أبواب ميراث ولاء العتق

باب 1 - أنّ المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام و يرث مع فقدهم فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذّكور و الإناث إن كان المعتق رجلا

32900-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن ع عن الرّجل يموت و يدع أخته و مواليه قال المال لأخته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن صالح مولى عليّ بن يقطين عن عليّ بن يقطين مثله

32901-  و بإسناده عن جابر عن أبي جعفر ع أنّ عليّا ع كان يعطي أولي الأرحام دون الموالي

32902-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه فدفع الميراث إلى الخالة و لم يعطي المولى

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32903-  و عن محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن الجهم عن حنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أيّ شي‏ء للموالي فقال ليس لهم من الميراث إلّا ما قال اللّه تعالى ذكره إلّا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

32904-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان عليّ ع إذا مات مولى له و ترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا و يقول و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله

32905-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرّحمن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ عليّا ع لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات و له قرابة كان يدفع إلى قرابته

  و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن مثله

32906-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن أبي الحمراء قال قلت لأبي عبد اللّه ع أيّ شي‏ء للموالي من الميراث فقال ليس لهم شي‏ء إلّا التّرباء يعني التّراب

32907-  و عن أحمد بن محمّد عن )عليّ بن الحسن التّيميّ عن محمّد بن تسنيم الكاتب( عن عبد الرّحمن بن عمرو عن محمّد بن سنان عن عمرو الأزرق قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و سأله رجل عن رجل مات و ترك بنت أخت له و ترك موالي له و له عندي ألف درهم و لم يعلم بها أحد فجاءت بنت أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد اللّه ع حين قلت له علم بها أحد قلت لا قال فأعطها إيّاها قطعة قطعة )و لا يعلم بها أحد(

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

32908-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة و إن لم يكونوا ممّن يجري لهم الميراث المفروض و كان يدفع ماله إليهم

  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله

32909-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب فدفع رسول اللّه ص ميراثه إلى بنت حمزة

 قال أبو عليّ هذه الرّواية تدلّ على أنّه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامّة و أنّ المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامّة و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله إلّا أنّه قال عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع و قال قال الحسن موضع قال أبو عليّ قال الشّيخ هذا هو الأظهر من مذهب أصحابنا فالوجه في الأخبار الّتي ذكرناها في العتق أن نحملها على التّقيّة لأنّها موافقة للعامّة هذا إذا كان رجلا انتهى

32910-  و بإسناده عن الفضل بن شاذان قال روي عن حنان قال كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت و امرأة و موالي فقال أ لا أخبرك فيها بقضاء عليّ ع جعل للبنت النّصف و للمرأة الثّمن و ما بقي ردّ على البنت و لم يعط الموالي شيئا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حسّان مثله

  -32911  قال الفضل و هذا أصحّ ممّا رواه سلمة بن كهيل قال رأيت المرأة الّتي ورّثها عليّ ع فجعل للبنت النّصف و للموالي النّصف لأنّ سلمة لم يدرك عليّا ع و سويد قد أدرك عليّا ع

32912-  قال و أمّا ما روي من أنّ مولى لحمزة توفّي و أنّ النّبيّ ص أعطى بنت حمزة النّصف و أعطى الموالي النّصف فهو حديث منقطع إنّما هو عن عبد اللّه بن شدّاد عن النّبيّ ص و هو مرسل قال و لعلّ ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض اللّه للحلفاء في كتابه فقال عزّ و جلّ و الّذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض و قد كان إبراهيم النّخعيّ ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة

 و رواه الصّدوق أيضا مرسلا و وجّهه بهذا التّوجيه بعينه و ذكر أنّه من روايات مخالفينا

32913-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن عليّ بن النّعمان عن عبيد اللّه بن موسى العبسيّ عن سفيان الثّوريّ عن جابر الجعفيّ عن سويد بن غفلة قال أتي عليّ بن أبي طالب ع في ابنة و امرأة و موالي )فأعطى البنت النّصف( و أعطى المرأة الثّمن و ما بقي ردّ على البنت و لم يعط الموالي شيئا

32914-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن النّعمان عن عبد اللّه بن موسى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النّخعيّ قال كان عبد اللّه بن مسعود و زيد بن عليّ يورّثان ذوي الأرحام دون الموالي قلت فعليّ ع قال كان أشدّهما

32915-  و عنه عن عبد اللّه بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمّد بن سنان عن عقبة بن مسلم عن عمّار بن مروان عن سلمة بن محرز قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل مات و له عندي مال و له ابنة و له موالي قال فقال لي اذهب فأعط البنت النّصف و أمسك عن الباقي فلمّا جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا أعطاك من جراب النّورة فرجعت إليه فقلت إنّ أصحابنا قالوا لي أعطاك من جراب النّورة قال فقال ما أعطيتك من جراب النّورة علم بها أحد قلت لا قال فأعط البنت الباقي

32916-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه عن محمّد بن أسلم عن يونس أبي الحارث عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول مات مولى لابنة حمزة و له ابنة فأعطى رسول اللّه ص ابنة حمزة النّصف و ابنته النّصف

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لموافقته للعامّة و لرواياتهم عن النّبيّ ص و قد تقدّم أنّ الفضل بن شاذان حمل مثله على النّسخ و يمكن الحمل على أنّه أوصى لبنت حمزة بالنّصف

32917-  و عنه عن محمّد الكاتب عن عبد اللّه بن عليّ بن عمر بن يزيد عن عمّه محمّد بن عمر أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ع يسأله عن رجل مات و كان مولى لرجل و قد مات مولاه قبله و للمولى ابن و بنات فسأله عن ميراث المولى فقال هو للرّجال دون النّساء

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لما مرّ و يحتمل الحمل على الإنكار و تقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق و غيره و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - أنّ المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك بل يشترى المملوك من التّركة و يعطى الباقي

32918-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال مات مولى لعليّ بن الحسين ع فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال مولاه الميّت ثمّ دفع إليهما بقيّة المال

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حنان نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور نحوه و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي ثابت مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 3 - أنّ الولاء لمن أعتق و الميراث له مع عدم الأنساب رجلا كان المعتق أو امرأة و جملة من أحكام الولاء

32919-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه و لمن ميراثه فقال للّذي أعتقه إلّا أن يكون له وارث غيره

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

32920-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب كشف المحجّة لثمرة المهجة نقلا من كتاب الرّسائل لمحمّد بن يعقوب الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم رفعه في رسالة لأمير المؤمنين ع إلى ابنه الحسن ع يقول فيها إنّ نبيّ اللّه ص قال الولاء لمن أعتق و الوصيّة طويلة

32921-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار عن عليّ بن الحسين ع في حديث الحقوق قال و أمّا حقّ مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنّه أنفق فيك ماله و أخرجك من ذلّ الرّقّ إلى أن قال و تعلم أنّه أولى النّاس بك في حياتك و موتك و أمّا حقّ مولاك الّذي أنعمت عليه فأن تعلم أنّ اللّه جعل عتقك له وسيلة إليه و حجابا لك من النّار و أنّ ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافأة لما أنفقت من مالك و في الآجل الجنّة

  و رواه في الأمالي و الخصال كما مرّ في جهاد النّفس و رواه الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول و الطّبرسيّ في الإحتجاج مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على جميع المقصود في العتق

باب 4 - أنّ ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه و مات و لا قرابة له للإمام لا للمولى

32922-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له مكاتب اشترى نفسه و خلّف مالا قيمته مائة ألف و لا وارث له قال يرثه من يلي جريرته قال قلت من الضّامن لجريرته قال الضّامن لجرائر المسلمين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك