء و ليست بمنزلة الحرّة فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها و العقد عليها و الأمة يحرم وطؤها دون تملّكها

26119-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و عليّ بن الحكم و الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان بن عثمان عن رزين بيّاع الأنماط عن أبي جعفر ع قال قلت له تكون عندي الأمة فأطؤها ثمّ تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحلّ لي أن أطأها قال نعم لا بأس به إنّما حرّم اللّه ذلك من الحرائر فأمّا الإماء فلا بأس به

  قال الشّيخ هذا شاذّ نادر لم يروه غير بيّاع الأنماط مع أنّه روى ما يناقضه كما مرّ أقول و يمكن كون الضّمير في أطؤها راجعا إلى الأمّ يعني و إن ملك البنت تحلّ له الأمّ و استدامة ملك البنت بخلاف الحرائر و يحتمل التّقيّة و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن رزين بيّاع الأنماط نحوه و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى و ذكر نحو الّذي قبله

26120-  العيّاشيّ في تفسيره عن أبي العبّاس قال سألته عن الرّجل تكون له الجارية يصيب منها ثمّ يبيعها هل تحلّ له ابنتها قال لا هي كما قال اللّه و ربائبكم اللّاتي في حجوركم

 و عن عبيد عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 22 - أنّه يجوز للرّجل أن يتزوّج المرأة زوجة أبيها و أمّ ولده و يطأ بالملك أمته الّتي وطئها

26121-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عبيس بن هشام عن محمّد بن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في رجل تزوّج امرأة فأهدى له أبوها جارية كان يطؤها أ يحلّ لزوجها أن يطأها قال نعم

26122-  و عنه عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطئها أ يطؤها زوج ابنته قال لا بأس به

26123-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة و يتزوّج أمّ ولد أبيها قال لا بأس بذلك فقلت له بلغنا عن أبيك أنّ عليّ بن الحسين ع تزوّج ابنة الحسن بن عليّ و أمّ ولد الحسن و ذلك أنّ رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها فقال ليس هكذا إنّما تزوّج عليّ بن الحسين ابنة الحسن و أمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم الحديث

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله

26124-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة و يتزوّج أمّ ولد لأبيها قال لا بأس بذلك

26125-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ عن عمران بن موسى عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن الفضيل قال كنت عند الرّضا ع فسأله صفوان عن رجل تزوّج ابنة رجل و للرّجل امرأة و أمّ ولد فمات أبو الجارية تحلّ للزّوج المزوّج امرأته و أمّ ولده قال لا بأس به

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عليّ بن الفضل الواسطيّ عن محمّد بن الفضيل و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله

26126-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج أمّ ولد كانت لرجل فمات عنها سيّدها و للميّت ولد من غير أمّ ولده أ رأيت إن أراد الّذي تزوّج أمّ الولد أن يتزوّج ابنة سيّدها الّذي أعتقها فيجمع بينها و بين ابنة سيّدها الّذي كان أعتقها قال لا بأس بذلك

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله

26127-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عبد اللّه قال سأل سائل الرّضا ع عن الرّجل يتزوّج بنت الرّجل و لأبي الجارية نساء و أمّهات أولاد أ يحلّ له تزويج شي‏ء من نساء أبي الجارية و أمّهات أولاده و هل يحلّ له شي‏ء من رقيقه ممّا كنّ له قبل مولد الجارية أو بعدها و هل يستقيم له ذلك أوّ لا سوى أمّ الجارية الّتي ولدتها قال لا بأس بذلك

  أقول و يدلّ على ذلك ما يدلّ على حصر المحرّمات في النّكاح و إباحة ما عداها من القرآن و الحديث

باب 23 - أنّه يجوز أن يتزوّج الرّجل امرأة و يتزوّج ابنه من غيرها ابنتها من غيره و بالعكس و يكره لولده البنت الّتي ولدت بعد مفارقة الأب و لا تحرم و كذا حكم ولد الأمة

26128-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يطلّق امرأته ثمّ خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها قال نعم قال و سألته عن رجل أعتق سرّيّة له ثمّ خلف عليها رجل بعده ثمّ ولدت للآخر هل يحلّ ولدها لولد الّذي أعتقها قال نعم

26129-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان و عن أحمد بن محمّد العاصميّ عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أ يزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها قال أعد عليّ فأعدت عليه فقال لا بأس به

26130-  و بالإسناد عن صفوان عن الحسين بن خالد الصّيرفيّ قال سألت أبا الحسن ع عن هذه المسألة فقال كرّرها عليّ قلت له إنّه كان لي جارية فلم ترزق منّي ولدا فبعتها فولدت من غيري و لي ولد من غيرها فأزوّج ولدي من غيرها ولدها قال تزوّج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن تكون لك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله و رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن خالد مثله

26131-  و بالإسناد عن صفوان عن زيد بن الجهم الهلاليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتزوّج المرأة و يزوّج ابنه ابنتها فقال إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوّج بها فلا بأس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم مثله

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه و زاد و إن كانت من زوج بعد ما تزوّج فلا

أقول حمله الشّيخ و غيره على الكراهة و كذا الّذي قبله لما مضى و يأتي

26132-  و بإسناده عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن أبي همّام إسماعيل بن همّام قال قال أبو الحسن ع قال محمّد بن عليّ ع في الرّجل يتزوّج المرأة و يزوّج ابنتها ابنه فيفارقها و يتزوّجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوّجها أحد من ولده لأنّها كانت امرأته فطلّقها فصار بمنزلة الأب و كان قبل ذلك أبا لها

26133-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن عليّ بن إدريس قال سألت الرّضا ع عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثمّ خرجت من ملكي فولدت جارية يحلّ لابني أن يتزوّجها قال نعم لا بأس به قبل الوطء و بعد الوطء واحد

26134-  و عنه عن محمّد بن عيسى قال كتبت إليه خشف أمّ ولد عيسى بن عليّ بن يقطين في سنة ثلاث و مائتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد أخبرك يا سيّدي أنّ ابنة مولاك عيسى بن عليّ بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا أنّ جدّتها أمّ عيسى بن عليّ بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين فأولدها عيسى بن عليّ فذكروا أنّ ابن عبيد قد صار عمّها من قبل جدّتها أمّ أبيها إنّها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيّدي و مولاي أن تمنّ على مولاتك بتفسير منك و تخبرني هل تحلّ له فإنّ مولاتك يا سيّدي في غمّ اللّه به عليم فوقّع ع في هذا الموضع بين السّطرين إذا صار عمّا لا تحلّ له و العمّ والد و عمّ

 قال الشّيخ هذا مثل حديث زيد بن الجهم و الحسين بن خالد في أنّه إذا كان للرّجل سرّيّة فوطئها ثمّ صارت إلى غيره فرزقت من الآخر ولدا لم يجز أن يزوّج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر و قد بيّنّا أنّ ذلك على ضرب من الكراهة قال على أنّ هذا الخبر يحتمل أن يكون إنّما صار عمّها لأنّ جدّتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه أيضا الحسين بن عبيد بن يقطين و ليس في الخبر أنّ الحسين كان من غيرها ثمّ لمّا أدخلت إلى عليّ بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الأمّ و ابني عمّين من جهة الأب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عمّا لها و لو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنّه كان يكون ابن عمّ لا غير انتهى و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 24 - تحريم الجمع بين الأختين في التّزويج نسبا و رضاعا دائما و متعة و بالتّفريق حتّى تزويج إحداهما في عدّة الأخرى الرّجعيّة

26135-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران و أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها و هي حبلى ثمّ خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلّقة ولدها فأمره أن يفارق الأخيرة حتّى تضع أختها المطلّقة ولدها ثمّ يخطبها و يصدقها صداقا مرّتين

 و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع نحوه محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26136-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تنكح المرأة على عمّتها و لا خالتها و لا على أختها من الرّضاعة

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

26137-  و في العلل عن عليّ بن حاتم عن القاسم بن محمّد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن مروان بن دينار قال قلت لأبي إبراهيم ع لأيّ علّة لا يجوز للرّجل أن يجمع بين الأختين قال لتحصين الإسلام و في سائر الأديان يرى ذلك

26138-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحلّ أن يتزوّج أختها متعة قال لا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في العدد و غيرها

باب 25 - أنّ من تزوّج أختين في عقد واحد أمسك أيّتهما شاء و فارق الأخرى

26139-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة قال يمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الأخرى و قال في رجل تزوّج خمسا في عقدة واحدة قال يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء

26140-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما ع أنّه قال في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة قال هو بالخيار يمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الأخرى

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن ابن أبي عمير

باب 26 - أنّ من تزوّج امرأة ثمّ تزوّج أختها فالعقد الثّاني باطل و يجب مفارقة الثّانية و تعتدّ و يجتنب الأولى حتّى تنقضي العدّة إن كان دخل بالثّانية و كذا من تزوّج امرأة ثمّ تزوّج أمّها و يلحق به الولد مع الجهل

26141-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير و عليّ بن رئاب جميعا عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشّام فتزوّج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته الّتي بالعراق قال يفرّق بينه و بين المرأة الّتي تزوّجها بالشّام و لا يقرب المرأة حتّى تنقضي عدّة الشّاميّة قلت فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج أمّها و هو لا يعلم أنّها أمّها قال قد وضع اللّه عنه جهالته بذلك ثمّ قال إن علم أنّها أمّها فلا يقربها و لا يقرب الابنة حتّى تنقضي عدّة الأمّ منه فإذا انقضت عدّة الأمّ حلّ له نكاح الابنة قلت فإن جاءت الأمّ بولد قال هو ولده و يكون ابنه و أخا امرأته

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب نحوه إلّا أنّه قال هو ولده و يرثه

26142-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي جعفر ع رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضا فنكح أختها و لا يعلم قال يمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الأخرى الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله قال الشّيخ هذا محمول على أنّه إذا أراد إمساك الأولى فليمسكها بالعقد الثّابت المستقرّ و إن أراد إمساك الثّانية فليطلّق الأولى ثمّ ليمسك الثّانية بعقد مستأنف أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 27 - أنّ من تمتّع بامرأة لم تحلّ له أختها حتّى تنقضي عدّتها

26143-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس قال قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن ع الرّجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما هل يحلّ له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها فكتب لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن ع و ذكر نحوه محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرّضا ع و ذكر مثله و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرّضا ع و ذكر مثله

  -26144  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي عبد اللّه البرقيّ عن محمّد بن سنان عن منصور الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالرّجل أن يتمتّع أختين

 قال الشّيخ ليس في ظاهره أنّ له أن يتمتّع بالأختين في حالة واحدة فنحمله على أنّه يجوز له العقد على كلّ واحدة بعد الأخرى لما تقدّم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 28 - تحريم تزويج المرأة في عدّة أختها الرّجعيّة و بطلان العقد لو فعل و جواز ذلك في العدّة البائنة و الوفاة

26145-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحلّ له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدّتها قال إذا برئت عصمتها منه و لم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أختها الحديث

26146-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل طلّق امرأته و هي حبلى أ يتزوّج أختها قبل أن تضع قال لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول حمله الشّيخ على الطّلاق الرّجعيّ لما مضى و يأتي في العدد و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 29 - تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطء لا في الملك و حكم ما لو وطئ إحداهما ثمّ وطئ الأخرى

26147-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا كانت عند الرّجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثمّ بدا له في الثّانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتّى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه

26148-  و بإسناده عن البزوفريّ عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثمّ بدا له في الأخرى قال يعتزل هذه و يطأ الأخرى قال قلت فإنّه تنبعث نفسه للأولى قال لا يقربها حتّى تخرج تلك عن ملكه

26149-  و عنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال محمّد بن عليّ ع في أختين مملوكتين تكونان عند الرّجل جميعا قال قال عليّ ع أحلّتهما آية و حرّمتهما أخرى و أنا أنهى عنهما نفسي و ولدي

 قال الشّيخ يعني أحلّتهما آية في الملك و حرّمتهما أخرى في الوطء و قوله و أنا أنهى عنهما يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التّحريم و يجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك انتهى و تقدّم في الرّضاع ما يدلّ على أنّ أمير المؤمنين ع ما منعه من التّصريح بالتّحريم في مثل هذا إلّا التّقيّة

26150-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا إبراهيم ع عن أختين مملوكتين و جمعهما قال مستقيم و لا أحبّه لك و سألته عن الأمّ و البنت المملوكتين قال هو أشدّهما و لا أحبّه لك

 أقول حمله الشّيخ على جمعهما في الملك و يحتمل التّقيّة

26151-  و بإسناده عن البزوفريّ عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الأخرى بجهالة قال إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى و إن وطئ الأخيرة و هو يعلم أنّها عليه حرام حرمتا عليه جميعا

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب مثله أقول و يأتي وجهه

26152-  و عنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد الغفّار الطّائيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثمّ أراد أن يطأ الأخرى قال يخرجها عن ملكه قلت إلى من قال إلى بعض أهله قلت فإن جهل ذلك حتّى وطئها قال حرمتا عليه كلتاهما

 قال الشّيخ يعني ما دامتا في ملكه و أمّا إذا زال ملك إحداهما فقد حلّت له الأخرى

26153-  و عنه عن حميد بن زياد عن الحسن عن عليّ بن الحسن بن رباط عن المعلّى أبي عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأخرى أ يرجع إلى الأولى فيطؤها قال إذا وطئ الثّانية فقد حرمت عليه الأوّلة حتّى تموت أو يبيع الثّانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى

26154-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد اللّه ع يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الأمّ و الابنة و لا بين الأختين الحديث

26155-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأخرى فقال إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى قلت أ رأيت إن باعها فقال إن كان إنّما يبيعها لحاجة و لا يخطر على باله من الأخرى شي‏ء فلا أرى بذلك بأسا و إن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا

 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله

26156-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل ملك أختين أ يطؤهما جميعا قال يطأ إحداهما فإذا وطئ الثّانية حرمت عليه الأولى الّتي وطئ حتّى تموت الثّانية أو يفارقها و ليس له أن يبيع الثّانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلّا أن يبيع لحاجة أو يتصدّق بها أو تموت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

26157-  العيّاشيّ في تفسيره عن عيسى بن عبد اللّه قال سئل أبو عبد اللّه ع عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما أ تحلّ له الأخرى فقال ليس ينكح الأخرى إلّا فيما دون الفرج و إن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول اللّه عزّ و جلّ و لا تقربوهنّ حتّى يطهرن و قال و أن تجمعوا بين الأختين إلّا ما قد سلف يعني في النّكاح فيستقيم للرّجل أن يأتي امرأته و هي حائض فيما دون الفرج

26158-  و عن أبي عون عن أبي صالح الحنفيّ قال قال عليّ ع ذات يوم سلوني فقال ابن الكوّاء أخبرني عن بنت الأخ من الرّضاعة و عن المملوكتين الأختين إلى أن قال أمّا المملوكتان الأختان فأحلّتهما آية و حرّمتهما آية و لا أحلّه و لا أحرّمه و لا أفعله أنا و لا أحد من أهل بيتي

باب 30 - عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمّتها و بنت الأخت على خالتها نسبا و رضاعا إلّا بإذنهما فإن فعل بطل و يجوز العكس بغير إذن

26159-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تزوّج ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على العمّة و لا على الخالة إلّا بإذنهما و تزوّج العمّة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه إلّا أنّه قال لا تنكح ثمّ قال و تنكح

و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد مثله

26160-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها إلّا بإذن العمّة و الخالة

26161-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها و خالتها قال لا بأس و قال تزوّج العمّة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت و لا تزوّج بنت الأخ و الأخت على العمّة و الخالة إلّا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله إلى قوله لا بأس

و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله

26162-  و عنه عن بنان عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده و فرّق بينهما

 أقول حمله الشّيخ على عدم الرّضا و انتفاء الإذن لما مضى و يأتي و جوّز حمله على التّقيّة لأنّ جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة

26163-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن إسماعيل و الحسن بن عليّ جميعا عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تزوّج الخالة و العمّة على بنت الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما

26164-  و بالإسناد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تزوّج ابنة الأخت على خالتها إلّا بإذنها و تزوّج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها

26165-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحلّ للرّجل أن يجمع بين المرأة و عمّتها و لا بين المرأة و خالتها

 أقول تقدّم الوجه في مثله

26166-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرّضاعة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

26167-  و عنه عن مالك بن عطيّة عن أبي عبد اللّه ع قال لا تتزوّج المرأة على خالتها و تزوّج الخالة على ابنة أختها

26168-  و في العلل عن عليّ بن أحمد عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن العبّاس عن عبد الرّحمن بن محمّد الأسديّ عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنّما نهى رسول اللّه ص عن تزويج المرأة على عمّتها و خالتها إجلالا للعمّة و الخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس

26169-  و نقل العلّامة في المختلف و غيره عن ابن أبي عقيل أنّه روي عن عليّ بن جعفر قال سألت أخي موسى ع عن رجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها قال لا بأس لأنّ اللّه عزّ و جلّ قال و أحلّ لكم ما وراء ذلكم

 أقول هذا محمول على الإذن لما مرّ

26170-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تنكح ابنة الأخت على خالتها و تنكح الخالة على ابنة أختها و لا تنكح ابنة الأخ على عمّتها و تنكح العمّة على ابنة أخيها

26171-  و عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تنكح الجارية على عمّتها و لا على خالتها إلّا بإذن العمّة و الخالة و لا بأس أن تنكح العمّة و الخالة على بنت أخيها و بنت أختها

باب 31 - تحريم التّزويج في حال الإحرام و بطلانه فإن فعل عالما حرمت عليه أبدا

26172-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المثنّى عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع و عن عبد اللّه بن بكير عن أديم بيّاع الهرويّ عن أبي عبد اللّه ع في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبدا إلى أن قال و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ له أبدا

26173-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يتزوّج قال لا و لا يزوّج المحرم المحلّ

26174-  قال و في خبر آخر إن زوّج أو زوّج فنكاحه باطل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الإحرام و غيره

باب 32 - تحريم الملاعنة مؤبّدا

26175-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبدا

26176-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و الملاعنة لا تحلّ له أبدا

26177-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن عليّ بن حاتم عن القاسم بن محمّد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن مروان بن دينار قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ع لأيّ علّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها الّذي لاعنها أبدا قال لتصديق الأيمان لقولهما باللّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في اللّعان

باب 33 - أنّ من قذف زوجته بالزّنا و هي صمّاء أو خرساء حرمت عليه مؤبّدا

26178-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في رجل قذف امرأته و هي خرساء قال يفرّق بينهما

26179-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه ع في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبدا

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في اللّعان

باب 34 - أنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبّدا و حكم إمساكها

26180-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل تزوّج جارية بكرا لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها فقال إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‏ء عليه و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين اقتضّها فإنّه قد أفسدها و عطّلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرّمه ديتها و إن أمسكها و لم يطلّقها حتّى تموت فلا شي‏ء عليه

26181-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا خطب الرّجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26182-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن الحارث بن محمّد بن النّعمان صاحب الطّاق عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته فأفضاها قال عليه الدّية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال و إن أمسكها و لم يطلّقها فلا شي‏ء عليه إن شاء أمسك و إن شاء طلّق

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

26183-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة

  قال الشّيخ هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الدّية بل الإجراء عليها إن أمسكها أو طلّقها

باب 35 - تحريم تزويج المطلّقة على غير السّنّة و حكم طلاق المخالف

26184-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن عليّ بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال إيّاك و المطلّقات ثلاثا في مجلس واحد فإنّهنّ ذوات أزواج

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و

 رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال إيّاكم

أقول يأتي فيه تفصيل في الطّلاق

26185-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إيّاكم و ذوات الأزواج المطلّقات على غير السّنّة الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتياط في النّكاح و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا في المتعة و في الطّلاق

باب 36 - ما يحلّ به تزويج المطلّقة على غير السّنّة

26186-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل طلّق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوّجها كيف يصنع قال يدعها حتّى تحيض و تطهر ثمّ يأتيه و معه رجلان شاهدان فيقول طلّقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها

 و رواه الصّدوق و الشّيخ كما يأتي في الطّلاق

26187-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إيّاكم و ذوات الأزواج المطلّقات على غير السّنّة قال قلت له فرجل طلّق امرأة من هؤلاء و لي بها حاجة قال فيلقاه بعد ما طلّقها و انقضت عدّتها عند صاحبها فيقول له أ طلّقت فلانة فإذا قال نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلّقها تلك التّطليقة حتّى تنقضي عدّتها ثمّ تزوّجها و قد صارت تطليقة بائنة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الطّلاق

باب 37 - تحريم التّصريح بالخطبة لذات العدّة و جواز التّعريض

26188-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و لكن لا تواعدوهنّ سرّا إلّا أن تقولوا قولا معروفا و لا تعزموا عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله قال السّرّ أن يقول الرّجل موعدك بيت آل فلان ثمّ يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها قلت فقوله إلّا أن تقولوا قولا معروفا قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله

26189-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و لكن لا تواعدوهنّ سرّا إلّا أن تقولوا قولا معروفا قال هو الرّجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها أواعدك بيت فلان ليعرّض لها بالخطبة و يعني بقوله إلّا أن تقولوا قولا معروفا التّعريض بالخطبة و لا يعزم عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله

  -26190  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و لكن لا تواعدوهنّ سرّا قال يقول الرّجل أواعدك بيت آل فلان يعرّض لها بالرّفث و يرفث يقول اللّه عزّ و جلّ إلّا أن تقولوا قولا معروفا و القول المعروف التّعريض بالخطبة على وجهها و حلّها و لا تعزموا عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26191-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ إلّا أن تقولوا قولا معروفا قال يلقاها فيقول إنّي فيك لراغب و إنّي للنّساء لمكرم و لا تسبقيني بنفسك و السّرّ لا يخلو معها حيث وعدها

26192-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن الصّادق ع في قوله تعالى لا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء أو أكننتم في أنفسكم إلى قوله و لكن لا تواعدوهنّ سرّا قال لا تصرّحوا لهنّ النّكاح و التّزويج قال و من السّرّ أن يقول لها موعدك بيت فلان

  -26193  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ لا تواعدوهنّ سرّا إلّا أن تقولوا قولا معروفا قال المرأة في عدّتها تقول لها قولا جميلا ترغّبها في نفسك و لا تقول إنّي أصنع كذا و أصنع كذا القبيح من الأمر في البضع و كلّ أمر قبيح

26194-  عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه إلّا أن تقولوا قولا معروفا قال يقول الرّجل للمرأة و هي في عدّتها يا هذه ما أحبّ )إليّ ما سرّك( و لو قد مضى عدّتك لا تفوتيني إن شاء اللّه فلا تسبقيني بنفسك و هذا كلّه من غير أن تعزموا عقدة النّكاح

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 38 - أنّ من وهب ولده جارية فوطئها الولد ثمّ ادّعت أنّ الأب كان وطئها لم يقبل قولها

26195-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن الأوّل ع قال كتبت إليه هذه المسألة و عرفت خطّه عن أمّ ولد لرجل كان أبو الرّجل وهبها له فولدت منه أولادا ثمّ قالت بعد ذلك إنّ أباك كان وطئني قبل أن يهبني لك قال لا تصدّق إنّما تهرب من سوء خلقه

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى مثله

26196-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها و لبثت عنده زمانا ثمّ ذكرت أنّ أباه قد وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها قال لا تصدّق

26197-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن عليّ بن النّعمان عن عثمان بن عيسى قال وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية قد كان أبوك وطئني قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن ع عنها فقال لا تصدّق إنّما تفرّ من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت صدق و اللّه ما هربت إلّا من سوء خلقه

باب 39 - كراهة نكاح القابلة و بنتها إذا ربّت و عدم تحريمها

26198-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى )عن أحمد بن محمّد بن عيسى( عن أبي محمّد الأنصاريّ عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد قال سألت أبا جعفر ع عن القابلة أ يحلّ للمولود أن ينكحها فقال لا و لا ابنتها هي بعض أمّهاته

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن شمر و رواه الشّيخ بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن أبي محمّد الأنصاريّ قال الشّيخ هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت و ربّت المولود لما يأتي أقول و يحتمل الحمل على ما إذا أرضعته

26199-  قال الكلينيّ و في رواية معاوية بن عمّار قال إن قبلت و مرّت فالقوابل أكثر من ذلك و إن قبلت و ربّت حرمت عليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع و ذكر مثله

26200-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلّاد السّنديّ عن عمرو بن شمر عن )أبي جعفر ع( قال قلت له الرّجل يتزوّج قابلته قال لا و لا ابنتها

26201-  و عن حميد بن زياد عن عبيد اللّه بن أحمد عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن زياد بن عيسى عن أبان بن عثمان عن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا استقبل الصّبيّ القابلة بوجهه حرمت عليه و حرم عليه ولدها

26202-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحلّ للغلام أن يتزوّج قابلة أمّه قال سبحان اللّه و ما يحرم عليه من ذلك

26203-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال قلت للرّضا ع يتزوّج الرّجل المرأة الّتي قبلته فقال سبحان اللّه ما حرّم اللّه عليه من ذلك

26204-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن ع عن القابلة تقبل الرّجل أ له أن يتزوّجها فقال إذا كانت قبلته المرّة و المرّتين و الثّلاثة فلا بأس و إن كانت قبلته و ربّته و كفلته فإنّي أنهى نفسي عنها و ولدي

 و في خبر آخر و صديقي

26205-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يتزوّج المرأة الّتي قبلته و لا ابنتها

باب 40 - حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ع

26206-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن السّنديّ بن الرّبيع عن محمّد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال سمعته يقول لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ع إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها قلت يبلغها قال إي و اللّه

 محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حمّاد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و ذكر مثله

باب 41 - أنّ المعتدّة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها و لم يجز الدّخول بها حتّى تخرج من نفاسها

26207-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة تضع أ يحلّ أن تزوّج قبل أن تطهر قال نعم و ليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله

  -26208  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن النّوفليّ عن اليعقوبيّ عن عيسى بن عبد اللّه الهاشميّ عن أبيه عن جدّه قال قال عليّ ع لا بأس أن يتزوّجها في نفاسها و لكن لا يجامعها حتّى تطهر من دم النّفاس

26209-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع ضرب رجلا تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ

 و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقيّ عن عبد اللّه بن القاسم مثله قال الشّيخ يحتمل أن يكون إنّما أقام عليه الحدّ لأنّه واقعها قبل خروجها من دم النّفاس لا لأنّه تزوّجها و جوّز حمله على المتوفّى عنها إذا وضعت قبل مضيّ أربعة أشهر و عشر لأنّها في عدّة تزويجها باطل لما مضى و يأتي

باب 42 - أنّه يكره للرّجل أن يتزوّج بامرأة كانت ضرّة لأمّه مع غير أبيه

26210-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول ما أحبّ للرّجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لأمّه مع غير أبيه

 و بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و

 رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه قال أن يتزوّج امرأة إذا كانت ضرّة لأمّه مع غير أبيه

باب 43 - أنّه يكره للمريض أن يطلّق و له أن يتزوّج فإن تزوّج و دخل فجائز و إن مات قبله فباطل

26211-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس للمريض أن يطلّق و له أن يتزوّج فإن تزوّج و دخل بها فجائز و إن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث

26212-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن أبي المغراء عن سماعة عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوّجه ابنته على ألف درهم أ يجوز نكاحه فقال نعم

 قال الشّيخ هذا محمول على من عقد و دخل فحينئذ يكون نكاحه جائزا أقول و يمكن الحمل على أنّه جائز قبل الموت و لا يبطل حتّى يموت فيجوز له الدّخول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الطّلاق و المواريث إن شاء اللّه

باب 44 - حكم زوجة المفقود و متى يجوز لها التّزويج

26213-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع قال في المفقود لا تزوّج امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشّرك

26214-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المفقود فقال إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتّى يأتيها موته أو يأتيها طلاق و إن لم تعلم أين هو من الأرض و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإنّها تأتي الإمام ع فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتّى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا ثمّ تحلّ للأزواج فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة و إن قدم و هي في عدّتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها

  و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في المواريث و الطّلاق

باب 45 - كراهة تزويج الحرّ الأمة دواما إلّا مع عدم الطّول و خوف العنت

26215-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج الأمة قال لا إلّا أن يضطرّ إلى ذلك

26216-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار و غيره عن يونس بن عبد الرّحمن عنهم ع قال لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة إلّا أن لا يجد حرّة الحديث

26217-  و بالإسناد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي للحرّ أن يتزوّج الأمة و هو يقدر على الحرّة الحديث

26218-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في الحرّ يتزوّج الأمة قال لا بأس إذا اضطرّ إليها

26219-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي أن يتزوّج الرّجل الحرّ المملوكة اليوم إنّما كان ذلك حيث قال اللّه عزّ و جلّ و من لم يستطع منكم طولا و الطّول المهر و مهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة أو أقلّ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

26220-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن الحسن بن عليّ عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يتزوّج المملوكة قال إذا اضطرّ إليها فلا بأس

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 46 - عدم جواز تزويج الأمة على الحرّة إلّا بإذنها و جواز العكس بغير إذن

26221-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال تزوّج الحرّة على الأمة و لا تزوّج الأمة على الحرّة و من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي

26222-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن نكاح الأمة فقال تتزوّج الحرّة على الأمة و لا تتزوّج الأمة على الحرّة و نكاح الأمة على الحرّة باطل و إن اجتمعت عندك حرّة و أمة فللحرّة يومان و للأمة يوم و لا يصلح نكاح الأمة إلّا بإذن مواليها

26223-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج الأمة على الحرّة و لا بأس أن يتزوّج الحرّة على الأمة فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة يومان و للأمة يوم

26224-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة و يجوز نكاح الحرّة على الأمة فإذا تزوّجها فالقسم للحرّة يومان و للأمة يوم

26225-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد اللّه ع تزوّج الحرّة على الأمة و لا تزوّج الأمة على الحرّة و لا النّصرانيّة و لا اليهوديّة على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل

26226-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده قال قضى أمير المؤمنين ع أن تنكح الحرّة على الأمة و لا تنكح الأمة على الحرّة

26227-  قال و قال أبو جعفر ع تزوّج الأمة على الأمة و لا تزوّج الأمة على الحرّة و تزوّج الحرّة على الأمة

 أقول تقدّم الوجه في مثله و يأتي ما يدلّ عليه في المتعة و في نكاح الإماء و في القسم

باب 47 - حكم من تزوّج حرّة على أمة و بالعكس

26228-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن يحيى بن الأزرق قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوّج حرّة و لم يعلمها بأنّ له امرأة وليدة فقال إن شاءت الحرّة أقامت و إن شاءت لم تقم قلت قد أخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحلّ من فرجها

26229-  و بإسناده عن البزوفريّ عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق النّهاونديّ عن عبد اللّه بن حمّاد عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها قال يفرّق بينهما قلت عليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزّاني و هو صاغر

26230-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن يحيى اللّحّام عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع عن رجل تزوّج أمة على حرّة فقال إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت و إن شاءت ذهبت إلى أهلها قال قلت فإن لم ترض بذلك و ذهبت إلى أهلها أ له عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام قال لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت فذهابها إلى أهلها طلاقها قال نعم إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثمّ تتزوّج إن شاءت

  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله إلّا أنّه قال في رجل تزوّج امرأة حرّة و له امرأة أمة و لم تعلم الحرّة أنّ له امرأة قال إن شاءت الحرّة و ذكر الحديث

أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه في نكاح اليهوديّة على المسلمة و غير ذلك

باب 48 - حكم من تزوّج الحرّة و الأمة في عقد واحد

26231-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال سئل أبو جعفر ع عن رجل تزوّج امرأة حرّة و أمتين مملوكتين في عقد واحد قال أمّا الحرّة فنكاحها جائز و إن كان سمّى لها مهرا فهو لها و أمّا المملوكتان فإنّ نكاحهما في عقد مع الحرّة باطل يفرّق بينه و بينهما

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه قال في عقدة واحدة في الموضعين

أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 49 - حكم ما لو تزوّج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كلّ واحد منهما على الآخر فوطئها

26232-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا امرأة هذا و هذا امرأة هذا قال تعتدّ هذه من هذا و هذه من هذا ثمّ ترجع كلّ واحدة إلى زوجها

26233-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح أنّ أبا عبد اللّه ع قال في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا و امرأة هذا على هذا قال لكلّ واحدة منهما الصّداق بالغشيان و إن كان وليّهما تعمّد ذلك أغرم الصّداق و لا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها الأوّل بالنّكاح الأوّل قيل له فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة قال يرجع الزّوجان بنصف الصّداق على ورثتهما فيرثانهما الرّجلان قيل فإن مات الزّوجان و هما في العدّة قال ترثانهما و لهما نصف المهر و عليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها

 و رواه في المقنع مرسلا و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب و عن جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه ع و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في العيوب و التّدليس

باب 50 - تحريم وطء الإنسان أمته إذا كان لها زوج أو كانت في عدّة

26234-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد اللّه ع يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الأمّ و الابنة إلى أن قال و لا أمتك و لها زوج و لا أمتك و هي في عدّة الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في نكاح الإماء

باب 51 - أنّه لا يورث النّكاح و لا يجوز نكاح الشّغار

26235-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله تعالى لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرها قال كانوا في الجاهليّة في أوّل ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرّجل و له امرأة ألقى الرّجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الّذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلمّا مات أبو قيس بن الأسلت ألقى محسّن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها إلى أن قال فنزل و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء إلّا ما قد سلف إنّه كان فاحشة و مقتا و ساء سبيلا فلحقت بأهلها و كان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهنّ غير أنّه ورثهنّ غير الأبناء فأنزل اللّه يا أيّها الّذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 52 - حكم الأمة المفضاة

26236-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة أنّ الصّادق ع قال في رجل افتضّت امرأته جاريته بإصبعها فقضى أن تقوّم الجارية قيمة و هي صحيحة و قيمة و هي مفضاة فتغرم ما بين الصّحّة و العيب و أجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرّجال