أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه

باب 1 - تحريم مناكحة الكفّار حتّى أهل الكتاب

26272-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و المحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقال هي منسوخة بقوله و لا تمسكوا بعصم الكوافر

26273-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن نصارى العرب أ تؤكل ذبائحهم فقال كان عليّ ع ينهى عن ذبائحهم و عن صيدهم و عن مناكحتهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء مثله

  -26274  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال قال لي أبو الحسن الرّضا ع يا أبا محمّد ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة قال قلت جعلت فداك و ما قولي بين يديك قال لتقولنّ فإنّ ذلك يعلم به قولي قلت لا يجوز تزويج النّصرانيّة على مسلمة و لا غير مسلمة قال و لم قلت لقول اللّه عزّ و جلّ و لا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ قال فما تقول في هذه الآية و المحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم قلت فقوله و لا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية فتبسّم ثمّ سكت

26275-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطيّ عن عليّ بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت جعلت فداك و أين تحريمه قال قوله و لا تمسكوا بعصم الكوافر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و كذا الأوّل

26276-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و ما أحبّ للرّجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة و لا النّصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر

26277-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّه كره مناكحة أهل الحرب

26278-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عند قوله تعالى و المحصنات من الّذين أوتوا الكتاب قال روى أبو الجارود عن أبي جعفر ع أنّه منسوخ بقوله تعالى و لا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ و بقوله و لا تمسكوا بعصم الكوافر

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة هنا و في المواريث و هو محمول على التّقيّة أو الضّرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الأمة كما ذكره الشّيخ و غيره لما يأتي إن شاء اللّه

باب 2 - جواز تزويج الكتابيّة عند الضّرورة و يمنعها من شرب الخمر و أكل الخنزير

26279-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب و غيره جميعا عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة و النّصرانيّة فقال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة و النّصرانيّة فقلت له يكون له فيها الهوى قال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أنّ عليه في دينه غضاضة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه أقول هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدّم و يأتي

26280-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة و لا نصرانيّة و هو يجد مسلمة حرّة أو أمة

 و عنه عن أبيه عن بعض أصحابنا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

26281-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار و غيره عن يونس عنهم ع قال لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة إلّا أن لا يجد حرّة و كذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة و لا أمة

26282-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن أبي أيّوب عن حفص بن غياث قال كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه ع عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوّج في دار الحرب فقال أكره ذلك فإن فعل في بلاد الرّوم فليس هو بحرام هو نكاح و أمّا في التّرك و الدّيلم و الخزر فلا يحلّ له ذلك

 و بالإسناد عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته و ذكر مثله

26283-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن عيسى بن يونس عن الأوزاعيّ عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع قال لا يحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين مخافة أن يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم

 أقول هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابيّة أو غير الضّرورة

  -26284  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع قال و أمّا الآيات الّتي نصفها منسوخ و نصفها متروك بحاله لم ينسخ و ما جاء من الرّخصة في العزيمة فقوله تعالى و لا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ و لأمة مؤمنة خير من مشركة و لو أعجبتكم و لا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك و لو أعجبكم و ذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود و النّصارى و ينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكحالمسلم من المشرك أو ينكحونه ثمّ قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال و طعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم و طعامكم حلّ لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم فأطلق اللّه مناكحتهنّ بعد أن كان نهى و ترك قوله و لا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا على حاله لم ينسخه

 أقول و تقدّم أنّ هذه الآية أيضا نسخت بقوله و لا تمسكوا بعصم الكوافر فلعلّ هذا محمول على التّقيّة أو الضّرورة أو المستضعفة أو على أنّ الآية نسخت آية قبلها ثمّ نسختها آية بعدها هذا لما تقدّم و يأتي

باب 3 - جواز نكاح الكتابيّة المستضعفة

26285-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان بن عثمان عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن نكاح اليهوديّة و النّصرانيّة فقال لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة و لا نصرانيّة إنّما يحلّ منهنّ نكاح البله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26286-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع إنّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممّن لم يكن على أمري فقال و ما يمنعك من البله قلت و ما البله قال هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما أنتم عليه

26287-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب عن حمران بن أعين قال كان بعض أهله يريد التّزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال أين أنت من البله الّذين لا يعرفون شيئا

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 4 - حكم تزويج الذّمّيّة متعة

26288-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يتمتّع الرّجل باليهوديّة و النّصرانيّة و عنده حرّة

26289-  و عنه عن محمّد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعته يقول لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة و النّصرانيّة متعة و عنده امرأة

26290-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن التّفليسيّ أنّه سأل الرّضا ع يتمتّع الرّجل اليهوديّة و النّصرانيّة فقال الرّضا ع يتمتّع من الحرّة المؤمنة و هي أعظم حرمة منها

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و هذا يحتمل التّخصيص بالضّرورة لما مضى و يأتي

باب 5 - جواز استدامة تزويج الذّمّيّة إذا أسلم الزّوج و عدم بطلان العقد

26291-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته مع المشركين ثمّ لحقت به بعد ذلك أ يمسكها بالنّكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها قال بل يمسكها و هي امرأته

 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن سنان و بإسناده عن ابن محبوب عن ابن سنان نحوه

26292-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنّ أهل الكتاب و جميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزّوجين فهما على نكاحهما الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26293-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي مريم الأنصاريّ قال سألت أبا جعفر ع عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم حلال هو قال نعم قد كانت تحت طلحة يهوديّة

26294-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن نكاح اليهوديّة و النّصرانيّة فقال لا بأس به أ ما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد اللّه يهوديّة على عهد النّبيّ ص

26295-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محمّد بن أبي نصر قال سألت الرّضا ع عن الرّجل تكون له الزّوجة النّصرانيّة فتسلم هل يحلّ لها أن تقيم معه قال إذا أسلمت لم تحلّ له قلت فإنّ الزّوج أسلم بعد ذلك أ يكونان على النّكاح قال لا بتزويج جديد

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى أقول هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدّة كما أشار إليه الشّيخ أو عدم الدّخول

26296-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن روميّ بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع النّصرانيّ تزوّج النّصرانيّة على ثلاثين دنّ خمرا و ثلاثين خنزيرا ثمّ أسلما بعد ذلك و لم يكن قد دخل بها قال ينظر كم قيمة الخنزير إلى أن قال و هما على نكاحهما الأوّل

26297-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله و لا تمسكوا بعصم الكوافر يقول من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملّة الإسلام و هو على ملّة الإسلام فليعرض عليها الإسلام فإن قبلت فهي امرأته و إلّا فهي بريئة منه فنهى اللّه أن يستمسك بعصمتها

  أقول هذا مخصوص بغير الكتابيّة أو محمول على استحباب المفارقة و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 6 - جواز نكاح الأمة الذّمّيّة بالملك

26298-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل المسلم يتزوّج المجوسيّة فقال لا و لكن إذا كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و

 رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب إلى قوله إن كانت له أمة

26299-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن عبد اللّه بن الحسن الدّينوريّ قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك ما تقول في النّصرانيّة أشتريها و أبيعها من النّصارى فقال اشتر و بع قلت فأنكح قال فسكت عن ذلك قليلا ثمّ نظر إليّ و قال شبه الإخفاء هي لك حلال الحديث

باب 7 - عدم جواز تزويج اليهوديّة و النّصرانيّة على المسلمة و جواز العكس

26300-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تتزوّج اليهوديّة و النّصرانيّة على المسلمة

26301-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن اليهوديّة و النّصرانيّة أ يتزوّجها الرّجل على المسلمة قال لا و يتزوّج المسلمة على اليهوديّة و النّصرانيّة

26302-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع هل للرّجل أن يتزوّج النّصرانيّة على المسلمة و الأمة على الحرّة فقال لا تزوّج واحدة منهما على المسلمة و تزوّج المسلمة على الأمة و النّصرانيّة و للمسلمة الثّلثان و للأمة و النّصرانيّة الثّلث

26303-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في رجل تزوّج ذمّيّة على مسلمة قال يفرّق بينهما و يضرب ثمن حدّ الزّاني اثني عشر سوطا و نصفا فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ و لم يفرّق بينهما قلت كيف يضرب النّصف قال يؤخذ السّوط بالنّصف فيضرب به

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابنا عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع نحوه أقول عدم التّفريق هنا محمول على التّقيّة

26304-  و بإسناده عن سعدان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا تتزوّجوا اليهوديّة و لا النّصرانيّة على حرّة متعة و غير متعة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 8 - حكم من تزوّج مسلمة على يهوديّة و نصرانيّة و لم تعلم

26305-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل له امرأة نصرانيّة له أن يتزوّج عليها يهوديّة فقال إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام و ذلك موسّع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج قلت فإنّه تزوّج عليهما أمة قال لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء فإن تزوّج عليهما حرّة مسلمة و لم تعلم أنّ له امرأة نصرانيّة و يهوديّة ثمّ دخل بها فإنّ لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت و إذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج قلت فإن طلّق عليها اليهوديّة و النّصرانيّة قبل أن تنقضي عدّة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله قال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 9 - حكم ما لو أسلم أحد الزّوجين المشركين

26306-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنّه قال في اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ إذا أسلمت امرأته و لم يسلم قال هما على نكاحهما و لا يفرّق بينهما و لا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة

26307-  و عنه عن أحمد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها فقال عليّ ع )لا يفرّق( بينهما ثمّ قال إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك و إن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب

26308-  و عنه عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن ابن رئاب و أبان جميعا عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مجوسيّ كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال ينتظر بذلك انقضاء عدّتها فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل و إن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه

 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مجوسيّ أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت ثمّ ذكر مثله

26309-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أسلمت امرأة و زوجها على غير الإسلام فرّق بينهما الحديث

26310-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنّ أهل الكتاب و جميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزّوجين فهما على نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها و لا يبيت معها و لكنّه يأتيها بالنّهار و أمّا المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة فإن أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرّجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته و إن لم يسلم إلّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها الحديث

26311-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن ع في نصرانيّ تزوّج نصرانيّة فأسلمت قبل أن يدخل بها قال قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدّة عليها منه

26312-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقال أمير المؤمنين ع لزوجها أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصّداق و قال لم يزدها الإسلام إلّا عزّا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم نحوه

26313-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس قال الذّمّيّ تكون عنده المرأة الذّمّيّة فتسلم امرأته قال هي امرأته يكون عندها بالنّهار و لا يكون عندها باللّيل قال فإن أسلم الرّجل و لم تسلم المرأة يكون الرّجل عندها باللّيل و النّهار

26314-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن روميّ بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع النّصرانيّ يتزوّج النّصرانيّة ثمّ أسلما و لم يكن دخل بها إلى أن قال قال هما على نكاحهما الأوّل

26315-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن امرأة أسلمت ثمّ أسلم زوجها هل تحلّ له قال هو أحقّ بها ما لم تتزوّج و لكنّها تخيّر فلها ما اختارت

 أقول يمكن حمله على ما بعد العدّة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنّسبة إليها

26316-  و بالإسناد قال سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها و تزوّجت غيره ما حالها قال هي للّذي تزوّجت و لا تردّ على الأوّل

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 10 - تحريم تزويج النّاصب بالمؤمنة و النّاصبة بالمؤمن

26317-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال لا يتزوّج المؤمن النّاصبة المعروفة بذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن محبوب مثله

26318-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعيّ عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال قال له الفضيل )أزوّج النّاصب( قال لا و لا كرامة قلت جعلت فداك و اللّه إنّي لأقول لك هذا و لو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت

26319-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن النّاصب الّذي قد عرف نصبه و عداوته هل يزوّجه المؤمن و هو قادر على ردّه و هو لا يعلم بردّه قال لا يتزوّج المؤمن النّاصبة و لا يتزوّج النّاصب المؤمنة و لا يتزوّج المستضعف مؤمنة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان مثله

26320-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن عليّ بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن الحسين بن موسى الحنّاط عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ لامرأتي أختا عارفة على رأينا و ليس على رأينا بالبصرة إلّا قليل فأزوّجها ممّن لا يرى رأيها قال لا و لا نعمة إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فلا ترجعوهنّ إلى الكفّار لا هنّ حلّ لهم و لا هم يحلّون لهنّ

26321-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن نكاح النّاصب فقال لا و اللّه ما يحلّ قال فضيل ثمّ سألته مرّة أخرى فقلت جعلت فداك ما تقول في نكاحهم قال و المرأة عارفة قلت عارفة قال إنّ العارفة لا توضع إلّا عند عارف

26322-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كانت تحته امرأة من ثقيف و له منها ولد يقال له إبراهيم فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها من زوجك هذا قالت محمّد بن عليّ قالت فإنّ لذلك أصحابا بالكوفة قوما يشتمون السّلف )و يقولون و يقولون( قال فخلّى سبيلها قال فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه و تضعضع من جسمه شي‏ء قال فقلت له قد استبان عليك فراقها قال و قد رأيت ذلك قال قلت نعم

26323-  و بالإسناد عن زرارة عن أبي جعفر ع قال دخل رجل على عليّ بن الحسين ع فقال إنّ امرأتك الشّيبانيّة خارجيّة تشتم عليّا ع فإن سرّك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك قال نعم قال فإذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدّار قال فلمّا كان من الغد كمن في جانب الدّار و جاء الرّجل فكلّمها فتبيّن منها ذلك فخلّى سبيلها و كانت تعجبه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26324-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن بريد عن مالك بن أعين أنّه دخل على أبي جعفر ع و عليه ملحفة حمراء فقال إنّ الثّقفيّة أكرهتني على لبسها و أنا أحبّها إلى أن قال ثمّ دخلت عليه و قد طلّقها فقال سمعتها تبرأ من عليّ فلم يسعني أن أمسكها و هي تبرأ منه

26325-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن رجل عن عليّ بن إسماعيل عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع في حديث أنّه كان له امرأة يقال لها أمّ عليّ و كانت ترى رأي الخوارج قال فأدرتها ليلة إلى الصّبح أن ترجع عن رأيها و تولّى أمير المؤمنين ع فامتنعت عليّ فلمّا أصبحت طلّقتها

26326-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سأله أبي و أنا أسمع عن نكاح اليهوديّة و النّصرانيّة فقال نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح النّاصبيّة الحديث

26327-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال تزوّج اليهوديّة أفضل أو قال خير من أن تزوّج النّاصبيّ و النّاصبيّة

26328-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النّهر فقال لهم تصافحون أهل بلادكم و تناكحونهم أما إنّكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام و إذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم و بين اللّه عزّ و جلّ

26329-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن سليمان الحمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي للرّجل المسلم منكم أن يتزوّج النّاصبيّة و لا يزوّج ابنته ناصبيّا و لا يطرحها عنده

 قال الصّدوق من نصب حربا لآل محمّد ص فلا نصيب له في الإسلام فلهذا حرّم نكاحهم

26330-  قال و قال النّبيّ ص صنفان من أمّتي لا نصيب لهم في الإسلام النّاصب لأهل بيتي حربا و غال في الدّين مارق منه

 و من استحلّ لعن أمير المؤمنين ع و الخروج على المسلمين و قتلهم حرمت مناكحته لأنّ فيها الإلقاء بالأيدي إلى التّهلكة و الجهّال يتوهّمون أنّ كلّ مخالف ناصب و ليس كذلك أقول تقدّم تفسير النّاصب في الخمس و يأتي ما يدلّ عليه و ما ذكره الصّدوق نوع منه

26331-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن أبي جميلة عن سنديّ عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن المرأة العارفة هل أزوّجها النّاصب قال لا لأنّ النّاصب كافر الحديث

  -26332  و عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال ذكر النّصّاب فقال لا تناكحهم و لا تأكل ذبيحتهم و لا تسكن معهم

26333-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع بم يكون الرّجل مسلما تحلّ مناكحته و موارثته و بم يحرم دمه قال يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر و تحلّ مناكحته و موارثته

 قال الشّيخ هذا لا ينافي ما قدّمناه لأنّ من ظهر منه النّصب و العداوة لأهل البيت ع لا يكون قد أظهر الإسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 11 - جواز مناكحة المستضعفين و الشّكّاك المظهرين للإسلام و كراهة تزويج المؤمنة منهم

26334-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن يحيى الحلبيّ عن عبد الحميد الطّائيّ عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه ع أتزوّج بمرجئة أو حروريّة قال لا عليك بالبله من النّساء قال زرارة فقلت و اللّه ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد اللّه ع فأين أهل ثنوى اللّه عزّ و جلّ قول اللّه أصدق من قولك إلّا المستضعفين من الرّجال و النّساء و الولدان لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ مثله

26335-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي عبد اللّه ع قال تزوّجوا في الشّكّاك و لا تزوّجوهم فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه

 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان عن زرارة و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر مثله و

 رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن عبد الكريم إلّا أنّه قال من دين زوجها

26336-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع إنّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممّن لم يكن على أمري فقال و ما يمنعك من البله قلت و ما البله قال هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما أنتم عليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال أن أتزوّج يعني ممّن لم يكن

و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن جميل نحوه

26337-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن القاسم الصّيرفيّ شريك المفضّل قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الإسلام يحقن به الدّم و تؤدّى به الأمانة و تستحلّ به الفروج و الثّواب على الإيمان

 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حكم بن أيمن مثله و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

26338-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عمر بن أبان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المستضعفين فقال هم أهل الولاية فقلت أيّ ولاية فقال أما إنّها ليست بالولاية في الدّين و لكنّها الولاية في المناكحة و الموارثة و المخالطة و هم ليسوا بالمؤمنين و لا الكفّار منهم المرجون لأمر اللّه عزّ و جلّ

26339-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا يزوّج المستضعف مؤمنة

26340-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب عن حمران بن أعين قال كان بعض أهله يريد التّزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال أين أنت من البله الّذين لا يعرفون شيئا

26341-  و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب نحوه و زاد قلت إنّما نقول إنّ النّاس على وجهين كافر و مؤمن فقال فأين الّذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيّئا و أين المرجون لأمر اللّه أين عفو اللّه

26342-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت ما تقول في مناكحة النّاس فإنّي بلغت ما ترى و ما تزوّجت قطّ قال و ما يمنعك من ذلك قال ما يمنعني إلّا أنّي أخشى أن لا يكون تحلّ لي مناكحتهم فما تأمرني قال كيف تصنع و أنت شابّ أ تصبر قلت أتّخذ الجواري قال فهات الآن فبم تستحلّ الجواري أخبرني فقلت إنّ الأمة ليست بمنزلة الحرّة إن رابتني الأمة بشي‏ء بعتها أو اعتزلتها قال حدّثني فبم تستحلّها قال فلم يكن عندي جواب فقلت جعلت فداك أخبرني ما ترى أتزوّج قال ما أبالي أن تفعل قلت أ رأيت قولك ما أبالي أن تفعل فإنّ ذلك على وجهين تقول لست أبالي أن تأثم أنت من غير أن آمرك فما تأمرني أفعل ذلك عن أمرك قال ع فإنّ رسول اللّه ص قد تزوّج و كان من امرأة نوح و امرأة لوط ما قصّ اللّه عزّ و جلّ و قد قال اللّه عزّ و جلّ ضرب اللّه مثلا للّذين كفروا امرأت نوح و امرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فقلت إنّ رسول اللّه ص لست في ذلك مثل منزلته إنّما هي تحت يديه و هي مقرّة بحكمه مظهرة دينه أما و اللّه ما عنى بذلك إلّا في قول اللّه عزّ و جلّ فخانتاهما ما عنى بذلك إلّا و قد زوّج رسول اللّه ص فلانا قلت أصلحك اللّه فما تأمرني لي أنطلق فأتزوّج بأمرك فقال إن كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النّساء قلت و ما البلهاء قال ذوات الخدور العفائف فقلت من هو على دين سالم بن أبي حفصة فقال لا قلت من هو على دين ربيعة الرّأي قال لا و لكن العواتق اللّاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما تعرفون

  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن رجل عن زرارة نحوه

26343-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن جميل عن زرارة قال قال أبو جعفر ع عليك بالبله من النّساء اللّاتي لا تنصب و المستضعفات

26344-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن أبي جميلة عن سنديّ عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن المرأة العارفة هل أزوّجها النّاصب قال لا لأنّ النّاصب كافر قلت فأزوّجها الرّجل غير النّاصب و لا العارف فقال غيره أحبّ إليّ منه

26345-  محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حجر بن زائدة عن حمران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ إلّا المستضعفين قال هم أهل الولاية قلت و أيّ ولاية فقال أما إنّها ليست بولاية في الدّين و لكنّها الولاية في المناكحة و الموارثة و المخالطة و هم ليسوا بالمؤمنين و لا بالكفّار و هم المرجون لأمر اللّه

26346-  أحمد بن أبي عبد اللّه في المحاسن عن أبيه )عن ابن أبي عمير( عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الإيمان فقال الإيمان ما كان في القلب و الإسلام ما كان عليه التّناكح و المواريث و تحقن به الدّماء الحديث

26347-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن قولويه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال دخل زرارة على أبي عبد اللّه ع فقال يا زرارة متأهّل أنت قال لا قال و ما يمنعك من ذلك قال لأنّي لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا فقال فكيف تصبر و أنت شابّ قال أشتري الإماء قال و من أين طاب لك نكاح الإماء قال لأنّ الأمة إن رابني من أمرها شي‏ء بعتها قال لم أسألك عن هذا و لكن سألتك من أين طاب لك فرجها قال له فتأمرني أن أتزوّج فقال له ذلك إليك قال فقال له زرارة هذا الكلام ينصرف على ضربين إمّا أن لا تبالي أن أعصي اللّه إذ لم تأمرني بذلك و الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي قال فقال لي عليك بالبلهاء قال فقلت مثل الّذي يكون على رأي الحكم بن عتيبة و سالم بن أبي حفصة قال لا الّتي لا تعرف ما أنتم عليه و لا تنصب قد زوّج رسول اللّه ص أبا العاص بن الرّبيع و عثمان بن عفّان و تزوّج عائشة و حفصة و غيرهما قلت لست أنا بمنزلة النّبيّ ص الّذي كان يجري عليهم حكمه و ما هو إلّا مؤمن أو كافر قال اللّه عزّ و جلّ فمنكم كافر و منكم مؤمن فقال له أبو عبد اللّه ع فأين أصحاب الأعراف و أين المؤلّفة قلوبهم و أين الّذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيّئا و أين الّذين لم يدخلوها و هم يطمعون الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 12 - جواز مناكحة النّاصب عند الضّرورة و التّقيّة

26348-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين أنّه سأل أبا جعفر ع عن جمهور النّاس فقال هم اليوم أهل هدنة تردّ ضالّتهم و تؤدّى أمانتهم و تحقن دماؤهم و تجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذه الحال

26349-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و حمّاد عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في تزويج أمّ كلثوم فقال إنّ ذلك فرج غصبناه

26350-  و عنه عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا خطب إليه قال له أمير المؤمنين ع إنّها صبيّة قال فلقي العبّاس فقال ما لي أ بي بأس فقال و ما ذاك قال خطبت إلى ابن أخيك فردّني أما و اللّه لأغوّرنّ زمزم و لا أدع لكم مكرمة إلّا هدمتها و لأقيمنّ عليه شاهدين بأنّه سرق و لأقطعنّ يمينه فأتاه العبّاس فأخبره و سأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في نكاح الذّمّيّة و في أحاديث التّقيّة

باب 13 - حكم تزويج المنافقة على المؤمنة و بالعكس و تزويج المنافق

26351-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن الحسين بن أحمد المنقريّ عن يونس عن أبي عبد اللّه ع قال لا تزوّج المنافقة على المؤمنة و تزوّج المؤمنة على المنافقة

 أقول يمكن أن يراد بالمنافقة هنا النّاصبيّة و يكون قصده تحريم نكاحها ابتداء و جواز استدامته كما تقدّم في الكافرة و يجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة الّتي تظهر الإسلام و لا تعرف الحقّ و الباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما تقدّم

26352-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب أبان بن عثمان عن ثعلبة بن ميمون عن محمّد بن قيس الأسديّ قال قال أبو جعفر ع إنّ رسول اللّه ص زوّج منافقين أبا العاص بن الرّبيع و سكت عن الآخر

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 14 - عدم جواز تزويج الأعرابيّ بالمهاجرة و إخراجها من دار الهجرة

26353-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علاء و أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يتزوّج الأعرابيّ بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب

26354-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبيّ و ابن أبي عمير عن جميل عن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلح للأعرابيّ أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرّب بها إلّا أن يكون قد عرف السّنّة و الحجّة فإن أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 15 - أنّ المجوسيّة إذا أسلمت سرّا من أهلها جاز للمسلم أن يتزوّجها و إن تشبّهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها

26355-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق يعني إبراهيم بن هاشم عن صفوان قال سألت عن رجل يريد المجوسيّة فيقول لها أسلمي فتقول إنّي لأشتهي الإسلام و أخاف أبي و لكن أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله قال يجوز أن يتزوّجها قلت فإن رأيتها بعد ذلك لا تصلّي و رأيت عليها الزّنّار و رأيتها تشبّه بالمجوس قال إن شئت فأمسكها و إن شئت فطلّقها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك