أبواب موانع الإرث من الكفر و القتل و الرّقّ

باب 1 - أنّ الكافر لا يرث المسلم و لو ذمّيّا و المسلم يرث المسلم و الكافر

32373-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول المسلم يرث امرأته الذّمّيّة و هي لا ترثه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن ابن محبوب جميعا و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب مثله

32374-  و عنه عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لا يحجب المسلم و لا يرثه

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

32375-  و بإسناده عن الحسن بن عليّ الخزّاز عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يرث الكافر المسلم و للمسلم أن يرث الكافر إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشي‏ء

 و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن عليّ الخزّاز مثله

32376-  و بإسناده عن محمّد بن سنان عن عبد الرّحمن بن أعين عن أبي جعفر ع في النّصرانيّ يموت و له ابن مسلم )أ يرثه( قال )نعم( إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّا فنحن نرثهم و هم لا يرثونّا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن موسى بن بكر عن عبد اللّه بن أعين و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن مثله

32377-  و بإسناده عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المسلم هل يرث المشرك قال نعم فأمّا المشرك فلا يرث المسلم

 و رواه الكلينيّ بالسّند السّابق و

 رواه الشّيخ بإسناده عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل المسلم هل يرث المشرك قال نعم و لا يرث المشرك المسلم

32378-  و بإسناده عن موسى بن بكر عن عبد الرّحمن بن أعين عن أبي عبد اللّه ع قال لا يتوارث أهل ملّتين نحن نرثهم و لا يرثونّا إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّا

32379-  و بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول لا يرث اليهوديّ و النّصرانيّ المسلمين و يرث المسلمون اليهود و النّصارى

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد نحوه و

 رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله إلّا أنّه قال و يرث المسلم اليهوديّ و النّصرانيّ

32380-  و بإسناده عن أبي الأسود الدّؤليّ أنّ معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه و قالوا يهوديّ مات و ترك أخا مسلما فقال معاذ سمعت رسول اللّه ص يقول الإسلام يزيد و لا ينقص فورّث المسلم من أخيه اليهوديّ

32381-  قال الصّدوق و قال النّبيّ ص الإسلام يزيد و لا ينقص

32382-  قال و قال ع لا ضرر و لا ضرار في الإسلام فالإسلام يزيد المسلم خيرا و لا يزيده شرّا

32383-  قال و قال ع الإسلام يعلو و لا يعلى عليه

32384-  و في المقنع قال قال أبو عبد اللّه ع في الرّجل النّصرانيّ )تكون( عنده المرأة النّصرانيّة فتسلم أو يسلم ثمّ يموت أحدهما قال ليس بينهما ميراث

32385-  قال و قيل له رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثمّ مات النّصرانيّ و ترك مالا من يرثه قال يكون ميراثه لابنه من المسلمين قيل له كان الرّجل مسلما و فجر بامرأة يهوديّة فولدت منه غلاما فمات المسلم لمن يكون ميراثه قال ميراثه لابنه من اليهوديّة

 أقول هذا محمول على التّقيّة لما يأتي في ولد الزّنا

32386-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل و هشام عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال فيما روى النّاس عن النّبيّ ص أنّه قال لا يتوارث أهل ملّتين قال نرثهم و لا يرثونّا إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّا شدّة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله إلّا أنّه قال إنّ الإسلام لم يزده إلّا عزّا في حقّه

32387-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن القاسم بن عروة عن أبي العبّاس قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يتوارث أهل ملّتين يرث هذا هذا و يرث هذا هذا إلّا أنّ المسلم يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم

32388-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن عليّ بن الحسن بن رباط عن عبد الغفّار بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقرّ أهل ملّتين في قرية واحدة

32389-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن )ابن بكير( عن عبد الرّحمن بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوله ص لا يتوارث أهل ملّتين قال فقال أبو عبد اللّه ع نرثهم و لا يرثونّا إنّ الإسلام لم يزده في ميراثه إلّا شدّة

32390-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن مهزم عن أبي عبد اللّه ع في عبد مسلم و له أمّ نصرانيّة و للعبد ابن حرّ قيل أ رأيت إن ماتت أمّ العبد و تركت مالا قال يرثها ابن ابنها الحرّ

32391-  و عنه عن جعفر عن أبان عن عبد الرّحمن بن أعين قال قال أبو جعفر ع لا نزداد بالإسلام إلّا عزّا فنحن نرثهم و لا يرثونّا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلّا في الولد و الوالد و لا نراه في الزّوج و المرأة

 قال الشّيخ الاستثناء الّذي في هذا الخبر للزّوج و الزّوجة متروك بإجماع الطّائفة أقول يمكن أن يراد بالميراث في آخره الشّرف و نحوه و يبقى التّعليل مجازيّا و مثله كثير

32392-  و عنه عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته يتوارث أهل ملّتين قال لا

  أقول حمله الشّيخ و غيره على نفي التّوارث من الجانبين لا من كلّ جانب كما تقدّم التّصريح به و يحتمل الحمل على التّقيّة لموافقته لأكثر العامّة

32393-  و عنه عن ابن جبلة عن جميل عن أبي عبد اللّه ع في الزّوج المسلم و اليهوديّة و النّصرانيّة أنّه قال لا يتوارثان

 أقول تقدّم وجهه و عنه عن محمّد بن زياد عن محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع مثله

32394-  و عنه عن حنان عن أمّيّ الصّيرفيّ أو بينه و بينه رجل عن عبد الملك بن عمير القبطيّ عن أمير المؤمنين ع أنّه قال للنّصرانيّ الّذي أسلمت زوجته بضعها في يدك و لا ميراث بينكما

 أقول يأتي وجهه

32395-  و عنه عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرّحمن البصريّ قال قال أبو عبد اللّه ع قضى أمير المؤمنين ع في نصرانيّ اختارت زوجته الإسلام و دار الهجرة أنّها في دار الإسلام لا تخرج منها و أنّ بضعها في يد زوجها النّصرانيّ و أنّها لا ترثه و لا يرثها

  قال الشّيخ هذا و الّذي قدّمناه عن أمّيّ الصّيرفيّ موافقان للعامّة على ما يروونه عن أمير المؤمنين ع و رجالهما رجال العامّة و ما هذا حكمه يحمل على التّقيّة و لا يؤخذ به إذا كان مخالفا للأخبار كلّها

32396-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن نصرانيّ يموت ابنه و هو مسلم هل يرث فقال لا يرث أهل ملّة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - حكم ما لو مات نصرانيّ و له أولاد صغار أو كبار و ابن أخ و ابن أخت مسلمان

32397-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عبد الملك بن أعين و مالك بن أعين جميعا عن أبي جعفر ع قال سألته عن نصرانيّ مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و له أولاد و زوجة نصارى فقال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه و يعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصّغار ممّا ورثا عن أبيهم حتّى يدركوا قيل له كيف ينفقان على الصّغار فقال يخرج وارث الثّلثين ثلثي النّفقة و يخرج وارث الثّلث ثلث النّفقة فإذا أدركوا قطعوا النّفقة عنهم قيل له فإن أسلم أولاده و هم صغار فقال يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا فإن أتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم و إن لم يتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه و ابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك و يدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي جعفر ع و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب نحوه

  باب 3 - أنّ الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته شارك فيه إن كان مساويا و اختصّ به إن كان أولى و إن أسلم بعد القسمة لم يرث فإن كان الوارث الإمام فأسلم الكافر ورث و حكم اتّحاد الوارث و أنّ المسلم إذا لم يكن له وارث إلّا الكفّار فميراثه للإمام ع

32398-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مسلم مات و له أمّ نصرانيّة و له زوجة و ولد مسلمون فقال إن أسلمت أمّه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السّدس قلت فإن لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب مسلمين و له قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمّه فإنّ ميراثه لها و إن لم تسلم أمّه و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام

  و رواه الصّدوق و الشّيخ بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله

32399-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه و إن أسلم و قد قسم فلا ميراث له

32400-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان الأحمر عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال من أسلم على ميراث )من( قبل أن يقسم فهو له و من أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له و من أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له و من أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له و قال في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله

32401-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يسلم على الميراث قال إن كان قسم فلا حقّ له و إن كان لم يقسم فله الميراث قال قلت العبد يعتق على ميراث قال هو بمنزلته

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب الكاتب عن محمّد بن أبي عمير مثله

32402-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان عن أبي العبّاس البقباق قال قال أبو عبد اللّه ع من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له

32403-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل مسلم قتل و له أب نصرانيّ لمن تكون ديته قال تؤخذ ديته و تجعل في بيت مال المسلمين لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين

 و بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

  باب 4 - أنّ الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم

32404-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال إنّ عليّا ع كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام أنّه كان يجعل للنّساء و الرّجال حظوظهم منه على كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه ص

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله

32405-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى عليّ ع في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فإنّ للنّساء حظوظهنّ منه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32406-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس قال إنّ أهل الكتاب و المجوس يرثون و يورثون ميراث الإسلام الحديث

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - أنّ من مات و له وارث مسلم و وارث كافر كان الميراث للمسلم خاصّة و إن كان الميّت كافرا

32407-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد يعني العاصميّ عن عليّ بن الحسن التّيميّ عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن ابن رباط رفعه قال قال أمير المؤمنين ع لو أنّ رجلا ذمّيّا أسلم و أبوه حيّ و لأبيه ولد غيره ثمّ مات الأب ورثه المسلم جميع ماله و لم يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

32408-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع في يهوديّ أو نصرانيّ يموت و له أولاد مسلمون و أولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم قال الشّيخ معنى قوله هم على مواريثهم أي على ما يستحقّونه من ميراثهم و قد بيّنّا أنّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمسلمين دونهم قال و لو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التّقيّة انتهى و يحتمل أن يكون الواو في قوله و أولاد غير مسلمين بمعنى أو يعني أنّ الكافر يرثه أولاده مسلمين كانوا أو كفّارا لما مرّ لا في صورة كون بعضهم مسلمين و بعضهم كفّارا

32409-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع في يهوديّ أو نصرانيّ يموت و له أولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم

 و قد تقدّم حديث الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال المسلم يحجب الكافر و يرثه

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - حكم ميراث المرتدّ عن ملّة و عن فطرة و توبته و قتله و عدّة زوجته و حكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد

32410-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال قلت لأبي عبد اللّه ع نصرانيّ أسلم ثمّ رجع إلى النّصرانيّة ثمّ مات قال ميراثه لولده النّصارى و مسلم تنصّر ثمّ مات قال ميراثه لولده المسلمين

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير قال الشّيخ ميراث النّصرانيّ إنّما يكون لولده النّصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون و ميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين

32411-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و سنديّ بن محمّد عن عاصم بن حميد الحنّاط عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل فولدت لسيّدها غلاما ثمّ إنّ سيّدها مات فأوصى بإعتاق السّرّيّة فنكحت رجلا نصرانيّا داريّا و هو العطّار فتنصّرت ثمّ ولدت ولدين و حبلت بآخر فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فأبت فقال أمّا ما ولدت من ولد فإنّه لابنها من سيّدها الأوّل و يحبسها حتّى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها

 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد مثله أقول و يأتي فيه كلام في الحدود

32412-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل ارتدّ عن الإسلام لمن يكون ميراثه فقال يقسم ميراثه على ورثته على كتاب اللّه

32413-  و بالإسناد عن ابن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ارتدّ الرّجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة فهي ترثه في العدّة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتدّ عن الإسلام

32414-  و بالإسناد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن المرتدّ فقال من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل اللّه على محمّد ص بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أيّوب عن سيف بن عميرة و بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الحديثان قبله إلّا أنّه

 قال في حديث أبي بكر الحضرميّ إن ارتدّ الرّجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثا و تعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة فإن رجع إلى الإسلام و تاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب و لا عدّة عليها منه له و إنّما عليها العدّة لغيره فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها و هي ترثه في العدّة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتدّ عن الإسلام

و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب كما رواه الشّيخ و كذا الّذي قبله

32415-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في رجل يموت مرتدّا عن الإسلام و له أولاد فقال ما له لولده المسلمين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أيّوب بن نوح عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبان و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن فضّال عن أبان عن أبي عبد اللّه ع مثله

32416-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال ميراث المرتدّ لولده

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الطّلاق و يأتي ما يدلّ عليه في الحدود و تقدّم في النّكاح ما يدلّ على المسألة الأخيرة

  باب 7 - أنّ القاتل ظلما لا يرث المقتول

32417-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا ميراث للقاتل

32418-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل قتل أمّه قال لا يرثها و يقتل بها صاغرا و لا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه

32419-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد جميعا عن جميل بن درّاج عن أحدهما ع قال لا يرث الرّجل إذا قتل ولده أو والده و لكن يكون الميراث لورثة القاتل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الحديثان قبله

32420-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتل الرّجل أباه قتل به و إن قتله أبوه لم يقتل به و لم يرثه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

  -32421  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه

32422-  و عنهم عن أحمد عن الحسين عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قتل أمّه يرثها قال سمعت أبي ع يقول )لا ميراث للقاتل(

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله و كذا الّذي قبله إلّا أنّه زاد في الثّاني أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه

32423-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقتل ابنه أ يقتل به فقال لا و لا يرث أحدهما الآخر إذا قتله

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 8 - أنّ القاتل عمدا لا يرث من الدّية شيئا

32424-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة شربت دواء عمدا و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال إن كان له عظم و قد نبت عليه اللّحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه و إن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا أو غرّة تؤدّيها إلى أبيه قلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه قال لا لأنّها قتلته فلا ترثه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

32425-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32426-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه ع هل للمرأة من دية زوجها و هل للرّجل من دية امرأته شي‏ء قال نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

32427-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و سنديّ بن محمّد عن عاصم بن حميد الحنّاط عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال أيّما امرأة طلّقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها إلى أن قال و إن قتلت ورث من ديتها و إن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - أنّ القاتل خطأ لا يمنع من الميراث

32428-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع )أنّ أمير المؤمنين ع( قال إذا قتل الرّجل أمّه خطأ ورثها و إن قتلها )متعمّدا فلا( يرثها

  و بإسناده عن محمّد بن قيس نحوه محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و سنديّ بن محمّد عن عاصم بن حميد نحوه و

 بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس مثله إلّا إنّه قال إذا كان خطأ فإنّ له نصيبه من ميراثها و إن كان قتلها متعمّدا فلا يرث منها شيئا

32429-  و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قتل أمّه أ يرثها قال إن كان خطأ ورثها و إن كان عمدا لم يرثها

32430-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن حمّاد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقتل الرّجل بولده إذا قتله و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده و لا يرث الرّجل أباه إذا قتله و إن كان خطأ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه أيضا بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن رجل عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان قال الشّيخ هذا خبر مرسل مقطوع الإسناد و مع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنّه لا يرث القاتل خطأ من ديته و يرثه ممّا عدا الدّية و المتعمّد لا يرث شيئا من الدّية و لا غيرها قال و يحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التّقيّة لأنّ ذلك مذهب العامّة

32431-  و بإسناده عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا يرث الرّجل الرّجل إذا قتله و إن كان خطأ

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس أقول تقدّم وجهه

باب 10 - أنّ الدّية يرثها من يرث المال إلّا الإخوة و الأخوات من الأمّ

32432-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال قضى عليّ ع في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلّا الإخوة و الأخوات من الأمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئا

  و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

32433-  و بالإسناد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع قضى أمير المؤمنين ع أنّ الدّية يرثها الورثة إلّا الإخوة )و الأخوات( من الأمّ فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا

32434-  و بالإسناد عن ابن محبوب عن حمّاد بن عيسى عن سوّار عن الحسن قال إنّ عليّا ع لمّا هزم طلحة و الزّبير أقبل النّاس منهزمين فمرّوا بامرأة حامل على الطّريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيّا فاضطرب حتّى مات ثمّ ماتت أمّه من بعده فمرّ بها عليّ ع و أصحابه )و هي مطروحة على الطّريق و ولدها على الطّريق( فسألهم عن أمرها فقالوا إنّها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة قال فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه فقيل إنّ ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت فورّثه ثلثي الدّية و ورّث أمّه ثلث الدّية ثمّ ورّث الزّوج من المرأة الميّتة نصف ثلث الدّية )الّتي ورثتها( من ابنها و ورّث قرابة المرأة الميّتة الباقي ثمّ ورّث الزّوج أيضا من دية امرأته الميّتة نصف الدّية و هو ألفان و خمسمائة درهم و ورّث قرابة المرأة الميّتة نصف الدّية و هو ألفان و خمسمائة درهم و ذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الّذي رمت به حين فزعت قال و أدّى ذلك كلّه من بيت مال البصرة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا كلّ ما قبله و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

32435-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال الدّية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلّا الإخوة من الأمّ فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32436-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة و عليّ بن رباط عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يرث الإخوة من الأمّ من الدّية شيئا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله

32437-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال سألته هل للإخوة من الأمّ من الدّية شي‏ء قال لا

  و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

32438-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل ضرب ابنته و هي حبلى فأسقطت سقطا ميّتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السّقط دية و لي فيه ميراث فإنّ ميراثي فيه لأبي قال يجوز لأبيها ما وهبت له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن )أحمد بن محمّد بن عيسى( عن عثمان بن عيسى عن سماعة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - أنّ الزّوج يرث من الدّية و كذا الزّوجة

32439-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال للمرأة من دية زوجها و للرّجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه

32440-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و سنديّ بن محمّد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال أيّما امرأة طلّقت فمات زوجها قبل أن تنقضي عدّتها فإنّها ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و إن توفّيت في عدّتها ورثها و إن قتلت ورث من ديتها و إن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه

32441-  و عنه عن عليّ بن أسباط عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ توفّي عنها و هي في عدّتها قال ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و إن ماتت ورثها فإن قتل أو قتلت و هي في عدّتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه

32442-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئا و لا يورّث الرّجل من دية امرأته شيئا و لا الإخوة من الأمّ من الدّية شيئا

 أقول حمله الشّيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه لما مرّ و جوّز حمله على التّقيّة و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 12 - أنّ المتقرّب بالقاتل لا يمنع من الميراث

32443-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى )و ابن أبي عمير( عن جميل عن أحدهما ع في رجل قتل أباه قال لا يرثه و إن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح عن ابن أبي عمير مثله

32444-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد جميعا عن جميل بن درّاج عن أحدهما ع قال لا يرث الرّجل إذا قتل ولده أو والده و لكن يكون الميراث لورثة القاتل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

32445-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن عليّ ع في كلام له على الخوارج قال أ ما علمتم أنّ رسول اللّه ص رجم الزّاني ثمّ صلّى عليه و ورّثه أهله و قتل القاتل و ورّث ميراثه أهله و قطع السّارق و جلد الزّاني غير المحصن ثمّ قسم عليهما من الفي‏ء و نكحا المسلمات

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما

  باب 13 - أنّ القاتل بحقّ يرث المقتول

32446-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث قال سألت جعفر بن محمّد ع عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية و الأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه و هو من أهل البغي و هو وارثه أ يرثه قال نعم لأنّه قتله بحقّ

 و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن سليمان بن داود أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما

باب 14 - أنّ حكم الدّية حكم مال الميّت تقضى منها ديونه و تنفذ وصاياه و تورث عنه و إن قتل عمدا و قبلت الدّية

32447-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر ع أنّ رسول اللّه ص قال إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الوصايا و في الدّين و القرض و يأتي ما يدلّ عليه

باب 15 - أنّ البدويّ غير المهاجر لا يمنع من الميراث و ثبوت التّوارث بين المؤمن و المسلم

32448-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و أخ آخر في دار البدو لم يهاجر أ رأيت إن عفا المهاجريّ و أراد البدويّ أن يقتل أ له ذلك قال ليس للبدويّ أن يقتل مهاجرا حتّى يهاجر فإن عفا المهاجر فإنّ عفوه جائز قلت فللبدويّ من الميراث شي‏ء فقال أمّا الميراث فله و له حظّه من دية أخيه المقتول إن أخذت الدّية

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الكلينيّ كما يأتي في القصاص

32449-  العيّاشيّ في تفسيره عن حمران عن أبي جعفر ع قال قلت له أ رأيت المؤمن له على المسلم فضل في شي‏ء من الميراث و القضاء و الأحكام حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم في المواريث أو غير ذلك قال لا هما يجريان في ذلك مجرى واحدا إذا حكم الإمام عليهما و لكن للمؤمن فضل على المسلم في أعماله الحديث

 أقول و يدلّ على ذلك عموم أحاديث المواريث و إطلاقها و تقدّم ما يدلّ عليه في النّكاح

باب 16 - أنّ المملوك لا يرث و لا يورث و كذا الطّليق

32450-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا يتوارث الحرّ و المملوك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه و جعفر و محمّد بن عبّاس عن علاء مثله

32451-  و عنه عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال لا يتوارث الحرّ و المملوك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن محمّد بن حمران مثله

  -32452  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال العبد لا يرث و الطّليق لا يرث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله

32453-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن جميل بن درّاج و محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال لا يتوارث الحرّ و المملوك

32454-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يتوارث الحرّ و المملوك

32455-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا يرث عبد حرّا

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ في بيع الحيوان

32456-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال قال أبو عبد اللّه ع العبد لا يرث و الطّليق لا يورث

  -32457  و بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس بزرج قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يتوارث الحرّ و المملوك

32458-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المملوك و المملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال لا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 17 - أنّ من ترك وارثا حرّا و آخر مملوكا ورثه الحرّ و إن بعد دون المملوك و إن قرب و أنّ الحرّ إذا تقرّب بالمملوك لم يمنع من الميراث

32459-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن مهزم عن أبي عبد اللّه ع في عبد مسلم و له أمّ نصرانيّة و للعبد ابن حرّ قيل أ رأيت إن ماتت أمّ العبد و تركت مالا قال يرثها ابن ابنها الحرّ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن محبوب مثله

32460-  و عنه عن )الحسن بن عليّ بن فضّال( عن عليّ بن محمّد عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رجلا مات و ترك أخا له عبدا و أوصى له بألف درهم فأبى مولاه أن يجيز له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال للغلام لك ولد فقال نعم قال أحرار قال نعم فقال ترضى من المال بألف درهم و هم يرثون عمّهم فقال أبو عبد اللّه ع أصاب عمر بن عبد العزيز

 و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن عليّ مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 18 - أنّ من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث و إن أعتق بعد القسمة لم يرث

32461-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن ادّعى عبد إنسان أنّه ابنه أنّه يعتق من مال الّذي ادّعاه فإن توفّي المدّعي و قسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال و إن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة مثله

32462-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن سنديّ بن الرّبيع عن محمّد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه و إن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 19 - أنّ المبعّض يرث و يورث بقدر ما أعتق منه و يمنع بقدر ما فيه من الرّقّيّة

32463-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران )و محمّد بن عيسى عن يونس جميعا( عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت عند موتها بوصيّة فقال أهل الميراث )لا نجيز وصيّتها له أنّه( مكاتب لم يعتق و لا يرث فقضى أنّه يرث بحساب ما أعتق منه الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

32464-  و بالإسناد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في مكاتب توفّي و له مال قال يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته و ما لم يعتق منه لأربابه الّذين كاتبوه من ماله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه و كذا الّذي قبله

32465-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال المكاتب يرث و يورث على قدر ما أدّى

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله

32466-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم قال تخدم الباقي يوما و تخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت و تركت مالا قال المال بينهما نصفان بين الّذي أعتق و بين الّذي أمسك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار بن موسى و رواه في المقنع مرسلا و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 20 - أنّ الحرّ إذا مات و ليس له وارث حرّ و له قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل و يشترى و يعتق و يورّث

32467-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول في الرّجل الحرّ يموت و له أمّ مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثمّ تعتق ثمّ يورّثها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله

  -32468  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في رجل توفّي و ترك مالا و له أمّ مملوكة قال تشترى أمّه و تعتق ثمّ يدفع إليها بقيّة المال

32469-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا مات الرّجل و ترك أباه و هو مملوك أو أمّه و هي مملوكة )أو أخاه أو أخته و ترك مالا( و الميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته و ورّث ما بقي من المال

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا كلّ ما قبله

32470-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن )جميل بن درّاج( قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يموت و له ابن مملوك قال يشترى و يعتق ثمّ يدفع إليه ما بقي

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه

32471-  و عنه عن أبيه عن محمّد بن جعفر عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل مات و ترك مالا كثيرا و ترك أمّا مملوكة و أختا مملوكة قال تشتريان من مال الميّت ثمّ تعتقان و تورّثان قلت أ رأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع قال ليس لهم ذلك يقوّمان قيمة عدل ثمّ يعطى مالهم على قدر القيمة قلت أ رأيت لو أنّهما اشتريا ثمّ أعتقا ثمّ ورّثاه من بعد من كان يرثهما قال يرثهما موالي أبيهما لأنّهما اشتريا من مال الابن

32472-  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الرّجل يموت و له أمّ مملوكة و له مال أن تشترى أمّه من ماله ثمّ يدفع إليها بقيّة المال إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الحديثان قبله

32473-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول في الرّجل الحرّ يموت و له أمّ مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثمّ تعتق ثمّ يورّثها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه إلّا أنّه قال و له امرأة مملوكة

و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثل الرّواية الأولى و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن يونس بن عبد الرّحمن عن ابن مسكان مثل الرّواية الثّانية أقول الظّاهر تعدّد الرّواية

32474-  و عنه عن الفضل عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمّار قال مات مولى لعليّ ع فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له إنّ له ابنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميّت ثمّ دفع إليهما بقيّة الميراث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي ثابت و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي ثابت مثله

32475-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا مات الرّجل و ترك أباه و هو مملوك أو أمّه و هي مملوكة أو أخاه أو أخته و ترك مالا و الميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته و ورّث ما بقي من المال

32476-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن بكّار عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات و ترك ابنا له مملوكا و لم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال يشترى الابن و يعتق و يورّث ما بقي من المال

32477-  و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن )ابن ثابت( و ابن عون عن السّائيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في رجل توفّي و ترك مالا و له أمّ مملوكة قال تشترى و تعتق و يدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة فإن كان له عصبة قسم المال بينها و بين العصبة

 قال الشّيخ هذا الخبر غير معمول عليه بالإجماع لأنّ مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الأمّ بل الميراث لهم و متى صارت الأمّ وارثة فلا ميراث للعصبة انتهى أقول يمكن حمله على التّقيّة لموافقته لهم و كون راويه منهم و يمكن حمله على الاستحباب بالنّسبة إلى العصبة و على كونهم مبعّضين

32478-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل كانت له أمّ ولد فمات ولدها منه فزوّجها من رجل فأولدها ثمّ إنّ الرّجل مات فرجعت إلى سيّدها فله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها فقال لا يطؤها حتّى تعتدّ من الزّوج أربعة أشهر و عشرة أيّام ثمّ يطؤها بالملك من غير نكاح قلت فولدها من الزّوج قال إن كان ترك مالا اشتري بالقيمة منه فأعتق و ورّث قلت فإن لم يدع مالا قال هو مع أمّه كهيئتها

32479-  قال الصّدوق جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوّة إسناده و الأصل عندنا أنّه إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ و قد يصدر عن الإمام ع بلفظ الإخبار ما يكون معناه الإنكار و الحكاية عن قائليه

 أقول يمكن حمله على كون الزّوج مبعّضا و على اشتراط رقّيّة الولد على ما مرّ في النّكاح و على الاستحباب بالنّسبة إلى من يستحقّ المال و على كون الأب رقّا عند الولادة حرّا عند الموت و تقدّم ما يدلّ على المقصود في العتق و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الحدود

باب 21 - أنّ من أعتق مملوكا و شرط عليه أنّ له ميراث قرابته أو بعضه أو عاهد اللّه المملوك عليه لزم

32480-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كانت له أمّ مملوكة فلمّا حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمّه و اشترط عليها أنّي أشتريك و أعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه أعطيتني نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد اللّه و عهد رسوله فرضيت بذلك و أعطته عهد اللّه و عهد رسوله لتفين له بذلك فاشتراها الرّجل و أعتقها على ذلك الشّرط و مات ابنها بعد ذلك فورثته و لم يكن له وارث غيرها قال فقال أبو جعفر ع لقد أحسن إليها و أجر فيها إنّ هذا لفقيه و المسلمون عند شروطهم و عليها أن تفي له بما عاهدت اللّه و رسوله عليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق و العهد و خيار الشّرط و غيره

  باب 22 - أنّ من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشّرط

32481-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن كاتب مملوكا و اشترط عليه أنّ ميراثه له قال رفع ذلك إلى عليّ ع فأبطل شرطه و قال شرط اللّه قبل شرطك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع نحوه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه

32482-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّ رجلا كاتب عبدا له و شرط عليه أنّ له ماله إذا مات فسعى العبد في كتابته حتّى عتق ثمّ مات فرفع ذلك إلى عليّ ع و قام أقارب المكاتب فقال له سيّد المكاتب يا أمير المؤمنين فما ينفعني شرطي فقال عليّ ع شرط اللّه قبل شرطك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

  باب 23 - حكم ميراث المكاتب المطلق و المشروط إذا مات و حكم ولده

32483-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل مكاتب مات و لم يؤدّ مكاتبته و ترك مالا و ولدا قال إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ في الرّقّ و كان قد عجز عن نجم فما ترك من شي‏ء فهو لسيّده و ابنه ردّ في الرّقّ إن كان ولد قبل المكاتبة و إن كان كاتبه بعد و لم يشترط عليه فإنّ ابنه حرّ فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه و ليس لابنه شي‏ء من الميراث حتّى يؤدّي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شي‏ء على ابنه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

32484-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل مكاتب يموت و قد أدّى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته قال إن كان اشترط عليه أنّه إن عجز فهو مملوك رجع إليه ابنه مملوكا و الجارية و إن لم يكن اشترط عليه ذلك أدّى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه و ورث ما بقي

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول حمله الشّيخ و غيره على أنّه إذا أدّى ما بقي على أبيه من نصيبه من الإرث فله بقيّة نصيبه و ما زاد عليه للمولى لما تقدّم هنا و في المكاتبة

32485-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد عن محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عمّن يؤدّي بعض مكاتبته ثمّ يموت و يترك ابنا له من جاريته قال إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمّه مملوكين و إن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرّا و أدّى إلى المولى بقيّة المكاتبة و ورث ابنه ما بقي

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله

32486-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في مكاتب مات و قد أدّى من مكاتبته شيئا و ترك مالا و له ولدان أحرار فقال إنّ عليّا ع كان يقول يجعل ماله بينهم بالحصص

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و

 بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان مثله إلّا أنّه قال إنّ عليّا ع كان يقول يجعل ماله بينهم و بين مواليه بالحصص

أقول تقدّم وجهه

32487-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجليّ قال سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم و لم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرّقّ و أنّ المكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم ثمّ مات المكاتب )و ترك مالا( و ترك ابنا له مدركا قال نصف ما ترك المكاتب من شي‏ء فإنّه لمولاه الّذي كاتبه و النّصف الباقي لابن المكاتب لأنّ المكاتب مات و نصفه حرّ و نصفه عبد للّذي كاتب أباه فإن أدّى إلى الّذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ لا سبيل لأحد من النّاسعليه

32488-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في مكاتب يموت و قد أدّى بعض مكاتبته و له ابن من جارية و ترك مالا قال يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته و يعتق و يرث ما بقي

 أقول تقدّم وجهه

32489-  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المكاتب يموت و له ولد فقال إن كان اشترط عليه فولده مماليك و إن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم و عتقوا إذا أدّوا

32490-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن محمّد بن سماعة عن أبي جعفر ع قال في المكاتب يكاتب فيؤدّي بعض مكاتبته ثمّ يموت و يترك ابنا و يترك مالا أكثر ممّا عليه من المكاتبة قال يوفّى مواليه ما بقي من مكاتبته و ما بقي فلولده

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة عن عبد الحميد بن عوّاض عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله

32491-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له مكاتب اشترى نفسه و خلّف مالا قيمته مائة ألف درهم و لا وارث له قال يرثه من يلي جريرته قال قلت له من الضّامن لجريرته قال الضّامن لجرائر المسلمين

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا و في المكاتبة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 24 - أنّ المملوك إذا مات فماله لمولاه و كذا نصيب الرّقّيّة في المبعّض

32492-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع بالخادم قال تخدم الباقي يوما و تخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت و تركت مالا قال المال بينهما نصفين بين الّذي أعتق و بين الّذي أمسك

32493-  و عنه عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّ مكاتبا أتى أمير المؤمنين ع فقال إنّ سيّدي كاتبني و شرط عليّ نجوما في سنة فجئته بالمال كلّه ضربة واحدة فسألته أن يأخذه كلّه ضربة و يجيز عتقي فأبى عليّ فدعاه أمير المؤمنين ع فقال صدق فقال له ما لك لا تأخذ المال و تمضي عتقه فقال ما آخذ إلّا النّجوم الّتي شرطت و أتعرّض من ذلك لميراثه فقال له أمير المؤمنين ع فأنت أحقّ بشرطك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك