أبواب ميراث الأعمام و الأخوال

باب 1 - أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء و الأولاد و لا من الإخوة و الأجداد

32785-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن )أبي عبد اللّه ع( قال الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع مثله

  -32786  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد الكاتب عن محمّد الهمدانيّ عن جعفر بن بشير عن عبد اللّه بن بكير عن حسين البزّاز قال أمرت من يسأل أبا عبد اللّه ع المال لمن هو للأقرب أو العصبة قال المال للأقرب و العصبة في فيه التّراب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 2 - أنّه إذا اجتمع الأعمام و الأخوال فللأعمام الثّلثان و لو واحدا و يرثون بالتّفاضل و للأخوال الثّلث و لو واحدا بالسّويّة

32787-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد كلّهم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شي‏ء من الفرائض فقال لي أ لا أخرج لك كتاب عليّ ع فقلت كتاب عليّ ع لم يدرس فقال إنّ كتاب عليّ ع لا يدرس فأخرجه فإذا كتاب جليل و إذا فيه رجل مات و ترك عمّه و خاله فقال للعمّ الثّلثان و للخال الثّلث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

32788-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن )محسّن بن أحمد( عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر في عمّة و خالة قال الثّلث و الثّلثان يعني للعمّة الثّلثان و للخالة الثّلث

 و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن المثنّى عن أبان عن أبي جعفر ع مثله

32789-  و عنه عن الحسن عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل ترك عمّته و خالته قال للعمّة الثّلثان و للخالة الثّلث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

32790-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يموت و يترك خاله و خالته و عمّه و عمّته و ابنه و ابنته و أخاه و أخته قال كلّ هؤلاء يرثون و يحوزون فإذا اجتمعت العمّة و الخالة فللعمّة الثّلثان و للخالة الثّلث

 أقول قوله و ابنه الواو فيه بمعنى أو و كذا قوله و أخاه و يحتمل الحمل على الإنكار لما تقدّم و بعض الصّور يحتمل الحمل على التّقيّة

32791-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست بن أبي منصور عن أبي المغراء عن رجل عن أبي جعفر ع قال قال إن امرؤ هلك و ترك عمّته و خالته فللعمّة الثّلثان و للخالة الثّلث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و كذا الّذي قبله

32792-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ في كتاب عليّ ع أنّ العمّة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأمّ و بنت الأخ بمنزلة الأخ قال و كلّ ذي رحم )فهو( بمنزلة الرّحم الّذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه

32793-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن حمّاد أبي يوسف الخرّاز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع يجعل العمّة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأمّ و ابن الأخ بمنزلة الأخ قال و كلّ ذي رحم لم يستحقّ له فريضة فهو على هذا النّحو قال و كان عليّ ع يقول إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال

32794-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن أبي طاهر قال كتبت إليه رجل ترك عمّا و خالا فأجاب الثّلثان للعمّ و الثّلث للخال

32795-  و عنه عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمّد بن زياد عن )سلمة بن محرز( عن أبي عبد اللّه ع قال في عمّ و عمّة قال للعمّ الثّلثان و للعمّة الثّلث الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - أنّ الأعمام و الأخوال و أولادهم يرثون و يمنعون الموالي المعتقين فلا يرثون معهم و لا مع أحد من الأقارب

32796-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن )الحسين بن الحكم( عن أبي جعفر الثّاني ع في رجل مات و ترك خالتيه و مواليه قال أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض )في كتاب اللّه( المال بين الخالتين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

32797-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - أنّ من تقرّب بالأبوين من الأعمام و أولادهم يمنع من تقرّب بالأب وحده و كذا الأخوال

32798-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد الكناسيّ عن أبي جعفر ع في حديث قال و عمّك أخو أبيك من أبيه و أمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه قال و عمّك أخو أبيك )من أبيه( أولى بك من عمّك أخي أبيك لأمّه قال و ابن عمّك أخي أبيك من أبيه و أمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه قال و ابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأمّه

 و رواه الكلينيّ كما مرّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و معنى أولويّة من تقرّب بالأب على من تقرّب بالأمّ أنّ لمن تقرّب بالأمّ فرضه و الباقي لمن تقرّب بالأب لما مرّ

باب 5 - أنّ الأقرب من الأعمام و الأخوال و أولادهم و جميع الورّاث يمنع الأبعد إلّا في ابن عمّ لأب و أمّ مع عمّ لأب فإنّ الميراث لابن العمّ و أنّ أولاد الأعمام و الأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم

32799-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن )محمّد عن عبيد اللّه الحلبيّ( عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال اختلف أمير المؤمنين ع و عثمان بن عفّان في الرّجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثون فقال عليّ ع ميراثه لهم يقول اللّه تعالى و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض و كان عثمان يقول يجعل في بيت مال المسلمين

 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان مثله

32800-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن بكر عن صفوان بن خالد عن إبراهيم بن محمّد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال قال أبو عبد اللّه ع أيّما أقرب ابن عمّ لأب و أمّ أو عمّ لأب قال قلت حدّثنا أبو إسحاق السّبيعيّ عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع أنّه كان يقول أعيان بني الأمّ أقرب من )بني العلّات( قال فاستوى جالسا ثمّ قال جئت بها من عين صافية إنّ عبد اللّه أبا رسول اللّه ص أخو أبي طالب لأبيه و أمّه

32801-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن إبراهيم بن محمّد قال كتب محمّد بن يحيى الخراسانيّ أوصى إليّ رجل و لم يخلّف إلّا بني عمّ و بنات عمّ و عمّ أب و عمّتين لمن الميراث فكتب ع أهل العصبة و بنو العمّ وارثون

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى نحوه أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لموافقته للعامّة و يمكن حمله على الإنكار كأنّه قال كيف يكون بنو العمّ وارثين مع العمّتين و هما أقرب منهم و قد تقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على أنّ الأقرب يمنع الأبعد

32802-  و عن الصّفّار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمّد بن زياد عن )سلمة بن محرز( عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال في ابن عمّ و خالة قال المال للخالة و قال في ابن عمّ و خال قال المال للخال و قال في ابن عمّ و ابن خالة قال للذّكر مثل حظّ الأنثيين

32803-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال فإن ترك عمّا لأب و ابن عمّ لأب و أمّ فالمال )كلّه( لابن العمّ للأب و الأمّ لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب و كلالة الأمّ

 و ذلك بالخبر الصّحيح المأثور عن الأئمّة ع

  -32804  العيّاشيّ في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر ع قال الخال و الخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم إنّ اللّه يقول و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه فإذا التقت القرابات فالسّابق أحقّ بالميراث من قرابته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك