أبواب ميراث الأزواج

باب 1 - أنّ للزّوج النّصف مع عدم الولد و إن نزل و الرّبع معه و للزّوجة الرّبع مع عدمه و الثّمن معه و يرثان مع جميع الورّاث

32805-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز و غيره عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يرث مع الأمّ و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة إلّا الزّوج و الزّوجة و إنّ الزّوج لا ينقص من النّصف شيئا إذا لم يكن ولد و الزّوجة لا تنقص من الرّبع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزّوج الرّبع و للمرأة الثّمن

32806-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست بن أبي منصور عن أبي المغراء عن رجل عن أبي جعفر ع في حديث قال إنّ اللّه أدخل الزّوج و الزّوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الرّبع و الثّمن

  -32807  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله تعالى يستفتونك في النّساء قال كان نبيّ اللّه ص سئل عن النّساء ما لهنّ من الميراث فأنزل اللّه الرّبع و الثّمن

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد و يرث ميراثه

باب 2 - أنّ الزّوجات إذا كنّ أربعا أو دونها فهنّ شريكات في الرّبع أو الثّمن بالسّويّة

32808-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان عن عبد اللّه بن الوليد عن أبي القاسم الكوفيّ عن أبي يوسف عن ليث بن أبي سليمان عن )أبي عمر العبديّ( عن عليّ بن أبي طالب ع في حديث أنّه قال و لا يزاد الزّوج على النّصف و لا ينقص من الرّبع و لا تزاد المرأة على الرّبع و لا تنقص من الثّمن و إن كنّ أربعا أو دون ذلك فهنّ فيه سواء إلى أن قال الفضل و هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع و في أحاديث ميراث الزّوجة إذا انفردت و غير ذلك

باب 3 - أنّ الزّوج إذا انفرد فله المال كلّه

32809-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في امرأة توفّيت و لم يعلم لها أحد و لها زوج قال الميراث لزوجها

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران و عن محمّد بن عيسى عن يونس جميعا عن عاصم بن حميد مثله إلّا أنّه قال الميراث كلّه لزوجها

32810-  و عنه عن القاسم بن محمّد و فضالة جميعا عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قرأ عليّ أبو عبد اللّه ع فرائض عليّ ع فإذا فيها الزّوج يحوز المال إذا لم يكن غيره

32811-  و عنه عن النّضر عن يحيى الحلبيّ عن أيّوب بن الحرّ عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كلّه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن يحيى الحلبيّ مثله

32812-  و عنه عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن المرأة تموت و لا تترك وارثا غير زوجها قال الميراث له كلّه

 و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عليّ بن أبي حمزة نحوه

32813-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره قال إذا لم يكن غيره فله المال الحديث

32814-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له امرأة ماتت و تركت زوجها قال المال له

32815-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن مثنّى بن الوليد الحنّاط عن أبي عبد اللّه ع قال قلت امرأة ماتت و تركت زوجها قال المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره

32816-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون الرّدّ على زوج و لا زوجة

 أقول هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مرّ

32817-  و قد تقدّم في حديث العبديّ عن عليّ ع قال لا يزاد الزّوج على النّصف و لا ينقص عن الرّبع

 أقول تقدّم وجهه

32818-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت امرأة ماتت و تركت زوجها قال المال له قال معناه لا وارث لها غيره

32819-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن المرأة تموت و لا تترك وارثا غير زوجها فقال الميراث له كلّه

32820-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في امرأة توفّيت و تركت زوجها قال المال )كلّه( للزّوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره

 و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير مثل ذلك

32821-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان عن إسماعيل بن عبد الرّحمن الجعفيّ عن أبي جعفر ع في امرأة ماتت و تركت زوجها قال المال للزّوج يعني إذا لم يكن وارث غيره

32822-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن عبد اللّه بن المغيرة عن عنبسة بيّاع القصب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له امرأة هلكت و تركت زوجها قال المال كلّه للزّوج

32823-  محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن عليّ بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن سويد )بن أيّوب( عن أبي جعفر ع قال كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر ع فإذا فيها امرأة تموت و تترك زوجها ليس لها وارث غيره فقال له المال كلّه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على أنّ ذا الفرض أحقّ ممّن لا فرض له

باب 4 - ميراث الزّوجة إذا انفردت

32824-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن عليّ بن مهزيار قال كتب )محمّد بن حمزة( العلويّ إلى أبي جعفر الثّاني ع مولى لك أوصى بمائة درهم إليّ و كنت أسمعه يقول كلّ شي‏ء هو لي فهو لمولاي فمات و تركها و لم يأمر فيها بشي‏ء و له امرأتان إحداهما ببغداد و لا أعرف لها موضعا السّاعة و الأخرى بقمّ ما الّذي تأمرني في هذه المائة درهم فكتب إليه انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرّجل و حقّهما من ذلك الثّمن إن كان له ولد و إن لم يكن له ولد فالرّبع و تصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول يأتي ما يدلّ على التّصدّق بميراث من لا وارث له و إن كان للإمام ع كما تضمّنته الأحاديث الكثيرة و تقدّم نحوه في الخمس

32825-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار عن محمّد بن نعيم الصّحّاف قال مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السّابريّ و أوصى إليّ و ترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصّالح ع فكتب إليّ أعط المرأة الرّبع و احمل الباقي إلينا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله

32826-  و عنه عن الحسن عن عليّ بن الحسن بن رباط عن محمّد بن سكين و عليّ بن أبي حمزة عن مشمعلّ و عن ابن رباط عن مشمعلّ كلّهم عن أبي بصير قال قرأ عليّ أبو جعفر ع في الفرائض امرأة توفّيت و تركت زوجها قال المال للزّوج و رجل توفّي و ترك امرأته قال للمرأة الرّبع و ما بقي فللإمام

32827-  و عنه عن الحسن عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في رجل توفّي و ترك امرأته قال للمرأة الرّبع و ما بقي فللإمام

32828-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن خلف بن حمّاد عن موسى بن بكر عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك امرأته قال لها الرّبع و يرفع الباقي

32829-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في امرأة ماتت و تركت زوجها قال المال كلّه له قلت فالرّجل يموت و يترك امرأته قال المال لها

32830-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن خلف بن حمّاد عن موسى بن بكر عن محمّد بن مروان عن أبي جعفر ع في زوج مات و ترك امرأته قال لها الرّبع و يدفع الباقي إلى الإمام

32831-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره قال إذا لم يكن غيره فله المال و المرأة لها الرّبع و ما بقي فللإمام

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن زيد عن مشمعلّ عن أبي بصير أقول حمله الصّدوق على حال حضور الإمام لما مرّ

  -32832  و عنه )عن محمّد بن عيسى( عن محمّد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل مات و ترك امرأته قال المال لها الحديث

 أقول ذكر الشّيخ أنّه يحتمل شيئين أحدهما ما ذكره ابن بابويه من أنّه محمول على حال غيبة الإمام و الآخر و هو الأولى أنّه إذا كانت المرأة قريبة له و استدلّ بما يأتي

32833-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون الرّدّ على زوج و لا زوجة

32834-  و قد تقدّم حديث العبديّ عن عليّ ع قال لا تزاد المرأة على الرّبع و لا تنقص من الثّمن

 أقول يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر لما مرّ

باب 5 - أنّ الزّوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزّوجيّة و لها باقي المال مع عدم غيرها

32835-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصريّ قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن رجل مات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال يدفع المال كلّه إليها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 6 - أنّ الزّوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار و الدّور و السّلاح و الدّوابّ شيئا و لها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع و الأبواب و النّقض و القصب و الخشب و الطّوب و البناء و الشّجر و النّخل و أنّ البنات يرثن من كلّ شي‏ء

32836-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدّور و السّلاح و الدّوابّ شيئا و ترث من المال و الفرش و الثّياب و متاع البيت ممّا ترك و تقوّم النّقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقّها منه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله

32837-  و عنهم عن سهل )و عن محمّد عن أحمد( عن عليّ بن الحكم عن علاء عن محمّد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه ع ترث المرأة الطّوب و لا ترث من الرّباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرّباع شيئا فقال ليس لها منه نسب ترث به و إنّما هي دخيل عليهم فترث من الفرع و لا ترث من الأصل و لا يدخل عليهم داخل بسببها

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه ع مثله

32838-  و عنهم عن سهل عن عليّ بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلمه إلّا عن ميسّر بيّاع الزّطّيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن النّساء ما لهنّ من الميراث قال لهنّ قيمة الطّوب و البناء و الخشب و القصب فأمّا الأرض و العقارات فلا ميراث لهنّ فيه قال قلت فالبنات قال البنات لهنّ نصيبهنّ )منه( قال قلت كيف صار ذا و لهذه الثّمن و لهذه الرّبع مسمّى قال لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به و إنّما هي دخيل عليهم إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوّج المرأة فيجي‏ء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه و كذا الّذي قبله و

 رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن الحكم عن أبان الأحمر عن ميسّر عن أبي عبد اللّه ع نحوه إلّا أنّه قال فالثّياب

و رواه في العلل عن أبيه عن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان عن ميسّر مثله و قال فيه فالثّياب

32839-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن حمران عن زرارة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال النّساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن محمّد بن حمران مثله

32840-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع )منهم من رواه عن أبي جعفر ع و( منهم من رواه عن أبي عبد اللّه ع و منهم من رواه عن أحدهما ع أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلّا أن يقوّم الطّوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله إلّا أنّه قال فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطّوب و الخشب

أقول لا تصريح فيه بأنّ الولد منها فيحمل على وجود ولد للميّت من غيرها لما يأتي

32841-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا ترث النّساء من عقار الأرض شيئا

32842-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال لا ترث النّساء من عقار الدّور شيئا و لكن يقوّم البناء و الطّوب و تعطى ثمنها أو ربعها قال و إنّما ذلك لئلّا يتزوّجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم

32843-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يحيى الحلبيّ عن شعيب عن يزيد الصّائغ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن النّساء هل يرثن من الأرض فقال لا و لكن يرثن قيمة البناء قال قلت إنّ النّاس لا يرضون بذا قال إذا ولّينا فلم يرضوا ضربناهم بالسّوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسّيف

32844-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب و الطّوب لئلّا يتزوّجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد )عن سماعة( عن معلّى بن محمّد و

 رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الوليد عن حمّاد بن عثمان مثله و زاد و الطّوب الطّوابيق المطبوخة من الآجرّ

32845-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عمّه جعفر بن سماعة عن مثنّى عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما ع قال ليس للنّساء من الدّور و العقار شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله

  -32846  و عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط عن مثنّى عن يزيد الصّائغ قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ النّساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا و لكن لهنّ قيمة الطّوب و الخشب قال فقلت له إنّ النّاس لا يأخذون بهذا فقال إذا ولّيناهم ضربناهم بالسّوط فإن انتهوا و إلّا ضربناهم بالسّيف عليه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن فضّال عن معاوية بن حكيم مثله

32847-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع و خطّاب أبي محمّد الهمدانيّ عن طربال بن رجاء عن أبي جعفر ع أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدّور و السّلاح و الدّوابّ شيئا و ترث من المال و الرّقيق و الثّياب و متاع البيت ممّا ترك و يقوّم النّقض و الجذوع و القصب فتعطى حقّها منه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

32848-  و عنه عن محمّد بن زياد عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر ع أنّ النّساء لا يرثن من الدّور و لا من الضّياع شيئا إلّا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء

32849-  و بإسناده عن محمّد بن سنان أنّ الرّضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئا إلّا قيمة الطّوب و النّقض لأنّ العقار لا يمكن تغييره و قلبه و المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد و الوالد كذلك لأنّه لا يمكن التّفصّي منهما و المرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجي‏ء و يذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره إذا أشبهه و كان الثّابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثّبات و القيام

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن سنان نحوه و رواه في العلل و عيون الأخبار بأسانيده الآتية في آخر الكتاب

32850-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطيّ قال قلت لزرارة إنّ بكيرا حدّثني عن أبي جعفر ع أنّ النّساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار و لا أرض إلّا أن يقوّم البناء و الجذوع و الخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فأمّا التّربة فلا تعطى شيئا من الأرض و لا تربة دار قال زرارة هذا لا شكّ فيه

32851-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الأحول عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا يرثن النّساء من العقار شيئا و لهنّ قيمة البناء و الشّجر و النّخل يعني )من البناء( الدّور و إنّما عنى من النّساء الزّوجة

  -32852  محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير )عن الحسين بن أبي مخلد( عن عبد الملك قال دعا أبو جعفر ع بكتاب عليّ ع فجاء به جعفر مثل فخذ الرّجل مطويّا فإذا فيه أنّ النّساء ليس لهنّ من عقار الرّجل )إذا توفّي عنهنّ( شي‏ء فقال أبو جعفر ع هذا و اللّه خطّ عليّ ع بيده و إملاء رسول اللّه ص

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 7 - أنّ الزّوج يرث من كلّ ما تركت زوجته و كذا جميع الورّاث و كذا الزّوجة الّتي لها منه ولد

32853-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك )و ابن أبي يعفور( عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التّربة شيئا أو يكون )في( ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها و ترثه )من( كلّ شي‏ء ترك و تركت

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان مثله أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و حمله أيضا هو و الصّدوق و غيرهما على ما إذا كان للمرأة ولد لما يأتي و يمكن حمله على رضا الوارث إعطاء العين فيما عدا الأرض و بإعطاء العين أو القيمة من الأرض

32854-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النّساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرّباع

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير أقول و يدلّ على ذلك عموم الآيات و الرّوايات و إطلاقها

باب 8 - حكم اختلاف الزّوجين أو ورثتهما في متاع البيت

32855-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه فقلت له بلغني أنّه قضى في متاع الرّجل و المرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ و ورثة الميّت أو طلّقها فادّعاه الرّجل و ادّعته المرأة بأربع قضايا فقال و ما ذاك قلت أمّا أوّلهنّ فقضى فيه بقول إبراهيم النّخعيّ كان يجعل متاع المرأة الّذي لا يصلح للرّجل للمرأة و متاع الرّجل الّذي لا يكون للمرأة للرّجل و ما كان للرّجال و النّساء بينهما نصفان ثمّ بلغني أنّه قال إنّهما مدّعيان جميعا فالّذي بأيديهما جميعا )يدّعيان جميعا( بينهما نصفان ثمّ قال الرّجل صاحب البيت و المرأة الدّاخلة عليه و هي المدّعية فالمتاع كلّه للرّجل إلّا متاع النّساء الّذي لا يكون للرّجال فهو للمرأة ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك لو لا أنّي شهدته )لم أروه عنه( ماتت امرأة منّا و لها زوج و تركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع فلمّا قرأه قال للزّوج هذا يكون للرّجال و المرأة فقد جعلناه للمرأة إلّا الميزان فإنّه من متاع الرّجل فهو لك فقال ع لي فعلى أيّ شي‏ء هو اليوم فقلت رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النّخعيّ أن جعل البيت للرّجل ثمّ سألته ع عن ذلك فقلت ما تقول أنت فيه فقال القول الّذي أخبرتني أنّك شهدته و إن كان قد رجع عنه فقلت يكون المتاع للمرأة فقال أ رأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج فقلت شاهدين فقال لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكّة لأخبروك أنّ الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي الّتي جاءت به و هذا المدّعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البيّنة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن عبد الرّحمن بن الحجّاج نحوه و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة و هارون بن مسلم عن محمّد بن أبي عمير نحوه و بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد و محمّد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد عن إسحاق بن عمّار و عبد الرّحمن بن الحجّاج جميعا عن أبي عبد اللّه ع نحوه و عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله و عنه عن أبيه عن سعد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير نحوه

32856-  و عنه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل يموت ما له من متاع البيت قال السّيف و السّلاح و الرّحل و ثياب جلده

  -32857  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع في امرأة تموت قبل الرّجل أو رجل قبل المرأة قال ما كان من متاع النّساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرّجال و النّساء فهو بينهما و من استولى على شي‏ء منه فهو له

32858-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النّخّاس عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته و في بيتها متاع )فلها ما يكون للنّساء و ما يكون للرّجال و النّساء قسم بينهما قال و إذا طلّق الرّجل المرأة( فادّعت أنّ المتاع لها و ادّعى الرّجل أنّ المتاع له كان له ما للرّجال و لها ما يكون للنّساء )و ما يكون للرّجال و النّساء قسم بينهما(

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النّخّاس نحوه إلى قوله و لها ما للنّساء

أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و الصّلح

32859-  قال الصّدوق و قد روي أنّ المرأة أحقّ بالمتاع لأنّ من بين لابتيها يعلم أنّ المرأة تنقل )من بيتها( المتاع

 أقول حمله الصّدوق و غيره على متاع النّساء و ما يصلح للرّجال و النّساء لما مرّ

باب 9 - أنّ من طلّق واحدة من أربع و تزوّج أخرى فاشتبهت المطلّقة فللأخيرة ربع الرّبع أو ربع الثّمن و الباقي بين الأربع بالسّويّة

32860-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد و مهورهنّ مختلفة قال جائز له و لهنّ قلت أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلّقة ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه فقال إن كان له ولد فإنّ للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و إن عرفت الّتي طلّقت من الأربع بعينها و نسبها فلا شي‏ء لها من الميراث و عليها العدّة قال و يقتسمن الثّلاثة النّسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك و عليهنّ العدّة و إن لم تعرف الّتي طلّقت من الأربع )قسمن النّسوة( ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا و عليهنّ جميعا العدّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب

باب 10 - أنّ من كان له ثلاث زوجات و تزوّج اثنتين صحّ عقد الأولى و لها الميراث و بطل عقد الثّانية و لا ميراث لها

32861-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كنّ له ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثمّ مات قال فقال إن كان دخل بالمرأة الّتي بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النّكاح فإنّ نكاحها جائز و لها الميراث و عليها العدّة و إن كان دخل بالّتي ذكرت بعد ذكر الأولى فإنّ نكاحها باطل و لا ميراث لها )و لها ما أخذت من الصّداق بما استحلّ من فرجها( و عليها العدّة

 و رواه الكلينيّ كما مرّ أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 11 - حكم ميراث الصّغيرين إذا زوّجهما وليّان أو غيرهما

32862-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين قال فقال النّكاح جائز أيّهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلّا أن يكونا قد أدركا و رضيا قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت فإن كان الرّجل الّذي أدرك قبل الجارية و رضي النّكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك و تحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتّزويج ثمّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر قلت فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزّوج المدرك قال لا لأنّ لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الّذي زوّجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

32863-  و عنهم عن سهل و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عبّاد بن كثير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل زوّج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال ترثه إن مات و لا يرثها لأنّ لها الخيار و لا خيار عليها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله إلّا أنّه أسقط عن أبي عبيدة من السّند

32864-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّبيّ يزوّج الصّبيّة هل يتوارثان قال إن كان أبواهما هما اللّذان زوّجاهما فنعم قلنا يجوز طلاق الأب قال لا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن أبي المغراء حميد بن المثنّى عن أبي العبّاس و عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الصّبيّ يزوّج الصّبيّة و ذكر مثله

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع مثله إلى قوله فنعم و زاد قال القاسم فإذا كان أبواهما حيّين فنعم

32865-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين قال فقال أمّا تزويجه فهو صحيح و أمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك فيعلم أنّه كان قد طلّق فإن أقرّ بذلك و أمضاه فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطّاب و إن أنكر ذلك و أبى أن يمضيه فهي امرأته قلت فإن ماتت أو مات قال يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ثمّ يحلف باللّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلّا الرّضا بالنّكاح و يدفع إليه الميراث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في النّكاح في عدّة مواضع

باب 12 - ثبوت التّوارث بين الزّوجين إذا مات أحدهما قبل الدّخول

32866-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة ثمّ يموت قبل أن يدخل بها فقال لها الميراث و عليها العدّة أربعة أشهر و عشر و إن كان سمّى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه و إن لم يكن سمّى لها مهرا فلا مهر لها

32867-  قال و قال ع في حديث آخر إن كان دخل بها فلها الصّداق كاملا

  -32868  و بإسناده عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل تزوّج امرأة بحكمها فمات قبل أن تحكم قال ليس لها صداق و هي ترث

 أقول الحكم بنفي الصّداق يدلّ على فرض عدم الدّخول لما مرّ و لذا أورده الصّدوق في هذا الباب

32869-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال )سألته عن رجل تزوّج( امرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه فقال ليس لها صداق و هي ترثه و يرثها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد و المهور و غير ذلك

باب 13 - ثبوت التّوارث بين الزّوجين في العدّة الرّجعيّة لا البائنة إذا طلّق في غير مرض

32870-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إذا طلّقت المرأة ثمّ توفّي عنها زوجها و هي في عدّة منه لم تحرم عليه فإنّها ترثه و يرثها ما دامت في الدّم من حيضتها الثّانية من التّطليقتين الأوّلتين فإن طلّقها الثّالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئا و لا يرث منها

32871-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل و هو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها و قال هو يرث و يورث ما لم تر الدّم من الحيضة الثّالثة إذا كان له عليها رجعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله

32872-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما ع قال المطلّقة ترث و تورث حتّى ترى الدّم الثّالث فإذا رأته فقد انقطع

32873-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يطلّق المرأة فقال يرثها و ترثه ما دام له عليها رجعة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير مثله

  -32874  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ثمّ توفّي عنها و هي في عدّتها قال ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و إن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها و ورثته

32875-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن يزيد الكناسيّ عن أبي جعفر ع قال لا ترث المختلعة و المخيّرة و المبارئة و المستأمرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئا في عدّتهنّ لأنّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ و بين أزواجهنّ من ساعتهنّ فلا رجعة لأزواجهنّ و لا ميراث بينهم

32876-  و عنه عن عليّ بن رئاب عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد اللّه ع قال المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلّقني فطلّقها بأمرها و رضاها فإنّها تطليقة بائنة و لا رجعة له عليها و لا ميراث بينهما و هي تعتدّ منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء و قال أبو عبد اللّه ع في الرّجل يطلّق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرّجعة قال قد بانت منه بتطليقه و لا ميراث بينهما في العدّة

32877-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و سنديّ بن محمّد عن عاصم بن حميد الحنّاط عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال أيّما امرأة طلّقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها فإنّها ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و إن توفّيت في عدّتها ورثها و إن قتلت ورث من ديتها و إن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر

32878-  و عنه عن عليّ بن أسباط عن علاء بن رزين القلّاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ توفّي عنها و هي في عدّتها قال ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و إن ماتت ورثها فإن قتل أو قتلت و هي في عدّتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه

32879-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة فإذا طلّقها التّطليقة الثّالثة فليس له عليها الرّجعة و لا ميراث بينهما

32880-  و بإسناده عن سماعة قال سألته عن رجل طلّق امرأته ثمّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها قال تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و لها الميراث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّلاق و الخلع و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 14 - أنّ من طلّق في المرض للإضرار بائنا أو رجعيّا فإنّها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة و لا يرثها إلّا في العدّة الرّجعيّة

32881-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقتين ثمّ طلّقها الثّالثة و هو مريض فهي ترثه

32882-  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدّتها إلّا أن يصحّ منه قلت فإن طال به المرض قال ما بينه و بين سنة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و

 رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي العبّاس مثله إلّا أنّه قال ترثه ما بينه و بين سنة

32883-  و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الحلبيّ و أبي بصير و أبي العبّاس جميعا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ترثه و لا يرثها إذا انقضت العدّة

 محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان مثله أقول هذا مخصوص بالمريض لما مرّ

32884-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة )ثمّ طلّقها( و هو مريض قال ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبان عن أبي عبد اللّه ع مثله

32885-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل المريض يطلّق امرأته و هو مريض قال إن مات في مرضه ذلك و هي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته و إن تزوّجت فقد رضيت بالّذي صنع و لا ميراث لها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالسّند الثّاني مثله

32886-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته هل يجوز طلاقها قال نعم )و هي ترثه( و إن ماتت لم يرثها

32887-  و بإسناده عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال سألته ما العلّة الّتي من أجلها إذا طلّق الرّجل امرأته و هو مريض في حال الإضرار ورثته و لم يرثها )و ما حدّ الإضرار عليه( فقال هو الإضرار و معنى الإضرار منعه إيّاها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة

 و رواه في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد و غيره من أصحاب يونس عن يونس عن رجال شتّى عن أبي عبد اللّه ع

32888-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن ربيع الأصمّ عن أبي عبيدة الحذّاء و مالك بن عطيّة كلاهما عن محمّد بن عليّ ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقة في مرضه ثمّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها ثمّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة فإنّها ترثه ما لم تتزوّج فإن كانت قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه

32889-  و بإسناده عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل طلّق امرأته و هو مريض قال ترثه ما دامت في عدّتها فإن طلّقها في حال الإضرار فإنّها ترثه إلى سنة و إن زاد على السّنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّلاق

باب 15 - عدم إرث المختلعة و المبارئة و المستأمرة في طلاقها و إن وقع في المرض

32890-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن عن محمّد بن القاسم الهاشميّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا ترث المختلعة و لا المبارئة و لا المستأمرة في طلاقها من الزّوج شيئا إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزّوج و إن مات لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ و منه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 16 - عدم ثبوت الإرث بين الزّوجين مع كون الوارث منهما كافرا أو قاتلا أو رقّا حتّى الزّوجة المدبّرة الّتي علّق تدبيرها على موت الزّوج

32891-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولّاد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول المسلم يرث امرأته الذّمّيّة و لا ترثه

32892-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن جبلة عن جميل عن أبي عبد اللّه ع في الزّوج المسلم و اليهوديّة و النّصرانيّة أنّه قال لا يتوارثان

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على بقيّة المقصود في موانع الإرث و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإماء

باب 17 - ثبوت التّوارث بين الزّوجين مع دوام العقد و عدم ثبوته في المتعة و حكم اشتراط الميراث

32893-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال )تحلّ الفروج( بثلاث نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك اليمين

32894-  و عنه عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث إن اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن

  -32895  قال الكلينيّ و روي أنّه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط

 أقول حمله الشّيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه أو لم يشترط

32896-  أحمد بن أبي عبد اللّه في المحاسن عن العبّاس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطّائيّ عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع لم لا تورّث المرأة عمّن يتمتّع بها فقال لأنّها مستأجرة و عدّتها خمسة و أربعون يوما

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النّكاح و في المتعة و غيرها

باب 18 - أنّ المريض إذا تزوّج و دخل صحّ النّكاح و ثبت الميراث و إن لم يدخل بطل و لا ميراث بينهما

32897-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج في مرضه فقال إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته و إن لم يدخل بها لم ترثه و نكاحه باطل

  -32898  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المريض أ له أن يطلّق قال لا و لكن له أن يتزوّج إن شاء فإن دخل بها ورثته و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل

32899-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس للمريض أن يطلّق و له أن يتزوّج فإن هو تزوّج و دخل بها فهو جائز و إن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك