أبواب مقدمات النكاح وأدابه

باب 1 - استحبابه

24898-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ اللّه عزّ و جلّ خلق آدم من طين ثمّ ابتدع له حوّاء فجعلها في موضع النّقرة الّتي بين وركيه و ذلك لكي تكون المرأة تبعا للرّجل فقال آدم يا ربّ ما هذا الخلق الحسن الّذي قد آنسني قربه و النّظر إليه فقال اللّه يا آدم هذه أمتي حوّاء أ فتحبّ أن تكون معك تؤنسك و تحدّثك و تكون تبعا لأمرك فقال نعم يا ربّ و لك بذلك عليّ الحمد و الشّكر ما بقيت فقال اللّه عزّ و جلّ فاخطبها إليّ فإنّها أمتي و قد تصلح لك أيضا زوجة للشّهوة و ألقى اللّه عليه الشّهوة و قد علّمه قبل ذلك المعرفة بكلّ شي‏ء فقال يا ربّ فإنّي أخطبها إليك فما رضاك لذلك فقال اللّه عزّ و جلّ رضاي أن تعلّمها معالم ديني فقال ذلك لك عليّ يا ربّ إن شئت ذلك لي فقال اللّه عزّ و جلّ و قد شئت ذلك و قد زوّجتكها فضمّها إليك

  و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضّال )عن أحمد بن إبراهيم عن عمّار عن ابن توبة( عن زرارة مثله

24899-  و بإسناده عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم أنّ أبا عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص قال تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتّى إنّ السّقط يجي‏ء محبنطئا على باب الجنّة فيقال له ادخل الجنّة فيقول لا حتّى يدخل أبواي الجنّة قبلي

 و رواه في معاني الأخبار عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب مثله

24900-  و بإسناده عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلا لعلّ اللّه يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلّا اللّه

24901-  و بإسناده عن عبد اللّه بن الحكم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من التّزويج

  -24902  قال الصّدوق و قال رسول اللّه ص اتّخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم

24903-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال تزوّجوا فإنّ التّزويج سنّة رسول اللّه ص فإنّه كان يقول من كان يحبّ أن يتّبع سنّتي فإنّ من سنّتي التّزويج و اطلبوا الولد فإنّي مكاثر بكم الأمم غدا و توقّوا على أولادكم من لبن البغيّ من النّساء و المجنونة فإنّ اللّبن يعدي

24904-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معمّر بن خلّاد قال سمعت عليّ بن موسى الرّضا ع يقول ثلاث من سنن المرسلين العطر و أخذ الشّعر و كثرة الطّروقة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و

 رواه الصّدوق بإسناده عن معمّر بن خلّاد إلّا أنّه قال و إحفاء الشّعر

24905-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سكين النّخعيّ و كان تعبّد و ترك النّساء و الطّيب و الطّعام فكتب إلى أبي عبد اللّه ع يسأله عن ذلك فكتب إليه أمّا قولك في النّساء فقد علمت ما كان لرسول اللّه ص من النّساء و أمّا قولك في الطّعام فكان رسول اللّه ص يأكل اللّحم و العسل

 و رواه الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن مسعود عن الفضل بن شاذان نحوه

24906-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا لقي يوسف ع أخاه قال يا أخي كيف استطعت أن تزوّج النّساء بعدي فقال إنّ أبي أمرني فقال إن استطعت أن تكون لك ذرّيّة تثقل الأرض بالتّسبيح فافعل

24907-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن صفوان بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص تزوّجوا و زوّجوا ألا فمن حظّ امرئ مسلم إنفاق قيمة أيّمة و ما من شي‏ء أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من بيت يعمر في الإسلام بالنّكاح و ما من شي‏ء أبغض إلى اللّه عزّ و جلّ من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطّلاق ثمّ قال أبو عبد اللّه ع إنّ اللّه عزّ و جلّ إنّما وكّد في الطّلاق و كرّر فيه القول من بغضه الفرقة

24908-  و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن محمّد بن خالد عن الجامورانيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن كليب بن معاوية الأسديّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من تزوّج أحرز نصف دينه

24909-  قال الكلينيّ و في حديث آخر فليتّق اللّه في النّصف الآخر أو الباقي

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة )عن أبي حمزة( عن أبي عبد اللّه ع مثله

24910-  قال الصّدوق و في حديث آخر فليتّق اللّه في النّصف الباقي

 و رواه في المقنع مرسلا و رواه الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضّل عن الفضل بن محمّد بن المسيّب عن هارون بن عمر بن عبد العزيز المجاشعيّ عن محمّد بن جعفر بن محمّد عن أبيه ع و عن المجاشعيّ عن الرّضا عن آبائه ع مثله

24911-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع تزوّجوا فإنّ رسول اللّه ص قال من أحبّ أن يتّبع سنّتي فإنّ من سنّتي التّزويج

24912-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال رسول اللّه ص من أحبّ أن يلقى اللّه طاهرا مطهّرا فليلقه بزوجة

 و رواه الصّدوق في المقنع أيضا مرسلا أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - كراهة العزوبة و ترك التّزويج و التّسرّي و إن حلف على التّرك و استحباب تقديمهما على الصّلاة إن أمكن

24913-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن القدّاح قال قال أبو عبد اللّه ع ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها أعزب

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و عنهم عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن ميمون مثله

24914-  و زاد و قال قال النّبيّ ص ركعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من رجل عزب يقوم ليله و يصوم نهاره

24915-  و عن عليّ بن محمّد بن بندار )عن أحمد بن محمّد بن خالد( عن محمّد بن عليّ عن عبد الرّحمن بن خالد عن محمّد الأصمّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص رذال موتاكم العزّاب

 و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال أرذال

24916-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال و جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى أبي ع فقال له هل لك من زوجة قال لا فقال أبي ما أحبّ أنّ لي الدّنيا و ما فيها و إنّي بتّ ليلة و ليست لي زوجة ثمّ قال الرّكعتان يصلّيهما رجل متزوّج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله و يصوم نهاره ثمّ أعطاه أبي سبعة دنانير ثمّ قال تزوّج بهذه ثمّ قال أبي قال رسول اللّه ص اتّخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم

24917-  و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح مثله و زاد ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرّته و إذا غاب عنها حفظته في نفسها و ماله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن ع قال جاء رجل إلى أبي جعفر ع و ذكر نحوه إلى قوله و يصوم نهاره أعزب

24918-  و عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن ع مثله و زاد فيه فقال محمّد بن عبيد جعلت فداك فأنا ليس لي أهل فقال أ ليس لك جواري أو قال أمّهات أولاد قال بلى قال فأنت لست بأعزب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

24919-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ رسول اللّه ص قال أكثر أهل النّار العزّاب

24920-  و في الخصال قال قال ع ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متزوّج

 و في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه ع مثله

24921-  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع قال إنّ جماعة من الصّحابة كانوا حرّموا على أنفسهم النّساء و الإفطار بالنّهار و النّوم باللّيل فأخبرت أمّ سلمة رسول اللّه ص فخرج إلى أصحابه فقال أ ترغبون عن النّساء إنّي آتي النّساء و آكل بالنّهار و أنام باللّيل فمن رغب عن سنّتي فليس منّي و أنزل اللّه لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ اللّه لكم و لا تعتدوا إنّ اللّه لا يحبّ المعتدين و كلوا ممّا رزقكم اللّه حلالا طيّبا و اتّقوا اللّه الّذي أنتم به مؤمنون فقالوا يا رسول اللّه إنّا قد حلفنا على ذلك فأنزل اللّه لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم إلى قوله ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم و احفظوا أيمانكم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - استحباب حبّ النّساء المحلّلات و إخبارهنّ به و اختيارهنّ على سائر اللّذّات

24922-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى العطّار عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال ما أظنّ رجلا يزداد في الإيمان خيرا إلّا ازداد حبّا للنّساء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان مثله

24923-  و عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من أخلاق الأنبياء حبّ النّساء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

24924-  و عنه عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن أبان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال ما أظنّ رجلا يزداد في هذا الأمر خيرا إلّا ازداد حبّا للنّساء

24925-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص )ما أصيب( من دنياكم إلّا النّساء و الطّيب

24926-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بكّار بن كردم و غير واحد عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص جعل قرّة عيني في الصّلاة و لذّتي في النّساء

24927-  و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن حسّان عن بعض أصحابنا قال سألنا أبو عبد اللّه ع أيّ شي‏ء ألذّ قال فقلنا غير شي‏ء فقال هو ألذّ الأشياء مباضعة النّساء

24928-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص جعل قرّة عيني في الصّلاة و لذّتي في الدّنيا النّساء و ريحانتيّ الحسن و الحسين

24929-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن الحسن بن أبي قتادة عن رجل عن جميل بن درّاج قال قال أبو عبد اللّه ع ما تلذّذ النّاس في الدّنيا و الآخرة بلذّة أكثر لهم من لذّة النّساء و هو قول اللّه عزّ و جلّ زيّن للنّاس حبّ الشّهوات من النّساء و البنين إلى آخر الآية ثمّ قال و إنّ أهل الجنّة ما يتلذّذون بشي‏ء من الجنّة أشهى عندهم من النّكاح لا طعام و لا شراب

24930-  و عنهم عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص قول الرّجل للمرأة إنّي أحبّك لا يذهب من قلبها أبدا

24931-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي مالك الحضرميّ عن أبي العبّاس قال سمعت الصّادق ع يقول العبد كلّما ازداد للنّساء حبّا ازداد في الإيمان فضلا

24932-  و بإسناده عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عمّن سمع أبا عبد اللّه ع يقول أكثر الخير في النّساء

24933-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب رواية ابن قولويه عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ من اشتدّ لنا حبّا اشتدّ للنّساء حبّا و للحلواء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - كراهة الإفراط في حبّ النّساء و تحريم حبّ النّساء المحرّمات

24934-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص ما رأيت من ضعيفات الدّين و ناقصات العقول أسلب لذي لبّ منكنّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا

24935-  و عنهم )عن أحمد عن الحجّال( عن غالب بن عثمان عن عقبة بن خالد قال أتيت أبا عبد اللّه ع فخرج إليّ ثمّ قال يا عقبة شغلنا عنك هؤلاء النّساء

24936-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال مرّ رسول اللّه ص على نسوة فوقف عليهنّ ثمّ قال يا معشر النّساء ما رأيت نواقص عقول و دين أذهب بعقول ذوي الألباب منكنّ إنّي قد رأيت أنّكنّ أكثر أهل النّار )عذابا( فتقرّبن إلى اللّه ما استطعتنّ فقالت امرأة منهنّ يا رسول اللّه ما نقصان ديننا و عقولنا فقال أمّا نقصان دينكنّ فالحيض الّذي يصيبكنّ فتمكث إحداكنّ ما شاء اللّه لا تصلّي و لا تصوم و أمّا نقصان عقولكنّ فشهادتكنّ إنّما شهادة المرأة نصف شهادة الرّجل

24937-  و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السّوء

24938-  و في الخصال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن أبيه عن محمّد بن سنان )عن زياد بن مروان( عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين ع الفتن ثلاثة حبّ النّساء و هو سيف الشّيطان و شرب الخمر و هو فخّ الشّيطان و حبّ الدّينار و الدّرهم و هو سهم الشّيطان فمن أحبّ النّساء لم ينتفع بعيشه و من أحبّ الأشربة حرّمت عليه الجنّة و من أحبّ الدّينار و الدّرهم فهو عبد الدّنيا و قال قال عيسى )الدّنيا( داء الدّين و العالم طبيب الدّين فإذا رأيتم الطّبيب يجرّ الدّاء إلى نفسه فاتّهموه و اعلموا أنّه غير ناصح لغيره

24939-  و عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن معبد عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال أوّل ما عصي اللّه تعالى بستّ خصال حبّ الدّنيا و حبّ الرّئاسة و حبّ النّوم و حبّ النّساء و حبّ الطّعام و حبّ الرّاحة

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن نوح بن شعيب عن الدّهقان عن عبد اللّه بن سنان أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

  باب 5 - استحباب اختيار الجارية الّتي لها عقل و أدب أو له فيها هوى

24940-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن الصّبّاح عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن عبد اللّه بن مصعب الزّبيريّ في حديث قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر ع يقول و قد تذاكرنا أمر النّساء أمّا الحرائر فلا تذاكروهنّ و لكنّ خير الجواري ما كان لك فيها هوى و كان لها عقل و أدب فلست تحتاج إلى أن تأمر و لا تنهى و دون ذلك ما كان لك فيها هوى و ليس لها أدب فأنت تحتاج إلى الأمر و النّهي و دونها ما كان لك فيها هوى و ليس لها عقل و لا أدب فتصبر عليها لمكان هواك فيها و جارية ليس لك فيها هوى و ليس لها عقل و لا أدب فتجعل فيما بينك و بينها البحر الأخضر

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 6 - جملة ممّا يستحبّ اختياره من صفات النّساء

24941-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ صاحبتي هلكت و كانت لي موافقة و قد هممت أن أتزوّج فقال لي انظر أين تضع نفسك و من تشركه في مالك و تطلعه على دينك و سرّك فإن كنت لا بدّ فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير و إلى حسن الخلق و اعلم أنّهنّ كما قال

ألا إنّ النّساء خلقن شتّى فمنهنّ الغنيمة و الغرام‏و منهنّ الهلال إذا تجلّى لصاحبه و منهنّ الظّلام‏فمن يظفر بصالحهنّ يسعد و من يغبن فليس له انتقام

و هنّ ثلاث فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه و آخرته و لا تعين الدّهر عليه و امرأة عقيم لا ذات جمال و لا خلق و لا تعين زوجها على خير و امرأة صخّابة ولّاجة همّازة تستقلّ الكثير و لا تقبل اليسير

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن داود الكرخيّ و رواه في معاني الأخبار عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب مثله

24942-  و عنهم عن سهل و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي حمزة عن جابر بن عبد اللّه قال سمعته يقول كنّا عند النّبيّ ص فقال إنّ خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذّليلة مع بعلها المتبرّجة مع زوجها الحصان على غيره الّتي تسمع قوله و تطيع أمره و إذا خلا بها بذلت له ما يريد منها و لم تبذّل كتبذّل الرّجل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب نحوه

24943-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال خير نسائكم الّتي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء و إذا لبست لبست معه درع الحياء

24944-  و عنهم عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن إسماعيل بن مهران عن سليمان الجعفريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال قال أمير المؤمنين ع خير نسائكم الخمس قيل و ما الخمس قال الهيّنة اللّيّنة المؤاتية الّتي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتّى يرضى و إذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته فتلك عامل من عمّال اللّه و عامل اللّه لا يخيب

  -24945  و رواه الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن الحفّار عن إسماعيل بن عليّ الدّعبليّ عن عليّ بن عليّ أخي دعبل عن الرّضا عن آبائه ع مثله و زاد و النّساء جامع مجمع و ربيع مربع و كرب مقمع و غلّ قمل يجعله اللّه في عنق من يشاء و ينزعه منه إذا شاء

24946-  و عنهم عن البرقيّ عن أبيه عن محمّد بن سنان عن بعض رجاله قال قال أبو عبد اللّه ع خير نسائكم الطّيّبة الرّيح الطّيّبة الطّبيخ الّتي إذا أنفقت أنفقت بمعروف و إن أمسكت أمسكت بمعروف فتلك عامل من عمّال اللّه و عامل اللّه لا يخيب و لا يندم

 و عن حميد بن زياد عن الحسن بن موسى الخشّاب عن الحسن بن عليّ بن يوسف بن بقّاح عن معاذ الجوهريّ عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص و ذكر نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن عليّ بن يوسف و رواه الصّدوق مرسلا نحوه

24947-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء و الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص خير نسائكم العفيفة الغلمة

  -24948  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص أفضل نساء أمّتي أصبحهنّ وجها و أقلّهنّ مهرا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السّكونيّ مثله

24949-  و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص أو قال أمير المؤمنين النّساء أربع جامع مجمع و ربيع مربع و كرب مقمع و غلّ قمل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

24950-  ثمّ قال و في حديث آخر و خرقاء مقمع بدل و كرب

24951-  و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن سليمان بن سماعة الحذّاء عن عمّه عاصم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص النّساء أربع جامع مجمع و ربيع مربع و خرقاء مقمع و غلّ قمل

24952-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن عليّ بن يوسف و محمّد بن عليّ جميعا عن سعدان بن مسلم عن بهلول عن رجل عن أبي جعفر ع قال خير النّساء الّتي إذا دخلت مع زوجها فخلعت الدّرع خلعت معه الحياء و إذا لبست الدّرع لبست معه الحياء

24953-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال النّساء أربعة أصناف فمنهنّ ربيع مربع و منهنّ جامع مجمع و منهنّ كرب مقمع و منهنّ غلّ قمل

 قال ابن بابويه قال أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة و ربيع مربع الّتي في حجرها ولد و في بطنها آخر و كرب مقمع أي سيّئة الخلق مع زوجها و غلّ قمل هي عند زوجها كالغلّ القمل و هو غلّ من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيّأ له أن يحذر منها شيئا و هو مثل للعرب

24954-  قال و جاء رجل إلى رسول اللّه ص فقال إنّ لي زوجة إذا دخلت تلقّتني و إذا خرجت شيّعتني و إذا رأتني مهموما قالت لي ما يهمّك إن كنت تهتمّ لرزقك فقد تكفّل لك به غيرك و إن كنت تهتمّ بأمر آخرتك فزادك اللّه همّا فقال رسول اللّه ص إنّ للّه عمّالا و هذه من عمّاله لها نصف أجر الشّهيد

24955-  و في معاني الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن رسول اللّه ص قال النّساء أربع جامع مجمع و ربيع مربع و كرب مقمع و غلّ قمل

 ثمّ ذكر تفسير أحمد بن أبي عبد اللّه كما مرّ و في الخصال عن جعفر بن عليّ عن جدّه الحسن بن عليّ عن جدّه عبد اللّه بن المغيرة مثله

24956-  و في معاني الأخبار عن أبيه عن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن عثمان بن عيسى عن عبد اللّه بن سنان عن بعض أصحابنا قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّما المرأة قلادة فانظر ما تتقلّد و ليس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ و لا لطالحتهنّ فأمّا صالحتهنّ فليس خطرها الذّهب و الفضّة هي خير من الذّهب و الفضّة و أمّا طالحتهنّ فليس خطرها التّراب التّراب خير منها

 و رواه الكلينيّ كما يأتي أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - جملة ممّا يستحبّ اجتنابه من صفات النّساء

24957-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي حمزة عن جابر بن عبد اللّه قال سمعته يقول قال رسول اللّه ص أ لا أخبركم بشرار نسائكم الذّليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود الّتي لا تتورّع من قبيح المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله و لا تطيع أمره و إذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصّعبة عند ركوبها و لا تقبل منه عذرا و لا تغفر له ذنبا

 و رواه الصّدوق مرسلا

24958-  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه و زاد أ لا أخبركم بخيار رجالكم قلنا بلى يا رسول اللّه قال إنّ من خير رجالكم التّقيّ النّقيّ السّمح الكفّين السّليم الطّرفين البرّ بوالديه و لا يلجئ عياله إلى غيره ثمّ قال أ لا أخبركم بشرّ رجالكم فقلنا بلى فقال إنّ من شرّ رجالكم البهّات البخيل الفاحش الآكل وحده المانع رفده الضّارب أهله و عبده الملجئ عياله إلى غيره العاقّ بوالديه

24959-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن بعض أصحابه عن ملحان عن عبد اللّه بن سنان قال قال رسول اللّه ص شرار نسائكم المقفرة الدّنسة اللّجوجة العاصية الذّليلة في قومها العزيزة في نفسها الحصان على زوجها الهلوك على غيره

24960-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان من دعاء رسول اللّه ص أعوذ بك من امرأة تشيّبني قبل مشيبي

  -24961  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع قال سمعته يقول يظهر في آخر الزّمان و اقتراب السّاعة و هو شرّ الأزمنة نسوة كاشفات عاديات متبرّجات من الدّين خارجات في الفتن داخلات مائلات إلى الشّهوات مسرعات إلى اللّذّات مستحلّات المحرّمات في جهنّم خالدات

24962-  قال و قال ع لو لا النّساء لعبد اللّه حقّا حقّا

24963-  و في معاني الأخبار عن أحمد بن محمّد السّنانيّ عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشر عن يحيى بن المثنّى عن محمّد بن أبي طلحة عن الصّادق عن آبائه ع عن رسول اللّه ص قال للنّاس إيّاكم و خضراء الدّمن قيل يا رسول اللّه و ما خضراء الدّمن قال المرأة الحسناء في منبت السّوء

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا

24964-  و عن محمّد بن عمر بن عليّ البصريّ عن عليّ بن الحسن بن بندار عن محمّد بن يوسف الطّوسيّ عن أبيه عن عليّ بن حشرم عن الفضل بن موسى عن أبي حنيفة النّعمان بن ثابت عن حمّاد بن أبي سليمان عن إبراهيم النّخعيّ عن عبد اللّه بن عتيبة عن زيد بن ثابت قال قال لي رسول اللّه ص يا زيد تزوّجت قلت لا قال تزوّج تستعفّ مع عفّتك و لا تزوّجنّ خمسا قال زيد من هنّ قال لا تزوّجنّ شهبرة و لا لهبرة و لا نهبرة و لا هيدرة و لا لفوتا قال زيد ما عرفت ممّا قلت شيئا )قال( أ لستم عربا أمّا الشّهبرة فالزّرقاء البذيّة و أمّا اللّهبرة فالطّويلة المهزولة و أمّا النّهبرة فالقصيرة الدّميمة و أمّا الهيدرة فالعجوز المدبرة و أمّا اللّفوت فذات الولد من غيرك

 و رواه في الخصال مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 8 - استحباب اختيار نساء قريش للتّزويج

24965-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص خير نساء ركبن الرّحال نساء قريش أحناهنّ على ولد و خيرهنّ لزوج

  -24966  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال خطب النّبيّ ص أمّ هاني بنت أبي طالب فقالت يا رسول اللّه إنّي مصابة في حجري أيتام و لا يصلح لك إلّا امرأة فارغة فقال رسول اللّه ص ما ركب الإبل مثل نساء قريش أحنى على ولد و لا أرعى على زوج في ذات يديه

24967-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن غير واحد عن زياد القنديّ عن أبي وكيع عن أبي إسحاق السّبيعيّ عن الحارث الأعور قال قال أمير المؤمنين ع قال رسول اللّه ص خير نسائكم نساء قريش ألطفهنّ بأزواجهنّ و أرحمهنّ بأولادهنّ المجون لزوجها الحصان على غيره قلنا و ما المجون قال الّتي لا تمنّع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

24968-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن محمّد بن عمر الجعابيّ عن الحسن بن عبد اللّه بن محمّد الرّازيّ عن أبيه عن عليّ بن موسى الرّضا عن آبائه ع عن النّبيّ ص قال خير نساء ركبن الرّحال نساء قريش أحناهنّ على زوج

  -24969  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن المفيد عن ابن الصّلت عن ابن عقدة عن عليّ بن محمّد العلويّ عن جعفر بن محمّد بن عيسى عن عبيد اللّه بن عليّ عن الرّضا عن آبائه ع عن النّبيّ ص قال كلّ نسب و صهر منقطع يوم القيامة إلّا سببي و نسبي

باب 9 - استحباب اختيار الزّوجة الصّالحة المطيعة الحافظة لنفسها و مال زوجها

24970-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهنّ المؤمن طعام يأكله و ثوب يلبسه و زوجة صالحة تعاونه و يحصن بها فرجه

24971-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال أتى رجل رسول اللّه ص يستأمره في النّكاح فقال نعم انكح و عليك بذوات الدّين تربت يداك و قال إنّما مثل المرأة الصّالحة مثل الغراب الأعصم الّذي لا يكاد يقدر عليه قال و ما الغراب الأعصم قال الأبيض إحدى رجليه

 و رواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد العاصميّ عن عليّ بن الحسن نحوه و ترك صدره إلى قوله تربت يداك

  -24972  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال خير نسائكم الّتي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتّى ترضى عنّي قال و كان النّبيّ ص يقول في دعائه اللّهمّ إنّي أعوذ بك من ولد يكون عليّ ربّا و من مال يكون عليّ ضياعا و من زوجة تشيّبني قبل أوان مشيبي و من خليل ماكر الحديث

24973-  ورّام بن أبي فراس في كتابه قال قال ع ما أعطي أحد شيئا خيرا من امرأة صالحة إذا رآها سرّته و إذا أقسم عليها أبرّته و إذا غاب عنها حفظته

24974-  قال و قال ع إنّ اللّه يحبّ عبده الفقير المتعفّف ذا العيال

24975-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرّضا ع قال ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرّته و إذا غاب عنها حفظته في نفسها و ماله

24976-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص إنّ من القسم المصلح للمرء المسلم أن تكون له المرأة إذا نظر إليها سرّته و إن غاب عنها حفظته و إن أمرها أطاعته

24977-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن بريد بن معاوية العجليّ عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص قال اللّه عزّ و جلّ إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدّنيا و خير الآخرة جعلت له قلبا خاشعا و لسانا ذاكرا و جسدا على البلاء صابرا و زوجة مؤمنة تسرّه إذا نظر إليها و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله

24978-  و عنهم عن أحمد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل عن سعد أبي عمر الجلّاب عن أبي عبد اللّه ع قال لامرأة سعد هنيئا لك يا خنساء فلو لم يعطك اللّه شيئا إلّا ابنتك أمّ الحسين لقد أعطاك خيرا كثيرا إنّما مثل المرأة الصّالحة في النّساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان و هو الأبيض إحدى الرّجلين

24979-  و عنهم عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع قال قال النّبيّ ص ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها و تطيعه إذا أمرها و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا و كذا المفيد في المقنعة و المحقّق في الشّرائع

24980-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال مثل المرأة المؤمنة مثل الشّامة في الثّور الأسود

24981-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من سعادة المرء الزّوجة الصّالحة

24982-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن منصور بن العبّاس عن سعيد بن جناح عن مطر مولى معن عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة للمؤمن فيها راحة دار واسعة تواري عورته و سوء حاله من النّاس و امرأة صالحة تعينه على أمر الدّنيا و الآخرة و ابنة يخرجها إمّا بموت أو بتزويج

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 10 - كراهة ترك التّزويج مخافة العيلة

24983-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حريز عن وليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه ع قال من ترك التّزويج مخافة العيلة فقد أساء باللّه الظّنّ

24984-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه الجامورانيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن محمّد بن يوسف التّميميّ عن محمّد بن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص من ترك التّزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنّه باللّه عزّ و جلّ إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن حريز عن الوليد عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال مخافة الفقر

  -24985  قال و قال رسول اللّه ص اتّخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم

24986-  قال و قال النّبيّ ص من سرّه أن يلقى اللّه طاهرا مطهّرا فليلقه بزوجة و من ترك التّزويج مخافة العيلة فقد أساء الظّنّ باللّه عزّ و جلّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - استحباب التّزويج و لو عند الاحتياج و الفقر

24987-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فشكا إليه الحاجة فقال تزوّج فتزوّج فوسّع عليه

24988-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن بعض أصحابه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و ليستعفف الّذين لا يجدون نكاحا حتّى يغنيهم اللّه من فضله قال يتزوّجوا حتّى يغنيهم اللّه من فضله

  -24989  و عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال أتى رسول اللّه ص شابّ من الأنصار فشكا إليه الحاجة فقال له تزوّج فقال الشّابّ إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول اللّه ص فلحقه رجل من الأنصار فقال إنّ لي بنتا وسيمة فزوّجها إيّاه قال فوسّع اللّه عليه فأتى الشّابّ النّبيّ ع فأخبره فقال رسول اللّه ص يا معشر الشّباب عليكم بالباه

24990-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه الجامورانيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن المؤمن عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الحديث الّذي يرويه النّاس حقّ أنّ رجلا أتى النّبيّ ص فشكا إليه الحاجة فأمره بالتّزويج ففعل ثمّ أتاه فشكا إليه الحاجة فأمره بالتّزويج حتّى أمره ثلاث مرّات فقال أبو عبد اللّه ع هو حقّ ثمّ قال الرّزق مع النّساء و العيال

24991-  و عنهم عن أحمد عن محمّد بن عليّ عن حمدويه بن عمران عن ابن أبي ليلى عن عاصم بن حميد قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فأتاه رجل فشكا إليه الحاجة فأمره بالتّزويج قال فاشتدّت به الحاجة فأتى أبا عبد اللّه ع فسأله عن حاله فقال له اشتدّت بي الحاجة قال ففارق ثمّ أتاه فسأله عن حاله فقال أثريت و حسن حالي فقال أبو عبد اللّه ع إنّي أمرتك بأمرين أمر اللّه بهما قال اللّه عزّ و جلّ و أنكحوا الأيامى منكم إلى قوله و اللّه واسع عليم و قال إن يتفرّقا يغن اللّه كلّا من سعته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 12 - استحباب السّعي في التّزويج و الشّفاعة فيه و عدم جواز السّعي في تفريق بين الزّوجين و الإفساد بينهما

24992-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال من زوّج أعزبا كان ممّن ينظر اللّه إليه يوم القيامة

24993-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع أفضل الشّفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتّى يجمع اللّه بينهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

24994-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن النّهيكيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش اللّه يوم القيامة يوم لا ظلّ إلّا ظلّه رجل زوّج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سرّا

24995-  و عن حمزة بن محمّد العلويّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال أربعة ينظر اللّه إليهم يوم القيامة من أقال نادما أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة أو زوّج عزبا

24996-  و في عقاب الأعمال بسند تقدّم في عيادة المريض عن النّبيّ ص في حديث قال و من عمل في تزويج بين مؤمنين حتّى يجمع بينهما زوّجه اللّه عزّ و جلّ ألف امرأة من الحور العين كلّ امرأة في قصر من درّ و ياقوت و كان له بكلّ خطوة خطاها أو بكلّ كلمة تكلّم بها في ذلك عمل سنة قيام ليلها و صيام نهارها و من عمل في فرقة بين امرأة و زوجها كان عليه غضب اللّه و لعنته في الدّنيا و الآخرة و كان حقّا على اللّه أن يرضخه بألف صخرة من نار و من مشى في فساد ما بينهما و لم يفرّق كان في سخط اللّه عزّ و جلّ و لعنته في الدّنيا و الآخرة و حرّم )اللّه عليه( النّظر إلى وجهه

24997-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد عن عبد السّلام بن سالم عن الحسن بن سالم قال بعثني أبو الحسن موسى ع إلى عمّته يسألها شيئا كان لها تعين به محمّد بن جعفر في صداقه فلمّا قرأت الكتاب أعطتنيه فإذا فيه إنّ للّه ظلّا يوم القيامة لا يستظلّ تحته إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو عبد أعتق عبدا مؤمنا أو عبد قضى مغرم مؤمن أو مؤمن كفّ أيّمة مؤمن

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 13 - استحباب اختيار الزّوجة الكريمة الأصل المحمودة الصّفات و تزويج الأكفاء و التّزويج فيهم

24998-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن عبد اللّه بن مسكان عن بعض أصحابه قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلّده قال و سمعته يقول ليس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ و لا لطالحتهنّ أمّا صالحتهنّ فليس خطرها الذّهب و الفضّة بل هي خير من الذّهب و الفضّة و أمّا طالحتهنّ فليس التّراب خطرها بل التّراب خير منها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن عثمان بن عيسى

24999-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال النّبيّ ص اختاروا لنطفكم فإنّ الخال أحد الضّجيعين

 و رواه الشّيخ بإسناده )عن الحسن بن محبوب( عن عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد الشّعيريّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

25000-  و بإسناده قال قال رسول اللّه ص أنكحوا الأكفاء و انكحوا فيهم و اختاروا لنطفكم

25001-  و بإسناده قال قام النّبيّ ص خطيبا فقال أيّها النّاس إيّاكم و خضراء الدّمن قيل يا رسول اللّه ص و ما خضراء الدّمن قال المرأة الحسناء في منبت السّوء

 و روى الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في المقنع أيضا مرسلا و كذا المفيد في المقنعة و الرّضيّ في المجازات النّبويّة

25002-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن محمّد بن سنان عن عمرو بن مسلم عن الثّماليّ عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص النّاجي من الرّجال قليل و من النّساء أقلّ و أقلّ قيل و لم قال لأنّهنّ كافرات الغضب مؤمنات الرّضا

25003-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن يحيى بن عمران عن أبي عبد اللّه ع قال الشّجاعة في أهل خراسان و الباه في أهل بربر و السّخاء و الحسد في العرب فتخيّروا لنطفكم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 14 - استحباب تزويج المرأة لدينها و صلاحها و للّه و لصلة الرّحم و كراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر و الرّياء

25004-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تزوّج الرّجل المرأة لجمالها أو لمالها وكّل إلى ذلك و إذا تزوّجها لدينها رزقه اللّه المال و الجمال

 و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن الحكم و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

25005-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع أتى رجل النّبيّ ص يستأمره في النّكاح فقال رسول اللّه ص انكح و عليك بذات الدّين تربت يداك

25006-  و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن بعض أصحابه عن إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من تزوّج امرأة يريد مالها ألجأه اللّه إلى ذلك المال

25007-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن الحسن بن عليّ عن عليّ بن عقبة عن بريد العجليّ عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص من تزوّج امرأة لا يتزوّجها إلّا لجمالها لم ير فيها ما يحبّ و من تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلّا له وكله اللّه إليه فعليكم بذات الدّين

 08  -1451-  و عنه عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن عليّ بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن بريد عن أبي جعفر ع قال حدّثني جابر بن عبد اللّه أنّ النّبيّ ص قال من تزوّج امرأة لمالها وكله اللّه إليه و من تزوّجها لجمالها رأى فيها ما يكره و من تزوّجها لدينها جمع اللّه له ذلك

25009-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال عليّ بن الحسين سيّد العابدين ع من تزوّج للّه و لصلة الرّحم توّجه اللّه بتاج الملك

25010-  و في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن سجادة عن درست عن أبي عبد اللّه ع قال خمس خصال من لم )يكن فيه شي‏ء منها لم يكن( فيه كثير مستمتع أوّلها الوفاء و الثّانية التّدبير و الثّالثة الحياء و الرّابعة حسن الخلق و الخامسة و هي تجمع هذه الخصال الحرّيّة و قال ع خمس خصال من فقد واحدة منهنّ لم يزل ناقص العيش زائل العقل مشغول القلب فأوّلها صحّة البدن و الثّانية الأمن و الثّالثة السّعة في الرّزق و الرّابعة الأنيس الموافق قلت و ما الأنيس الموافق قال الزّوجة الصّالحة و الولد الصّالح و الجليس الصّالح و الخامسة و هي تجمع هذه الخصال الدّعة

25011-  و في عقاب الأعمال بإسناده السّابق في عيادة المريض عن النّبيّ ص أنّه قال من نكح امرأة حلالا بمال حلال غير أنّه أراد )به( فخرا و رياء )و سمعة( لم يزده اللّه بذلك إلّا ذلّا و هوانا و أقامه بقدر ما استمتع منها على شفير جهنّم ثمّ يهوي به فيها سبعين خريفا

25012-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في المجازات النّبويّة قال و قال ع تنكح المرأة لميسمها

25013-  سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن الحسين ع أنّ رجلا استشاره في تزويج امرأة فقال لا أحبّ ذلك و كانت كثيرة المال و كان الرّجل أيضا مكثرا فخالف الحسين ع و تزوّج بها فلم يلبث الرّجل حتّى افتقر فقال له الحسين ع قد أشرت عليك الآن فخلّ سبيلها فإنّ اللّه يعوّضك خيرا منها ثمّ قال عليك بفلانة فتزوّجها فما مضى سنة حتّى كثر ماله و ولدت له و رأى منها ما يحبّ

25014-  ورّام بن أبي فراس في كتابه قال قال ع من تزوّج امرأة لجمالها جعل اللّه جمالها وبالا عليه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 15 - كراهة تزويج المرأة العاقر و إن كانت حسناء ذات رحم و دين

25015-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى رسول اللّه ص فقال يا نبيّ اللّه إنّ لي ابنة عمّ لي قد رضيت جمالها و حسنها و دينها و لكنّها عاقر فقال لا تزوّجها إنّ يوسف بن يعقوب لقي أخاه فقال يا أخي كيف استطعت أن تزوّج النّساء بعدي فقال إنّ أبي أمرني فقال إن استطعت أن تكون لك ذرّيّة تثقل الأرض بالتّسبيح فافعل قال و جاء رجل من الغد إلى النّبيّ ص فقال له مثل ذلك فقال له تزوّج سوءاء ولودا فإنّي مكاثر بكم الأمم يوم القيامة قال فقلت لأبي عبد اللّه ع ما السّوءاء قال القبيحة

25016-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن أبي عبد اللّه ع قال تذاكروا الشّؤم عند أبي ع فقال الشّؤم في ثلاث في المرأة و الدّابّة و الدّار فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها و عقم رحمها

  -25017  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع اعلموا أنّ السّوداء إذا كانت ولودا أحبّ إليّ من الحسناء العاقر

 أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 16 - استحباب اختيار الولود للتّزويج و إن لم تكن حسناء

25018-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص تزوّجوا بكرا ولودا و لا تزوّجوا حسناء جميلة عاقرا فإنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة

25019-  و عنهم عن سهل عن عليّ بن سعيد الرّقّيّ عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال قال رسول اللّه ص لرجل تزوّجها سوءاء ولودا و لا تزوّجها جميلة حسناء عاقرا فإنّي مباه بكم الأمم يوم القيامة أ ما علمت أنّ الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم يحضنهم إبراهيم و تربّيهم سارة في جبل من مسك و عنبر و زعفران

25020-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أحمد بن عبد الرّحمن عن إسماعيل بن عبد الخالق عمّن حدّثه قال شكوت إلى أبي عبد اللّه ع قلّة ولدي و أنّه لا ولد لي فقال لي إذا أتيت العراق فتزوّج امرأة و لا عليك أن تكون سوءاء قلت جعلت فداك و ما السّوءاء قال امرأة فيها قبح فإنّهنّ أكثر أولادا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 17 - استحباب اختيار البكر للتّزويج

25021-  و 25022-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص تزوّجوا الأبكار فإنّهنّ أطيب شي‏ء أفواها قال و في حديث آخر و أنشفه أرحاما و أدرّ شي‏ء أخلافا و أفتح شي‏ء أرحاما أ ما علمتم أنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتّى بالسّقط يظلّ محبنطئا على باب الجنّة فيقول اللّه عزّ و جلّ ادخل فيقول لا أدخل حتّى يدخل أبواي قبلي فيقول اللّه تبارك و تعالى لملك من الملائكة ائتني بأبويه فيأمر بهما إلى الجنّة فيقول هذا بفضل رحمتي لك

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و

 رواه الصّدوق في التّوحيد عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب إلّا أنّه أسقط قوله و في حديث آخر و أنشفه أرحاما

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 18 - استحباب اختيار السّمراء العجزاء العيناء المربوعة للتّزويج

25023-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن مالك بن أشيم عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع تزوّجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعليّ مهرها

 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن مالك بن أشيم نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا

  -25024  و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول عليكم بذوات الأوراك فإنّهنّ أنجب

 و رواه الشّيخ بإسناده )عن الحسن بن محبوب( عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله

25025-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه قال قال لي الرّضا ع إذا نكحت فانكح عجزاء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 19 - استحباب تزويج المرأة الطّيّبة الرّيح الدّرماء الكعب

25026-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن بعض أصحابنا قال كان النّبيّ ص إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها و قال للمبعوثة شمّي ليتها فإن طاب ليتها طاب عرفها و انظري كعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها

  و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب قال الصّدوق اللّيت العنق و العرف الرّيح الطّيّبة و درم كعبها أي كثر لحم كعبها و الكعثب الفرج أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 20 - استحباب تزويج البيضاء و الزّرقاء

25027-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الرّضا ع قال من سعادة الرّجل أن يكشف الثّوب عن امرأة بيضاء

25028-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ بن النّعمان عن أخيه داود بن النّعمان عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي عبد اللّه ع قال إنّي جرّبت جواري بيضاء و أدماء فكان فيهنّ بون

25029-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص تزوّجوا الزّرق فإنّ فيهنّ اليمن

 و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال فإنّ لهنّ البركة

باب 21 - استحباب تزويج الجميلة الضّحوك الحسناء الوجه الطّويلة الشّعر

25030-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أبي القاسم عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال المرأة الجميلة تقطع البلغم و المرأة السّوءاء تهيّج المرّة السّوداء

25031-  و عن الحسين بن محمّد عن السّيّاريّ عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن عبد الحميد عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع أنّه شكا إليه البلغم فقال أ ما لك جارية تضحك قال قلت لا قال فاتّخذها فإنّ ذلك يقطع البلغم

25032-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع إذا أراد أحدكم أن يتزوّج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فإنّ الشّعر أحد الجمالين

25033-  و في عيون الأخبار عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغداديّ عن عليّ بن محمّد )بن عنبسة( عن دارم بن قبيصة عن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص اطلبوا الخير عند حسان الوجوه فإنّ فعالهم أحرى أن يكون حسنا

25034-  و في الخصال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن الدّهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الأوّل ع قال ثلاث يجلين البصر النّظر إلى الخضرة و النّظر إلى الماء الجاري و النّظر إلى الوجه الحسن

باب 22 - استحباب اختيار العظيم الآلة السّوداء العنطنطة و تحريم البهائم عليه

25035-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن هارون بن مسلم عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال أتى النّبيّ ص رجل فقال يا رسول اللّه ص إنّي أحمل أعظم ما يحمل الرّجال فهل يصلح لي أن آتي بعض ما لي من البهائم ناقة أو حمارة فإنّ النّساء لا يقوين على ما عندي فقال رسول اللّه ص إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يخلقك حتّى خلق لك ما يحتملك من شكلك فانصرف الرّجل فلم يلبث أن عاد إلى رسول اللّه ع فقال له مثل مقالته في أوّل مرّة فقال له رسول اللّه ص أين أنت من السّوداء العنطنطة قال فانصرف الرّجل فلم يلبث أن عاد فقال يا رسول اللّه أشهد أنّك رسول اللّه ص حقّا إنّي طلبت من أمرتني به فوقعت على شكلي ممّا يحتملني )و قد أقنعني( ذلك

 أقول و يأتي ما يدلّ على تحريم وطء البهائم عموما

باب 23 - استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها و تحصينها بالزّوج

25036-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته

25037-  و عن بعض أصحابنا قال الكلينيّ سقط عنّي إسناده قال إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يترك شيئا ممّا يحتاج إليه إلّا و علّمه نبيّه ص فكان من تعليمه إيّاه أنّه صعد المنبر ذات يوم فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال أيّها النّاس إنّ جبرئيل أتاني عن اللّطيف الخبير فقال إنّ الأبكار بمنزلة الثّمر على الشّجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشّمس و نثرته الرّياح و كذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النّساء فليس لهنّ دواء إلّا البعولة و إلّا لم يؤمن عليهنّ الفساد لأنّهنّ بشر قال فقام إليه رجل فقال يا رسول اللّه فمن نزوّج فقال الأكفاء فقال و من الأكفاء فقال المؤمنون بعضهم أكفاء بعض المؤمنون بعضهم أكفاء بعض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

25038-  و رواه الصّدوق في العلل و في عيون الأخبار عن أبيه عن القاسم بن محمّد النّهاونديّ عن صالح بن راهويه عن أبي حيّون مولى الرّضا عن الرّضا ع قال نزل جبرئيل على النّبيّ ص فقال يا محمّد ربّك يقرئك السّلام و يقول إنّ الأبكار من النّساء بمنزلة الثّمر على الشّجر و ذكر نحوه و زاد ثمّ لم ينزل حتّى زوّج ضباعة بنت الزّبير بن عبد المطّلب المقداد بن الأسود الكنديّ ثمّ قال أيّها النّاس إنّما زوّجت ابنة عمّي المقداد ليتّضع النّكاح

25039-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه خلق حوّاء من آدم فهمّة النّساء الرّجال فحصّنوهنّ في البيوت

25040-  و بالإسناد عن أبان عن الواسطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه خلق آدم من الماء و الطّين فهمّة ابن آدم في الماء و الطّين و خلق حوّاء من آدم فهمّة النّساء في الرّجال فحصّنوهنّ في البيوت

25041-  و عن عليّ بن محمّد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه قال قال أمير المؤمنين ع في بعض كلامه إنّ السّباع همّها بطونها و إنّ النّساء همّهنّ الرّجال

  -25042  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين ع خلق اللّه عزّ و جلّ الشّهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء في النّساء و جزءا واحدا في الرّجال و لو لا ما جعل اللّه عزّ و جلّ فيهنّ من الحياء على قدر أجزاء الشّهوة لكان لكلّ رجل تسع نسوة متعلّقات به

25043-  و عنهم عن أحمد عن محمّد بن سنان عن أبي خالد القمّاط عن ضريس عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إنّ النّساء أعطين بضع اثني عشر و صبر اثني عشر

 و عنهم عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن ضريس مثله

25044-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمّن حدّثه عن إسحاق بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ اللّه عزّ و جلّ جعل للمرأة صبر عشرة رجال فإذا هاجت كانت لها قوّة شهوة عشرة رجال

25045-  و عن محمّد بن يحيى عن أصحابه عن مروك بن عبيد عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول فضّلت المرأة على الرّجل بتسعة و تسعين من اللّذّة و لكنّ اللّه ألقى عليها الحياء

  -25046  و عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال فإذا حصلت زادها قوّة عشرة رجال

25047-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص من سعادة الرّجل أن لا تحيض ابنته في بيته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 24 - استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا تخرج لغير حاجة و لا يدخل عليها أحد من الرّجال

25048-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع خلق الرّجال من الأرض و إنّما همّهم في الأرض و خلقت المرأة من الرّجال و إنّما همّها في الرّجال فاحبسوا نساءكم يا معاشر الرّجال

25049-  و عن أبي عبد اللّه الأشعريّ عن بعض أصحابنا عن جعفر بن عنبسة عن عبادة بن زياد عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر ع و عن أحمد بن محمّد العاصميّ عمّن حدّثه عن معلّى بن محمّد عن عليّ بن حسّان عن عبد الرّحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في رسالته إلى الحسن ع إيّاك و مشاورة النّساء فإنّ رأيهنّ إلى الأفن و عزمهنّ إلى الوهن و اكفف عليهنّ من أبصارهنّ بحجابك إيّاهنّ فإنّ شدّة الحجاب خير لك و لهنّ من الارتياب و ليس خروجهنّ بأشدّ من دخول من لا يوثق به عليهنّ فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرّجال فافعل

 و عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن جعفر بن محمّد الحسنيّ عن عليّ بن عبدك عن الحسن بن ظريف بن ناصح عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع مثله إلّا أنّه قال كتب بهذه الرّسالة أمير المؤمنين ع إلى ابنه محمّد

و رواه الصّدوق بإسناده إلى وصيّة أمير المؤمنين ع لولده محمّد بن الحنفيّة مثله

25050-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن نوح بن شعيب رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع كان عليّ بن الحسين ع إذا أتاه ختنه على ابنته أو على أخته بسط له رداه ثمّ أجلسه ثمّ يقول مرحبا بمن كفى المئونة و ستر العورة

  -25051  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع إنّما النّساء عيّ و عورة فاستروا العورة بالبيوت و استروا العيّ بالسّكوت

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله إلّا أنّه ترك لفظ إنّما

و رواه الشّيخ في المجالس و الأخبار بإسناده عن هشام بن سالم مثله

25052-  و في العلل عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ المرأة خلقت من الرّجل و إنّما همّتها في الرّجال فاحبسوا نساءكم و إنّ الرّجل خلق من الأرض فإنّما همّته في الأرض

25053-  محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار عن جماعة عن أبي المفضّل عن جعفر بن محمّد بن جعفر الحسنيّ عن موسى بن عبد اللّه الحسنيّ عن جدّه موسى بن عبد اللّه عن أبيه عبد اللّه بن الحسن و عمّيه إبراهيم و الحسن ابني الحسن عن أمّهم فاطمة بنت الحسين عن أبيها عن جدّها عليّ بن أبي طالب ع عن النّبيّ ص قال النّساء عيّ و عورات فداووا عيّهنّ بالسّكوت و عوراتهنّ بالبيوت

  -25054  عليّ بن عيسى في كشف الغمّة نقلا من كتاب أخبار فاطمة ع لابن بابويه عن عليّ ع قال كنّا عند رسول اللّه ص فقال أخبروني أيّ شي‏ء خير للنّساء فعيينا بذلك كلّنا حتّى تفرّقنا فرجعت إلى فاطمة ع فأخبرتها بالّذي قال لنا رسول اللّه ص و ليس أحد منّا علمه و لا عرفه فقالت و لكنّي أعرفه خير للنّساء أن لا يرين الرّجال و لا يراهنّ الرّجال فرجعت إلى رسول اللّه ص فقلت يا رسول اللّه سألتنا أيّ شي‏ء خير للنّساء خير لهنّ أن لا يرين الرّجال و لا يراهنّ الرّجال فقال من أخبرك فلم تعلمه و أنت عندي فقلت فاطمة فأعجب ذلك رسول اللّه ص و قال إنّ فاطمة بضعة منّي

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 25 - أنّ المؤمن كفو المؤمنة فيتزوّج امرأة أعلى منه نسبا و حسبا و شرفا

25055-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي حمزة الثّماليّ في حديث قال كنت عند أبي جعفر ع فقال له رجل إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردّني و رغب عنّي و ازدرأني لدمامتي و حاجتي و غربتي فقال أبو جعفر ع اذهب فأنت رسولي إليه فقل له يقول لك محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب زوّج منجح بن رياح مولاي بنتك فلانة و لا تردّه إلى أن قال ثمّ قال أبو جعفر ع إنّ رجلا كان من أهل اليمامة يقال له جويبر أتى رسول اللّه ص منتجعا للإسلام فأسلم و حسن إسلامه و كان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا و كان من قباح السّودان إلى أن قال و إنّ رسول اللّه ص نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له و رقّة عليه فقال له يا جويبر لو تزوّجت امرأة فعففت بها فرجك و أعانتك على دنياك و آخرتك فقال له جويبر يا رسول اللّه بأبي أنت و أمّي من يرغب فيّ فو اللّه ما من حسب و لا نسب و لا مال و لا جمال فأيّة امرأة ترغب فيّ فقال له رسول اللّه ص يا جويبر إنّ اللّه قد وضع بالإسلام من كان في الجاهليّة شريفا و شرّف بالإسلام من كان في الجاهليّة وضيعا و أعزّ بالإسلام من كان في الجاهليّة ذليلا و أذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهليّة و تفاخرها بعشائرها و باسق أنسابها فالنّاس اليوم كلّهم أبيضهم و أسودهم و قرشيّهم و عربيّهم و عجميّهم من آدم و إنّ آدم خلقه اللّه من طين و إنّ أحبّ النّاس إلى اللّه أطوعهم له و أتقاهم و ما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلّا لمن كان أتقى للّه منك و أطوع ثمّ قال له انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنّه من أشرف بني بياضة حسبا فيهم فقل لهإنّي رسول رسول اللّه ص إليك و هو يقول لك زوّج جويبرا بنتك الدّلفاء الحديث و فيه أنّه زوّجه إيّاها بعد ما راجع النّبيّ ص فقال له يا زياد جويبر مؤمن و المؤمن كفو المؤمنة و المسلم كفو المسلمة فزوّجه يا زياد و لا ترغب عنه

25056-  و عن بعض أصحابنا )عن عليّ بن الحسن بن صالح التّيمليّ( عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن سنان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال أتى رجل النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه عندي مهيرة العرب و أنا أحبّ أن تقبلها و هي ابنتي قال فقال قد قبلتها قال و أخرى يا رسول اللّه قال و ما هي قال لم يضرب عليها صدع قطّ قال لا حاجة لي فيها و لكن زوّجها من جلبيب قال فسقط رجلا الرّجل ممّا دخله ثمّ أتى أمّها فأخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله فسمعت الجارية مقالته و رأت ما دخل أباها فقالت لهما ارضيا لي ما رضي اللّه و رسوله لي قال فتسلّى ذلك عنهما و أتى أبوها النّبيّ ص و أخبره الخبر فقال رسول اللّه ص قد جعلت مهرها الجنّة و زاد فيه صفوان قال فمات عنها جلبيب فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 26 - أنّه يجوز لغير الهاشميّ تزويج الهاشميّة و الأعجميّ العربيّة و العربيّ القرشيّة و القرشيّ الهاشميّة و غير ذلك

25057-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن عمر بن أبي بكّار عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص زوّج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزّبير بن عبد المطّلب و إنّما زوّجه لتتّضع المناكح و ليتأسّوا برسول اللّه ص و ليعلموا أنّ أكرمهم عند اللّه أتقاهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

25058-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن رجل عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص زوّج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزّبير بن عبد المطّلب ثمّ قال إنّما زوّجها المقداد لتتّضع المناكح و لتتأسّوا برسول اللّه ص و لتعلموا أنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم و كان الزّبير أخا عبد اللّه و أبي طالب لأبيهما و أمّهما

25059-  و عن الحسين بن الحسن الهاشميّ عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن السّيّاريّ عن بعض البغداديّين عن عليّ بن بلال قال لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوّجوا في العرب قال نعم قال فالعرب يتزوّجوا من قريش قال نعم قال فقريش تزوّج في بني هاشم قال نعم قال عمّن أخذت هذا قال عن جعفر بن محمّد ع سمعته يقول أ تتكافأ دماؤكم و لا تتكافأ فروجكم الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -25060  و عن أحمد بن محمّد العاصميّ عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن محمّد بن عليّ عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرّة عن أبي عبد اللّه ع قال أتت الموالي أمير المؤمنين ع فقالوا نشكو إليك هؤلاء العرب إنّ رسول اللّه ص كان يعطينا معهم العطايا بالسّويّة و زوّج سلمان و بلالا و صهيبا و أبوا علينا هؤلاء و قالوا لا نفعل فذهب إليهم أمير المؤمنين ع فكلّمهم فيهم فصاح الأعاريب أبينا ذلك يا أبا الحسن أبينا ذلك فخرج و هو مغضب يجرّ رداءه و هو يقول يا معشر الموالي إنّ هؤلاء قد صيّروكم بمنزلة اليهود و النّصارى يتزوّجون إليكم و لا يزوّجونكم و لا يعطونكم مثل ما يأخذون فاتّجروا بارك اللّه لكم فإنّي سمعت رسول اللّه ص يقول الرّزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التّجارة و واحدة في غيرها

25061-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه عن محمّد بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص زوّج ضبيعة بنت الزّبير بن عبد المطّلب من مقداد بن الأسود فتكلّمت في ذلك بنو هاشم فقال رسول اللّه ص إنّي إنّما أردت أن تتّضع المناكح

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 27 - أنّه يجوز للرّجل الشّريف الجليل القدر أن يتزوّج امرأة دونه حسبا و نسبا و شرفا حتّى الأمة بل يستحبّ ذلك

25062-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال مرّ رجل من أهل البصرة شيبانيّ يقال له عبد الملك بن حرملة على عليّ بن الحسين ع فقال له عليّ بن الحسين ع أ لك أخت قال نعم قال فتزوّجنيها قال نعم قال فمضى الرّجل و تبعه رجل من أصحاب عليّ بن الحسين ع حتّى انتهى إلى منزله فسأل عنه فقيل له فلان بن فلان و هو سيّد قومه ثمّ رجع إلى عليّ بن الحسين ع فقال له يا أبا الحسن سألت عن صهرك هذا الشّيبانيّ فزعموا أنّه سيّد قومه فقال له عليّ بن الحسين إنّي لأبديك يا فلان عمّا أرى و عمّا أسمع أ ما علمت أنّ اللّه رفع بالإسلام الخسيسة و أتمّ به النّاقصة و أكرم به اللّؤم فلا لؤم على مسلم إنّما اللّؤم لؤم الجاهليّة

25063-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن عبد الرّحمن بن محمّد عن يزيد بن حاتم قال كان لعبد الملك بن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها و إنّ عليّ بن الحسين ع أعتق جارية له ثمّ تزوّجها فكتب العين إلى عبد الملك فكتب عبد الملك إلى عليّ بن الحسين ع أمّا بعد فقد بلغني تزويجك مولاتك و قد علمت أنّه كان في أكفائك من قريش من تمجّد به في الصّهر و تستنجبه في الولد فلا لنفسك نظرت و لا على ولدك أبقيت و السّلام فكتب إليه عليّ بن الحسين ع أمّا بعد فقد بلغني كتابك تعنّفني بتزويجي مولاتي و تزعم أنّه قد كان في نساء قريش من أتمجّد به في الصّهر و أستنجبه في الولد و إنّه ليس فوق رسول اللّه ص مرتقى في مجد و لا مستزاد في كرم و إنّما كانت ملك يميني خرجت منّي أراد اللّه عزّ و جلّ منّي بأمر التمست ثوابه ثمّ ارتجعتها على سنّته و من كان زكيّا في دين اللّه فليس يخلّ به شي‏ء من أمره و قد رفع اللّه بالإسلام الخسيسة و تمّم به النّقيصة و أذهب به اللّؤم فلا لؤم على امرئ مسلم إنّما اللّؤم لؤم الجاهليّة و السّلام الحديث

25064-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة و يتزوّج أمّ ولد أبيها قال لا بأس بذلك قلت بلغنا عن أبيك أنّ عليّ بن الحسين ع تزوّج ابنة الحسن بن عليّ ع و أمّ ولد الحسن فقال ليس هكذا إنّما تزوّج عليّ بن الحسين ابنة الحسن و أمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب عليّ بن الحسين ع فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب فلمّا قرأ الكتاب قال إنّ عليّ بن الحسين يضع نفسه و إنّ اللّه يرفعه

25065-  و عنه عن أبيه عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عمّن يروي عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّ بن الحسين ع تزوّج سرّيّة كانت للحسن بن عليّ ع فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتابا إنّك صرت بعل الإماء فكتب إليه عليّ بن الحسين ع أنّ اللّه رفع بالإسلام الخسيسة و أتمّ به النّاقصة و أكرم به من اللّؤم فلا لؤم على مسلم إنّما اللّؤم لؤم الجاهليّة إنّ رسول اللّه ص أنكح عبده و نكح أمته الحديث

25066-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص إنّما أنا بشر مثلكم أتزوّج فيكم و أزوّجكم إلّا فاطمة فإنّ تزويجها نزل من السّماء

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن مخلّد بن موسى عن إبراهيم بن عليّ عن عليّ بن يحيى اليربوعيّ عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر ع مثله

25067-  قال و قال ع لو لا أنّ اللّه خلق فاطمة لعليّ ما كان لها على وجه الأرض كفو آدم فمن دونه

25068-  قال و نظر النّبيّ ص إلى أولاد عليّ و جعفر فقال بناتنا لبنينا و بنونا لبناتنا

25069-  قال و قال ع المؤمنون بعضهم أكفاء بعض

  -25070  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال لمّا زوّج عليّ بن الحسين ع أمّه مولاه و تزوّج هو مولاته فكتب إليه عبد الملك كتابا يلومه فيه و يقول قد وضعت شرفك و حسبك فكتب إليه عليّ بن الحسين ع أنّ اللّه رفع بالإسلام كلّ خسيسة و أتمّ به النّاقصة و أذهب به اللّؤم فلا لؤم على مسلم و إنّما اللّؤم لؤم الجاهليّة و أمّا تزويج أمّي فإنّما أردت بذلك برّهافلمّا انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال لقد صنع عليّ بن الحسين ع أمرين ما كان يصنعهما أحد إلّا عليّ بن الحسين فإنّه بذلك زاد شرفا

25071-  الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن النّضر بن سويد عن حسين بن موسى عن زرارة عن أحدهما ع نحوه و زاد في كتاب عليّ بن الحسين ع و لنا برسول اللّه ص أسوة زوّج زينب بنت عمّه زيدا مولاه و تزوّج مولاته صفيّة بنت حييّ بن أخطب

25072-  و عنه عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنّ عليّ بن الحسين ع رأى امرأة في بعض مشاهد مكّة فأعجبته فخطبها إلى نفسه و تزوّجها فكانت عنده و كان له صديق من الأنصار فاغتمّ لذلك و سأل عنها فأخبر أنّها من بني شيبان في بيت عال من قومها فأقبل على عليّ بن الحسين ع فقال ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي و قلت تزوّج عليّ بن الحسين امرأة مجهولة و يقوله النّاس أيضا فلم أزل أسأل عنها حتّى عرفتها و وجدتها في بيت قومها شيبانيّة فقال له عليّ بن الحسين ع قد كنت أحسبك أحسن رأيا ممّا أرى إنّ اللّه أتى بالإسلام فرفع به الخسيسة و أتمّ به النّاقصة و كرّم به من اللّؤم فلا لؤم على مسلم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 28 - أنّه يستحبّ للمرأة و أهلها اختيار الزّوج الّذي يرضى خلقه و دينه و أمانته و يكون عفيفا صاحب يسار و عدم جواز ردّه إذا خطب

25073-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن عليّ بن مهزيار قال كتب عليّ بن أسباط إلى أبي جعفر ع في أمر بناته و أنّه لا يجد أحدا مثله فكتب إليه أبو جعفر ع فهمت ما ذكرت من أمر بناتك و أنّك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك اللّه فإنّ رسول اللّه ص قال إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن مهزيار قال قرأت كتاب أبي جعفر ع إلى ابن شيبة و ذكر مثله و رواه ابن طاوس في كتاب الاستخارات نقلا من كتاب الرّسائل لمحمّد بن يعقوب الكلينيّ في رسائل الأئمّة ع فيما يختصّ بالجواد ع من رسالة له ع إلى عليّ بن أسباط و ذكر مثله

25074-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ قال كتبت إلى أبي جعفر ع في التّزويج فأتاني كتابه بخطّه قال رسول اللّه ص إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير

25075-  و عنهم عن سهل بن زياد عن الحسين بن بشّار الواسطيّ قال كتبت إلى أبي جعفر ع أسأله عن النّكاح فكتب إليّ من خطب إليكم فرضيتم دينه و أمانته فزوّجوه إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

  -25076  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار

 و رواه الصّدوق مرسلا و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن الوليد عن الحسين بن بشّار نحوه

25077-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي عبد اللّه البرقيّ عن محمّد بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار

25078-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن عيسى بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه قلت يا رسول اللّه و إن كان دنيّا في نسبه قال إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير

25079-  و عنه عن السّنديّ بن محمّد عن أبان بن عثمان عن )عبد اللّه بن الفضل الهاشميّ( قال قال أبو عبد اللّه ع الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار

25080-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضّل عن الفضل بن محمّد عن المجاشعيّ عن محمّد بن جعفر عن أبيه أبي عبد اللّه ع و عن المجاشعيّ عن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص النّكاح رقّ فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقّها فلينظر أحدكم لمن يرقّ كريمته

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 29 - كراهة تزويج شارب الخمر

25081-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها

25082-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب

  -25083  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللّه على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب مثله

25084-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه إلى أن قال و إن خطب فلا تزوّجوه الحديث

25085-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن حمّاد بن بشير عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللّه على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب الحديث

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة و الأشربة إن شاء اللّه

باب 30 - كراهة تزويج سيّئ الخلق و المخنّث

25086-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن الحسين بن بشّار الواسطيّ قال كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ع أنّ لي قرابة قد خطب إليّ و في خلقه سوء قال لا تزوّجه إن كان سيّئ الخلق

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن يعقوب بن يزيد مثله

25087-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته إن زوّج ابنتي غلام فيه لين و أبوه لا بأس به قال إذا لم يكن فاحشة فزوّجه يعني الخنث

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 31 - كراهة مناكحة الزّنج و الخزر و الخوز و السّند و الهند و القند و النّبط

25088-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إيّاكم و نكاح الزّنج فإنّه خلق مشوّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

25089-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن محمّد بن عبد اللّه الهاشميّ عن أحمد بن يوسف عن عليّ بن داود الحدّاد عن أبي عبد اللّه ع قال لا تناكحوا الزّنج و الخزر فإنّ لهم أرحاما تدلّ على غير الوفاء قال و السّند و الهند و القند ليس فيهم نجيب يعني القندهار

25090-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عليّ رفعه عن داود بن فرقد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة لا ينجبون أعور عين و أزرق كالفصّ و مولد السّند

  -25091  و في العلل عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن عبد اللّه بن حمّاد عن شريك عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لا تسبّوا قريشا و لا تبغضوا العرب و لا تذلّوا الموالي و لا تساكنوا الخوز و لا تزوّجوا إليهم فإنّ لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء

25092-  و عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن الحسين بن زريق عن هشام عن أبي عبد اللّه ع قال يا هشام النّبط ليس من العرب و لا من العجم فلا تتّخذ منهم وليّا و لا نصيرا فإنّ لهم أصولا تدعو إلى غير الوفاء

باب 32 - كراهة شراء السّودان لغير ضرورة إلّا النّوبة و كراهة تزويج الأكراد

25093-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن إسماعيل بن محمّد المكّيّ عن عليّ بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عمّن ذكره عن أبي الرّبيع الشّاميّ قال قال لي أبو عبد اللّه ع لا تشتر من السّودان أحدا فإن كان لا بدّ فمن النّوبة فإنّهم من الّذين قال اللّه عزّ و جلّ و من الّذين قالوا إنّا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظّا ممّا ذكّروا به أما إنّهم سيذكرون ذلك الحظّ و سيخرج مع القائم منّا عصابة منهم و لا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنّهم جنس من الجنّ كشف عنهم الغطاء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على الجواز و يأتي ما يدلّ عليه

باب 33 - كراهة تزويج الحمقاء دون الأحمق

25094-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إيّاكم و تزويج الحمقاء فإنّ صحبتها بلاء و ولدها ضياع

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه

25095-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال زوّجوا الأحمق و لا تزوّجوا الحمقاء فإنّ الأحمق ينجب و الحمقاء لا تنجب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق مرسلا

باب 34 - كراهة تزويج المجنونة و جواز وطئها بالملك و لا يطلب ولدها

25096-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سأله بعض أصحابنا عن الرّجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أ يصلح له أن يتزوّجها و هي مجنونة قال لا و لكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها و لا يطلب ولدها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب

باب 35 - أنّ النّكاح الحلال ثلاثة أقسام دائم و منقطع و ملك يمين عينا و منفعة

25097-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن الحسين بن زيد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول تحلّ الفروج بثلاث نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك اليمين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن زياد عن الحسن بن زيد مثله و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله و

 رواه الصّدوق في الخصال عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن جدّه عن النّوفليّ مثله إلّا أنّه قال بثلاثة وجوه

و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن محمّد بن زياد عن الحسين بن زيد مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

25098  -14  -6-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد عن حفص الجوهريّ عن الحسن بن زيد قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكّيّ فقال له أبو عبد اللّه ع ما عندك في المتعة فقال حدّثني أبوك محمّد بن عليّ عن جابر بن عبد اللّه أنّ رسول اللّه ص خطب النّاس فقال أيّها النّاس إنّ اللّه أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان فرج موروث و هو البتات و فرج غير موروث و هو المتعة و ملك أيمانكم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ مثله

25099-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الصّادق ع في حديث قال و أمّا ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث و نكاح اليمين و نكاح بتحليل من المحلّل له من ملك من يملك

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و قال الشّيخ لا يخرج عن هذه الأقسام يعني الثّلاثة ما روي من تحليل الرّجل لأخيه جاريته لأنّ هذا داخل في الملك لأنّه متى أحلّ جاريته له فقد ملّكه وطأها

باب 36 - أنّه يجوز للرّجل النّظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها و يديها و شعرها و محاسنها قاعدة و قائمة و أن يتأمّلها بغير تلذّذ و كراهة مشيها بين يديه و كذا الأمة الّتي يريد شراءها

25100-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إليها قال نعم إنّما يشتريها بأغلى الثّمن

25101-  و عنه عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم و حمّاد بن عثمان و حفص بن البختريّ كلّهم عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوّجها

25102-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن السّريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة يتأمّلها و ينظر إلى خلقها و إلى وجهها قال نعم لا بأس أن ينظر الرّجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ينظر إلى خلقها و إلى وجهها

25103-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الحسن بن السّريّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن الرّجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوّجها قال نعم فلم يعطي ماله

25104-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت أ ينظر الرّجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها قال لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذا

  -25105  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن زرعة بن محمّد قال كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل و أعجب بها فشكا ذلك إلى أبي عبد اللّه ع فقال له تعرّض لرؤيتها و كلّما رأيتها فقل أسأل اللّه من فضله الحديث و فيه أنّه فعل ذلك فعرض لسيّد الجارية بسفر و أراد أن يودعها عند ذلك الرّجل فأبى فباعه إيّاها

25106-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق النّهديّ عن الحكم بن مسكين عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إلى شعرها فقال نعم إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثّمن

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله

25107-  و عنه عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها قال لا بأس إنّما هو مستام فإن يقض أمر يكن

25108-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن داود بن أبي يزيد العطّار عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللّه ع إيّاكم و النّظر فإنّه سهم من سهام إبليس و قال لا بأس بالنّظر إلى ما وصفت الثّياب

 أقول هذا مخصوص بمن يريد تزويجها و قد أورده الشّيخ في هذا الباب

  -25109  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الوليد و محسّن بن أحمد جميعا عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة و أحبّ أن ينظر إليها قال تحتجز ثمّ لتقعد و ليدخل فلينظر قال قلت تقوم حتّى ينظر إليها قال نعم قلت فتمشي بين يديه قال ما أحبّ أن تفعل

25110-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن البزنطيّ عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز له أن ينظر إليها قال نعم و ترقّق له الثّياب لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثّمن

25111-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن اليسع الباهليّ عن أبي عبد اللّه ع )قال( لا بأس أن ينظر الرّجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فإنّما هو مستام فإن يقض أمر يكن

25112-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في المجازات النّبويّة عنه ع أنّه قال للمغيرة بن شعبة و قد خطب امرأة لو نظرت إليها فإنّه أحرى أن يودم بينكما

  أقول و تقدّم أيضا ما يدلّ على جواز النّظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان

باب 37 - استحباب التّزويج و زفاف العرائس ليلا و التّكبير عند الزّفاف و ركوب العروس

25113-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن عقبة عن أبيه عن ميسّر بن عبد العزيز عن أبي جعفر ع قال قال يا ميسّر تزوّج باللّيل فإنّ اللّه جعله سكنا و لا تطلب حاجة باللّيل فإنّ اللّيل مظلم ثمّ قال إنّ للطّارق لحقّا عظيما و إنّ للصّاحب لحقّا عظيما

25114-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال زفّوا عرائسكم ليلا و أطعموا ضحى

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله

25115-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن الرّضا ع قال سمعته يقول في التّزويج قال من السّنّة التّزويج باللّيل لأنّ اللّه جعل اللّيل سكنا و النّساء إنّما هنّ سكن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

  -25116  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبد اللّه قال لمّا زوّج رسول اللّه ص فاطمة من عليّ ع أتاه أناس فقالوا له إنّك قد زوّجت عليّا بمهر خسيس فقال ما أنا زوّجته و لكنّ اللّه زوّجه إلى أن قال فلمّا كان ليلة الزّفاف أتى النّبيّ ص ببغلته الشّهباء و ثنّى عليها قطيفة و قال لفاطمة اركبي و أمر سلمان أن يقودها و النّبيّ ص يسوقها فبينما هو في بعض الطّريق إذ سمع النّبيّ ص وجبة فإذا بجبرئيل في سبعين ألفا و ميكائيل في سبعين ألفا فقال النّبيّ ص ما أهبطكم إلى الأرض فقالوا جئنا نزفّ فاطمة إلى زوجها و كبّر جبرئيل و كبّر ميكائيل و كبّرت الملائكة و كبّر محمّد ص فوضع التّكبير على العرائس من تلك اللّيلة

 و رواه الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن أبي عمرو بن مهديّ عن ابن عقدة عن محمّد بن أحمد بن الحسن عن موسى بن إبراهيم المروزيّ عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جدّه ع عن جابر بن عبد اللّه مثله

25117-  و في الخصال عن جعفر بن عليّ عن جدّه الحسن بن عليّ عن جدّه عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع عن النّبيّ ص قال لا سهر إلّا في ثلاث متهجّد بالقرآن أو في طلب العلم أو عروس تهدى إلى زوجها

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 38 - كراهة التّزويج في ساعة حارّة و عدم تحريمه

25118-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد يعني العاصميّ عن عليّ بن الحسن بن عليّ يعني ابن فضّال عن العبّاس بن عامر عن محمّد بن يحيى الخثعميّ عن ضريس بن عبد الملك قال بلغ أبا جعفر ع أنّ رجلا تزوّج في ساعة حارّة عند نصف النّهار فقال أبو جعفر ع ما أراهما يتّفقان فافترقا

25119-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه أراد أن يتزوّج امرأة فكره ذلك أبوه قال فمضيت فتزوّجتها حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت أنصرف فبادرتني القيّمة الباب لتغلقه عليّ فقلت لا تغلقيه لك الّذي تريدين فلمّا رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان فقال يا بنيّ إنّه ليس عليك إلّا نصف المهر و قال أنت تزوّجتها في ساعة حارّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 39 - كراهة الدّخول ليلة الأربعاء

25120-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة و أبي العبّاس قالا قال أبو عبد اللّه ع ليس للرّجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء

باب 40 - استحباب الإطعام عند التّزويج يوما أو يومين و كراهة ما زاد

25121-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد جميعا عن الوشّاء عن أبي الحسن الرّضا ع قال سمعته يقول إنّ النّجاشيّ لمّا خطب لرسول اللّه ص آمنة بنت أبي سفيان فزوّجه دعا بطعام ثمّ قال إنّ من سنن المرسلين الإطعام عند التّزويج

25122-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر ع قال الوليمة يوم و يومان مكرمة و ثلاثة أيّام رياء و سمعة

25123-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولم عليها و أطعم النّاس الحيس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير و الّذي قبله عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن الرّضا ع مثله

25124-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الوليمة أوّل يوم حقّ و الثّاني معروف و ما زاد رياء و سمعة

25125-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع أنّ رسول اللّه ص قال لا وليمة إلّا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز فالعرس التّزويج و الخرس النّفاس بالولد و العذار الختان و الوكار الرّجل يشتري الدّار و الرّكاز الرّجل يقدم من مكّة

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن موسى بن بكر و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الصّادق عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا في الأطعمة

باب 41 - جواز التّزويج بغير خطبة و تأكّد استحباب التّحميد قبله

25126-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن يعقوب عن هارون بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّزويج بغير خطبة فقال أ و ليس عامّة ما تتزوّج فتياتنا و نحن نتعرّق الطّعام على الخوان نقول يا فلان زوّج فلانا فلانة فيقول قد فعلت

25127-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّ بن الحسين ع كان يتزوّج و هو يتعرّق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول الحمد للّه و صلّى اللّه على محمّد و آله و نستغفر اللّه و قد زوّجناك على شرط اللّه ثمّ قال عليّ بن الحسين ع إذا حمد اللّه فقد خطب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

باب 42 - استحباب الخطبة للنّكاح

25128-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ جماعة قالوا لأمير المؤمنين ع إنّا نريد أن نزوّج فلانا فلانة و نحن نريد أن تخطب فقال و ذكر خطبة تشتمل على حمد اللّه و الثّناء عليه و الوصيّة بتقوى اللّه و قال في آخرها ثمّ إنّ فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان و هو في الحسب من قد عرفتموه و في النّسب من لا تجهلونه و قد بذل لها من الصّداق ما قد عرفتموه فردّوا خيرا تحمدوا عليه و تنسبوا إليه و صلّى اللّه على محمّد و آله و سلّم

 أقول و الأحاديث المتضمّنة لخطب النّكاح الواردة من الأئمّة ع كثيرة

باب 43 - جواز التّزويج بغير بيّنة في الدّائم و المنقطع و استحباب الإشهاد و الإعلان

25129-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما جعلت البيّنات للنّسب و المواريث

25130-  قال و في رواية أخرى و الحدود

25131-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يتزوّج المرأة بغير شهود فقال لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه و بين اللّه إنّما جعل الشّهود في تزويج البتّة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله إلّا أنّه قال يتزوّج المرأة متعة

25132-  و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج بغير بيّنة قال لا بأس

25133-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النّهديّ عن ابن أبي نجران عن محمّد بن الفضيل قال قال أبو الحسن موسى ع لأبي يوسف القاضي إنّ اللّه أمر في كتابه بالطّلاق و أكّد فيه بشاهدين و لم يرض بهما إلّا عدلين و أمر في كتابه بالتّزويج فأهمله بلا شهود فأثبتّم شاهدين فيما أهمل و أبطلتم الشّاهدين فيما أكّد

  -25134  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمّد بن حكيم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنّما جعلت البيّنة في النّكاح من أجل المواريث

25135-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير عن مسلم بن بشير عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يشهد فقال أمّا فيما بينه و بين اللّه عزّ و جلّ فليس عليه شي‏ء و لكن إن أخذه سلطان جائر عاقبه

25136-  و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عمّن ذكره عن درست عن محمّد بن عطيّة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إنّما جعلت الشّهادة في النّكاح للميراث

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن يونس عن ابن مسكان عن زرارة مثله

25137-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيّنة قال إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس

25138-  و عنه عن عليّ بن جعفر قال كنت مع أخي في طريق بعض أمواله و ما معنا غير غلام له فقال له تنحّ يا غلام فإنّي أريد أن أتحدّث فقال لي ما تقول في رجل تزوّج امرأة في هذا الموضع أو غيره بغير بيّنة و لا شهود فقلت يكره ذلك فقال لي بلى تزوّجها في هذا الموضع و في غيره بلا شهود و لا بيّنة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على التّقيّة

باب 44 - جواز التّزويج بغير وليّ

25139-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في المرأة الثّيّب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله

25140-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار و محمّد بن مسلم و زرارة بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع قال المرأة الّتي قد ملكت نفسها غير السّفيهة و لا المولّى عليها إنّ تزويجها بغير وليّ جائز

  و رواه الصّدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار و محمّد بن مسلم و زرارة و بريد بن معاوية و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

25141-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليّا

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 45 - أنّه لا يجوز الدّخول بالزّوجة حتّى تبلغ تسع سنين فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن و حكم الدّخول بالأمة قبل ذلك

25142-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال إذا تزوّج الرّجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين

25143-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر و

 رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله و زاد قال إنّي سمعته يقول تسع سنين أو عشر سنين

و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى مثله مع الزّيادة

25144-  قال الكلينيّ و عنه عن زكريّا المؤمن أو بينه و بينه رجل لا أعلمه إلّا حدّثني عن عمّار السّجستانيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لمولى له انطلق فقل للقاضي قال رسول اللّه ص حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين

25145-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الحديثان قبله

  -25146  و بإسناده عن محمّد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن

 و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير مثله

25147-  و عنه عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال من تزوّج بكرا فدخل بها في أقلّ من تسع سنين فعيبت ضمن

25148-  و عنه عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين فإن فعل فعيبت فقد ضمن

 أقول هذا محمول على استحباب التّأخير أو على الدّخول في أوّل السّنة العاشرة

25149-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع إنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن

25150-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل تزوّج جارية بكرا لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها فقال إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‏ء عليه و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها فإنّه قد أفسدها و عطّلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرّمه ديتها و إن أمسكها و لم يطلّقها حتّى تموت فلا شي‏ء عليه

25151-  و في الخصال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع قال حدّ بلوغ المرأة تسع سنين

 أقول و يأتي ما يدلّ على حكم الأمة في محلّه إن شاء اللّه

باب 46 - كراهة تزويج الصّغار

25152-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن ع قال قيل له إنّا نزوّج صبياننا و هم صغار فقال إذا زوّجوا و هم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا

باب 47 - استحباب إتيان الزّوجة لمن نظر إلى أجنبيّة فأعجبته فإن لم يكن له أهل صلّى ركعتين و رفع نظره إلى السّماء و سأل اللّه من فضله

25153-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال رأى رسول اللّه ص امرأة فأعجبته فدخل إلى أمّ سلمة و كان يومها فأصاب منها و خرج إلى النّاس و رأسه يقطر فقال أيّها النّاس إنّما النّظر من الشّيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله

 و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه حذف صدره إلى قوله يقطر

25154-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإنّ الّذي معها مثل الّذي مع تلك فقام رجل فقال يا رسول اللّه فإن لم يكن له أهل فما يصنع قال فليرفع نظره إلى السّماء و ليراقبه و ليسأله من فضله

25155-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فإنّ عند أهله مثل ما رأى فلا يجعلنّ للشّيطان على قلبه سبيلا ليصرف بصره عنها فإذا لم يكن له زوجة فليصلّ ركعتين و يحمد اللّه كثيرا و ليصلّ على النّبيّ ص ثمّ يسأل اللّه من فضله فإنّه ينتج له من رأفته ما يغنيه

25156-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنّه كان جالسا في أصحابه إذ مرّت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال ع إنّ عيون هذه الفحول طوامح و إنّ ذلك سبب هبابها فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله فإنّما هي امرأة كامرأة فقال رجل من الخوارج قاتله اللّه كافرا ما أفقهه فوثب القوم ليقتلوه فقال ع رويدا فإنّما هو سبّ بسبّ أو عفو عن ذنب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 48 - كراهية الرّهبانيّة و ترك الباه و كذا اللّحم و الطّيب

25157-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النّبيّ ص فقالت يا رسول اللّه إنّ عثمان يصوم النّهار و يقوم اللّيل فخرج رسول اللّه ص مغضبا يحمل نعليه حتّى جاء إلى عثمان فوجده يصلّي فانصرف عثمان حين رأى رسول اللّه ص فقال له يا عثمان لم يرسلني اللّه بالرّهبانيّة و لكن بعثني بالحنيفيّة السّمحة أصوم و أصلّي و ألمس أهلي فمن أحبّ فطرتي فليستنّ بسنّتي و من سنّتي النّكاح

25158-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أبي داود المسترقّ عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ ثلاث نسوة أتين رسول اللّه ص فقالت إحداهنّ إنّ زوجي لا يأكل اللّحم و قالت الأخرى إنّ زوجي لا يشمّ الطّيب و قالت الأخرى إنّ زوجي لا يقرب النّساء فخرج رسول اللّه ص يجرّ رداءه حتّى صعد المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللّحم و لا يشمّون الطّيب و لا يأتون النّساء أما إنّي آكل اللّحم و أشمّ الطّيب و آتي النّساء فمن رغب عن سنّتي فليس منّي

25159-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من أحبّ أن يكون على فطرتي فليستنّ بسنّتي و إنّ من سنّتي النّكاح

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 49 - استحباب إتيان الزّوجة عند ميلها إلى ذلك

25160-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد عن عبد اللّه بن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لرجل أصبحت صائما فقال لا قال فأطعمت مسكينا قال لا قال فارجع إلى أهلك فإنّه منك عليهم صدقة

 و رواه الصّدوق مرسلا و

 رواه في ثواب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن ميمون مثله إلّا أنّه زاد فيهما قبل قوله فأطعمت مسكينا فعدت مريضا قال لا قال فاتّبعت جنازة قال لا و قال في آخره فارجع إلى أهلك فأصبهم

25161-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن إسحاق بن إبراهيم الجعفيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ رسول اللّه ص دخل بيت أمّ سلمة فشمّ ريحا طيّبة فقال أتتكم الحولاء فقالت هوذا هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت بأبي أنت و أمّي إنّ زوجي عنّي معرض فقال زيديه يا حولاء فقالت لا أترك شيئا طيّبا ممّا أتطيّب له به و هو معرض فقال أما لو يدري ما له بإقباله عليك قالت و ما له بإقباله عليّ فقال أما إنّه إذا أقبل اكتنفه ملكان و كان كالشّاهر سيفه في سبيل اللّه فإذا هو جامع تحاتّ عنه الذّنوب كما يتحاتّ ورق الشّجر فإذا هو اغتسل انسلخ من الذّنوب

25162-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول فضّلت المرأة على الرّجل بتسعة و تسعين من اللّذّة و لكنّ اللّه عزّ و جلّ ألقى عليها الحياء

25163-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال لرجل من أصحابه يوم جمعة هل صمت اليوم قال لا قال فهل صدّقت اليوم بشي‏ء قال لا قال له قم فأصب من أهلك فإنّه منك صدقة عليها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 50 - كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل إلّا لضرورة و عدم تحريمه و إن كان الباعث مجرّد اللّذّة

25164-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء يأتي أهله قال ما أحبّ أن يفعل إلّا أن يخاف على نفسه قلت فيطلب بذلك اللّذّة أو يكون شبقا إلى النّساء فقال إنّ الشّبق يخاف على نفسه قال قلت طلب بذلك اللّذّة قال هو حلال قلت فإنّه يروى عن النّبيّ ص أنّ أبا ذرّ سأله عن هذا فقال ائت أهلك تؤجر فقال يا رسول اللّه ص آتيهم و أوجر فقال رسول اللّه ص كما أنّك إذا أتيت الحرام أزرت و كذلك إذا أتيت الحلال أجرت فقال أبو عبد اللّه ع أ لا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار مثله إلى قوله إلّا أن يخاف على نفسه

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة

باب 51 - جواز تقبيل الرّجل قبل زوجته و مباشرته أمته بأيّ عضو كان من بدنه لتلذّذ به لا بغير بدنه

25165-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن همّام عن عليّ بن جعفر قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرّجل يقبّل قبل امرأته قال لا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -25166  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم و كان لا يبلغ منها ما يريد و كانت تقول اجعل يدك كذا بين شفريّ فإنّي أجد لذلك لذّة و كان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة سل أبا عبد اللّه ع عن هذا فسأله فقال لا بأس أن يستعين بكلّ شي‏ء من جسده عليها و لكن لا يستعين بغير جسده عليها

25167-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن )محمّد بن حكيم( عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل تكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهنّ يعمل لهنّ شيئا يلذّذهنّ به قال أمّا ما كان من جسده فلا بأس به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 52 - استحباب تخفيف مئونة التّزويج و تقليل المهر و كراهة تكثيره

25168-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال الشّؤم في ثلاثة أشياء في الدّابّة و المرأة و الدّار فأمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها و عسر ولدها و أمّا الدّابّة فشؤمها كثرة عللها و سوء خلقها و أمّا الدّار فشؤمها ضيقها و خبث جيرانها

25169-  و بالإسناد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال من بركة المرأة خفّة مئونتها )و تيسير ولدها( و من شؤمها شدّة مئونتها و تعسير ولدها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن بكير مثله إلّا أنّه قال ولادتها

25170-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص أفضل نساء أمّتي أصبحهنّ وجها و أقلّهنّ مهرا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السّكونيّ مثله

25171-  قال الصّدوق و روي أنّ من بركة المرأة قلّة مهرها و من شؤمها كثرة مهرها

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 53 - استحباب صلاة ركعتين لمن أراد التّزويج و الدّعاء بالمأثور عند ذلك

25172-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن مثنّى بن الوليد الحنّاط عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إذا تزوّج أحدكم كيف يصنع قال قلت له ما أدري جعلت فداك قال فإذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين و يحمد اللّه و يقول اللّهمّ إنّي أريد أن أتزوّج اللّهمّ فاقدر لي من النّساء أعفّهنّ فرجا و أحفظهنّ لي في نفسها و في مالي و أوسعهنّ رزقا و أعظمهنّ بركة و اقدر لي منها ولدا طيّبا تجعله خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي فإذا أدخلت عليه فليضع يده على ناصيتها و يقول اللّهمّ على كتابك تزوّجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويّا و لا تجعله شرك شيطان قلت و كيف يكون شرك شيطان فقال إنّ الرّجل إذا دنا من المرأة و جلس مجلسه حضره الشّيطان فإن هو ذكر اسم اللّه تنحّى الشّيطان عنه و إن فعل و لم يسمّ أدخل الشّيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا و النّطفة واحدة قلت فبأيّ شي‏ء يعرف هذا جعلت فداك قال بحبّنا و بغضنا

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير مثله إلى قوله و النّطفة واحدة

و رواه الصّدوق بإسناده عن مثنّى بن الوليد نحوه إلى قوله و بعد موتي

أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 54 - كراهة التّزويج و القمر في العقرب و في محاق الشّهر

25173-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن منصور عن إبراهيم بن محمّد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال من تزوّج امرأة و القمر في العقرب لم ير الحسنى

 و رواه المفيد في المقنعة مرسلا محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران عن أبيه مثله

  -25174  قال و روي أنّه يكره التّزويج في محاق الشّهر

25175-  و في عيون الأخبار و في العلل عن محمّد بن أحمد السّنانيّ عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ عن عليّ بن محمّد العسكريّ عن آبائه ع في حديث قال من تزوّج و القمر في العقرب لم ير الحسنى و قال من تزوّج في محاق الشّهر فليسلّم لسقط الولد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجّ

باب 55 - استحباب الدّخول على طهر و صلاة ركعتين و الدّعاء بالمأثور و وضع اليد على ناصيتها و استقبال القبلة حال الدّعاء

25176-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه جميعا عن ابن محبوب عن جميل عن أبي بصير قال سمعت رجلا و هو يقول لأبي جعفر ع إنّي رجل قد أسننت و قد تزوّجت امرأة بكرا صغيرة و لم أدخل بها و أنا أخاف إذا دخلت عليّ فرأتني أن تكرهني لخضابي و كبري فقال أبو جعفر ع إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة ثمّ أنت لا تصل إليها حتّى توضّأ و صلّ ركعتين ثمّ مجّد اللّه و صلّ على محمّد و آل محمّد ثمّ ادع اللّه و مر من معها أن يؤمّنوا على دعائك و قل اللّهمّ ارزقني إلفها و ودّها و رضاها و أرضني بها و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و آنس ائتلاف فإنّك تحبّ الحلال و تكره الحرام ثمّ قال و اعلم أنّ الإلف من اللّه و الفرك من الشّيطان ليكرّه ما أحلّ اللّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه

25177-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن )أبي أيّوب الخرّاز( عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها و استقبل القبلة و قل اللّهمّ بأمانتك أخذتها و بكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيّا من شيعة آل محمّد و لا تجعل للشّيطان فيه شركا و لا نصيبا

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه

25178-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي يوسف عن الميثميّ رفعه قال أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال له إنّي قد تزوّجت فادع اللّه لي فقال قل اللّهمّ بكلماتك استحللتها و بأمانتك أخذتها اللّهمّ اجعلها ولودا ودودا لا تفرك تأكل ما راح و لا تسأل عمّا سرح

25179-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان عن عبد الرّحمن بن أعين قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا أراد الرّجل أن يتزوّج المرأة فليقل أقررت بالميثاق الّذي أخذ اللّه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

25180-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن خالد عن محمّد بن عيسى عن أبان عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا أردت الجماع فقل اللّهمّ ارزقني ولدا و اجعله تقيّا زكيّا ليس في خلقه زيادة و لا نقصان و اجعل عاقبته إلى خير

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 56 - استحباب المكث و اللّبث و ترك التّعجيل عند الجماع

25181-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إذا جامع أحدكم فلا يأتيهنّ كما يأتي الطّير ليمكث و ليلبث قال بعضهم و ليتلبّث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

25182-  و عنهم عن سهل عن ابن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجّلها

25183-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إنّ أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته فلو أصابت زنجيّا لتشبّثت به فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فإنّه أطيب للأمر

25184-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجّلها فإنّ للنّساء حوائج

باب 57 - استحباب ملاعبة الزّوجة و مداعبتها

25185-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ليس شي‏ء تحضره الملائكة إلّا الرّهان و ملاعبة الرّجل أهله

25186-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن إسماعيل رفعه قال قال رسول اللّه ص ارموا و اركبوا و أن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا ثمّ قال كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث في تأديبه الفرس و رميه عن القوس و ملاعبته امرأته فإنّهنّ حقّ

25187-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه ع قال قال رسول اللّه ص ثلاثة من الجفاء أن يصحب الرّجل الرّجل فلا يسأله عن اسمه و كنيته و أن يدعى الرّجل إلى طعام فلا يجيب و أن يجيب فلا يأكل و مواقعة الرّجل أهله قبل المداعبة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 58 - جواز الجماع عاريا على كراهية و في الحمّام و في الماء

25188-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن إبراهيم بن أبي بكر النّحّاس عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع في الرّجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال لا بأس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

25189-  و بإسناده عن محمّد بن العيص أنّه سأل أبا عبد اللّه ع فقال له أجامع و أنا عريان فقال لا و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها

25190-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القزوينيّ عن سليمان بن جعفر البصريّ عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد العلويّ عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع عن النّبيّ ص قال إذا تجامع الرّجل و المرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكمين الأخيرين في آداب الحمّام

باب 59 - جواز النّظر إلى جميع بدن الزّوجة حتّى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها

25191-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل ينظر إلى امرأته و هي عريانة قال لا بأس بذلك و هل اللّذّة إلّا ذلك

25192-  و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه )عن أبيه( عن أحمد بن النّضر عن محمّد بن سكين الحنّاط عن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه ع أ ينظر الرّجل إلى فرج امرأته و هو يجامعها قال لا بأس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

25193-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرّجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها قال لا بأس به إلّا أنّه يورث العمى

25194-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع الخيرات الحسان من نساء أهل الدّنيا و هنّ أجمل من الحور العين و لا بأس أن ينظر الرّجل إلى امرأته و هي عريانة

25195-  و بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال و لا ينظر أحد إلى فرج امرأته و ليغضّ بصره عند الجماع فإنّ النّظر إلى الفرج يورث العمى في الولد

 و رواه في العلل و الأمالي مثله

  -25196  و بإسناده عن سليمان بن جعفر البصريّ عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن عليّ بن أبي طالب عن أبيه عن الصّادق ع عن آبائه قال قال رسول اللّه ص في حديث و كره النّظر إلى فروج النّساء و قال إنّه يورث العمى و كره الكلام عند الجماع و قال إنّه يورث الخرس و كره المجامعة تحت السّماء

 و رواه في المجالس بالإسناد المشار إليه

25197-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ كره اللّه لأمّتي العبث في الصّلاة و المنّ في الصّدقة و إتيان المساجد جنبا و الضّحك بين القبور و التّطلّع في الدّور و النّظر إلى فروج النّساء لأنّه يورث العمى و كره الكلام عند الجماع لأنّه يورث الخرس

25198-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع و ابن عبّاس أنّهما قالا النّظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 60 - كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر اللّه و الدّعاء

25199-  محمّد بن يعقوب )عن عليّ بن محمّد بن بندار( عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنّه يورث الخرس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

25200-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص أن يكثر الكلام عند المجامعة و قال يكون منه خرس الولد

25201-  و بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع أنّه قال يا عليّ لا تتكلّم عند الجماع فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس

 و في العلل و الأمالي مثله

  -25202  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال إذا أتى أحدكم زوجته فليقلّ الكلام فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس لا ينظرنّ أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعلّه يرى ما يكره و يورث العمى

 أقول و تقدّم في الخلاء ما يدلّ على ذلك و على استحباب التّسمية و الدّعاء عند الجماع و يأتي ما يدلّ عليه

باب 61 - كراهة جماع المختضب و جماع المرأة المختضبة حتّى يبلغ الخضاب

25203-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محسّن بن أحمد عن أبان عن مسمع بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يجامع المختضب قلت جعلت فداك لم لا يجامع المختضب قال لأنّه محتضر

25204-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن محسّن بن أحمد عن أبان عن مسمع بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يجامع المختضب قلت لا يجامع المختضب فقال لا

25205-  الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة عن محمّد بن جعفر النّرسيّ عن محمّد بن يحيى الأرمنيّ عن محمّد بن سنان عن يونس بن ظبيان عن إسماعيل بن أبي زينب عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لرجل من أوليائه لا تجامع أهلك و أنت مختضب فإنّك إن رزقت ولدا كان مخنّثا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة

باب 62 - كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس و من مغيب الشّمس إلى مغيب الشّفق و يوم كسوف الشّمس و ليلة خسوف القمر و في اليوم الّذي يكون فيه ريح سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة و كذا اللّيلة الّتي يكون فيها شي‏ء من ذلك

25206-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر ع قال قلت له هل يكره الجماع في وقت من الأوقات و إن كان حلالا قال نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس و من مغيب الشّمس إلى مغيب الشّفق و في اليوم الّذي تنكسف فيه الشّمس و في اللّيلة الّتي ينكسف فيها القمر و في اللّيلة و في اليوم اللّذين يكون فيهما الرّيح السّوداء و الرّيح الحمراء و الرّيح الصّفراء و اليوم و اللّيلة اللّذين يكون فيهما الزّلزلة و لقد بات رسول اللّه ص عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك اللّيلة ما يكون منه في غيرها حتّى أصبح فقالت له يا رسول اللّه أ لبغض كان هذا منك في هذه اللّيلة قال لا و لكن هذه الآية ظهرت في هذه اللّيلة فكرهت أن أتلذّذ و ألهو فيها و قد عيّر اللّه في كتابه أقواما فقال و إن يروا كسفا من السّماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتّى يلاقوا يومهم الّذي فيه يصعقون ثمّ قال أبو جعفر ع و ايم اللّه لا يجامع أحد في هذه الأوقات الّتي نهى عنها رسول اللّه ص و قد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحبّ

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن أسلم عن عبد الرّحمن بن سالم مثله

25207-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ يكره الجماع في ساعة من السّاعات فقال نعم يكره في اللّيلة الّتي ينكسف فيها القمر و اليوم الّذي ينكسف فيه الشّمس و فيما بين غروب الشّمس إلى أن يغيب الشّفق و من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس و في الرّيح السّوداء و الصّفراء و الحمراء و الزّلزلة و لقد بات رسول اللّه ص عند بعض النّساء و انكسف القمر في تلك اللّيلة فلم يكن فيها شي‏ء فقالت له زوجته يا رسول اللّه بأبي أنت و أمّي كلّ هذا أ لبغض فقال لها ويحك هذا الحادث في السّماء فكرهت أن أتلذّذ و أدخل في شي‏ء و لقد عيّر اللّه قوما فقال و إن يروا كسفا من السّماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم و ايم اللّه لا يجامع في هذه السّاعات الّتي وصفت فيرزق من جماعه ولدا و قد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحبّ

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب

باب 63 - كراهة الجماع في محاق الشّهر

25208-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عن أبي الحسن ع قال من أتى أهله في محاق الشّهر فليسلّم لسقط الولد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفريّ مثله

25209-  و بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع أنّه قال يا عليّ لا تجامع أهلك في آخر درجة إذا بقي يومان فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون عشّارا و عونا للظّالمين و يكون هلاك فئام من النّاس على يده

باب 64 - كراهة الجماع في أوّل الشّهر إلّا شهر رمضان فيستحبّ و يكره في نصف الشّهر و في آخره

25210-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عمّن ذكره عن أبي الحسن موسى ع عن أبيه عن جدّه قال فيما أوصى به رسول اللّه ص عليّا ع قال يا عليّ لا تجامع أهلك في أوّل ليلة من الهلال و لا في ليلة النّصف و لا في آخر ليلة فإنّه يتخوّف على ولد من يفعل ذلك الخبل فقال عليّ ع و لم ذاك يا رسول اللّه ص فقال إنّ الجنّ يكثرون غشيان نسائهم في أوّل ليلة من الهلال و ليلة النّصف و في آخر ليلة أ ما رأيت المجنون يصرع في أوّل الشّهر و في وسطه و في آخره

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

25211-  و عنهم عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع أبي سيّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص أكره لأمّتي أن يغشى الرّجل أهله في النّصف من الشّهر أو في غرّة الهلال فإنّ مردة الجنّ و الشّياطين تغشى بني آدم فيجيئون و يخبّلون أ ما رأيتم المصاب يصرع في النّصف من الشّهر و عند غرّة الهلال

25212-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لا تجامع في أوّل الشّهر و لا في وسطه و لا في آخره فإنّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد ثمّ قال أوشك أن يكون مجنونا أ لا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر و وسطه و آخره

25213-  قال و قال عليّ ع يستحبّ أن يأتي الرّجل أهله أوّل ليلة من شهر رمضان لقول اللّه عزّ و جلّ أحلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى نسائكم و الرّفث المجامعة

25214-  و بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع أنّه قال يا عليّ لا تجامع امرأتك في أوّل الشّهر و وسطه و آخره فإنّ الجنون و الجذام و الخبل يسرع إليها و إلى ولدها

 و رواه في العلل و الأمالي مثله

25215-  و في العلل و في عيون الأخبار عن محمّد بن أحمد السّنانيّ عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسنيّ عن عليّ بن محمّد العسكريّ عن أبيه عن آبائه ع قال يكره للرّجل أن يجامع أهله في أوّل ليلة من الشّهر و في وسطه و في آخره فإنّه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا أ لا ترى المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر و في وسطه و في آخره الحديث

25216-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوقّ أوّل الأهلّة و أنصاف الشّهور فإنّ الشّيطان يطلب الولد في هذين الوقتين و الشّياطين يطلبون الشّرك فيهما فيجيئون و يخبّلون

25217-  الحسين بن بسطام و أخوه عبد اللّه في طبّ الأئمّة عن محمّد بن خلف عن الوشّاء عن محمّد بن الجهم عن سعد المولى قال قال لي أبو عبد اللّه ع إيّاك و الجماع في اللّيلة الّتي يهلّ فيها الهلال فإنّك إن فعلت ثمّ رزقت ولدا كان مخبوطا قلت و لم تكرهون ذلك قال أ ما ترى المصروع أكثرهم لا يصرعون إلّا في رأس الهلال

25218-  و عن أحمد بن الحسن النّيسابوريّ عن النّضر بن سويد عن فضالة بن أيّوب عن عبد الرّحمن بن سالم قال قلت لأبي جعفر ع لم تكرهون الجماع عند مستهلّ الهلال و في النّصف من الشّهر فقال لأنّ المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين قلت قد عرفت مستهلّ الهلال فما بال النّصف من الشّهر قال إنّ الهلال يتحوّل من حالة إلى حالة يأخذ في النّقصان فإن فعل ذلك ثمّ رزق ولدا كان مقلّا فقيرا ضئيلا ممتحنا

  -25219  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن النّبيّ ص أنّه قال لعليّ ع يا عليّ لا تجامع أهلك ليلة النّصف و لا ليلة الهلال أ ما رأيت المجنون يصرع في ليلة الهلال و ليلة النّصف كثيرا يا عليّ إذا ولد لك غلام أو جارية فأذّن في أذنه اليمنى و أقم في اليسرى فإنّه لا يضرّه الشّيطان أبدا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّوم

باب 65 - أنّه يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتّى يعلمهم

25220-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال يكره للرّجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتّى يصبح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب السّفر

باب 66 - كراهة جماع الحرّة عند الحرّة و جواز جماع الأمة عند الأمة

25221-  الحسين بن بسطام و أخوه في طبّ الأئمّة عن المنذر بن محمّد )عن سالم بن محمّد عن عليّ بن أسباط عن خلف بن سلمة( عن علّان بن محمّد عن ذريح عن أبي عبد اللّه ع قال قال الباقر ع لا تجامع الحرّة بين يدي الحرّة فأمّا الإماء بين يدي الإماء فلا بأس

 أقول و يأتي ما يدلّ على استحباب التّستّر بالجماع

باب 67 - كراهة جماع المرأة و الجارية و في البيت صبيّ أو صبيّة ترى و تسمع أو خادم و استحباب زيادة التّستّر بالجماع

25222-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي أيّوب عن ابن راشد عن أبيه قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يجامع الرّجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبيّ فإنّ ذلك ممّا يورث الزّنا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن القاسم بن محمّد مثله

  -25223  و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص و الّذي نفسي بيده لو أنّ رجلا غشي امرأته و في البيت صبيّ مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية و كان عليّ بن الحسين ع إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب و أرخى السّتور و أخرج الخدم

25224-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ أو لامستم النّساء فقال هو الجماع و لكنّ اللّه ستير يحبّ السّتر فلم يسمّ كما تسمّون

25225-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع تعلّموا من الغراب ثلاث خصال استتاره بالسّفاد و بكوره في طلب الرّزق و حذره

25226-  و بإسناده عن السّكونيّ أنّ عليّا ع مرّ على بهيمة و فحل يسفدها على ظهر الطّريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين فقال إنّه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون و هو من المنكر إلّا أن تواروه حيث لا يراه رجل و لا امرأة

25227-  و في عيون الأخبار و الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن أبي أيّوب عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص تعلّموا من الغراب خصالا ثلاثا استتاره بالسّفاد و بكوره في طلب الرّزق و حذره

25228-  و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن إسحاق بن إبراهيم عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا يجامع الرّجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبيّ فإنّ ذلك ممّا يورث الزّنا

25229-  الحسين بن بسطام و أخوه في طبّ الأئمّة عن أحمد بن الحسن بن الخليل عن محمّد بن إسماعيل عن النّعمان بن يعلى عن جابر قال قال أبو جعفر ع إيّاك و الجماع حيث يراك صبيّ يحسن أن يصف حالك قلت يا ابن رسول اللّه كراهة الشّنعة قال لا فإنّك إن رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق و الفجور

25230-  و عن خلف بن أحمر عن محمّد بن مروان عن ابن أبي عمير عن سلمة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إيّاك أن تجامع أهلك و صبيّ ينظر إليك فإنّ رسول اللّه ص كان يكره ذلك أشدّ كراهية

  -25231  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال قال جعفر ع قال عيسى ابن مريم ع إذا قعد أحدكم في منزله فليرخ عليه ستره فإنّ اللّه تعالى قسّم الحياء كما قسّم الرّزق

باب 68 - تأكّد استحباب التّسمية و الاستعاذة و طلب الولد الصّالح السّويّ و الدّعاء بالمأثور عند الجماع

25232-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع في الرّجل إذا أتى أهله و خشي أن يشاركه الشّيطان قال يقول بسم اللّه و يتعوّذ باللّه من الشّيطان

25233-  و عنهم عن أحمد بن محمّد و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد جميعا عن الوشّاء عن موسى بن بكر عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع يا أبا محمّد أيّ شي‏ء يقول الرّجل منكم إذا دخلت عليه امرأته قلت جعلت فداك أ يستطيع الرّجل أن يقول شيئا قال أ لا أعلّمك ما تقول قلت بلى قال تقول بكلمات اللّه استحللت فرجها و في أمانة اللّه أخذتها اللّهمّ إن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله بارّا تقيّا و اجعله مسلما سويّا و لا تجعل فيه شركا للشّيطان قلت و بأيّ شي‏ء يعرف ذلك قال أما تقرأ كتاب اللّه ثمّ ابتدأ هو و شاركهم في الأموال و الأولاد و إنّ الشّيطان يجي‏ء فيقعد كما يقعد الرّجل منها و ينزل كما ينزل و يحدث كما يحدث و ينكح كما ينكح قلت بأيّ شي‏ء يعرف ذلك قال بحبّنا و بغضنا فمن أحبّنا كان نطفة العبد و من أبغضنا كان نطفة الشّيطان

25234-  و عنهم عن سهل عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا جامع أحدكم فليقل بسم اللّه و باللّه اللّهمّ جنّبني الشّيطان و جنّب الشّيطان ما رزقتني قال فإن قضى اللّه بينهما ولدا لا يضرّه الشّيطان بشي‏ء أبدا

25235-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن حسّان عن عبد الرّحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد اللّه ع جالسا فذكر شرك الشّيطان فعظّمه حتّى أفزعني قلت جعلت فداك فما المخرج من ذلك فقال إذا أردت الجماع فقل بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الّذي لا إله إلّا هو بديع السّماوات و الأرض اللّهمّ إن قضيت منّي في هذه اللّيلة خليفة فلا تجعل للشّيطان فيه شركا و لا نصيبا و لا حظّا و اجعله مؤمنا مخلصا مصفّى من الشّيطان و رجزه جلّ ثناؤك

25236-  و عنهم عن أحمد عن أبيه عن حمزة بن عبد اللّه عن جميل بن درّاج عن أبي الوليد عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد اللّه ع يا أبا محمّد إذا أتيت أهلك فأيّ شي‏ء تقول قال قلت جعلت فداك و أطيق أن أقول شيئا قال بلى قل اللّهمّ بكلماتك استحللت فرجها و بأمانتك أخذتها فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله تقيّا زكيّا و لا تجعل فيه شركا للشّيطان قال قلت جعلت فداك و يكون فيه شرك الشّيطان قال نعم أ ما تسمع قول اللّه عزّ و جلّ في كتابه و شاركهم في الأموال و الأولاد إنّ الشّيطان يجي‏ء فيقعد كما يقعد الرّجل و ينزل كما ينزل الرّجل قلت فبأيّ شي‏ء يعرف ذلك قال بحبّنا و بغضنا

25237-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إذا أتى أحدكم أهله )فلم يذكر( اللّه عند الجماع و كان منه ولد كان شرك شيطان و يعرف ذلك بحبّنا و بغضنا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 69 - كراهة الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها و في السّفينة و على ظهر طريق

25238-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن العيص أنّه سأل أبا عبد اللّه ع فقال أجامع و أنا عريان فقال لا و لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها

  -25239  قال و قال ع لا تجامع في السّفينة

 و رواه الصّدوق مرسلا و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن العيص مثله

25240-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص أن يجامع الرّجل أهله مستقبل القبلة و على ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين

 أقول يمكن تخصيص اللّعن بوجود النّاظر و احتقار القبلة و اللّه أعلم

25241-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره أن يجامع الرّجل مقابل القبلة

25242-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كره أن يجامع الرّجل ممّا يلي القبلة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 70 - كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل و حين تصفرّ الشّمس و حين تطلع و هي صفراء

25243-  محمّد بن الحسن قال قال رسول اللّه ص يكره أن يغشى الرّجل المرأة و قد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الّذي رأى فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلّا نفسه

 و رواه الصّدوق أيضا مرسلا و رواه في العلل بإسناده الآتي عن حمّاد بن عمرو عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع و رواه البرقيّ في المحاسن مرسلا

25244-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّي لأكره الجنابة حين تصفرّ الشّمس و حين تطلع و هي صفراء

 و رواه أيضا مرسلا

25245-  و بإسناده عن سليمان بن جعفر عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد عن أبيه عن الصّادق عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص في حديث و كره أن يغشى الرّجل امرأته و قد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الّذي رأى فإن فعل و خرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلّا نفسه

 و رواه في الأمالي بالإسناد المشار إليه و رواه البرقيّ في المحاسن عن إبراهيم عن الحسن بن أبي الحسن الفارسيّ عن سليمان بن جعفر و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع نحوه

باب 71 - تحريم ترك وطء الزّوجة الشّابّة أكثر من أربعة أشهر و إن لم يكن التّرك بقصد الإضرار و إن كان لمصيبة

25246-  محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرّضا ع أنّه سأله عن الرّجل يكون عنده المرأة الشّابّة فيمسك عنها الأشهر و السّنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك إثما قال إذا تركها أربعة أشهر كان إثما بعد ذلك

  و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله و

 بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى مثله و زاد إلّا أن يكون بإذنها

25247-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أبي العبّاس الكوفيّ )عن جعفر بن محمّد( عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال من جمع من النّساء ما لا ينكح فزنى منهنّ شي‏ء فالإثم عليه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الإيلاء

باب 72 - كراهة الوطء في الدّبر و جواز الإتيان في الفرج من خلف و قدّام

25248-  محمّد بن الحسن بإسناده )عن أحمد بن محمّد بن عيسى( عن معمّر بن خلّاد قال قال لي أبو الحسن ع أيّ شي‏ء يقولون في إتيان النّساء في أعجازهنّ قلت إنّه بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأسا فقال إنّ اليهود كانت تقول إذا أتى الرّجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل اللّه عزّ و جلّ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم من خلف أو قدّام خلافا لقول اليهود و لم يعن في أدبارهنّ

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمّر بن خلّاد عن الرّضا ع نحوه

25249-  و عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنّى عن سدير قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال رسول اللّه ص محاشّ النّساء على أمّتي حرام

 أقول حمله الشّيخ و غيره على الكراهة لما يأتي و جوّزوا حمله على التّقيّة يعني في الرّواية قال الشّيخ لأنّ أحدا من العامّة لا يجيز ذلك انتهى و يحتمل النّسخ

25250-  و عنه بالإسناد عن هاشم و ابن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال هاشم )لا تعري و لا تفرث( و ابن بكير قال لا يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع

25251-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن إتيان النّساء في أعجازهنّ قال هي لعبتك فلا تؤذها

25252-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص محاشّ نساء أمّتي على رجال أمّتي حرام

 أقول تقدّم وجهه

25253-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره قال قال الصّادق ع في قوله تعالى فأتوا حرثكم أنّى شئتم أي متى شئتم في الفرج و الدّليل على قوله في الفرج قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فالحرث الزّرع في الفرج في موضع الولد

25254-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم قال من قدّامها و من خلفها في القبل

25255-  و عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم قال من قبل

25256-  و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك و قال و إيّاكم و محاشّ النّساء و قال إنّما معنى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم أيّ ساعة شئتم

25257-  و عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ قال كتبت إلى الرّضا ع في مثله فورد الجواب سألت عمّن أتى جارية في دبرها و المرأة لعبة فلا تؤذى و هي حرث كما قال اللّه

25258-  و عن )زيد بن ثابت( قال سأل رجل أمير المؤمنين ع أ تؤتى النّساء في أدبارهنّ فقال سفلت سفل اللّه بك أ ما سمعت يقول اللّه أ تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على نفي التّحريم

باب 73 - عدم تحريم وطء الزّوجة و السّرّيّة في الدّبر

25259-  محمّد بن الحسن بإسناده )عن أحمد بن محمّد بن عيسى( عن عليّ بن الحكم قال سمعت صفوان يقول قلت للرّضا ع إنّ رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك و استحيا منك أن يسألك عنها قال ما هي قال قلت الرّجل يأتي امرأته في دبرها قال نعم ذلك له قلت و أنت تفعل ذلك قال لا إنّا لا نفعل ذلك

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

  -25260  و عنه عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن حمران عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتي المرأة في دبرها قال لا بأس إذا رضيت قلت فأين قول اللّه عزّ و جلّ فأتوهنّ من حيث أمركم اللّه قال هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللّه إنّ اللّه تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم

25261-  و عنه عن موسى بن عبد الملك عن الحسين بن عليّ بن يقطين و عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن إتيان الرّجل المرأة من خلفها فقال أحلّتها آية من كتاب اللّه قول لوط هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم و قد علم أنّهم لا يريدون الفرج

25262-  و عنه عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه ع و أخبرني من سأله عن الرّجل يأتي المرأة في ذلك الموضع و في البيت جماعة فقال لي و رفع صوته قال رسول اللّه ص من كلّف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ثمّ نظر في وجه أهل البيت ثمّ أصغى إليّ فقال لا بأس به

  -25263  و عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتي المرأة في دبرها قال لا بأس به

25264-  و عنه عن البرقيّ يرفعه عن ابن أبي يعفور قال سألته عن إتيان النّساء في أعجازهنّ فقال ليس به بأس و ما أحبّ أن تفعله

25265-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمّن أخبره قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل

25266-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه أو لأبي الحسن ع إنّي ربّما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها و نذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم و قد ثقل ذلك عليّ قال ليس عليك شي‏ء و ذلك لك

25267-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أتى الرّجل المرأة في الدّبر و هي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل

25268-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن إتيان النّساء في أعجازهنّ قال لا بأس به ثمّ تلا هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم قال حيث شاء

25269-  و عن زرارة عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم قال حيث شاء

25270-  و عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت أبا عبد اللّه ع و ذكر عنده إتيان النّساء في أدبارهنّ فقال ما أعلم آية في القرآن أحلّت ذلك إلّا واحدة إنّكم لتأتون الرّجال شهوة من دون النّساء الآية

باب 74 - كراهة الجماع و معه خاتم فيه ذكر اللّه أو شي‏ء من القرآن

25271-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يجامع أو يدخل الكنيف و عليه خاتم فيه ذكر اللّه أو شي‏ء من القرآن أ يصلح ذلك قال لا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة

باب 75 - جواز العزل

25272-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العزل فقال ذاك إلى الرّجل يصرفه حيث شاء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله

25273-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العزل فقال ذاك إلى الرّجل

25274-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن الحذّاء عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ بن الحسين ع لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية و إذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيّتهم فكلّ شي‏ء أخذ اللّه منه الميثاق فهو خارج و إن كان على صخرة صمّاء

25275-  و عن أحمد بن محمّد العاصميّ عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها و إن كرهت ليس لها من الأمر شي‏ء

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله

25276-  و بإسناده عن البرقيّ عن القاسم بن محمّد عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل تكون تحته الحرّة أ يعزل عنها قال ذاك إليه إن شاء عزل و إن شاء لم يعزل

25277-  سعد بن عبد اللّه في بصائر الدّرجات عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب )و الحسن( بن موسى الخشّاب و محمّد بن عيسى بن عبيد عن عليّ بن أسباط عن يونس بن عبد الرّحمن عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ما تقول في العزل فقال كان عليّ ع لا يعزل و أمّا أنا فأعزل فقلت هذا خلاف فقال ما ضرّ داود أن خالفه سليمان و اللّه يقول ففهّمناها سليمان

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على كراهة العزل في بعض الصّور

باب 76 - ما يكره فيه العزل و ما لا يكره

25278-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن العزل فقال أمّا الأمة فلا بأس و أمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها

25279-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثل ذلك و قال في حديثه إلّا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها

25280-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل المسلم يتزوّج المجوسيّة فقال لا و لكن إن كان له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها

25281-  و بإسناده عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفيّ قال سمعت أبا الحسن ع يقول لا بأس بالعزل في ستّة وجوه المرأة الّتي تيقّنت أنّها لا تلد و المسنّة و المرأة السّليطة و البذيّة و المرأة الّتي لا ترضع ولدها و الأمة

 و رواه في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى و كذا في الخصال و رواه الشّيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى

باب 77 - وجوب الغيرة على الرّجال

25282-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال ليس الغيرة إلّا للرّجال فأمّا النّساء فإنّما ذلك منهنّ حسد و الغيرة للرّجال و لذلك حرّم على النّساء إلّا زوجها و أحلّ للرّجل أربعا فإنّ اللّه أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة و يحلّ للرّجل معها ثلاثا

  -25283  و عنهم عن أحمد عن عثمان بن عيسى عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه غيور يحبّ كلّ غيور و من غيرته حرّم الفواحش ظاهرها و باطنها

25284-  و عنهم عن أحمد عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن حبيب الخثعميّ عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا لم يغر الرّجل فهو منكوس القلب

25285-  و عنهم عن ابن خالد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أغير الرّجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر و لم يغيّر بعث اللّه إليه طائرا يقال له القفندر حتّى يسقط على عارضة بابه ثمّ يمهله أربعين يوما ثمّ يهتف به إنّ اللّه غيور يحبّ كلّ غيور فإن هو غار و غيّر )فأنكر ذلك( و إلّا طار حتّى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه ثمّ يطير عنه فينزع اللّه بعد ذلك منه روح الإيمان و تسمّيه الملائكة الدّيّوث

25286-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرّجل أربعين صباحا بالبربط و دخل عليه الرّجال وضع ذلك الشّيطان كلّ عضو منه على مثله من صاحب البيت ثمّ نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار

25287-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل عن شريس الوابشيّ عن جابر عن أبي جعفر ع قال إنّ اللّه لم يجعل الغيرة للنّساء و إنّما جعل الغيرة للرّجال لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد أحلّ للرّجل أربعة حرائر و ما ملكت يمينه و لم يجعل للمرأة إلّا زوجها وحده فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند اللّه زانية و إنّما تغار المنكرات منهنّ فأمّا المؤمنات فلا

25288-  قال و قال رسول اللّه ص كان أبي إبراهيم ع غيورا و أنا أغير منه و أرغم اللّه أنف من لا يغار من المؤمنين

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله و رواه البرقيّ في المحاسن عن أحمد بن محمّد مثله

25289-  قال و قال إنّ الغيرة من الإيمان

25290-  قال و قال ع إنّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام و لا يجدها عاقّ و لا ديّوث قيل يا رسول اللّه و ما الدّيّوث قال الّذي تزني امرأته و هو يعلم بها

25291-  و في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر ع قال أتي النّبيّ ص بأسارى فأمر بقتلهم و خلّى رجلا من بينهم فقال الرّجل كيف أطلقت عنّي فقال أخبرني جبرئيل عن اللّه أنّ فيك خمس خصال يحبّها اللّه و رسوله الغيرة الشّديدة على حرمك و السّخاء و حسن الخلق و صدق اللّسان و الشّجاعة فلمّا سمعها الرّجل أسلم و حسن إسلامه و قاتل مع رسول اللّه ص حتّى استشهد

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 78 - عدم جواز الغيرة من النّساء

25292-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل عن سعد الجلّاب عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يجعل الغيرة للنّساء و إنّما تغار المنكرات فأمّا المؤمنات فلا إنّما جعل اللّه الغيرة للرّجال لأنّه أحلّ للرّجل أربعا و ما ملكت يمينه و لم يجعل للمرأة إلّا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند اللّه زانية

 و عنه عن أحمد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال فإن بغت معه غيره

25293-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج رفعه قال بينما رسول اللّه ص قاعد إذ جاءت امرأة عريانة حتّى قامت بين يديه فقالت يا رسول اللّه إنّي فجرت فطهّرني قال و جاء رجل يعدو في أثرها فألقى عليها ثوبا فقال ما هي ]منك[ قال صاحبتي يا رسول اللّه خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال ضمّها إليك ثمّ قال إنّ الغيراء لا تبصر أعلى الوادي من أسفله

25294-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن عن يوسف بن حمّاد عمّن ذكره عن جابر عن أبي جعفر ع قال غيرة النّساء الحسد و الحسد هو أصل الكفر إنّ النّساء إذا غرن غضبن و إذا غضبن كفرن إلّا المسلمات منهنّ

25295-  و عنهم عن أحمد عن أبيه عن محمّد بن سنان عن خالد القلانسيّ قال ذكر رجل لأبي عبد اللّه ع امرأته فأحسن الثّناء عليها فقال له أبو عبد اللّه ع أغرتها قال لا قال فأغرها فأغارها فثبتت فقال لأبي عبد اللّه ع إنّي قد أغرتها فثبتت فقال هي كما تقول

  -25296  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة تغار على الرّجل تؤذيه قال ذاك من الحبّ

25297-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل عن شريس الوابشيّ عن جابر )عن أبي عبد اللّه ع( قال إنّ اللّه كتب على الرّجال الجهاد و على النّساء الجهاد فجهاد الرّجل أن يبذل ماله و دمه حتّى يقتل في سبيل اللّه و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و غيرته

25298-  قال و قال ع إنّ النّاجي من الرّجال قليل و من النّساء أقلّ و أقلّ

25299-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة قال قال أمير المؤمنين ع غيرة المرأة كفر و غيرة الرّجل إيمان

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 79 - وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كلّ حال و جملة من حقوقه عليها

25300-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال جاءت امرأة إلى النّبيّ ص فقالت يا رسول اللّه ص ما حقّ الزّوج على المرأة فقال لها أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدّق من بيته إلّا بإذنه و لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه و إن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السّماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرّحمة حتّى ترجع إلى بيتها قالت يا رسول اللّه ص من أعظم النّاس حقّا على الرّجل قال والده )قالت فمن( أعظم النّاس حقّا على المرأة قال زوجها قالت فما لي عليه من الحقّ مثل ما له عليّ قال لا و لا من كلّ مائة واحدة الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه

25301-  و عنهم عن أحمد عن الجامورانيّ عن ابن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العزرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال جاءت امرأة إلى رسول اللّه ص فقالت يا رسول اللّه ما حقّ الزّوج على المرأة فقال أكثر من ذلك قالت فخبّرني عن شي‏ء منه قال ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه يعني تطوّعا و لا تخرج من بيتها )بغير إذنه( و عليها أن تطيّب بأطيب طيبها و تلبس أحسن ثيابها و تزيّن بأحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشيّة و أكثر من ذلك حقوقه عليها

25302-  و بالإسناد عن ابن أبي حمزة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال أتت امرأة إلى رسول اللّه ص فقالت ما حقّ الزّوج على المرأة قال أن تجيبه إلى حاجته و إن كانت على قتب و لا تعطي شيئا إلّا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر و له الأجر و لا تبيت ليلة و هو عليها ساخط قالت يا رسول اللّه و إن كان ظالما قال نعم الحديث

25303-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صلّت المرأة خمسها و صامت شهرها و حجّت بيت ربّها و أطاعت زوجها و عرفت حقّ عليّ فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي الصّبّاح مثله

25304-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن المرأة أ لها أن تخرج بغير إذن زوجها قال لا و سألته عن المرأة أ لها أن تصوم بغير إذن زوجها قال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّدقات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 80 - أنّه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها و لا تتطيّب و لا تتزيّن لغيره فإن فعلت وجبت إزالته

25305-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن الفضيل عن )سعد بن عمر الجلّاب( قال قال أبو عبد اللّه ع أيّما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حقّ لم يتقبّل منها صلاة حتّى يرضى عنها و أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم يقبل اللّه منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها

 و روى صدره الصّدوق بإسناده عن محمّد بن فضيل و روى عجزه مرسلا

25306-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة لا يرفع لهم عمل عبد آبق و امرأة زوجها عليها ساخط و المسبل إزاره خيلاء

25307-  و عنه عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن بن منذر عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة لا تقبل لهم صلاة عبد أبق من مواليه حتّى يضع يده في أيديهم و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط و رجل أمّ قوما و هم له كارهون

25308-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص أيّ امرأة تطيّبت و خرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت

 و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال تطيّبت لغير زوجها ثمّ خرجت من بيتها

25309-  و عنه )عن أبيه( عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي للمرأة أن تجمّر ثوبها إذا خرجت من بيتها

 محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلا مثله و كذا الّذي قبله

25310-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فإن خرجت لعنها كلّ ملك في السّماء و كلّ شي‏ء تمرّ عليه من الجنّ و الإنس حتّى ترجع إلى بيتها و نهى أن تتزيّن لغير زوجها فإن فعلت كان حقّا على اللّه أن يحرقها بالنّار

25311-  و بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما امرأة قالت لزوجها ما رأيت قطّ من وجهك خيرا فقد حبط عملها

25312-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ما حالها قال لا تزال عاصية حتّى يرضى عنها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 81 - أنّه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها

25313-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ قوما أتوا رسول اللّه ص فقالوا يا رسول اللّه إنّا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول اللّه ص لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه قال لو كنت آمر أحدا

25314-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن حسّان عن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم ع قال جهاد المرأة حسن التّبعّل

 و رواه الصّدوق مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 82 - أنّه يحرم على كلّ من الزّوجين أن يؤذي الآخر بغير حقّ

25315-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال بسند تقدّم في عيادة المريض عن النّبيّ ص قال من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل اللّه صلاتها و لا حسنة من عملها حتّى تعينه و ترضيه و إن صامت الدّهر و قامت و أعتقت الرّقاب و أنفقت الأموال في سبيل اللّه و كانت أوّل من ترد النّار ثمّ قال قال رسول اللّه ص و على الرّجل مثل ذلك الوزر و العذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما و من صبر على سوء خلق امرأته و احتسبه أعطاه اللّه )بكلّ مرّة( يصبر عليها من الثّواب مثل ما أعطى أيّوب على بلائه و كان عليها من الوزر في كلّ يوم و ليلة مثل رمل عالج فإن ماتت قبل أن تعتبه و قبل أن يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار و من كانت له امرأة و لم توافقه و لم تصبر على ما رزقه اللّه و شقت عليه و حملته ما لم يقدر عليه لم يقبل اللّه لها حسنة تتّقي بها النّار و غضب اللّه عليها ما دامت كذلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 83 - تحريم تأخير المرأة إجابة زوجها إذا طلب الاستمتاع و لو بإطالة الصّلاة

25316-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن فضالة بن أيّوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص للنّساء لا تطوّلن صلاتكنّ لتمنعن أزواجكنّ

25317-  و عنهم عن أحمد عن موسى بن القاسم عن أبي جميلة عن ضريس الكناسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ امرأة أتت رسول اللّه ص لبعض الحاجة فقال لها لعلّك من المسوّفات قالت و ما المسوّفات يا رسول اللّه قال المرأة الّتي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوّفه حتّى ينعس زوجها فينام فتلك الّتي لا تزال الملائكة تلعنها حتّى يستيقظ زوجها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ضريس أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 84 - كراهة ترك المرأة التّزويج

25318-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص النّساء أن يتبتّلن و يعطّلن أنفسهنّ من الأزواج

25319-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه )عن أبيه( عن عبد الصّمد بن بشير قال دخلت امرأة على أبي عبد اللّه ع فقالت أصلحك اللّه إنّي امرأة متبتّلة فقال و ما التّبتّل عندك قالت لا أتزوّج قال و لم قالت ألتمس بذلك الفضل فقال انصرفي فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة ع أحقّ به منك إنّه ليس أحد يسبقها إلى الفضل

 و رواه الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن الحفّار عن إسماعيل الدّعبليّ عن عليّ بن عليّ أخي دعبل عن الرّضا ع عن آبائه ع مثله

25320-  و عنهم عن أحمد عن الجامورانيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العزرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال جاءت امرأة إلى النّبيّ ص فسألته عن حقّ الزّوج على المرأة فخبّرها ثمّ قالت فما حقّها عليه قال يكسوها من العري و يطعمها من الجوع و إذا أذنبت غفر لها قالت فليس لها عليه شي‏ء غير هذا قال لا قالت لا و اللّه لا تزوّجت أبدا ثمّ ولّت فقال النّبيّ ص ارجعي فرجعت فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و أن يستعففن خير لهنّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 85 - كراهة ترك المرأة الحليّ و الخضاب و إن كانت مسنّة و إن كان زوجها أعمى

25321-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها و لو أن تعلّق في عنقها قلادة و لا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب و لو أن تمسحها مسحا بالحنّاء و إن كانت مسنّة

25322-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل رسول اللّه ص ما زينة المرأة للأعمى قال الطّيب و الخضاب فإنّه من طيب النّسمة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام و في لباس المصلّي

باب 86 - استحباب إكرام الزّوجة و ترك ضربها

25323-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص أ يضرب أحدكم المرأة ثمّ يظلّ معانقها

25324-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّما المرأة لعبة من اتّخذها فلا يضيّعها

25325-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال اتّقوا اللّه في الضّعيفين يعني بذلك اليتيم و النّساء

25326-  و بإسناده عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أكثر أهل الجنّة من المستضعفين النّساء علم اللّه ضعفهنّ فرحمهنّ

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 87 - جملة من آداب عشرة النّساء

25327-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن بعض أصحابنا عن جعفر بن عنبسة عن عبّاد بن زياد الأسديّ عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر ع و عن أحمد بن محمّد العاصميّ عمّن حدّثه عن معلّى بن محمّد البصريّ عن عليّ بن حسّان عن عبد الرّحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه ع قال في رسالة أمير المؤمنين ع إلى الحسن ع لا تملّك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها فإنّ ذلك أنعم لحالها و أرخى لبالها و أدوم لجمالها فإنّ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة و لا تعد بكرامتها نفسها و اغضض بصرها بسترك و اكففها بحجابك و لا تطمعها أن تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها و استبق من نفسك بقيّة فإنّ إمساكك عنهنّ و هنّ يرين أنّك ذو اقتدار خير من أن يرين حالك على انكسار

  و رواه الرّضيّ في نهج البلاغة مرسلا نحوه

25328-  و عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن جعفر بن محمّد الحسنيّ عن عليّ بن عبدك عن الحسن بن ظريف بن ناصح عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع مثله إلّا أنّه قال كتب أمير المؤمنين ع بهذه الرّسالة إلى ابنه محمّد

25329-  و رواه الصّدوق بإسناده إلى وصيّة أمير المؤمنين ع لولده محمّد بن الحنفيّة نحوه إلى قوله و ليست بقهرمانة و زاد فدارها على كلّ حال و أحسن الصّحبة لها ليصفو عيشك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 88 - استحباب الإحسان إلى الزّوجة و العفو عن ذنبها

25330-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما حقّ المرأة على زوجها الّذي إذا فعله كان محسنا قال يشبعها و يكسوها و إن جهلت غفر لها و قال أبو عبد اللّه ع كانت امرأة عند أبي ع تؤذيه فيغفر لها

  و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله

25331-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال اتّقوا اللّه في الضّعيفين يعني بذلك اليتيم و النّساء و إنّما هنّ عورة

25332-  و عنهم عن أحمد عن محمّد بن عليّ عن ذبيان بن حكيم عن بهلول بن مسلم عن يونس بن عمّار قال زوّجني أبو عبد اللّه ع جارية لابنه إسماعيل فقال أحسن إليها قلت و ما الإحسان قال أشبع بطنها و اكس جنبها و اغفر ذنبها ثمّ قال اذهبي وسّطك اللّه ماله

25333-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله

25334-  قال قال الصّادق ع رحم اللّه عبدا أحسن فيما بينه و بين زوجته فإنّ اللّه عزّ و جلّ قد ملّكه ناصيتها و جعله القيّم عليها

  -25335  قال و قال رسول اللّه ص ملعون ملعون من ضيّع من يعول

25336-  قال و قال ع هلك بذي المروءة أن يبيت الرّجل عن منزله بالمصر الّذي فيه أهله

25337-  قال و قال رسول اللّه ص خيركم خيركم لأهله و أنا خيركم لأهلي

25338-  قال و قال ص عيال الرّجل أسراؤه و أحبّ العباد إلى اللّه عزّ و جلّ أحسنهم صنعا إلى أسرائه

25339-  قال و قال أبو الحسن ع عيال الرّجل أسراؤه فمن أنعم اللّه عليه بنعمة فليوسّع على أسرائه فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النّعمة

25340-  قال و قال ص ألا خيركم خيركم لنسائه و أنا خيركم لنسائي

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 89 - استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت

25341-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه ع قال تقاضى عليّ و فاطمة إلى رسول اللّه ص في الخدمة فقضى على فاطمة ع بخدمتها ما دون الباب و قضى على عليّ ع بما خلفه قال فقالت فاطمة فلا يعلم ما دخلني من السّرور إلّا اللّه بإكفائي رسول اللّه ص تحمّل أرقاب الرّجال

25342-  ورّام بن أبي فراس في كتابه قال قال ع الامرأة الصّالحة خير من ألف رجل غير صالح و أيّما امرأة خدمت زوجها سبعة أيّام أغلق اللّه عنها سبعة أبواب النّار و فتح لها ثمانية أبواب الجنّة تدخل من أيّها شاءت

25343-  قال و قال ع ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلّا كان خيرا لها من عبادة سنة صيام نهارها و قيام ليلها و يبني اللّه لها بكلّ شربة تسقي زوجها مدينة في الجنّة و غفر لها ستّين خطيئة

باب 90 - استحباب مداراة الزّوجة و الجواري

25344-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّما مثل المرأة مثل الضّلع المعوجّ إن تركته انتفعت به و إن أقمته كسرته

 و في حديث آخر استمتعت به

25345-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن سعيدة قالت بعثني أبو الحسن ع إلى امرأة من آل الزّبير لأنظر إليها أراد أن يتزوّجها إلى أن قالت فتزوّجها فلمّا بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بلحيته و ثيابه و هو ساكت يضحك لا يقول لهنّ شيئا فذكر أنّه قال ما شي‏ء مثل الحرائر

25346-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان الأحمر عن محمّد الواسطيّ قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ إبراهيم شكا إلى اللّه ما يلقى من سوء خلق سارة فأوحى اللّه إليه أنّما مثل المرأة مثل الضّلع المعوجّ إن أقمته كسرته و إن تركته استمتعت به اصبر عليها

 و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه

25347-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع نحوه و زاد قلت من قال هذا فغضب ثمّ قال هذا و اللّه قول رسول اللّه ص

  -25348  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي عن رسول اللّه ص قال و من صبر على خلق امرأة سيّئة الخلق و احتسب في ذلك الأجر أعطاه اللّه ثواب الشّاكرين

25349-  و في الخصال عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن السّنديّ عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال اتّقوا اللّه في الضّعيفين يعني بذلك اليتيم و النّساء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 91 - وجوب طاعة الزّوج على المرأة

25350-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن القاسم الحضرميّ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رجلا من الأنصار على عهد رسول اللّه ص خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتّى يقدم قال و إنّ أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول اللّه ص تستأذنه أن تعوده فقال لا اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك قال فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك فقال اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك قال فمات أبوها فبعثت إليه أنّ أبي قد مات فتأمرني أن أصلّي عليه فقال لا اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك قال فدفن الرّجل فبعث إليها رسول اللّه ص أنّ اللّه قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان نحوه

25351-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول خطب رسول اللّه ص النّساء فقال يا معشر النّساء تصدّقن و لو من حليّكنّ و لو بتمرة و لو بشقّ تمرة فإنّ أكثركنّ حطب جهنّم إنّكنّ تكثرن اللّعن و تكفرن العشرة فقالت امرأة يا رسول اللّه أ ليس نحن الأمّهات الحاملات المرضعات أ ليس منّا البنات المقيمات و الأخوات المشفقات فقال حاملات والدات مرضعات رحيمات لو لا ما يأتين إلى بعولتهنّ ما دخلت مصلّية منهنّ النّار

25352-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن غالب عن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال خرج رسول اللّه ص يوم النّحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمرّ بالنّساء فوقف عليهنّ ثمّ قال يا معشر النّساء تصدّقن و أطعن أزواجكنّ فإنّ أكثركنّ في النّار فلمّا سمعن ذلك بكين ثمّ قامت إليه امرأة منهنّ فقالت يا رسول اللّه ص في النّار مع الكفّار و اللّه ما نحن بكفّار فقال لها رسول اللّه ص إنّكنّ كافرات بحقّ أزواجكنّ

25353-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان عن حريز عن وليد قال جاءت امرأة سائلة إلى رسول اللّه ص فقال رسول اللّه ص والدات والهات رحيمات بأولادهنّ لو لا ما يأتين إلى أزواجهنّ لقيل لهنّ ادخلن الجنّة بغير حساب

25354-  الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن النّبيّ ص قال لا يحلّ لامرأة أن تنام حتّى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها و تدخل معه في لحافه فتلزق جلدها بجلده فإذا فعلت ذلك فقد عرضت

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 92 - كراهة إنزال النّساء الغرف و تعليمهنّ الكتابة و سورة يوسف و استحباب تعليمهنّ الغزل و سورة النّور و وجوب أمر الأهل بالمعروف و نهيهم عن المنكر

25355-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا تنزلوا النّساء الغرف و لا تعلّموهنّ الكتابة و علّموهنّ المغزل و سورة النّور

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد يعني السّكونيّ مثله

25356-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنين ع لا تعلّموا نساءكم سورة يوسف و لا تقرءوهنّ إيّاها فإنّ فيها الفتن و علّموهنّ سورة النّور فإنّ فيها المواعظ

25357-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ألهموهنّ حبّ عليّ ع و ذروهنّ بلها

25358-  قال و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ قوا أنفسكم و أهليكم نارا كيف نقيهنّ قال تأمرونهنّ و تنهونهنّ قيل له إنّا نأمرهنّ و ننهاهنّ فلا يقبلن فقال إذا أمرتموهنّ و نهيتموهنّ فقد قضيتم ما عليكم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و في قراءة القرآن في غير الصّلاة و فيما يكتسب به و يأتي ما يدلّ عليه

باب 93 - كراهة ركوب النّساء السّروج

25359-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص أن يركب سرج بفرج

25360-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن إسماعيل بن يسار عن منصور بن يونس عن إسرائيل عن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور قال قال أمير المؤمنين ع لا تحملوا الفروج على السّروج فتهيّجوهنّ للفجور

 و رواه الصّدوق مرسلا و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام السّفر

باب 94 - استحباب معصية النّساء و ترك طاعتهنّ و لو في المعروف و ائتمانهنّ

25361-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ذكر رسول اللّه ص النّساء فقال اعصوهنّ في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر و تعوّذوا باللّه من شرارهنّ و كونوا من خيارهنّ على حذر

25362-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عمّن ذكره عن الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في كلام له اتّقوا شرار النّساء و كونوا من خيارهنّ على حذر و إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنّ كيلا يطمعن منكم في المنكر

25363-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن المطّلب بن زياد رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال تعوّذوا باللّه من طالحات نسائكم و كونوا من خيارهنّ على حذر و لا تطيعوهنّ في المعروف فيأمرنكم بالمنكر

 و رواه الرّضيّ في نهج البلاغة مرسلا نحوه

25364-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سيف عن إسحاق بن عمّار رفعه قال كان رسول اللّه ص إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهنّ ثمّ خالفهنّ

 و رواه الصّدوق مرسلا

25365-  و عن عليّ عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال استعيذوا باللّه من شرار نسائكم و كونوا من خيارهنّ على حذر و لا تطيعوهنّ فيدعونكم إلى المنكر الحديث

25366-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السّوء

25367-  قال و شكا رجل من أصحاب أمير المؤمنين ع نساءه فقام ع خطيبا فقال معاشر النّاس لا تطيعوا النّساء على حال و لا تأمنوهنّ على مال و لا تذروهنّ يدبّرن أمر العيال فإنّهنّ إن تركن و ما أردن أوردن المهالك و عدون أمر المالك فإنّا وجدناهنّ لا ورع لهنّ عند حاجتهنّ و لا صبر لهنّ عند شهوتهنّ التّبرّج لهنّ لازم و إن كبرن و العجب لهنّ لاحق و إن عجزن رضاهنّ في فروجهنّ لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل ينسين الخير و يحفظن الشّرّ يتهافتن بالبهتان و يتمادين في الطّغيان و يتصدّين للشّيطان فداروهنّ على كلّ حال و أحسنوا لهنّ المقال لعلّهنّ يحسنّ الفعال

 و رواه في العلل و الأمالي عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن غير واحد عن الصّادق ع عن أمير المؤمنين ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 95 - حكم طاعة المرأة إذا طلبت الذّهاب إلى الحمّامات و العرسات و العيدات و النّائحات و لبس الثّياب الرّقاق

25368-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من أطاع امرأته أكبّه اللّه على وجهه في النّار قيل و ما تلك الطّاعة قال تطلب إليه الذّهاب إلى الحمّامات و العرسات و العيدات و النّائحات و الثّياب الرّقاق

25369-  و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص طاعة المرأة ندامة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام و ذكرنا وجهه هناك

باب 96 - كراهة استشارة النّساء إلّا بقصد المخالفة

25370-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر ع قال ذكر عنده النّساء فقال لا تشاوروهنّ في النّجوى و لا تطيعوهنّ في ذي قرابة

25371-  و عنهم عن أحمد عن الجامورانيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن صندل عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إيّاكم و مشاورة النّساء فإنّ فيهنّ الضّعف و الوهن و العجز

25372-  و عنهم عن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن رجل رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في خلاف النّساء البركة

25373-  و بهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين ع كلّ امرئ تدبّره امرأة فهو ملعون

 و رواه الصّدوق مرسلا و كذا الّذي قبله

25374-  و عنهم عن أحمد عن أبي عليّ الواسطيّ رفعه إلى أبي جعفر ع قال إنّ المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها و بقي شرّهما ذهب جمالها و عقم رحمها و احتدّ لسانها

25375-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قال رسول اللّه ص النّساء لا يشاورن في النّجوى و لا يطعن في ذوي القربى إنّ المرأة إذا أسنّت ذهب خير شطريها و بقي شرّهما و ذلك أنّه يعقم رحمها و يسوء خلقها و يحتدّ لسانها و إنّ الرّجل إذا أسنّ ذهب شرّ شطريه و بقي خيرهما و ذلك أنّه يئوب عقله و يستحكم رأيه و يحسن خلقه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جابر عن أبي جعفر ع نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 97 - كراهة مشي المرأة وسط الطّريق و استحباب مشيها إلى جانب الحائط

25376-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص ليس للنّساء من سروات الطّريق شي‏ء و لكنّها تمشي في جانب الحائط و الطّريق

25377-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص ليس للنّساء من سراة الطّريق و لكن جنبيه يعني وسطه

  و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

25378-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال ذكر النّساء عند أبي الحسن ع فقال لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطّريق و لكنّها تمشي إلى جانب الحائط

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 98 - عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهوديّة و النّصرانيّة و تحريم وصف الأجنبيّة للرّجال

25379-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة و النّصرانيّة فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختريّ مثله

25380-  و في عقاب الأعمال بسند تقدّم في عيادة المريض عن النّبيّ ص قال و من وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرّجل و أصاب منها فاحشة لم يخرج من الدّنيا إلّا مغضوبا عليه و من غضب اللّه عليه غضب عليه السّماوات السّبع و الأرضون السّبع و كان عليه من الوزر مثل الّذي أصابها قيل يا رسول اللّه فإن تاب و أصلح قال يتوب اللّه عليه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الأحكام المختصّة بالنّساء

باب 99 - عدم جواز خلوة الرّجل بالمرأة الأجنبيّة و احتباء المرأة

25381-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع بن أبي سيّار عن أبي عبد اللّه ع قال فيما أخذ رسول اللّه ص البيعة على النّساء أن لا يحتبين و لا يقعدن مع الرّجال في الخلاء

25382-  محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار عن أبي الحسن عليّ بن محمّد عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خلف عن موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعفر عن آبائه ع عن رسول اللّه ص قال من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم

25383-  الحسن الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن الصّادق ع قال أخذ رسول اللّه ص على النّساء أن لا ينحن و لا يخمشن و لا يقعدن مع الرّجال في الخلاء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الإجارة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 100 - كراهة القنازع و القصّة و الجمّة و نقش الخضاب

25384-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أمير المؤمنين ع نهى عن القنازع و القصص و نقش الخضاب على الرّاحة و قال إنّما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص و نقش الخضاب

25385-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل عن ابن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا يحلّ لامرأة حاضت أن تتّخذ قصّة و لا جمّة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع مثله

 محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ مثله و كذا الّذي قبله إلّا أنّه أسقط قوله على الرّاحة

أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في أحكام الأولاد إن شاء اللّه

باب 101 - جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها و كراهة شعر غيرها و أنّه يجوز لها كلّ ما تزيّنت به لزوجها

25386-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن ثابت بن سعيد قال سئل أبو عبد اللّه ع عن النّساء يجعل في رءوسهنّ القرامل قال يصلح الصّوف و ما كان من شعر امرأة لنفسها و كره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها

25387-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ع قال سئل عن القرامل الّتي تصنعها النّساء في رءوسهنّ يصلنه بشعورهنّ فقال لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها قال فقلت بلغنا أنّ رسول اللّه ص لعن الواصلة و الموصولة فقال ليس هناك إنّما لعن رسول اللّه ص الواصلة و الموصولة الّتي تزني في شبابها فلمّا كبرت قادت النّساء إلى الرّجال فتلك الواصلة و الموصولة

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن عبد اللّه عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى و كذا الّذي قبله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

25388-  الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن سليمان بن خالد قال قلت له المرأة تجعل في رأسها القرامل قال يصلح له الصّوف و ما كان من شعر المرأة نفسها و كره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به

25389-  و عن عمّار السّاباطيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ النّاس يروون أنّ رسول اللّه ص لعن الواصلة و الموصولة قال فقال نعم قلت الّتي تمتشط و تجعل في الشّعر القرامل قال فقال لي ليس بهذا بأس قلت فما الواصلة و الموصولة قال الفاجرة و القوّادة

  -25390  و عن أبي بصير قال سألته عن قصّة النّواصي تريد المرأة الزّينة لزوجها و عن الحفّ و القرامل و الصّوف و ما أشبه ذلك قال لا بأس بذلك كلّه

25391-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ع قال سألته عن المرأة أ تحفّ الشّعر عن وجهها قال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّجارة

باب 102 - تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل و كراهة ترك الرّجل وطأها لذلك

25392-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ لا تضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده قال كانت المراضع تدفع إحداهنّ الرّجل إذا أراد الجماع فتقول لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الّذي )في بطني( و كان الرّجل تدعوه امرأته فيقول إنّي أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فنهى اللّه عن ذلك أن يضارّ الرّجل المرأة و المرأة الرّجل

  -25393  محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون الزّنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز عن القاسم بن سلّام رفعه عن النّبيّ ص أنّه قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة و هي الغيل و هو أن يجامع الرّجل المرأة و هي مرضع قال و نهى عن الإرقاء و هو كثرة التّدهّن

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام الأولاد و حديث القاسم لا يدلّ على النّهي بل على عدمه

باب 103 - أنّ من علّق نذر العتق على وطء الأمة و طلب ولدها لزم ذلك بالوطء و إن لم ينزل

25394-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي مريم الأنصاريّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قال يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرّة بعد أن يأتيها أ له أن يأتيها و لا ينزل فيها فقال إذا أتاها فقد طلب ولدها

باب 104 - تحريم النّظر إلى النّساء الأجانب و شعورهنّ

25395-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول النّظرة سهم من سهام إبليس مسموم و كم من نظرة أورثت حسرة طويلة

 و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن ابن فضّال مثله

25396-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع و عن يزيد بن حمّاد و غيره عن أبي جميلة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا ما من أحد إلّا و هو يصيب حظّا من الزّنا فزنا العينين النّظر و زنا الفم القبلة و زنا اليدين اللّمس صدّق الفرج ذلك أو كذّب

25397-  و عنهم عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن رجل عن محمّد بن المثنّى عن أبيه عن عثمان بن يزيد عن جابر عن أبي جعفر ع قال لعن رسول اللّه ص رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له و رجلا خان أخاه في امرأته و رجلا يحتاج النّاس إلى نفعه فيسألهم الرّشوة

  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن بعض العراقيّين عن محمّد بن المثنّى مثله

25398-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ع قال استقبل شابّ من الأنصار امرأة بالمدينة و كان النّساء يتقنّعن خلف آذانهنّ فنظر إليها و هي مقبلة فلمّا جازت نظر إليها و دخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان فجعل ينظر خلفها و اعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه فلمّا مضت المرأة نظر فإذا الدّماء تسيل على ثوبه و صدره فقال و اللّه لآتينّ رسول اللّه ص و لأخبرنّه فأتاه فلمّا رآه رسول اللّه ص قال ما هذا فأخبره فهبط جبرئيل ع بهذه الآية قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنّ اللّه خبير بما يصنعون

25399-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم عن عقبة قال قال أبو عبد اللّه ع النّظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها للّه عزّ و جلّ لا لغيره أعقبه اللّه أمنا و إيمانا يجد طعمه

25400-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن الكاهليّ قال قال أبو عبد اللّه ع النّظرة بعد النّظرة تزرع في القلب الشّهوة و كفى بها لصاحبها فتنة

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن يحيى بن المغيرة عن زافر رفعه قال قال عيسى ع و ذكر الحديث نحوه

25401-  و بإسناده عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال لا بأس أن ينظر إلى شعر أمّه أو أخته أو بنته

25402-  قال و قال ع أوّل نظرة لك و الثّانية عليك و لا لك و الثّالثة فيها الهلاك

25403-  قال و قال الصّادق ع من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السّماء أو غمّض بصره لم يرتدّ إليه بصره حتّى يزوّجه اللّه من الحور العين

25404-  قال و في خبر آخر لم يرتدّ إليه طرفه حتّى يعقبه اللّه إيمانا يجد طعمه

25405-  و في عيون الأخبار عن محمّد بن عمر الجعابيّ عن الحسن بن عبد اللّه بن محمّد الرّازيّ عن أبيه عن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص من قتل حيّة قتل كافرا و قال لا تتبع النّظرة النّظرة فليس لك يا عليّ إلّا أوّل نظرة

25406-  و في العلل و عيون الأخبار بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتبه إليه من جواب مسائله و حرّم النّظر إلى شعور النّساء المحجوبات بالأزواج و إلى غيرهنّ من النّساء لما فيه من تهييج الرّجال و ما يدعو إليه التّهييج من الفساد و الدّخول فيما لا يحلّ و لا يجمل و كذلك ما أشبه الشّعور إلّا الّذي قال اللّه تعالى و القواعد من النّساء اللّاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة أي غير الجلباب فلا بأس بالنّظر إلى شعور مثلهنّ

25407-  و في معاني الأخبار قال قال رسول اللّه ص يا عليّ أوّل نظرة لك و الثّانية عليك لا لك

25408-  و عن الحسين بن أحمد العدل عن جدّه محمّد بن أحمد عن محمّد بن عمّار عن موسى بن إسماعيل عن حمّاد بن سلمة عن محمّد بن إسحاق عن محمّد بن إبراهيم عن سلمة عن أبي الطّفيل عن عليّ بن أبي طالب ع أنّ رسول اللّه ص قال له يا عليّ لك كنز في الجنّة و أنت ذو قرنيها فلا تتبع النّظرة النّظرة فإنّ لك الأولى و ليست لك الأخيرة

25409-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال لكم أوّل نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة أخرى و احذروا الفتنة

25410-  و في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص قال من اطّلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شي‏ء من جسدها كان حقّا على اللّه أن يدخله النّار مع المنافقين الّذين كانوا يتّبّعون عورات النّساء في الدّنيا و لا يخرج من الدّنيا حتّى يفضحه اللّه و يبدي للنّاس عورته في الآخرة و من ملأ عينيه من امرأة حراما حشاهما اللّه يوم القيامة بمسامير من نار و حشاهما نارا حتّى يقضي بين النّاس ثمّ يؤمر به إلى النّار

25411-  و في معاني الأخبار عن عليّ بن أحمد بن عمران الدّقّاق عن )حمزة بن محمّد العلويّ( عن جعفر بن محمّد بن مالك عن محمّد بن الحسين بن زيد عن محمّد بن زياد الأزديّ عن مفضّل بن عمر عن الصّادق ع في حديث في قوله تعالى فنظر نظرة في النّجوم فقال إنّي سقيم قال إنّما قيّده اللّه سبحانه بالنّظرة الواحدة لأنّ النّظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلّا بعد النّظرة الثّانية بدلالة قول النّبيّ ص لمّا قال لأمير المؤمنين ع يا عليّ أوّل النّظرة لك و الثّانية عليك لا لك

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 105 - تحريم التزام الرّجل الأجنبيّة و لمسها و مصافحتها حرّة أو أمة

25412-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في حديث المناهي قال و من ملأ عينيه من حرام ملأ اللّه عينيه يوم القيامة من النّار إلّا أن يتوب و يرجع و قال ع و من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من اللّه عزّ و جلّ و من التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النّار

25413-  سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن أبي كهمس قال كنت نازلا في المدينة و كان فيها وصيفة و كانت تعجبني فانصرفت ليلة ممسيا فافتتحت الباب ففتحت لي )فقبضت على ثديها( فلمّا كان من الغد دخلت على أبي عبد اللّه ع فقال تب إلى اللّه ممّا صنعت البارحة

25414-  و عن مهزم الأسديّ قال كنّا بالمدينة و كانت جارية صاحب الدّار تعجبني و إنّي أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها فلمّا كان من الغد دخلت على أبي عبد اللّه ع فقال أين أقصي أثرك قلت ما برحت بالمسجد فقال أ ما تعلم أنّ أمرنا )هذا لا يتمّ( إلّا بالورع

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 106 - حكم سماع صوت الأجنبيّة و كراهة محادثة النّساء لغير حاجة و تحريم مفاكهة الأجانب و ممازحتهنّ

25415-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّه ع إذ دخلت علينا أمّ خالد الّتي كان قطّعها يوسف بن عمر تستأذن عليه فقال أبو عبد اللّه ع أ يسرّك أن تسمع كلامها قال فقلت نعم قال فأذن لها قال و أجلسني معه على الطّنفسة قال ثمّ دخلت فتكلّمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما الحديث

 أقول و أحاديث روايات النّساء عنهم ع كثيرة لكن يحتمل اختصاصه بالعجائز

25416-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع عن رسول اللّه ص في حديث المناهي قال و نهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها و غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها منه

25417-  و في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الحميريّ عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال رسول اللّه ص أربع يمتن القلب الذّنب على الذّنب و كثرة مناقشة النّساء يعني محادثتهنّ و مماراة الأحمق يقول و تقول و لا )يئول( إلى خير أبدا و مجالسة الموتى قيل و ما الموتى قال كلّ غنيّ مترف

25418-  و في عقاب الأعمال بسند تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص قال و من صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثمّ يؤمر به إلى النّار و من فاكه امرأة لا يملكها )حبسه اللّه( بكلّ كلمة كلّمها في الدّنيا ألف عام

25419-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن حمدويه و إبراهيم عن العبيديّ عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال كنت أقرئ امرأة كنت أعلّمها القرآن فمازحتها بشي‏ء فقدمت على أبي جعفر ع فقال لي أيّ شي‏ء قلت للمرأة )فغطّيت وجهي( فقال لا تعودنّ إليها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 107 - عدم جواز النّظر إلى شعر أخت الزّوجة و أنّها هي و الغريبة سواء

25420-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سألته عن الرّجل يحلّ له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته فقال لا إلّا أن تكون من القواعد قلت له أخت امرأته و الغريبة سواء قال نعم قلت فما لي من النّظر إليه منها فقال شعرها و ذراعها

 أقول هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوّله

باب 108 - كراهة النّظر في أدبار النّساء الأجانب من وراء الثّياب

25421-  محمّد بن عليّ بن الحسين بأسانيده عن هشام و حفص و حمّاد بن عثمان كلّهم عن أبي عبد اللّه ع قال ما يأمن الّذين ينظرون في أدبار النّساء أن ينظر بذلك في نسائهم

25422-  و بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع في قول اللّه عزّ و جلّ يا أبت استأجره إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين قال قال لها شعيب يا بنيّة هذا قويّ برفع الصّخرة الأمين من أين عرفتيه قالت يا أبت إنّي مشيت قدّامه فقال امشي من خلفي فإن ضللت فأرشديني إلى الطّريق فإنّا قوم لا ننظر إلى أدبار النّساء

 و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلا

25423-  و بإسناده عن أبي بصير أنّه قال للصّادق ع الرّجل تمرّ به المرأة فينظر إلى خلفها قال أ يسرّ أحدكم أن ينظر إلى أهله و ذات قرابته قلت لا قال فارض للنّاس ما ترضاه لنفسك

25424-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال أ ما يخشى الّذين ينظرون في أدبار النّساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 109 - ما يحلّ النّظر إليه من المرأة بغير تلذّذ و تعمّد و ما لا يجب عليها ستره

25425-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل عن الفضيل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الذّراعين من المرأة هما من الزّينة الّتي قال اللّه و لا يبدين زينتهنّ إلّا لبعولتهنّ قال نعم و ما دون الخمار من الزّينة و ما دون السّوارين

25426-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ما يحلّ للرّجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه و الكفّان و القدمان

 و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد مثله

25427-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد و الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ إلّا ما ظهر منها قال الزّينة الظّاهرة الكحل و الخاتم

25428-  و عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و لا يبدين زينتهنّ إلّا ما ظهر منها قال الخاتم و المسكة و هي القلب

  -25429  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال سمعت جعفرا و سئل عمّا تظهر المرأة من زينتها قال الوجه و الكفّين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على القيدين و يأتي ما يؤيّده و به يجمع بين الأحاديث على أنّ عدم وجوب السّتر لا يلزم منه جواز النّظر عمدا

باب 110 - حكم القواعد من النّساء

25430-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و القواعد من النّساء اللّاتي لا يرجون نكاحا ما الّذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ قال الجلباب

25431-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قرأ أن يضعن ثيابهنّ قال الخمار و الجلباب قلت بين يدي من كان فقال بين يدي من كان غير متبرّجة بزينة فإن لم تفعل فهو خير لها و الزّينة الّتي يبدين لهنّ شي‏ء في الآية الأخرى

25432-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال القواعد من النّساء ليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ قال تضع الجلباب وحده

25433-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنّة

25434-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن أحمد بن يونس قال ذكر الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النّساء الّتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها و ذراعها فكتب ع من قعدن عن النّكاح

25435-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القواعد من النّساء ما الّذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ فقال الجلباب إلّا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 111 - حكم غير أولي الإربة من الرّجال

25436-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قوله عزّ و جلّ أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال إلى آخر الآية قال الأحمق الّذي لا يأتي النّساء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الصّفّار عن السّنديّ بن محمّد عن صفوان بن يحيى مثله

25437-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألته عن غير أولي الإربة من الرّجال قال الأحمق المولّى عليه الّذي لا يأتي النّساء

25438-  و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عليّ بن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله

 و الّذي قبله عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى مثله

  -25439  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل و رسول اللّه ص يسمع إذا افتتحتم الطّائف إن شاء اللّه فعليك بابنة غيلان الثّقفيّة فإنّها شموع نجلاء مبتّلة هيفاء شنباء إذا جلست تثنّت و إذا تكلّمت غنّت تقبل بأربع و تدبر بثمان بين رجليها مثل القدح فقال النّبيّ ص لا أراكما من أولي الإربة من الرّجال فأمر بهما رسول اللّه ص فغرّبا إلى مكان يقال له العرايا و كانا يتسوّقان في كلّ جمعة

باب 112 - جواز النّظر إلى شعور نساء أهل الذّمّة و أيديهنّ

25440-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا حرمة لنساء أهل الذّمّة أن ينظر إلى شعورهنّ و أيديهنّ

25441-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال لا بأس بالنّظر إلى رءوس نساء أهل الذّمّة و قال ينزل المسلمون على أهل الذّمّة في أسفارهم و حاجاتهم و لا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 113 - جواز النّظر إلى شعور نساء الأعراب و أهل السّواد و كذا المجنونة بغير تعمّد

25442-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبّاد بن صهيب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا بأس بالنّظر إلى رءوس أهل تهامة و الأعراب و أهل السّواد و العلوج لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون قال و المجنونة و المغلوبة على عقلها لا بأس بالنّظر إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمّد ذلك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه و

 رواه في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه أسقط لفظ المجنونة و ذكر أهل الذّمّة بدل العلوج

أقول الظّاهر أنّ المراد بالتّعمّد هنا النّظر بشهوة

باب 114 - حكم قناع الأمة و المدبّرة و المكاتبة و أمّ الولد في الصّلاة و غيرها

25443-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن أمّهات الأولاد لها أن تكشف رأسها بين يدي الرّجال قال تقنّع

25444-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول ليس على الأمة قناع في الصّلاة و لا على المدبّرة و لا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصّلاة و هي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها و يجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي

باب 115 - عدم جواز مصافحة الأجنبيّة إلّا من وراء الثّوب و لا يغمز كفّها

25445-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له هل يصافح الرّجل المرأة ليست بذات محرم فقال لا إلّا من وراء الثّوب

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير مثله

25446-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مصافحة الرّجل المرأة قال لا يحلّ للرّجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها أخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها و أمّا المرأة الّتي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثّوب و لا يغمز كفّها

25447-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن أسلم الجبليّ عن عبد الرّحمن بن سالم الأشلّ عن المفضّل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه ع كيف ماسح رسول اللّه ص النّساء حين بايعهنّ فقال دعا بمركنه الّذي كان يتوضّأ فيه فصبّ فيه ماء ثمّ غمس فيه يده اليمنى فكلّما بايع واحدة منهنّ قال اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول اللّه ص فكان هذا مماسحته إيّاهنّ

 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع مثله

25448-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه ع أ تدري كيف بايع رسول اللّه ص النّساء قلت اللّه أعلم و ابن رسوله أعلم قال جمعهنّ حوله ثمّ دعا بتور برام فصبّ فيه نضوحا ثمّ غمس يده إلى أن قال ثمّ قال اغمسن أيديكنّ ففعلن فكانت يد رسول اللّه ص الطّاهرة أطيب من أن يمسّ بها كفّ أنثى ليست له بمحرم

25449-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ربعيّ بن عبد اللّه أنّه قال لمّا بايع رسول اللّه ص النّساء و أخذ عليهنّ دعا بإناء فملأه ثمّ غمس يده في الإناء ثمّ أخرجها ثمّ أمرهنّ أن يدخلن أيديهنّ فيغمسن فيه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 116 - جواز مصافحة المحارم و استحباب كونها من وراء الثّوب

25450-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن سالم عن بعض أصحابنا عن الحكم بن مسكين قال حدّثتني سعيدة و منّة أختا محمّد بن أبي عمير قالتا دخلنا على أبي عبد اللّه ع فقلنا تعود المرأة أخاها قال نعم قلنا تصافحه قال من وراء الثّوب قالت إحداهما إنّ أختي هذه تعود إخوتها قال إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبّغة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 117 - جملة ممّا يحرم على النّساء و ما يكره لهنّ و ما يسقط عنهنّ

25451-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث مبايعة النّبيّ ص النّساء أنّه قال لهنّ اسمعن يا هؤلاء أبايعكنّ على أن لا تشركن باللّه شيئا و لا تسرقن و لا تزنين و لا تقتلن أولادكنّ و لا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكنّ و أرجلكنّ و لا تعصين بعولتكنّ في معروف أقررتنّ قلن نعم

25452-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيّوب عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و لا يعصينك في معروف قال المعروف أن لا يشققن جيبا و لا يلطمن خدّا و لا يدعون ويلا و لا يتخلّفن عند قبر و لا يسوّدن ثوبا و لا ينشرن شعرا

25453-  و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن سليمان بن سماعة عن عليّ بن إسماعيل عن عمرو بن أبي المقدام قال سمعت أبا جعفر ع يقول تدرون ما قوله تعالى و لا يعصينك في معروف قلت لا قال إنّ رسول اللّه ص قال لفاطمة إذا أنا متّ فلا تخمشي عليّ وجها و لا ترخي عليّ شعرا و لا تنادي بالويل و لا تقيمي عليّ نائحة قال ثمّ قال هذا المعروف الّذي قال اللّه عزّ و جلّ

25454-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا فتح رسول اللّه ص مكّة بايع الرّجال ثمّ جاءه النّساء يبايعنه فأنزل اللّه عزّ و جلّ يا أيّها النّبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن باللّه شيئا و لا يسرقن و لا يزنين و لا يقتلن أولادهنّ و لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنّ و أرجلهنّ و لا يعصينك في معروف فبايعهنّ و استغفر لهنّ اللّه إنّ اللّه غفور رحيم إلى أن قال فقالت أمّ حكيم ما ذلك المعروف الّذي أمرنا اللّه أن لا نعصيك فيه قال لا تلطمن خدّا و لا تخمشن وجها و لا تنتفن شعرا و لا تشققن جيبا و لا تسوّدن ثوبا فبايعهنّ رسول اللّه ص على هذا فقالت يا رسول اللّه كيف نبايعك فقال إنّي لا أصافح النّساء فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثمّ أخرجها فقال أدخلن أيديكنّ في هذا الماء فهي البيعة

25455-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع عن النّبيّ ص في حديث المناهي قال و نهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فإن خرجت لعنها كلّ ملك في السّماء و كلّ شي‏ء تمرّ عليه من الجنّ و الإنس حتّى ترجع إلى بيتها و نهى أن تتزيّن لغير زوجها فإن فعلت كان حقّا على اللّه عزّ و جلّ أن يحرقها بالنّار و نهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها و غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها منه و نهى أن تباشر المرأة المرأة و ليس بينهما ثوب و نهى أن تحدّث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها إلى أن قال و قال ع أيّما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل اللّه منها صرفا و لا عدلا و لا حسنة من عملها حتّى ترضيه و إن صامت نهارها و قامت ليلها و أعتقت الرّقاب و حملت على جياد الخيل في سبيل اللّه و كانت في أوّل من ترد النّار و كذلك الرّجل إذا كان لها ظالما ثمّ قال ألا و أيّما امرأة لم ترفق بزوجها و حملته على ما لا يقدر عليه و ما لا يطيق لم يقبل اللّه منها حسنة و تلقى اللّه و هو عليها غضبان

25456-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ ليس على النّساء جمعة و لا جماعة و لا أذان و إقامة و لا عيادة مريض و لا اتّباع جنازة و لا هرولة بين الصّفا و المروة و لا استلام الحجر و لا حلق و لا تولّي القضاء و لا تستشار و لا تذبح إلّا عند الضّرورة و لا تجهر بالتّلبية و لا تقيم عند قبر و لا تسمع الخطبة و لا تتولّى التّزويج بنفسها و لا تخرج من بيت زوجها إلّا بإذنه فإن خرجت بغير إذنه لعنها اللّه عزّ و جلّ و جبرئيل و ميكائيل و لا تعطي من بيت زوجها شيئا إلّا بإذنه و لا تبيت و زوجها عليها ساخط و إن كان ظالما لها

 و رواه في الخصال بالإسناد الآتي عن أنس بن محمّد مثله

  -25457  و في عيون الأخبار عن عليّ بن عبد اللّه الورّاق عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ عن محمّد بن عليّ الرّضا عن آبائه عن عليّ ع قال دخلت أنا و فاطمة على رسول اللّه ص فوجدته يبكي بكاء شديدا فقلت له فداك أبي و أمّي يا رسول اللّه ما الّذي أبكاك فقال يا عليّ ليلة أسري بي إلى السّماء رأيت نساء من أمّتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنّ ثمّ ذكر حالهنّ إلى أن قال فقالت فاطمة حبيبي و قرّة عيني أخبرني ما كان عملهنّ فقال أمّا المعلّقة بشعرها فإنّها كانت لا تغطّي شعرها من الرّجال و أمّا المعلّقة بلسانها فإنّها كانت تؤذي زوجها و أمّا المعلّقة بثدييها فإنّها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير إذنه و أمّا المعلّقة برجليها فإنّها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها و أمّا الّتي كانت تأكل لحم جسدها فإنّها كانت تزيّن بدنها للنّاس و أمّا الّتي تشدّ يداها إلى رجليها و تسلّط عليها الحيّات و العقارب فإنّها كانت قذرة الوضوء و الثّياب و كانت لا تغتسل من الجنابة و الحيض و لا تتنظّف و كانت تستهين بالصّلاة و أمّا العمياء الصّمّاء الخرساء فإنّها كانت تلد من الزّنا فتعلّقه في عنق زوجها و أمّا الّتي كانت تقرض لحمها بالمقاريض فإنّها كانت تعرض نفسها على الرّجال و أمّا الّتي كانت تحرق وجهها و بدنها و هي تجرّ أمعاءها فإنّها كانت قوّادة و أمّا الّتي كان رأسها رأس خنزير و بدنها بدن الحمار فإنّها كانت نمّامة كذّابة و أمّا الّتي كانت على صورة الكلب و النّار تدخل في دبرها و تخرج من فيها فإنّها كانت قينة نوّاحة حاسدة ثمّ قال ع ويل لامرأة أغضبت زوجها و طوبى لامرأة رضي عنها زوجها

باب 118 - عدم جواز دخول الرّجال على النّساء الأجانب إلّا بإذن أوليائهنّ

25458-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن هارون بن الجهم عن جعفر بن عمر عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص أن يدخل الرّجال على النّساء إلّا )بإذن أوليائهنّ(

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 119 - وجوب استئذان الولد في الدّخول على أبيه و عنده زوجة و جواز دخول الأب على ابنه بغير إذن

25459-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي عبد اللّه ع قال يستأذن الرّجل إذا دخل على أبيه و لا يستأذن الأب على الابن الحديث

25460-  و عنهم عن أحمد عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يستأذن على أبيه فقال نعم قد كنت أستأذن على أبي و ليست أمّي عنده إنّما هي امرأة أبي توفّيت أمّي و أنا غلام و قد يكون من خلوتهما ما لا أحبّ أن أفجأهما عليه و لا يحبّان ذلك منّي و السّلام أحسن و أصوب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 120 - وجوب الاستئذان على النّساء المحارم إذا كان لهنّ أزواج قبل الدّخول و جواز عدم الإذن إذا لم يسلّموا

25461-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و يستأذن الرّجل على ابنته و أخته إذا كانتا متزوّجتين

25462-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد جميعا عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و من بلغ الحلم فلا يلج على أمّه و لا على أخته و لا على خالته و لا على سوى ذلك إلّا بإذن و لا تأذنوا حتّى يسلّموا و السّلام طاعة للّه عزّ و جلّ

25463-  و عنهم عن أحمد عن إسماعيل بن مهران عن عبيد بن معاوية بن شريح عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن أبي جعفر ع عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ قال خرج رسول اللّه ص يريد فاطمة و أنا معه فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثمّ قال السّلام عليكم فقالت فاطمة ع و عليك السّلام يا رسول اللّه قال أدخل قالت ادخل يا رسول اللّه قال أدخل أنا و من معي قالت ليس عليّ قناع فقال يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنّعي به رأسك ففعلت ثمّ قال السّلام عليك فقالت و عليك السّلام يا رسول اللّه قال أدخل قالت نعم يا رسول اللّه قال أنا و من معي قالت و من معك قال جابر فدخل رسول اللّه ص و دخلت و إذا وجه فاطمة ع أصفر كأنّه بطن جرادة فقال رسول اللّه ص ما لي أرى وجهك أصفر قالت يا رسول اللّه الجوع فقال رسول اللّه ص اللّهمّ مشبع الجوعة و دافع الضّيعة أشبع فاطمة بنت محمّد قال جابر فو اللّه لنظرت إلى الدّم يتحدّر من قصاصها حتّى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليوم

25464-  و عنهم عن أحمد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في حديث قال و من بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمّه و لا على أخته و لا على ابنته و لا على من سوى ذلك إلّا بإذن و لا يؤذن لأحد حتّى يسلّم فإنّ السّلام طاعة الرّحمن

باب 121 - أنّه لا بدّ من استئذان العبيد و الأطفال إذا أرادوا الدّخول على الرّجال في ثلاث ساعات قبل الفجر و عند الظّهر و بعد العشاء و يدخلون في غير ذلك بغير إذن

25465-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم و الّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر و حين تضعون ثيابكم من الظّهيرة و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم و لا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم الحديث

25466-  و عنهم عن أحمد عن أبيه عن خلف بن حمّاد عن ربعيّ بن عبد اللّه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم و الّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات قيل من هم قال هم المملوكون من الرّجال و النّساء و الصّبيان الّذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثّلاثة العورات من بعد صلاة العشاء و هي العتمة و حين تضعون ثيابكم من الظّهيرة و من قبل صلاة الفجر و يدخل مملوككم و غلمانكم من بعد هذه الثّلاث عورات بغير إذن إن شاءوا

  -25467  و عنهم عن أحمد عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد جميعا عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال يستأذن الّذين ملكت أيمانكم و الّذين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرّات كما أمركم اللّه عزّ و جلّ إلى أن قال ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شي‏ء منهنّ و لو كان بيته في بيتك قال و يستأذن عليك بعد العشاء الّتي تسمّى العتمة و حين تصبح و حين تضعون ثيابكم من الظّهيرة إنّما أمر اللّه بذلك للخلوة فإنّها ساعة غرّة و خلوة

25468-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن محمّد الحلبيّ عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه تبارك و تعالى الّذين ملكت أيمانكم قال هي خاصّة في الرّجال دون النّساء قلت فالنّساء يستأذنّ في هذه الثّلاث ساعات قال لا و لكن يدخلن و يخرجن و الّذين لم يبلغوا الحلم منكم قال من أنفسكم قال عليهم استئذان كاستئذان من بلغ في هذه الثّلاث ساعات

25469-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم قالا أراد العبيد خاصّة

باب 122 - استحباب الاستئذان ثلاثا و التّسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن

25470-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الاستئذان ثلاثة أوّلهنّ يسمعون و الثّانية يحذرون و الثّالثة إن شاءوا أذنوا و إن شاءوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن

25471-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى حتّى تستأنسوا قال الاستئناس وقع النّعل و التّسليم

25472-  قال و قال الصّادق ع في قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة قال هي الحمّامات و الخانات

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 123 - جملة من الأحكام المختصّة بالنّساء

25473-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن أحمد بن الحسن القطّان عن الحسن بن عليّ العسكريّ عن محمّد بن زكريّا البصريّ عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفيّ قال سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر ع يقول ليس على النّساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا عيادة المريض و لا اتّباع الجنائز و لا إجهار بالتّلبية و لا الهرولة بين الصّفا و المروة و لا استلام الحجر الأسود و لا دخول الكعبة و لا الحلق و إنّما يقصّرن من شعورهنّ و لا تولّى المرأة القضاء و لا تلي الإمارة و لا تستشار و لا تذبح إلّا من اضطرار و تبدأ في الوضوء بباطن الذّراع و الرّجل بظاهره و لا تمسح كما يمسح الرّجال بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب و تمسح عليه في سائر الصّلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها فإذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها و وضعت يديها على صدرها و تضع يديها في ركوعها على فخذيها و إذا أرادت السّجود سجدت لاطئة بالأرض و إذا رفعت رأسها من السّجود جلست ثمّ نهضت إلى القيام و إذا قعدت للتّشهّد رفعت رجليها و ضمّت فخذيها و إذا سبّحت عقدت الأنامل لأنّهنّ مسئولات و إذا كانت لها إلى اللّه حاجة صعدت فوق بيتها و صلّت ركعتين و رفعت رأسها إلى السّماء فإنّها إذا فعلت ذلك استجاب اللّه لها و لم يخيّبها و ليس عليها غسل الجمعة في السّفر و ليس يجوز لها تركه في الحضر و لا تجوز شهادة النّساء في شي‏ء من الحدود و لا تجوز شهادتهنّ في الطّلاق و لا في رؤية الهلال و تجوز شهادتهنّ فيما لا يحلّ للرّجل النّظر إليه و ليس للنّساء من سروات الطّريق شي‏ء و لهنّ جنبتاه و لا يجوز لهنّ نزول الغرف و لا تعلّم الكتابة و يستحبّ لهنّ تعلّم المغزل و سورة النّور و يكره لهنّ سورة يوسف و إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام استتيبت فإن تابت و إلّا خلّدت في السّجن و لا تقتل كما يقتل الرّجل إذا ارتدّ و لكنّها تستخدم خدمة شديدة و تمنع من الطّعام و الشّراب إلّا ما تمسك به نفسها و لا تطعم إلّا خبيث الطّعام و لا تكسى إلّا غليظ الثّياب و خشنها و تضرب على الصّلاة و الصّيام و لا جزية على النّساء و إذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النّساء كيلا يكنّ أوّل ناظر إلى عورته و لا يجوز للمرأة الحائض و لا الجنب الحضور عند تلقين الميّت لأنّ الملائكة تتأذّى بهما و لا يجوز لهما إدخال الميّت قبره و إذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرّجل أن يجلس فيه حتّى يبرد و جهاد المرأة حسن التّبعّل و أعظم النّاس حقّا عليها زوجها و أحقّ النّاس بالصّلاة عليها إذا ماتت زوجها و لا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة و النّصرانيّة لأنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ و لا يجوز لها أن تتطيّب إذا خرجت من بيتها و لا يجوز لها أن تتشبّه بالرّجال لأنّ رسول اللّه ص لعن المتشبّهين من الرّجال بالنّساء و لعن المتشبّهات من النّساء بالرّجال و لا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها و لو أن تعلّق في عنقها خيطا و لا يجوز أن تري أظافيرها بيضاء و لو أن )تمسّها بالحنّاء مسّا( و لا تخضب يديها في حيضها لأنّه يخاف عليها الشّيطان و إذا أرادت المرأة الحاجة و هي في صلاتها صفّقت بيديها و الرّجل يومئ برأسه و هو في صلاته و يشير بيده و يسبّح جهرا و لا يجوز للمرأة أن تصلّي بغير خمار إلّا أن تكون أمة فإنّها تصلّي بغير خمار مكشوفة الرّأس و يجوز للمرأة لبس

 الدّيباج و الحرير في غير صلاة و إحرام و حرّم ذلك على الرّجال إلّا في الجهاد و يجوز أن تتختّم بالذّهب و تصلّي فيه و حرّم ذلك على الرّجال و قال النّبيّ ص يا عليّ لا تتختّم بالذّهب فإنّه زينتك في الجنّة و لا تلبس الحرير فإنّه لباسك في الجنّة و لا يجوز للمرأة في مالها عتق و لا برّ إلّا بإذن زوجها و لا يجوز لها أن تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها و لا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلّا من وراء ثوبها و لا تبايع إلّا من وراء ثوبها و لا يجوز أن تحجّ تطوّعا إلّا بإذن زوجها و لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمّام فإنّ ذلك محرّم عليها و لا يجوز للمرأة ركوب السّرج إلّا من ضرورة أو في سفر و ميراث المرأة نصف ميراث الرّجل و ديتها نصف دية الرّجل و تعاقل المرأة الرّجل في الجراحات حتّى تبلغ ثلث الدّية فإذا زادت على الثّلث ارتفع الرّجل و سفلت المرأة و إذا صلّت المرأة وحدها مع الرّجل قامت خلفه و لم تقم بجنبه و إذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها و من الرّجل إذا صلّي عليه عند رأسه فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها و لا شفيع للمرأة أنجح عند ربّها من رضا زوجها الحديث

25474-  محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار بإسناده الآتي عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال ليس للنّساء من سروات الطّريق شي‏ء و لكن يمشين في وسط الطّريق

25475-  و عن هشام عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يحتطب و يستقي و يكنس و كانت فاطمة ع تطحن و تعجن و تخبز

باب 124 - ما يحلّ للمملوك النّظر إليه من مولاته

25476-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن يونس بن عمّار و يونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شي‏ء من جسدها إلّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك

25477-  قال الكلينيّ و في رواية أخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا

 أقول هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة و الضّرورة أو التّقيّة لما تقدّم و يأتي

25478-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع المملوك يرى شعر مولاته و ساقها قال لا بأس

 أقول تقدّم الوجه في مثله

  -25479  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المملوك يرى شعر مولاته قال لا بأس

25480-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد و عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن معاوية بن عمّار قال كنّا عند أبي عبد اللّه ع نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحّب به إلى أن قال فقال له هذا ابنك قال نعم و هو يزعم أنّ أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحلّ لهم قال و ما هو قال المرأة القرشيّة و الهاشميّة تركب و تضع يدها على رأس الأسود و ذراعيها على عنقه فقال أبو عبد اللّه ع يا بنيّ أ ما تقرأ القرآن قلت بلى قال اقرأ هذه الآية لا جناح عليهنّ في آبائهنّ و لا أبنائهنّ حتّى بلغ و لا ما ملكت أيمانهنّ ثمّ قال يا بنيّ لا بأس أن يرى المملوك الشّعر و السّاق

 أقول هذا ظاهر في التّقيّة و اللّه أعلم

25481-  محمّد بن عليّ بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ ينظر المملوك إلى شعر مولاته قال نعم و إلى ساقها

25482-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن القاسم الصّيقل قال كتبت إليه أمّ عليّ تسأل عن كشف الرّأس بين يدي الخادم و قالت له إنّ شيعتك اختلفوا عليّ فقال بعضهم لا بأس و قال بعضهم لا يحلّ فكتب ع سألت عن كشف الرّأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه

25483-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه )عن عليّ ع( أنّه كان يقول لا ينظر العبد إلى شعر سيّدته

25484-  محمّد بن الحسن في الخلاف قال روى أصحابنا في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهنّ أنّ المراد به الإماء دون العبيد الذّكران

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 125 - عدم جواز نظر الخصيّ إلى المرأة

25485-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن عبد اللّه بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة النّخعيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أمّ الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها و هي تغتسل قال لا يحلّ ذلك

  -25486  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن إسحاق قال سألت أبا الحسن موسى ع قلت يكون للرّجل الخصيّ يدخل على نسائه فيناولهنّ الوضوء فيرى شعورهنّ قال لا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار مثله

25487-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن قناع الحرائر من الخصيان فقال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ع و لا يتقنّعن قلت فكانوا أحرارا قال لا قلت فالأحرار يتقنّع منهم قال لا

25488-  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل مثله إلى قوله و لا يتقنّعن

25489-  و رواه الصّدوق في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله و لا يتقنّعن و زاد و سألته عن أمّ الولد هل لها أن تكشف رأسها بين يدي الرّجال قال تتقنّع

 أقول هذا محمول إمّا على التّقيّة لما مرّ كما قاله الشّيخ

  -25490  قال و قد روي في خبر آخر أنّه سئل عن ذلك فقال أمسك عن هذا و لم يجبه

 و هذا يدلّ على التّقيّة انتهى و إمّا على صغر البنات أو الخصيان و عدم بلوغهم و إمّا على عدم التّعمّد لما مرّ و إمّا على الحاجة و الضّرورة للخدمة و نحوها و اللّه أعلم

25491-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن الحفّار عن إسماعيل بن عليّ عن عليّ بن عليّ أخي دعبل عن الرّضا عن آبائه عن الحسين ع قال أدخل على أختي سكينة بنت عليّ خادم فغطّت رأسها منه فقيل لها إنّه خادم فقالت هو رجل منع من شهوته

25492-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن عامر عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صالح بن عبد اللّه الخثعميّ عن أبي الحسن ع قال كتبت إليه أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك يحلّ للمرأة أن يراها و تنكشف بين يديه قال فلم يجبني فيها

25493-  الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق قال قال ع لا تجلس المرأة بين يدي الخصيّ مكشوفة الرّأس

25494-  و قال ابن الجنيد في كتابه الأحمديّ على ما نقل عنه علماؤنا روي عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن موسى ع كراهة رؤية الخصيان الحرّة من النّساء حرّا كان أو مملوكا

 أقول لعلّ المراد من الكراهة التّحريم و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 126 - وجوب القناع على الحرّة بعد البلوغ لا قبله و ستر شعرها عن البالغ الأجنبيّ خاصّة

25495-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده

25496-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن الجارية الّتي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها و بينه محرم و متى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصّلاة قال لا تغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصّلاة

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس مثله

  -25497  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال يؤخذ الغلام بالصّلاة و هو ابن سبع سنين و لا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم

25498-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّلاة

باب 127 - حدّ البنت الّتي يجوز للرّجل حملها و تقبيلها بغير شهوة و يجوز أن تباشرها المرأة و حدّ الغلام الّذي يقبّل المرأة

25499-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن أبي أحمد الكاهليّ و أظنّني قد حضرته قال سألته عن جارية ليس بيني و بينها محرم تغشاني فأحملها و أقبّلها فقال إذا أتى عليها ستّ سنين فلا تضعها على حجرك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ قال سأل أحمد بن النّعمان أبا عبد اللّه ع و ذكر نحوه

  -25500  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن يحيى عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها

25501-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن بعض رجاله عن أبي الحسن الرّضا ع أنّ بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبيّة له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم فلمّا دنت منه سأل عن سنّها فقيل خمس فنحّاها عنه

25502-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبيديّ عن زكريّا المؤمن رفعه أنّه قال قال أبو عبد اللّه ع إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام و الغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين

25503-  و بإسناده عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزّنا

25504-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن عليّ بن عقبة عن بعض أصحابنا قال كان أبو الحسن الماضي ع عند محمّد بن إبراهيم والي مكّة و هو زوج فاطمة بنت أبي عبد اللّه ع و كانت لمحمّد بن إبراهيم بنت يلبسها الثّياب و تجي‏ء إلى الرّجل فيأخذها و يضمّها إليه فلمّا تناهت إلى أبي الحسن ع أمسكها بيديه ممدودتين و قال إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له و لا يضمّها إليه

25505-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن محمّد بن أبان عن عبد الرّحمن بن بحر عن أبي عبد اللّه ع قال إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها

باب 128 - الحدّ الّذي يفرّق فيه بين الأطفال في المضاجع

25506-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص الصّبيّ و الصّبيّ و الصّبيّ و الصّبيّة و الصّبيّة و الصّبيّة يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين

25507-  قال و روي أنّه يفرّق بين الصّبيان في المضاجع لستّ سنين

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 129 - تحريم رؤية المرأة الرّجل الأجنبيّ و إن كان أعمى

25508-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه قال استأذن ابن أمّ مكتوم على النّبيّ ص و عنده عائشة و حفصة فقال لهما قوما فادخلا البيت فقالتا إنّه أعمى فقال إن لم يركما فإنّكما تريانه

25509-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال بسند تقدّم في عيادة المريض قال قال النّبيّ ص اشتدّ غضب اللّه على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها فإنّها إن فعلت ذلك أحبط اللّه عزّ و جلّ كلّ عمل عملته فإن أوطأت فراشه غيره كان حقّا على اللّه أن يحرقها بالنّار بعد أن يعذّبها في قبرها

25510-  الحسن الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن النّبيّ ص أنّ فاطمة قالت له في حديث خير للنّساء أن لا يرين الرّجال و لا يراهنّ الرّجال فقال ص فاطمة منّي

25511-  و عن أمّ سلمة قالت كنت عند رسول اللّه ص و عنده ميمونة فأقبل ابن أمّ مكتوم و ذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال احتجبا فقلنا يا رسول اللّه أ ليس أعمى لا يبصرنا قال أ فعمياوان أنتما أ لستما تبصرانه

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 130 - أنّه يجوز للرّجل أن يعالج الأجنبيّة و ينظر إليها مع الضّرورة خاصّة و بالعكس و لا يجوز مع عدمها حتّى من الصّبيّ المميّز

25512-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر و إمّا جرح في مكان لا يصلح النّظر إليه يكون الرّجل أرفق بعلاجه من النّساء أ يصلح له النّظر إليها قال إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت

25513-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه عن الصّبيّ يحجم المرأة قال إذا كان يحسن يصف فلا

25514-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرّجل أن ينظر إليه يعالجه قال لا

25515-  قال و سألته عن الرّجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه و تداويه قال إذا لم يكن عورة فلا بأس

  أقول و تقدّم ما يدلّ على عدم الجواز اختيارا

باب 131 - أنّه يكره للرّجل ابتداء النّساء بالسّلام و دعاؤهنّ إلى الطّعام و تأكّد الكراهة في الشّابّة

25516-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تبدءوا النّساء بالسّلام و لا تدعوهنّ إلى الطّعام فإنّ النّبيّ ص قال النّساء عيّ و عورة فاستروا عيّهنّ بالسّكوت و استروا عوراتهنّ بالبيوت

25517-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا تسلّم على المرأة

25518-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يسلّم على النّساء و يرددن عليه و كان أمير المؤمنين ع يسلّم على النّساء و كان يكره أن يسلّم على الشّابّة منهنّ و يقول أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر

 و رواه الصّدوق مرسلا ثمّ قال إنّما قال ذلك لغيره و إن عبّر عن نفسه و أراد بذلك أيضا التّخوّف من أن يظنّ به ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفر

25519-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن النّساء كيف يسلّمن إذا دخلن على القوم قال المرأة تقول عليكم السّلام و الرّجل يقول السّلام عليكم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة

باب 132 - كراهة خروج النّساء و اختلاطهنّ بالرّجال

25520-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع يا أهل العراق نبّئت أنّ نساءكم يدافعن الرّجال في الطّريق أ ما تستحون

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن غياث بن إبراهيم مثله و زاد و قال لعن اللّه من لا يغار

25521-  قال الكلينيّ و في حديث آخر أنّ أمير المؤمنين ع قال أ ما تستحيون و لا تغارون نساؤكم يخرجن إلى الأسواق و يزاحمن العلوج

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 133 - تحريم الدّياثة

25522-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم الشّيخ الزّاني و الدّيّوث و المرأة توطئ فراش زوجها

25523-  و عنهم عن أحمد عن ابن فضّال عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال حرّمت الجنّة على الدّيّوث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 134 - عدم جواز التّغاير في غير محلّه و تركه عند ظهور العيب

25524-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن بعض أصحابه عن جعفر بن عنبسة عن عبادة بن زياد الأسديّ عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر ع و عن أحمد بن محمّد العاصميّ عمّن حدّثه عن معلّى بن محمّد عن عليّ بن حسّان عن عبد الرّحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال في رسالته إلى الحسن ع إيّاك و التّغاير في غير موضع الغيرة فإنّ ذلك يدعو الصّحيحة منهنّ إلى السّقم و لكن أحكم أمرهنّ فإن رأيت عيبا فعجّل النّكير على الصّغير و الكبير )بأن تعاتب منهنّ البريّة( فيعظّم الذّنب و يهوّن العتب

25525-  أحمد بن أبي عبد اللّه في المحاسن عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال كان إبراهيم غيورا و جدع اللّه أنف من لا يغار

25526-  و عن محمّد بن عليّ عن ابن فضّال عن محمّد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال قال عليّ ع إنّ اللّه يغار للمؤمن فليغر و من لا يغار فإنّه منكوس القلب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 135 - عدم جواز الغيرة في الحلال

25527-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال لا غيرة في الحلال بعد قول رسول اللّه ص لا تحدثا شيئا حتّى أرجع إليكما فلمّا أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 136 - كراهة خروج النّساء إلى العيدين و الجمعة إلّا العجائز

25528-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن مروان بن مسلم عن محمّد بن شريح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن خروج النّساء في العيدين فقال لا إلّا العجوز عليها منقلاها يعني الخفّين

25529-  و عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن خروج النّساء في العيدين و الجمعة فقال لا إلّا امرأة مسنّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 137 - حكم عمل الواشمة و الموتشمة

25530-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الواشمة و الموتشمة و النّاجش و المنجوش ملعونون على لسان محمّد ص

25531-  و قد تقدّم في حديث وصل الشّعر عن أبي جعفر ع قال لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها

باب 138 - عدم كراهة التّزويج في شوّال

25532-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول و سئل عن التّزويج في شوّال فقال إنّ النّبيّ ص تزوّج بعائشة في شوّال و قال إنّما كره ذلك في شوّال أهل الزّمن الأوّل و ذلك أنّ الطّاعون كان يقع فيهم في الأبكار و المملّكات فكرهوه لذلك لا لغيره

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد ع مثله إلّا أنّه قال و ذلك أنّ الطّاعون وقع فيهم ففني الأبكار و المملّكات

25533-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في أماليه قال روي أنّ أمير المؤمنين ع دخل بفاطمة بعد وفاة أختها رقيّة زوجة عثمان )بسبعة عشر( يوما و ذلك بعد رجوعه من بدر و ذلك لأيّام خلت من شوّال

25534-  و روي لستّ من ذي الحجّة

باب 139 - أنّه يستحبّ لمن لم يقدر على التّزويج توفير الشّعر و كثرة الصّوم

25535-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه ليس عندي طول فأنكح النّساء فإليك أشكو العزوبيّة فقال وفّر شعر جسدك و أدم الصّيام ففعل فذهب ما به من الشّبق

25536-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ع قال قال عليّ ع ما كثر شعر رجل قطّ إلّا قلّت شهوته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّوم

باب 140 - استحباب كثرة الزّوجات و المنكوحات و كثرة إتيانهنّ بغير إفراط

25537-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمّر بن خلّاد قال سمعت عليّ بن موسى الرّضا ع يقول ثلاث من سنن المرسلين العطر و إحفاء الشّعر و كثرة الطّروقة

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ

25538-  قال و قال رسول اللّه ص من أراد البقاء و لا بقاء فليباكر الغداء و ليجوّد الحذاء و ليخفّف الرّداء و ليقلّ مجامعة النّساء قيل و ما خفّة الرّداء قال قلّة الدّين

  -25539  قال و قال تعلّموا من الدّيك خمس خصال محافظته على أوقات الصّلاة و الغيرة و السّخاء و الشّجاعة و كثرة الطّروقة

25540-  و بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قيل له ما بال المؤمن أعزّ شي‏ء فقال لأنّ عزّ الإيمان في قلبه و محض الإيمان في صدره إلى أن قال فما بال المؤمن قد يكون أنكح شي‏ء قال لأنّه يحفظ فرجه عن فروج لا تحلّ له لكيلا تميل به شهوته هكذا و هكذا فإذا ظفر بالحلال اكتفى به و استغنى عن غيره

25541-  و في الخصال و في عيون الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن حمّويه عن محمّد بن عيسى قال قال الرّضا ع في الدّيك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء ع معرفته بأوقات الصّلاة و الغيرة و السّخاء و الشّجاعة و كثرة الطّروقة

25542-  محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار عن الحسين بن إبراهيم القزوينيّ عن محمّد بن وهبان عن عليّ بن حبشيّ عن العبّاس بن محمّد بن الحسين عن أبيه عن صفوان بن يحيى و جعفر بن عيسى عن )الحسين بن أبي عبد اللّه( عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال من أراد البقاء و لا بقاء فليباكر الغداء و ليخفّف الرّداء و ليقلّ غشيان النّساء

25543-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أبا بكر و عمر أتيا أمّ سلمة فقالا لها يا أمّ سلمة إنّك قد كنت عند رجل فكيف رسول اللّه ص من ذاك فقالت ما هو إلّا كسائر الرّجال إلى أن قال فغضب رسول اللّه ص ثمّ قال فلمّا كان في السّحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنّة كان فيها هريسة فقال يا محمّد هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت و عليّ و ذرّيّتكما فإنّه لا يصلح أن يأكلها غيركم فجلس رسول اللّه ص و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين ع فأكلوا منها فأعطي رسول اللّه ص في المباضعة من تلك الأكلة قوّة أربعين رجلا فكان إذا شاء غشي نساءه كلّهنّ في ليلة واحدة

25544-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أبي العبّاس الكوفيّ عن محمّد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال من جمع من النّساء ما لا ينكح )أو ينكح( فزنى منهنّ شي‏ء فالإثم عليه

25545-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه أو غيره عن سعد بن سعد عن الحسن بن الجهم قال رأيت أبا الحسن ع اختضب إلى أن قال ثمّ قال إنّ من أخلاق الأنبياء التّنظّف و التّطيّب و حلق الشّعر و كثرة الطّروقة ثمّ قال كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد ثلاثمائة مهيرة و سبعمائة سرّيّة و كان رسول اللّه ص له بضع أربعين رجلا و كان عنده تسع نسوة و كان يطوف عليهنّ في كلّ يوم و ليلة

25546-  و عنهم عن سهل بن زياد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير و غيره في تسمية نساء النّبيّ ص و نسبهنّ عائشة و حفصة و أمّ حبيب بنت أبي سفيان بن حرب و زينب بنت جحش و سودة بنت زمعة و ميمونة بنت الحارث و صفيّة بنت حييّ بن أخطب و أمّ سلمة بنت أبي أميّة و جويرية بنت الحارث و كانت عائشة من تميم و حفصة من عديّ و أمّ سلمة من بني مخزوم و سودة من بني أسد بن عبد العزّى و زينب بنت جحش من بني أسد و عدادها من بني أميّة و أمّ حبيب بنت أبي سفيان من بني أميّة و ميمونة بنت الحارث من بني هلال و صفيّة بنت حييّ بن أخطب من بني إسرائيل و مات ص عن تسع و كان له سواهنّ الّتي وهبت نفسها للنّبيّ و خديجة بنت خويلد أمّ ولده و زينب بنت أبي الجون الّتي خدعت و الكنديّة

25547-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطّالقانيّ عن الحسين بن عليّ السّكّريّ عن محمّد بن زكريّا الجوهريّ عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه عن الصّادق ع قال تزوّج رسول اللّه ص بخمس عشرة امرأة )فماتت منهنّ اثنتان( و دخل بثلاث عشرة منهنّ و قبض عن تسع فأمّا الّتي لم يدخل بهما فعمرة و الشّنباء و أمّا الثّلاث عشرة اللّاتي دخل بهنّ فأوّلهنّ خديجة بنت خويلد ثمّ سودة بنت زمعة ثمّ أمّ سلمة و اسمها هند بنت أبي أميّة ثمّ أمّ عبد اللّه عائشة بنت أبي بكر ثمّ حفصة بنت عمر ثمّ زينب بنت خزيمة بن الحارث أمّ المساكين ثمّ زينب بنت جحش ثمّ أمّ حبيبة رملة بنت أبي سفيان ثمّ ميمونة بنت الحارث ثمّ زينب بنت عميس ثمّ جويرية بنت الحارث ثمّ صفيّة بنت حييّ بن أخطب و الّتي وهبت نفسها للنّبيّ ص خولة بنت حكيم السّلميّ و كان له سرّيّتان يقسم لهما مع أزواجه مارية القبطيّة و ريحانة الخندفيّة و التّسع اللّاتي قبض عنهنّ عائشة و حفصة و أمّ سلمة و زينب بنت جحش و ميمونة بنت الحارث و أمّ حبيبة بنت أبي سفيان و صفيّة بنت حييّ بن أخطب و جويرية بنت الحارث و سودة بنت زمعة و أفضلهنّ خديجة بنت خويلد ثمّ أمّ سلمة بنت )أبي أميّة ثمّ ميمونة بنت( الحارث

25548-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن يونس بن عبد الرّحمن عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال في كلّ شي‏ء إسراف إلّا في النّساء قال اللّه فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى و ثلاث و رباع )و قال و أحلّ لكم ما وراء ذلكم( و قال و أحلّ لكم ما ملكت أيمانكم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و على عدم جواز تجاوز الأربع بالعقد الدّائم و جوازه في المنقطع و ملك اليمين

باب 141 - استحباب التّنظيف و الزّينة للرّجال و النّساء

25549-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه أو غيره عن سعد بن سعد عن الحسن بن الجهم قال رأيت أبا الحسن ع اختضب فقلت جعلت فداك اختضبت فقال نعم إنّ التّهيئة ممّا يزيد في عفّة النّساء و لقد ترك النّساء العفّة بترك أزواجهنّ التّهيئة ثمّ قال أ يسرّك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة قلت لا قال فهو ذاك ثمّ قال من أخلاق الأنبياء التّنظّف و التّطيّب و حلق الشّعر و كثرة الطّروقة الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الطّهارة

باب 142 - استحباب التّهنئة بالتّزويج و كيفيّتها

25550-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد اللّه البرقيّ رفعه قال لمّا زوّج رسول اللّه ص فاطمة ع قالوا بالرّفاء و البنين فقال لا بل على الخير و البركة

باب 143 - كراهة التّزويج بامرأة يكون أبوها أو جدّها ملعونا على لسان النّبيّ ص

25551-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبيه عن سدير قال قال لي أبو جعفر ع يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال و حسن تبعّل فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع فقلت قد أصبتها فلانة بنت فلان بن محمّد بن الأشعث بن قيس فقال لي يا سدير إنّ رسول اللّه ص لعن قوما فجرت اللّعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة و أنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النّار

باب 144 - أنّه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها و لو بجلب المحبّة إليها

25552-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص لامرأة سألته إنّ لي زوجا و به عليّ غلظة و إنّي صنعت شيئا لأعطّفه عليّ فقال لها رسول اللّه ص أفّ لك كدّرت البحار و كدّرت الطّين و لعنتك الملائكة الأخيار و ملائكة السّماوات و الأرض قال فصامت المرأة نهارها و قامت ليلها و حلقت رأسها و لبست المسوح فبلغ ذلك النّبيّ ص فقال إنّ ذلك لا يقبل منها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على تحريم السّحر في التّجارة و يأتي ما يدلّ عليه في الحدود

باب 145 - كراهة الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه حتّى يبرد

25553-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتّى يبرد

و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال فلا يجلس أحد في مجلسها حتّى يبرد

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 146 - ما ينبغي اختياره للتّزويج من القبائل

25554-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن يحيى بن عمران عن أبي عبد اللّه ع قال الشّجاعة في أهل خراسان و الباه في أهل بربر و السّخاء و الحسد في العرب فتخيّروا لنطفكم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 147 - استحباب خلع خفّ العروس إذا دخلت و غسل رجليها و صبّ الماء من باب الدّار إلى أقصاها

25555-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال أوصى رسول اللّه ص عليّ بن أبي طالب ع فقال يا عليّ إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفّيها حين تجلس و اغسل رجليها و صبّ الماء من باب دارك إلى أقصى دارك فإنّك إذا فعلت ذلك أخرج اللّه من دارك سبعين ألف لون من الفقر و أدخل فيها سبعين ألف لون من البركة و أنزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس العروس حتّى تنال بركتها كلّ زاوية في بيتك و تأمن العروس من الجنون و الجذام و البرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدّار الحديث

  و رواه في العلل و الأمالي أيضا

باب 148 - استحباب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان و الخلّ و الكزبرة و التّفّاح الحامض

25556-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع أنّه قال و امنع العروس في أسبوعك من الألبان و الخلّ و الكزبرة و التّفّاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء فقال عليّ ع يا رسول اللّه و لأيّ شي‏ء أمنعها من هذه الأشياء الأربعة قال لأنّ الرّحم يعقم و يبرد من هذه الأشياء الأربعة عن الولد و لحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد فقال عليّ ع يا رسول اللّه ما بال الخلّ تمنع منه قال إذا حاضت على الخلّ لم تطهر أبدا بتمام و الكزبرة تثير الحيض في بطنها و تشدّد عليها الولادة و التّفّاح الحامض يقطع حيضها فيصير داء عليها

 و رواه في الأمالي و العلل

 باب 149 - كراهة الجماع بعد الظّهر و في ليلة الفطر و الأضحى و تحت شجرة مثمرة و في وجه الشّمس و تلألئها بغير ساتر و تحت السّماء كذلك و بين الأذان و الإقامة و في النّصف من شعبان

25557-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع أنّه قال يا عليّ لا تجامع امرأتك بعد الظّهر فإنّه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول و الشّيطان يفرح بالحول في الإنسان إلى أن قال )يا عليّ لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضي بينكما ولد فيكبر ذلك الولد و لا يصيب ولدا إلّا على كبر السّنّ( يا عليّ لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون له ستّ أصابع أو أربع أصابع يا عليّ لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون جلّادا قتّالا أو عريفا يا عليّ لا تجامع امرأتك في وجه الشّمس و تلألئها إلّا أن ترخي سترا فيستركما فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس و فقر حتّى يموت يا عليّ لا تجامع امرأتك بين الأذان و الإقامة فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدّماء يا عليّ لا تجامع أهلك في النّصف من شعبان فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون مشئوما ذا شأمة في وجهه

 و رواه في الأمالي و في العلل أيضا

  -25558  و بإسناده عن سليمان بن جعفر عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد عن أبيه عن الصّادق عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه كره لكم أيّتها الأمّة أربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها إلى أن قال و كره المجامعة تحت السّماء

 و رواه في الأمالي كذلك

باب 150 - كراهة جماع الزّوجة بشهوة امرأة الغير و تحريم قراءة الجنب العزائم و كراهة تمسّح الرّجل و المرأة بخرقة واحدة و الجماع من قيام و جماع الحامل بغير وضوء و الجماع على سقوف البنيان و ليلة السّفر و إذا خرج إلى سفر ثلاثة أيّام و لياليهنّ و في أوّل ساعة من اللّيل

25559-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع أنّه قال يا عليّ لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإنّي أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون )مخنّثا مخبّلا( يا عليّ من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نار من السّماء فتحرقهما قال ابن بابويه يعني به قراءة العزائم دون غيرها أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة إلى أن قال يا عليّ لا تجامع امرأتك إلّا و معك خرقة و مع أهلك خرقة و لا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشّهوة على الشّهوة فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما ثمّ يؤدّيكما إلى الفرقة و الطّلاق يا عليّ لا تجامع امرأتك من قيام فإنّ ذلك من فعل الحمير فإن قضي بينكما ولد كان بوّالا في الفراش كالحمير البوّالة في كلّ مكان إلى أن قال يا عليّ إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا و أنت على وضوء فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد يا عليّ لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا يا عليّ إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك اللّيلة فإنّه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حقّ و قرأ ع إنّ المبذّرين كانوا إخوان الشّياطين يا عليّ لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيره ثلاثة أيّام و لياليهنّ فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكلّ ظالم إلى أن قال يا عليّ لا تجامع أهلك أوّل ساعة من اللّيل فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدّنيا على الآخرة يا عليّ احفظ وصيّتي كما حفظتها عن جبرئيل ع

 و رواه في الأمالي أيضا و كذا في العلل

25560-  الحسين بن بسطام و أخوه في طبّ الأئمّة عن محمّد بن إسماعيل عن أحمد بن محرز عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال عليّ ع كره رسول اللّه ص الجماع في اللّيلة الّتي يريد فيها الرّجل سفرا و قال إن رزق ولدا كان جوّالة

25561-  و عن الباقر ع قال قال الحسين ع لأصحابه اجتنبوا الغشيان في اللّيلة الّتي تريدون فيها السّفر فإنّ من فعل ذلك ثمّ رزق ولدا كان جوّالة

باب 151 - استحباب الجماع ليلة الإثنين و ليلة الثّلاثاء و ليلة الخميس و يومه عند الزّوال و ليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء و يوم الجمعة خصوصا بعد العصر و في أيّام التّشريق

25562-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ في وصيّة النّبيّ لعليّ ع قال يا عليّ عليك بالجماع ليلة الإثنين فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب اللّه راضيا بما قسم اللّه عزّ و جلّ له يا عليّ إن جامعت أهلك ليلة الثّلاثاء فقضي بينكما ولد فإنّه يرزق الشّهادة بعد شهادة ألّا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه ص و لا يعذّبه اللّه مع المشركين و يكون طيّب النّكهة و الفم رحيم القلب سخيّ اليد طاهر اللّسان من الكذب و الغيبة و البهتان يا عليّ و إن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فإنّه يكون حاكما من الحكّام أو عالما من العلماء و إن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشّمس عن كبد السّماء فقضي بينكما ولد فإنّ الشّيطان لا يقربه حتّى يشيب و يكون قيّما و يرزقه اللّه السّلامة في الدّين و الدّنيا يا عليّ و إن جامعتها ليلة الجمعة و كان بينكما ولد فإنّه يكون خطيبا قوّالا مفوّها و إن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنّه يكون معروفا مشهورا عالما و إن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فإنّه يرجى أن يكون الولد من الأبدال إن شاء اللّه

 و رواه في الأمالي أيضا و كذا في العلل أقول و تقدّم ما يدلّ على استحباب الجماع يوم الجمعة في أحاديث الجمعة و على استحباب الجماع في أيّام التّشريق في الحجّ و الصّوم

باب 152 - كراهة الغشيان على الامتلاء و نكاح العجائز

25563-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع ثلاثة يهدمن البدن و ربّما قتلن دخول الحمّام على البطنة و الغشيان على الامتلاء و نكاح العجائز

25564-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن قال روي عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة يهزلن البدن و ربّما قتلن إلى أن قال و نكاح العجائز

25565-  قال و زاد فيه أبو إسحاق النّهاونديّ و غشيان النّساء على الامتلاء

  -25566  و قد تقدّم حديث عن أبي جعفر ع قال إنّ المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها و بقي شرّهما ذهب جمالها و عقم رحمها و احتدّ لسانها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام و غيره

باب 153 - استحباب نكاح الإماء المملوكات

25567-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع ثلاثة من عرفهنّ لم يدعهنّ جزّ الشّعر و تشمير الثّوب و نكاح الإماء

25568-  قال و قال الصّادق ع ثلاثة من اعتادهنّ لم يدعهنّ )نظم الشّعر( و تشمير الثّوب و نكاح الإماء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 154 - تحريم الجماع و الإنزال في المسجد لغير المعصوم

25569-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلّا أنا و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين و من كان من أهلي فإنّه منّي

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المساجد

باب 155 - استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثمّ أراد أن يأتي أخرى و للعود إلى الجماع و إن تكرّر و لجماع الحامل

25570-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد )عن عثمان بن عيسى عمّن ذكره( عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أتى الرّجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأخرى توضّأ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء

باب 156 - كراهة جماع المختضب رجلا كان أو امرأة إلّا أن يأخذ الخضاب و يبلغ

25571-  الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة عن محمّد بن جعفر النّرسيّ عن محمّد بن يحيى الأرمنيّ عن محمّد بن سنان عن يونس بن ظبيان عن إسماعيل بن أبي زينب عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لرجل من أوليائه لا تجامع أهلك و أنت مختضب فإنّك إن رزقت ولدا كان مخنّثا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة

باب 157 - وجوب الاحتياط في النّكاح فتوى و عملا زيادة على غيره

25572-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن شعيب الحدّاد قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل من مواليك يقرئك السّلام و قد أراد أن يتزوّج امرأة و قد وافقته و أعجبه بعض شأنها و قد كان لها زوج فطلّقها على غير السّنّة و قد كره أن يقدم على تزويجها حتّى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد اللّه ع هو الفرج و أمر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط فلا يتزوّجها

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

25573-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه ع أنّ النّبيّ ص قال لا تجامعوا في النّكاح على الشّبهة )و قفوا عند الشّبهة( يقول إذا بلغك أنّك قد رضعت من لبنها و أنّها لك محرم و ما أشبه ذلك فإنّ الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة

25574-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة وكّلت رجلا بأن يزوّجها من رجل إلى أن قال فقال ع إنّ النّكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد الحديث

 و رواه الشّيخ كما تقدّم في الوكالة أقول و أحاديث الأمر بالاحتياط كثيرة جدّا يأتي بعضها في القضاء