أبواب نكاح العبيد و الإماء

باب 1 - استحباب شراء الإماء و تملّكهنّ و وطئهنّ بالملك و استيلادهنّ

26580-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص عليكم بأمّهات الأولاد فإنّ في أرحامهنّ البركة

26581-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن بعض أصحابه )عن أبان( عن أبي حمزة عن عليّ بن الحسين ع قال قال رسول اللّه ص اطلبوا الأولاد من أمّهات الأولاد فإنّ في أرحامهنّ البركة

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النّكاح و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - وجوب استبراء الأمة على المشتري و تحريم الوطء في الفرج في مدّة الاستبراء دون ما عداه

26582-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن حمران قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان و لم يستبرئها قال نعم إذا استوجبها و صارت من ماله و إن ماتت كانت من ماله

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 3 - سقوط الاستبراء عمّن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ و جواز وطئه إيّاها و كذا الّتي يئست من المحيض و الحائض إلّا مدّة حيضها و البكر

26583-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل ابتاع جارية و لم تطمث قال إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس له عليها عدّة و ليطأها إن شاء و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإنّ عليها العدّة قال و سألته عن رجل اشترى جارية و هي حائض قال إذا طهرت فليمسّها إن شاء

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

26584-  و عنه عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجارية الّتي لا يخاف عليها الحبل قال ليس عليها عدّة

26585-  و بإسناده عن عليّ بن إسماعيل عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال في الجارية الّتي لم تطمث و لم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرّجل قال ليس عليها عدّة يقع عليها و قال في رجل اشترى جارية ثمّ أعتقها و لم يستبرئ رحمها قال كان نوله أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شي‏ء عليه

26586-  و عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري الجارية الّتي لم تبلغ المحيض و إذا قعدت من المحيض ما عدّتها و ما يحلّ للرّجل من الأمة حتّى يستبرئها قبل أن تحيض قال إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة لها و الّتي تحيض فلا يقربها حتّى تحيض و تطهر

26587-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن عدّة الأمة الّتي لم تبلغ المحيض و هو يخاف عليها فقال خمس و أربعون ليلة

 أقول حمله الشّيخ على من هي في سنّ من تحيض

26588-  و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه في الرّجل يشتري الجارية و لم تحض أو قعدت من المحيض كم عدّتها قال خمس و أربعون ليلة

 أقول تقدّم الوجه في مثله

26589-  و عنه عن القاسم عن أبان عن ربيع بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجارية الّتي لم تبلغ المحيض و يخاف عليها الحبل قال يستبرئ رحمها الّذي يبيعها بخمس و أربعين ليلة و الّذي يشتريها بخمس و أربعين ليلة

26590-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن هشام بن الحارث عن عبد اللّه بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه أو لأبي جعفر ع الجارية الصّغيرة يشتريها الرّجل و هي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال فقال لا بأس بأن لا يستبرئها

26591-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ في حديث أنّه قال لأبي عبد اللّه ع الرّجل يشتري الجارية الصّغيرة الّتي لم تطمث و ليست بعذراء يستبرئها قال أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

26592-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع إذا اشترى الرّجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها

26593-  و في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا ع في حدّ الجارية الصّغيرة السّنّ الّذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرّجل استبراؤها قال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت و إن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممّا لا تحمل فقال هي صغيرة و لا يضرّك أن لا تستبرئها فقلت ما بينها و بين تسع سنين فقال نعم تسع سنين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان و يأتي ما يدلّ عليه و ما تضمّن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب

باب 4 - أنّ من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء و إن بقيت أشهرا لا تطمث و لم يظهر بها حمل

26594-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن موسى ع فقلت أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر و أريها النّساء فيقلن لي ليس بها حبل فلي أن أنكحها في فرجها فقال إنّ الطّمث تحبسه الرّيح من غير حبل فلا بأس أن تمسّها في الفرج الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الصّدوق مرسلا أقول و يدلّ على ذلك جميع أحاديث الاستبراء

  باب 5 - أنّ من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية

26595-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد اللّه بن محمّد في حديث قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فقلت له اشتريت جارية ثمّ سكتّ هيبة له فقال أظنّك أنّك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك قلت أجل جعلت فداك قال و أظنّك أنّك أردت أن تفخّذ لها فاستحييت أن تسأل عنها قلت لقد منعتني من ذلك هيبتك قال فقال لا بأس بالتّفخيذ لها حتّى تستبرئها و إن صبرت فهو خير لك قال فقال له رجل جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول التّفخيذ لا بأس به قال فقلت له و أيّ شي‏ء الخيرة في تركه قال فقال كذلك لو كان به بأس لم نأمر به قال ثمّ أقبل عليّ فقال إنّ الرّجل يأتي جاريته فتعلق منه ثمّ ترى الدّم و هي حبلى فيرى أنّ ذلك طمث فيبيعها فما أحبّ للرّجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتّى يأتيه فيخبره

26596-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن موسى ع فقلت أشتري الجارية إلى أن قال قلت فإن كانت حبلى فما لي منها إذا أردت قال لك ما دون الفرج

26597-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له الرّجل يشتري الجارية و هي حامل ما يحلّ له منها فقال ما دون الفرج الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله

26598-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن الجارية الحبلى يشتريها الرّجل يصيب منها دون الفرج قال لا بأس قلت يصيب منها في ذلك قال تريد تغرّة

26599-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يشتري الجارية و هي حبلى أ يطؤها قال لا قلت فدون الفرج قال لا يقربها

 أقول حمله الشّيخ على الكراهية و تقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 6 - سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة و أخبر باستبرائها و استحباب الاستبراء

26600-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يشتري الأمة من رجل فيقول إنّي لم أطأها فقال إن وثق به فلا بأس أن يأتيها الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

26601-  و عنه عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري الجارية و لم تحض قال يعتزلها شهرا إن كانت قد مسّت قلت أ فرأيت إن ابتاعها و هي طاهر و زعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت فقال إن كان عندك أمينا فمسّها و قال إنّ ذا الأمر شديد فإن كنت لا بدّ فاعلا فتحفّظ لا تنزل عليها

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان مثله

  -26602  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمّد بن حكيم عن العبد الصّالح ع قال إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها

26603-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يشتري الجارية و هي طاهر و يزعم صاحبها أنّه لم يمسّها منذ حاضت فقال إن ائتمنته فمسّها

26604-  و عنه عن محمّد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها أ يجزئ ذلك أم لا بدّ من استبرائها قال يستبرئها بحيضتين قلت يحلّ للمشتري ملامستها قال نعم و لا يقرب فرجها

 أقول حمله الشّيخ و غيره على الاستحباب و يمكن حمله على عدم كون البائع ثقة لما مرّ

26605-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال روي أنّه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها و كان صادقا في ظاهره مأمونا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان

  باب 7 - أنّ من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحبّ

26606-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن ع عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها قال لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب )عن أحمد بن محمّد عن الحسين( عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد اللّه ع مثله

26607-  و بإسناده عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبّرتني أنّه لم يطأها أحد فوقعت عليها و لم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر ع فقال هوذا أنا قد فعلت ذلك و ما أريد أن أعود

باب 8 - حكم من اشترى جارية حاملا

26608-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال في الوليدة يشتريها الرّجل و هي حبلى قال لا يقربها حتّى تضع ولدها

26609-  و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألت عن الأمة الحبلى يشتريها الرّجل قال سئل أبي عن ذلك فقال أحلّتها آية و حرّمتها أخرى و أنا ناه عنها نفسي و ولدي فقال الرّجل و أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك و ولدك

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

26610-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع قلت أشتري الجارية إلى أن قال قلت فإن كان حمل فما لي منها إن أردت قال لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر و عشرة أيّام فإذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيّام فلا بأس بنكاحها في الفرج قلت إنّ المغيرة و أصحابه يقولون لا ينبغي للرّجل أن ينكح امرأته و هي حامل قد استبان حملها حتّى تضع فيغذو ولده قال هذا من فعال اليهود

26611-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد اللّه ع يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الأمّ و البنت و لا بين الأختين و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتّى تضع الحديث

26612-  و عنه عن عليّ بن الرّيّان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع عشر لا يحلّ نكاحهنّ و لا غشيانهنّ أمتك أمّها أمتك إلى أن قال و أمتك و قد وطئت حتّى تستبرأ بحيضة و أمتك و هي حبلى من غيرك إلى أن قال و أمتك و هي على سوم من مشتر

 و رواه الكلينيّ كما مرّ

26613-  و بإسناده عن عليّ بن إسماعيل عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجارية يشتريها الرّجل و هي حبلى أ يقع عليها قال لا

26614-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار )عن محمّد بن عمر بن سلّام الجعابيّ( عن الحسن بن عبد اللّه بن محمّد الرّازيّ )عن أبيه( عن الرّضا عن آبائه ع قال نهى النّبيّ ص عن وطء الحبالى حتّى يضعن

  -26615  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يشتري الجارية و هي حبلى أ يطؤها قال لا يقربها

 أقول حمل الشّيخ و غيره النّهي عن الوطء بعد أربعة أشهر و عشر على الكراهة و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - حكم من اشترى أمة حبلى فوطئها ثمّ ولدت

26616-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها قال بئس ما صنع فقلت ما تقول فيها قال عزل عنها أم لا قلت أجبني في الوجهين قال إن كان عزل عنها فليتّق اللّه و لا يعد و إن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد و لا يورّثه و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنّه قد غذّاه بنطفته

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار مثله

26617-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها و لا يسترقّ لأنّه شارك فيه الماء تمام الولد

26618-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص دخل على رجل من الأنصار و إذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال اشتريتها يا رسول اللّه ص و بها هذا الحبل قال أ قربتها قال نعم قال أعتق ما في بطنها قال يا رسول اللّه بم استحقّ العتق قال لأنّ نطفتك غذّت سمعه و بصره و لحمه و دمه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

باب 10 - أنّ استبراء الأمة حيضة و يستحبّ حيضتان و أنّ الاستبراء يجب مع الوطء و إن عزل

26619-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء قال نعم و عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري و البائع قال أهل المدينة يقولون حيضة و كان جعفر ع يقول حيضتان و سألته عن أدنى استبراء البكر فقال أهل المدينة يقولون حيضة و كان جعفر ع يقول حيضتان

26620-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة قال لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 11 - أنّه يجوز للرّجل أن يعتق أمته و يتزوّجها و يجعل مهرها عتقها و إن كانت أمّ ولد و إن كان له زوجة حرّة

26621-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال عن ثعلبة عن عبيد بن زرارة أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول إذا قال الرّجل لأمته أعتقك و أتزوّجك و أجعل مهرك عتقك فهو جائز

26622-  و عنه عن محمّد بن الحسين و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل له زوجة و سرّيّة يبدو له أن يعتق سرّيّته و يتزوّجها فقال إن شاء اشترط عليها أنّ عتقها صداقها فإنّ ذلك له حلال الحديث

  -26623  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يعتق الأمة و يقول مهرك عتقك فقال حسن

26624-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها أ يجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثمّ يصدقها و هل عليها منه عدّة و كم تعتدّ إن أعتقها و هل يجوز له نكاحها بغير مهر و كم تعتدّ من غيره قال يجعل عتقها صداقها إن شاء و إن شاء أعتقها ثمّ أصدقها و إن كان عتقها صداقها فإنّها لا تعتدّ و لا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلّا بمهر و لا يطأ الرّجل المرأة إذا تزوّجها حتّى يجعل لها شيئا و إن كان درهما

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان مثله

26625-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن عبد اللّه عن الحسن بن عليّ عن علاء القلّاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال أيّما رجل شاء أن يعتق جاريته و يتزوّجها و يجعل عتقها صداقها فعل

26626-  و عنه عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن )عبيد بن زرارة( عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل قال لجاريته أعتقتك و جعلت عتقك مهرك قال فقال جائز

26627-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن مثنّى الحنّاط عن حاتم عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول إن شاء الرّجل أعتق أمّ ولده و جعل مهرها عتقها

26628-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه )عن حمّويه( عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن شاكر بن العياض عن هاشم بن سعيد عن كنانة عن صفيّة قالت أعتقني رسول اللّه ص و جعل عتقي صداقي

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 12 - حكم تقديم العتق على التّزويج و تأخيره

26629-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل قال لأمته أعتقتك و جعلت عتقك مهرك فقال عتقت و هي بالخيار إن شاءت تزوّجته و إن شاءت فلا فإن تزوّجته فليعطها شيئا و إن قال قد تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك فإنّ النّكاح واقع و لا يعطيها شيئا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر و رواه عليّ بن جعفر في كتابه نحوه و

 رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله إلّا أنّه قال كان النّكاح واجبا

26630-  و بإسناده عن محمّد بن آدم عن الرّضا ع في الرّجل يقول لجاريته قد أعتقتك و جعلت صداقك عتقك قال جاز العتق و الأمر إليها إن شاءت زوّجته نفسها و إن شاءت لم تفعل فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن يعطيها شيئا

 أقول و تقدّم ما ظاهره جواز التّقديم و التّأخير و هذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التّصريح بالتّزويج قاله بعض علمائنا

باب 13 - أنّ من أعتق سرّيّته جاز له تزويجها بغير عدّة و لم يجز لغيره إلّا بعد عدّة الحرّة من الطّلاق

26631-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يعتق سرّيّته أ يصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة قال نعم قلت فغيره قال لا حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير )عن أبان بن عثمان( عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع و عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه عن الحسن عن أبي عبد اللّه ع مثله

26632-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أعتق رجل جارية ثمّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس فلا تعتدّ من مائه و إن أرادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدّة الحرّة الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 14 - أنّه يجوز لمن تزوّج أمته و جعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم و تفضيل الحرّة برضاها

26633-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل له زوجة و سرّيّة يبدو له أن يعتق سرّيّته و يتزوّجها فقال إن شاء اشترط عليها أنّ عتقها صداقها فإنّ ذلك له حلال أو يشترط عليها إن شاء قسم لها و إن شاء لم يقسم و إن شاء فضّل الحرّة عليها فإن رضيت بذلك فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 15 - أنّ من أعتق أمته و تزوّجها و جعل عتقها مهرها ثمّ طلّقها قبل الدّخول رجع عليها بنصف قيمتها فإن أبت فله نصفها

26634-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أعتق مملوكة له و جعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فقال قد مضى عتقها و تردّ على السّيّد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه و لا عدّة عليها

  -26635  و عنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع في رجل أعتق أمة له و جعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها قال يستسعيها في نصف قيمتها و إن أبت كان لها يوم و له يوم في الخدمة قال و إن كان لها ولد فإن أدّى عنها نصف قيمتها عتقت

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله و بإسناده عن عليّ بن جعفر عن يونس بن يعقوب مثله

26636-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل يعتق جاريته و يقول لها عتقك مهرك ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها قال يرجع نصفها مملوكا و يستسعيها في النّصف الآخر

26637-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عبّاد بن كثير قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أعتق أمّ ولد له و جعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخلها قال يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رقّ و نصفها حرّ

 أقول و يأتي ما يدلّ على الرّجوع بنصف المهر مع الطّلاق قبل الدّخول

باب 16 - أنّ من اشترى أمة فأعتقها و تزوّجها استحبّ له أن يستبرئها و ليس بواجب

26638-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرّجل يشتري الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال يستبرئ رحمها بحيضة قلت فإن وقع عليها قال لا بأس

26639-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يشتري الجارية ثمّ يعتقها و يتزوّجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال يستبرئ رحمها بحيضة و إن وقع عليها فلا بأس

26640-  و بإسناده عن أبي العبّاس البقباق قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثمّ تزوّجها و لم يستبرئ رحمها قال كان نوله أن يفعل و إن لم يفعل فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 17 - وجوب استبراء الأمة المسبيّة

26641-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال نادى منادي رسول اللّه ص في النّاس يوم أوطاس أن استبرءوا سباياكم بحيضة

باب 18 - أنّ من وطئ أمته ثمّ أراد بيعها وجب عليه استبراؤها

26642-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يبيع الأمة من رجل قال عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل عن ابن أبي عمير مثله

26643-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن ربيع بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجارية الّتي لم تبلغ المحيض و يخاف عليها الحبل فقال يستبرئ رحمها الّذي يبيعها بخمس و أربعين ليلة و الّذي يشتريها بخمس و أربعين ليلة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان مثله

26644-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن شمّون عن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع ثمانية لا تحلّ مناكحتهم إلى أن قال و أمتك و هي على سوم

26645-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن الرّيّان عن الحسن بن راشد عن مسمع بن كردين عن أبي عبد اللّه ع نحوه إلّا أنّه قال و أمتك و هي على سوم من مشتر

26646-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ قال قال أبو عبد اللّه ع الاستبراء على الّذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها و على الّذي يشتريها الاستبراء أيضا قلت فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج قال نعم قبل أن يستبرئها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في التّجارة

باب 19 - أنّ من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمّها و بنتها عينا نسبا و رضاعا و أختها جمعا لا عينا و أنّ كلّ من حرم وطؤها بالعقد بالنّسب و الرّضاع و المصاهرة يحرم بالملك

26647-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد اللّه ع يحرم من الإماء عشر لا يجمع بين الأمّ و البنت و لا بين الأختين و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتّى تضع و لا أمتك و لها زوج و لا أمتك و هي عمّتك من الرّضاعة و لا أمتك و هي خالتك من الرّضاعة و لا أمتك و لك فيها شريك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن هارون بن مسلم مثله و رواه في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الحميريّ عن هارون بن مسلم مثله

26648-  و عنه عن عليّ بن الرّيّان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع عشر لا يحلّ نكاحهنّ و لا غشيانهنّ أمتك أمّها أمتك و أمتك أختها أمتك و أمتك و هي عمّتك من الرّضاعة و أمتك و هي خالتك من الرّضاعة و أمتك و هي أختك من الرّضاعة و أمتك و قد أرضعتك و أمتك و قد وطئت حتّى تستبرئ بحيضة و أمتك و هي حبلى من غيرك و أمتك و هي على سوم من مشتر و أمتك و لها زوج و هي تحته

 و رواه الكلينيّ كما مرّ نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا في النّسب و الرّضاع و المصاهرة

باب 20 - أنّ الأمة لا يحلّ للمشتري وطؤها و لا ما دونه إلّا بعد الإيجاب و القبول و القبض بإذن البائع

26649-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن حمران قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان و لم يستبرئها قال نعم إذا استوجبها و صارت من ماله و إن ماتت كانت من ماله

26650-  و عنه )عن أحمد بن محمّد( عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا فقال وجب البيع و ليس له أن يطأها و هي عند صاحبها حتّى يقبضها و يعلم صاحبها و الثّمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن مثله إلّا أنّه قال أو يعلم

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 21 - أنّ من اشترى أمة حلّت له فإذا أعتقها حرمت عليه فإذا تزوّجها حلّت له فإذا ظاهر منها حرمت عليه فإذا كفّر عن الظّهار حلّت له فإذا طلّقها حرمت عليه فإذا راجعها حلّت له فإذا ارتدّ حرمت عليه فإذا تاب حلّت له و يجوز كون ذلك كلّه في يوم و ليلة بل أقلّ

26651-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في الإرشاد عن الحسن بن محمّد بن سليمان عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الرّيّان بن شبيب عن أبي جعفر الجواد ع في حديث أنّ المأمون قال له سل يحيى بن أكثم عن مسألة فقال أبو جعفر ع يا يحيى أسألك فقال ذلك إليك جعلت فداك فإن عرفت الجواب و إلّا استفدته منك فقال أبو جعفر ع أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل النّهار و كان نظره إليها حراما عليه فلمّا ارتفع النّهار حلّت له فلمّا زالت الشّمس حرمت عليه فلمّا كان وقت العصر حلّت له فلمّا غربت الشّمس حرمت عليه فلمّا دخل وقت العشاء حلّت له فلمّا كان انتصاف اللّيل حرمت عليه فلمّا طلع الفجر حلّت له ما حال هذه المرأة و بما ذا حلّت له و حرمت عليه فقال يحيى لا و اللّه لا أهتدي إلى جواب هذا السّؤال فإن رأيت أن تفيدناه فقال أبو جعفر ع هذه أمة لرجل من النّاس نظر إليها أجنبيّ في أوّل النّهار و كان نظره إليها حراما عليه فلمّا ارتفع النّهار ابتاعها من مولاها فحلّت له فلمّا كان عند الظّهر أعتقها فحرمت عليه فلمّا كان وقت العصر تزوّجها فحلّت له فلمّا كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفّر عن الظّهار فحلّت له فلمّا كان نصف اللّيل طلّقها واحدة فحرمت عليه فلمّا كان عند الفجر راجعها فحلّت له

 و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج عن الرّيّان بن شبيب و نقله عليّ بن عيسى في كشف الغمّة عن إرشاد المفيد و رواه محمّد بن أحمد بن عليّ بن الفتّال في روضة الواعظين عن الرّيّان بن شبيب مثله

26652-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول قال قال أبو جعفر محمّد بن عليّ ع ليحيى بن أكثم يا أبا محمّد ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة و حلّت له ارتفاع النّهار و حرمت عليه نصف النّهار ثمّ حلّت له الظّهر ثمّ حرمت عليه العصر ثمّ حلّت له المغرب ثمّ حرمت عليه نصف اللّيل ثمّ حلّت له مع الفجر ثمّ حرمت عليه ارتفاع النّهار ثمّ حلّت له نصف النّهار فبقي يحيى و الفقهاء خرسا فقال المأمون يا أبا جعفر أعزّك اللّه بيّن لنا هذا فقال هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له و اشتراها فحلّت له ثمّ أعتقها فحرمت عليه ثمّ تزوّجها فحلّت له فظاهر منها فحرمت عليه و كفّر عن الظّهار فحلّت له ثمّ طلّقها تطليقة فحرمت عليه فراجعها فحلّت له فارتدّ عن الإسلام فحرمت عليه و رجع إلى الإسلام فحلّت له بالنّكاح الأوّل كما أقرّ رسول اللّه ص نكاح زينب مع أبي العاص بن الرّبيع حيث أسلم على النّكاح الأوّل

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 22 - أنّه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرّتين أو حرّة و أمتين أو أربع إماء و له أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيّده ما شاء

26653-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المملوك ما يحلّ له من النّساء قال حرّتين أو أربع إماء قال و لا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري و رقيقه له حلال

26654-  و عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن المملوك كم يحلّ له أن يتزوّج قال حرّتين أو أربع إماء و قال لا بأس إذا كان في يده مال و كان مأذونا له في التّجارة أن يشتري ما شاء من الجواري و يطأهنّ

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد عن القاسم بن عروة و رواه الصّدوق مرسلا

26655-  و عنه عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن المملوك كم يحلّ له من النّساء قال لا يحلّ له إلّا ثنتان

 أقول حمله الشّيخ و غيره على الحرائر لما مضى و يأتي

26656-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المملوك كم يحلّ له من النّساء قال امرأتان

26657-  و عنه عن النّضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يجمع المملوك من النّساء أكثر من امرأتين

  -26658  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك كم يحلّ له من النّساء قال امرأتان

 أقول تقدّم الوجه في أمثاله

26659-  و عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال ينكح العبد امرأتين حرّتين لا يزيد

26660-  و عنه عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يأذن الرّجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ و رقيقه له حلال و قال يحلّ للعبد أن ينكح حرّتين

26661-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل ع عن المملوك ما يحلّ له من النّساء قال حرّتين أو أربع إماء

26662-  قال و في رواية أخرى يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين و حرّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في استيفاء العدد

باب 23 - أنّه لا يجوز للعبد أن يتزوّج و لا يتصرّف في ماله إلّا بإذن مولاه حتّى المكاتب

26663-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا يجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا إعطاء من ماله إلّا بإذن مولاه

26664-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان )عن صفوان( و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه أ عاص للّه قال عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم أنّه حرام و نوله أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه

26665-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة و تزوّجها قال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الأكلة من الطّعام و نكاحه فاسد مردود الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن وهب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و قوله هنا فاسد مردود المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه و في غيره

باب 24 - أنّ العبد إذا تزوّج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه فإن أجازه صحّ و لا يحتاج إلى تجديد العقد و حكم المهر

26666-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده فقال ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بينهما قلت أصلحك اللّه إنّ الحكم بن عتيبة و إبراهيم النّخعيّ و أصحابهما يقولون إنّ أصل النّكاح فاسد و لا تحلّ إجازة السّيّد له فقال أبو جعفر ع إنّه لم يعص اللّه و إنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز

  و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن بكير عن زرارة مثله

26667-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه قال ذاك لمولاه إن شاء فرّق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل فقلت لأبي جعفر ع فإنّ أصل النّكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر ع إنّما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص للّه إنّما عصى سيّده و لم يعص اللّه إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّه عليه من نكاح في عدّة و أشباهه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله

26668-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن رسول اللّه ص و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

  -26669  و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع مثله و زاد فيه و أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و حديث زرارة الّذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة و حديث السّكونيّ على علمها بالحال

باب 25 - أنّ العبد المشترك إذا تزوّج بإذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في إجازة العقد و فسخه

26670-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبديّ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في عبد بين رجلين زوّجه أحدهما و الآخر لا يعلم ثمّ إنّه علم بعد ذلك أ له أن يفرّق بينهما قال للّذي لم يعلم و لم يأذن أن يفرّق بينهما و إن شاء تركه على نكاحه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 26 - أنّ العبد إذا تزوّج بغير إذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الإجازة و إذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأوّل

26671-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب قال جاء رجل إلى أبي عبد اللّه ع فقال إنّي كنت مملوكا لقوم و إنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمّ أعتقوني بعد ذلك فأجدّد نكاحي إيّاها حين أعتقت فقال له أ كانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة و أنت مملوك لهم فقال نعم و سكتوا عنّي و لم يغيّروا عليّ قال فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأوّل

26672-  و بهذا الإسناد عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع في حديث المكاتب قال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الأكلة من الطّعام و نكاحه فاسد مردود قيل فإنّ سيّده علم بنكاحه و لم يقل شيئا فقال إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقرّ قيل فإنّ المكاتب عتق أ فترى يجدّد نكاحه أم يمضي على النّكاح الأوّل قال يمضي على نكاحه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

  -26673  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن أبان عن الحسن بن زياد الطّائيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي كنت رجلا مملوكا فتزوّجت بغير إذن مولاي ثمّ أعتقني اللّه بعد فأجدّد النّكاح قال فقال علموا أنّك تزوّجت قلت نعم قد علموا فسكتوا و لم يقولوا لي شيئا قال ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان بن عثمان نحوه

باب 27 - أنّ العبد إذا تزوّج بغير إذن مولاه فقال له المولى طلّق فقد أجاز النّكاح و أنّه ليس له الفسخ بعد الإجازة و لا جبره على الطّلاق

26674-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن بنان بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّه أتاه رجل بعبده فقال إنّ عبدي تزوّج بغير إذني فقال عليّ ع لسيّده فرّق بينهما فقال السّيّد لعبده يا عدوّ اللّه طلّق فقال له عليّ ع كيف قلت له قال قلت له طلّق فقال عليّ ع للعبد أمّا الآن فإن شئت فطلّق و إن شئت فأمسك فقال السّيّد يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري قال ذلك لأنّك حين قلت له طلّق أقررت له بالنّكاح

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 28 - حكم أولاد العبد إذا تزوّج بغير إذن مولاه

26675-  محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ )عن الحسين بن أبي عبد اللّه عن ابن أبي المغيرة( عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه ع قال في رجل دبّر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوّج منهم و لم يعلمهم أنّه عبد فولد له أولاد و كسب مالا و مات مولاه الّذي دبّره فجاء ورثة الميّت الّذي دبّر العبد فطالبوا العبد فما ترى فقال العبد و ولده لورثة الميّت قلت أ ليس قد دبّر العبد قال لأنّه لمّا أبق هدم تدبيره و رجع رقّا

 أقول و يأتي ما يدلّ على حرّيّة الولد إذا كانت الأمّ حرّة أو الأب و اللّه أعلم

باب 29 - تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها و حكم أمة المرأة

26676-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس البقباق قال قلت لأبي عبد اللّه ع يتزوّج الرّجل بالأمة بغير علم أهلها قال هو زنا إنّ اللّه يقول فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ

26677-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأمة تزوّج بغير إذن أهلها قال يحرم ذلك عليها و هو الزّنا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و كذا الّذي قبله و زاد إنّ اللّه يقول فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ

26678-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان عن فضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأمة تزوّج بغير إذن مواليها فقال يحرم ذلك عليها و هو زنا

26679-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن نكاح الأمة قال لا يصلح نكاح الأمة إلّا بإذن مولاها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على تفصيل الحال في المصاهرة و في المتعة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 30 - أنّ الولد إذا كان أحد أبويه حرّا فهو حرّ و حكم اشتراط الرّقّيّة

26680-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يتزوّج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار قال الولد أحرار ثمّ قال إذا كان أحد والديه حرّا فالولد حرّ

26681-  و بإسناده عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد قال يلحق الولد بأبيه قلت فعبد تزوّج حرّة قال يلحق الولد بأمّه

26682-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال في العبد تكون تحته الحرّة قال ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه

26683-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة و الحكم بن مسكين جميعا عن جميل و ابن بكير جميعا في الولد من الحرّ و المملوكة قال يذهب إلى الحرّ منهما

  -26684  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار قال إذا كان أحد أبويه حرّا فالولد أحرار

 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير مثله

26685-  و عن أحمد بن محمّد العاصميّ عن عليّ بن الحسن بن عليّ التّيميّ يعني ابن فضّال عن عليّ بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار و إذا تزوّج الحرّ الأمة فولده أحرار

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله )و عن عدّة من أصحابنا( عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط و محمّد بن الحسين جميعا عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج مثله

26686-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربيّة عن أبي جعفر الأحول الطّاقيّ عن رجل عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المملوك يتزوّج الحرّة ما حال الولد فقال حرّ فقلت و الحرّ يتزوّج المملوكة قال يلحق الولد بالحرّيّة حيث كانت إن كانت الأمّ حرّة أعتق بأمّه و إن كان الأب حرّا أعتق بأبيه

26687-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم و أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحرّ يتزوّج الأمة أو عبد يتزوّج حرّة قال فقال لي ليس يسترقّ الولد إذا كان أحد أبويه حرّا إنّه يلحق بالحرّ منهما أيّهما كان أبا كان أو أمّا

26688-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في مملوك تزوّج حرّة قال الولد للحرّة و في حرّ تزوّج مملوكة قال الولد للأب

26689-  و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ رجلا دبّر جارية ثمّ زوّجها من رجل فوطئها كانت جاريته و ولدها مدبّرين كما لو أنّ رجلا أتى قوما فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك

 قال الشّيخ هذا و إن لم يكن فيه ذكر الشّرط صريحا فنحن نعلم أنّه مراد بدلالة ما قدّمناه فلا وجه لهذا إلّا الشّرط أقول و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما لكن هذا يحتمل الحمل على أنّه تزوّج الأمة بغير إذن مولاها و على كون الزّوج عبدا

26690-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن موسى بن القاسم و عليّ بن الحكم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في رجل يزوّج جاريته رجلا و اشترط عليه أنّ كلّ ولد تلده فهو حرّ فطلّقها زوجها ثمّ تزوّجت آخر فولدت قال إن شاء أعتق و إن شاء لم يعتق

26691-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت له أمة كان مولاها يقع عليها ثمّ بدا له فزوّجها ما منزلة ولدها قال بمنزلتها إلّا أن يشترط زوجها

 قال الشّيخ هذا محمول على التّقيّة أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فإنّ أولادها رقّ لمولاها إلّا أن يشترط مولى العبد

26692-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل زوّج أمته من رجل و شرط عليه أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر ما منزلة ولدها قال منزلتها ما جعل ذلك إلّا للأوّل و هو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق و إن شاء أمسك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد أقول تقدّم وجهه

  -26693  و عنه عن فضالة عن أبان عن عبد اللّه بن سليمان في حديث قال سألته عن رجل يزوّج وليدته رجلا و قال أوّل ولد تلدينه فهو حرّ فتوفّي الرّجل و تزوّجها آخر فولدت له أولادا فقال أمّا من الأوّل فهو حرّ و أمّا من الآخر فإن شاء استرقّهم

 أقول تقدّم وجهه

باب 31 - أنّه يجوز للرّجل أن يحلّ جاريته لأخيه فيحلّ له وطؤها بملك المنفعة

26694-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت إذا أحلّ الرّجل لأخيه جاريته فهي له حلال فقال نعم الحديث

 و بالإسناد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع مثله

26695-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم الفرّاء عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يحلّ فرج جاريته لأخيه فقال لا بأس بذلك الحديث

  -26696  و بالإسناد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل يحلّ جاريته لأخيه فقال لا بأس الحديث

26697-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن قاسم بن عروة عن أبي العبّاس البقباق عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا بأس بأن يحلّ الرّجل الجارية لأخيه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

26698-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أخويه عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن ضريس بن عبد الملك قال لا بأس بأن يحلّ الرّجل جاريته لأخيه

26699-  و عنه عن محمّد بن عبد اللّه يعني ابن زرارة عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمّد بن مضارب قال قال لي أبو عبد اللّه ع يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه أسقط قوله و تصيب منها

في أكثر النّسخ

26700-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألته عن الرّجل يحلّ فرج جاريته قال لا أحبّ ذلك

 قال الشّيخ هذا ورد مورد الكراهة و الوجه فيه أنّ هذا ممّا لا يراه غيرنا و ممّا يشنع علينا به مخالفونا فالتّنزّه عنه أولى قال و يجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرّا لما يأتي أقول و يظهر منه حمل الكراهة على التّقيّة

26701-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن المرأة تحلّ فرج جاريتها لزوجها فقال إنّي أكره هذا كيف تصنع إن هي حملت قلت تقول إن هي حملت منك فهي لك قال لا بأس بهذا قلت فالرّجل يصنع هذا بأخيه قال لا بأس بذلك

26702-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل قال لآخر هذه الجارية لك خيّرتك هل يحلّ فرجها له قال إن كان حلّ له بيعها حلّ له فرجها و إلّا فلا يحلّ له فرجها

 أقول هذا محمول على التّقيّة على أنّ هذا اللّفظ غير صريح في التّحليل و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 32 - جواز تحليل المرأة جاريتها للرّجل حتّى لزوجها فتحلّ له إلّا أن يعلم أنّها تمزح

26703-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنّه سأل الرّضا ع عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها فقال ذلك له قال فإن خاف أن تكون تمزح قال فإن علم أنّها تمزح فلا

26704-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة أحلّت لابنها فرج جاريتها قال هو له حلال قلت أ فيحلّ له ثمنها قال لا إنّما يحلّ له ما أحلّته له

26705-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة أحلّت لي جاريتها فقال ذاك لك قلت فإن كانت تمزح فقال و كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنّها تمزح فلا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه قال أحلّت لزوجها جاريتها

 و رواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

26706-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ امرأتي أحلّت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت الحديث

26707-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك قال لا يحلّ له فرجها إلّا أن تبيعه أو تهب له

 قال الشّيخ هذا محمول على ما إذا قالت له إنّها لك ما دون الفرج من خدمتها لأنّ المعلوم من عادة النّساء أن لا يجعلن أزواجهنّ من وطء إمائهنّ في حلّ أقول و يحتمل الحمل على التّقيّة

26708-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن يعقوب الأحمر عن أبي هلال عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل هل تحلّ له جارية امرأته قال لا حتّى تهبها له إنّ عليّا ع قد قضى في هذا إنّ امرأة أتت تستعدي على زوجها فقالت إنّه قد وقع على جاريتي فأحبلها فقال الرّجل إنّما وهبتها لي فقال له عليّ ع ائتني بالبيّنة و إلّا رجمتك فلمّا رأت المرأة أنّه الرّجم ليس دونه شي‏ء أقرّت أنّها وهبتها له فجلدها عليّ ع حدّا و أمضى ذلك له

 أقول و تقدّم وجهه و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 33 - حكم تحليل الأمة للعبد

26709-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن فضيل مولى راشد قال قلت لأبي عبد اللّه ع لمولاي في يدي مال فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري فقال إن كان يحلّ لي أن أحلّ لك فهو لك حلال فقال إن أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال و إن قال اشتر منهنّ ما شئت فلا تطأ منهنّ شيئا إلّا ما يأمرك إلّا جارية يراها فيقول هي لك حلال و إن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك

26710-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ع أنّه سئل عن المملوك يحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه قال لا يحلّ له

  أقول و يأتي أيضا في إنكاح الإنسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعلّ هذا المنع للكراهية أو التّقيّة أو الإنكار و قد جوّز الشّيخ حمله على ما لو أحلّ له جارية غير معيّنة لما تقدّم

باب 34 - أنّه لا يحلّ وطء الجارية بمجرّد العاريّة من غير تحليل

26711-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن قاسم بن عروة عن أبي العبّاس البقباق قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و نحن عنده عن عاريّة الفرج قال حرام ثمّ مكث قليلا ثمّ قال لكن لا بأس بأن يحلّ الرّجل الجارية لأخيه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26712-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسن العطّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن عاريّة الفرج قال لا بأس الحديث

 أقول حمله الشّيخ على التّجوّز في إطلاق لفظ العاريّة و أن يكون مراده بذلك التّحليل و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 35 - أنّ من أحلّ لأخيه من أمته ما دون الوطء لم يحلّ له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللّفظ فإن وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيّبا

26713-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت إذا أحلّ الرّجل لأخيه جاريته فهي له حلال فقال نعم يا فضيل قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة و هي بكر أحلّ لأخيه ما دون فرجها أ له أن يقتضّها قال لا ليس له إلّا ما أحلّ له منها و لو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك قلت أ رأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشّهوة فاقتضّها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل أ يكون زانيا قال لا و لكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن لم تكن فنصف عشر قيمتها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل عن فضيل نحوه إلى قوله عشر قيمتها

26714-  و بالإسناد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال الجارية النّفيسة تكون عندي

26715-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي جعفر ع قال قلت له الرّجل يحلّ لأخيه فرج جاريته قال نعم له ما أحلّ له منها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

26716-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقول لامرأته أحلّي لي جاريتك فإنّي أكره أن تراني منكشفا فأحلّتها له قال لا يحلّ له منها إلّا ذاك و ليس له أن يمسّها و لا يطأها و زاد فيه هشام له أن يأتيها قال لا يحلّ له إلّا الّذي قالت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله

26717-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يخدع امرأته فيقول اجعليني في حلّ من جاريتك يعني تمسح بطني و تغمز رجلي و من مسّي إيّاها يعني بمسّه إيّاها النّكاح قال الخديعة في النّار قلت فإن لم يرد بذلك الخديعة فقال يا سليمان ما أراك إلّا تخدعها من بضع جاريتها

26718-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن الحسن بن عليّ عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل يحلّ لأخيه فرج جاريته قال هي له حلال ما أحلّ له منها

26719-  و عنه عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن كرّام بن عمرو عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له الرّجل يحلّ لأخيه فرج جاريته قال نعم لا بأس به له ما أحلّ له منها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 36 - أنّ من أحلّ وطء أمته لغيره حلّ له ما دونه من الاستمتاع و لم تحلّ له الخدمة و لا البيع

26720-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن الخشّاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن الحسن بن عطيّة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أحلّ الرّجل للرّجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها فإن أحلّ له دون الفرج لم يحلّ له غيره فإن أحلّ له الفرج حلّ له جميعها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26721-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ امرأتي أحلّت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت قلت أبيعها قال لا إنّما يحلّ لك منها ما أحلّت

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 37 - حكم ولد الأمة المحلّلة

26722-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يحلّ لأخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قلت أ رأيت إن جاءت بولد ما يصنع به قال هو لمولى الجارية إلّا أن يكون اشترط عليه حين أحلّها له أنّها إن جاءت بولد فهو حرّ فإن كان فعل فهو حرّ قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة

 و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن ضريس مثله إلى قوله فهو حرّ و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن جميل بن درّاج عن ضريس مثله إلى آخره

26723-  و عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن عاريّة الفرج فقال لا بأس به قلت فإن كان منه ولد فقال لصاحب الجارية إلّا أن يشترط عليه

26724-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن سليم الفرّاء عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يحلّ فرج جاريته لأخيه قال لا بأس بذلك قلت فإنّه أولدها قال يضمّ إليه ولده و تردّ الجارية على مولاها

26725-  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم الفرّاء مثله و زاد قلت فإنّه لم يأذن في ذلك قال إنّه قد حلّله منها و هو لا يأمن أن يكون ذلك

 و رواه أيضا بالإسناد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع نحوه مع الزّيادة و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن سليمان الفرّاء عن حريز عن زرارة مثله مع الزّيادة قال الصّدوق الحديثان متّفقان و خبر زرارة قال ليضمّ إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشّرط بأنّه حرّ و قد حمله الشّيخ أيضا على الاشتراط المذكور قال و يحتمل أن يكون أراد يضمّ إليه ولده بالثّمن لأنّه لا يجوز أن يسترقّ بل يباع عليه و استدلّ بما مضى و يأتي و قد خالفهما جماعة من علمائنا

26726-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال يقوّم الولد عليه بقيمته

26727-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد اللّه بن محمّد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال قال قد حلّت له قلت فإنّها ولدت قال الولد له و الأمّ للمولى و إنّي لأحبّ للرّجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له

26728-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن داود بن النّعمان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يحلّ جاريته لأخيه أو حرّة حلّلت جاريتها لأخيها قال يحلّ له من ذلك ما أحلّ له قلت فجاءت بولد قال يلحق بالحرّ من أبويه

  أقول تقدّم وجهه و تقدّم ما يدلّ على أنّه إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ لكن ذلك مخصوص بالعقد

باب 38 - أنّ من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التّوبة و طلب التّحليل من المالك و التّوصّل إلى رضاه باللّطف

26729-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته قال يأتيه فيخبره و يسأله أن يجعله من ذلك في حلّ و لا يعود قال قلت فإن لم يجعله من ذلك في حلّ قال قد لقي اللّه و هو زان خائن الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صاحب بن عقبة مثله

26730-  و بالإسناد عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل ينكح جارية امرأته ثمّ يسألها أن تجعله في حلّ فتأبى فيقول إذا لأطلّقنّك و يجتنب فراشها فتجعله في حلّ قال هذا غاصب فأين هو عن اللّطف

26731-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبي الفضل عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل تصبّ عليه جارية امرأته إذا اغتسل و تمسحه بالدّهن قال يستحلّ ذلك من مولاتها قال قلت إذا أحلّت له هل يحلّ له ما مضى قال نعم الحديث

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 39 - كراهة استرضاع الأمة الزّانية إلّا أن يحلّلها مالكها من ذلك

26732-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و جميل بن درّاج و سعد بن أبي خلف عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في امرأة الرّجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها قال مرها فلتحلّلها يطيب اللّبن

26733-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له فقال أبو عبد اللّه ع فحلّل خادمك من ذلك حتّى يطيب اللّبن

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام الأولاد

باب 40 - أنّه لا يجوز للرّجل أن يطأ جارية ولده إلّا أن يتملّكها أو يحلّلها له مالكها مع عدم وطء الولد لها و أنّه يجوز أن يقوّم أمة ولده الصّغير و يشتريها و يطأها

26734-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار هل يصلح أن يطأها فقال يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها

26735-  و عنه عن أحمد عن محمّد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن ع في جارية لابن لي صغير يجوز لي أن أطأها فكتب لا حتّى تخلّصها

26736-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن موسى ع قال قلت له الرّجل يكون لابنه جارية أ له أن يطأها فقال يقوّمها على نفسه و يشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ

26737-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار قال لا يصلح له أن يطأها حتّى يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها

  -26738  و عنهم عن سهل عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال سألت أبا الحسن ع فقلت إنّ بعض أصحابنا روى أنّ للرّجل أن ينكح جارية ابنه و جارية ابنته و لي ابنة و ابن و لابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أ فيحلّ لي أن أطأها فقال لا إلّا بإذنها فقال الحسن بن الجهم أ ليس قد جاء أنّ هذا جائز قال نعم ذاك إذا كان هو سببه ثمّ التفت إليّ و أومأ نحوي بالسّبّابة فقال إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيرا و لم يطأها حلّ لك أن تقتضّها فتنكحها و إلّا فلا إلّا بإذنهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا ما قبله و كذا الأوّل أقول حملها الشّيخ على ما إذا قوّمها و ضمن القيمة لما مرّ

26739-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في كتاب عليّ ع إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا و يأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء و له أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها

26740-  قال و في خبر آخر لا يجوز أن يقع على جارية )ابنه إلّا بإذنه(

26741-  و في العلل عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن عروة الخيّاط عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له لم يحرم على الرّجل جارية ابنه و إن كان صغيرا و أحلّ له جارية ابنته قال لأنّ الابنة لا تنكح و الابن ينكح و لا يدري لعلّه ينكحها و يخفى ذلك عن ابنه و يشبّ ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه

 قال الصّدوق جاء هذا هكذا و هو صحيح و معناه أنّ الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه و إن كان صغيرا و قد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّجارة و غيرها

باب 41 - حكم نكاح الأمة الّتي بعضها حرّ و بعضها رقّ و أنّه يجوز تحليل الشّريك حصّته لشريكه و إن كانت مدبّرة و لا يجوز للحرّة و لا للمبعّضة تحليل فرجها و لا هبته و لا عاريّته

26742-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا ثمّ أحلّ أحدهما لشريكه قال هو له حلال و أيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الّذي مات و نصفها مدبّرا قلت أ رأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسّها أ له ذلك قال لا إلّا أن يثبت عتقها و يتزوّجها برضا منها مثل ما أراد قلت له أ ليس قد صار نصفها حرّا قد ملكت نصف رقبتها و النّصف الآخر للباقي منهما قال بلى قلت فإن هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها و أحلّت له ذلك قال لا يجوز له ذلك قلت لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للّذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه منها قال إنّ الحرّة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلّله و لكن لها من نفسها يوم و للّذي دبّرها يوم فإن أحبّ أن يتزوّجها متعة بشي‏ء في اليوم الّذي تملك فيه نفسها فيتمتّع منها بشي‏ء قلّ أو كثر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن ابن رئاب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم مثله

26743-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألته عن الرّجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للّذي لم يعتق لا أبغي تقوّمني و ردّني كما أنا أخدمك أ رأيت إن أراد الّذي لم يعتق النّصف الآخر أن يطأها له ذلك قال لا ينبغي له أن يفعل لأنّه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي له أن يستخدمها و لكن يستسعيها فإن أبت كان لها من نفسها يوم و له يوم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه

26744-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للّذي لم يعتق نصفه لا أريد أن تقوّمني ردّني كما أنا أخدمك و إنّه أراد أن يستنكح النّصف الآخر قال لا ينبغي له أن يفعل لأنّه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي أن يستخدمها و لكن يقوّمها فيستسعيها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 42 - استحباب تزويج الإنسان جاريته من عبده و أنّ الولد يكون ملكا له

26745-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبي إسحاق الخفّاف عن محمّد بن أبي زيد عن أبي هارون المكفوف قال قال لي أبو عبد اللّه ع أ يسرّك أن يكون لك قائد قلت نعم فأعطاني ثلاثين دينارا و قال اشتر خادما كسوميّا فاشتراه فلمّا أن حجّ دخل عليه فقال له كيف رأيت قائدك يا با هارون قال خيرا فأعطاه خمسة و عشرين دينارا و قال له اشتر له جارية شبانيّة فإنّ أولادهنّ فره فاشتريت جارية شبانيّة فزوّجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهنّ إلى بعض ولد أبي عبد اللّه ع و أرجو أن يجعل ثوابي منها الجنّة و بقيت ثنتان ما يسرّني بهنّ ألوف

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 43 - كيفيّة تزويج الإنسان جاريته من عبده و أنّه يعطيها شيئا

26746-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل كيف ينكح عبده أمته قال يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه و لا بدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك و لا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ

26747-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل كيف ينكح عبده أمته قال يقول قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدّا من طعام أو درهما أو نحو ذلك

26748-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أ ينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة و يعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد قال نعم و لو مدّا و قد رأيته يعطي الدّراهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 44 - أنّ من زوّج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج

26749-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يزوّج مملوكته عبده أ تقوّم عليه كما كانت تقوّم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك و قال قد منعني أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس عن صفوان مثله

26750-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يزوّج جاريته أ ينبغي أن ترى عورته قال لا و أنا أتّقي ذلك من مملوكتي إذا زوّجتها

26751-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن سليمان قال كتبت إليه رجل له غلام و جارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها هل يجب في ذلك شي‏ء قال لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلّقها الغلام

  قال الشّيخ المراد لا يقربها حتّى تصير في حكم من طلّقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله و يستبرئها ثمّ يطؤها لما يأتي

26752-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يزوّج جاريته هل ينبغي له أن ترى عورته قال لا

26753-  و قد تقدّم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الأمّ و البنت إلى أن قال و لا أمتك و لها زوج

26754-  و في حديث مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع عشر لا يحلّ نكاحهنّ و لا غشيانهنّ إلى أن قال و أمتك و لها زوج و هي تحته

26755-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ع أنّه قال إذا زوّج الرّجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها و العورة ما بين السّرّة و الرّكبة

26756-  محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال روي أنّ أمير المؤمنين ع أتي برجل زوّج جاريته مملوكه ثمّ وطئها فضربه الحدّ

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 45 - كيفيّة تفريق الرّجل بين عبده و أمته إذا أراد وطأها

26757-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و المحصنات من النّساء إلّا ما ملكت أيمانكم قال هو أن يأمر الرّجل عبده و تحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك و لا تقربها ثمّ يحبسها عنه حتّى تحيض ثمّ يمسّها فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

26758-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إذا زوّج الرّجل عبده أمته ثمّ اشتهاها قال له اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثمّ يردّها عليه إن شاء

26759-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يزوّج جاريته من عبده فيريد أن يفرّق بينهما فيفرّ العبد كيف يصنع قال يقول لها اعتزلي فقد فرّقت بينكما فاعتدّي فتعتدّ خمسة و أربعين يوما ثمّ يجامعها مولاها إن شاء و إن لم يفرّ قال له مثل ذلك قلت فإن كان المملوك لم يجامعها قال يقول لها اعتزلي فقد فرّقت بينكما ثمّ يجامعها مولاها من ساعته إن شاء و لا عدّة عليها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26760-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أنكح الرّجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء الحديث

26761-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن عبد صالح ع في حديث أنّ العبد إذا تزوّج وليدة مولاه كان هو الّذي يفرّق بينهما إن شاء و إن شاء نزعها منه بغير طلاق

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله

26762-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان العبد و امرأته لرجل واحد فإنّ المولى يأخذها إذا شاء و إذا شاء ردّها و قال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو و امرأته لرجل واحد الحديث

26763-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية جميعا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في العبد المملوك ليس له طلاق إلّا بإذن مولاه

 أقول حمله الشّيخ على كون العبد و الأمة ملك شخص واحد لما مضى و يأتي

26764-  و بإسناده عن )عليّ بن الحسن الميثميّ( عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كانت للرّجل أمة و زوّجها مملوكه فرّق بينهما إذا شاء و جمع بينهما إذا شاء

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

26765-  العيّاشيّ في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في قوله و المحصنات من النّساء إلّا ما ملكت أيمانكم قال هنّ ذوات الأزواج

  -26766  و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى و المحصنات من النّساء إلّا ما ملكت أيمانكم قال سمعته يقول تأمر عبدك و تحته أمتك فيعتزلها حتّى تحيض ثمّ تصيب منها

26767-  و عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما ع قال سمعته يقول في قوله تعالى و المحصنات من النّساء قال هنّ ذوات الأزواج إلّا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوّجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت فقلت أ رأيت إن زوّج غير غلامه قال ليس له أن ينزع حتّى تباع فإن باعها صار بضعها بيد غيره و إن شاء المشتري فرّق و إن شاء أقرّ

26768-  و عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى و المحصنات من النّساء قال كلّ ذوات الأزواج

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا في الطّلاق

باب 46 - أنّ زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد و حلّت له بالملك و إن اشترى بعضها بطل العقد و حرمت عليه حتّى يشتري الباقي

26769-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محمّد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ثمّ إنّ الرّجل اشترى بعض السّهمين فقال حرمت عليه

26770-  و بالإسناد عن سماعة مثله إلّا أنّه قال حرمت عليه باشترائه إيّاها و ذلك أنّ بيعها طلاقها إلّا أن يشتريها من جميعهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و

 رواه الصّدوق بإسناده عن زرعة مثله مع الزّيادة إلّا أنّه قال إلّا أن يشتريها جميعا

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الأمة المبعّضة و غير ذلك

باب 47 - أنّ من اشترى أمة لها زوج حرّ أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد و إجازته و كذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة

26771-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها و قال في الرّجل يزوّج أمته رجلا حرّا ثمّ يبيعها قال هو فراق ما بينهما إلّا أن يشاء المشتري أن يدعهما

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء مثله

26772-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أنّ لها زوجا قال يطؤها فإنّ بيعها طلاقها و ذلك أنّهما لا يقدران على شي‏ء من أمرهما إذا بيعا

26773-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأمة تباع و لها زوج فقال صفقتها طلاقها

26774-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا من اشترى مملوكة لها زوج فإنّ بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرّق بينهما و إن شاء تركهما على نكاحهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الأوّل

26775-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ النّاس يروون أنّ عليّا ع كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها و بعث بها إليه و كتب إليه أنّ لها زوجا فكتب إليه عليّ ع أن يشتري بضعها فاشتراه فقال كذبوا على عليّ ع أ عليّ يقول هذا

26776-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أنكح أمته حرّا أو عبد قوم آخرين فقال ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الّذي اشتراها أن ينزعها من الرّجل فعل

26777-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبي الفضل عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يبتاع الجارية و لها زوج قال لا يحلّ لأحد أن يمسّها حتّى يطلّقها زوجها الحرّ

  أقول حمله الشّيخ على ما إذا أقرّ المبتاع الزّوج على عقده و رضي به لما مضى و يأتي

26778-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبد اللّه اللّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري امرأة الرّجل من أهل الشّرك يتّخذها قال لا بأس

26779-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن سعدان عن أبي بصير عن أحدهما ع في رجل زوّج مملوكته ثمّ باعها قال إذا باعها سيّدها فقد بانت من الزّوج الحرّ إذا كان يعرف هذا الأمر فقد تقدّم من ذلك أنّ بيع الأمة طلاقها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 48 - أنّ من اشترى العبد و له زوجة أو الأمة و لها زوج فأجاز النّكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك

26780-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا بيعت الأمة و لها زوج فالّذي اشتراها بالخيار إن شاء فرّق بينهما و إن شاء تركها معه فإن تركها معه فليس له أن يفرّق بينهما بعد التّراضي قال و إن بيع العبد فإن شاء مولاه الّذي اشتراه أن يصنع مثل الّذي صنع صاحب الجارية فذلك له و إن هو سلّم فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما سلّم

26781-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك و أبيع نصيبي فباعه فقال المشتري أريد أن أقبض جاريتي هل تحرم على الزّوج قال إذا اشتراها غير الّذي كان أنكحها إيّاه فإنّ الطّلاق بيده إن شاء فرّق بينهما و إن شاء تركها معه فهي حلال لزوجها و هما على نكاحهما حتّى ينزعها المشتري و إن أنكحها إيّاه نكاحا جديدا فالطّلاق إلى الزّوج و ليس إلى السّيّد الطّلاق قال و سألته عن رجل حرّ و تحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له ذلك قال الطّلاق إلى الزّوج لا يحلّ لواحد من الشّريكين أن يطلّقها أو يستخلص أحدهما

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 49 - أنّ المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد و حرمت عليه ما دام عبدها

26782-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في رجل زوّج أمّ ولد له مملوكة ثمّ مات الرّجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمّه ثمّ مات الولد أ ترثه أمّه قال نعم قلت فإذا ورثته كيف تصنع و هو زوجها قال تفارقه و ليس له عليها سبيل

26783-  و عن أبي العبّاس محمّد بن جعفر عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه قال نعم لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شي‏ء

26784-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في سرّيّة رجل ولدت لسيّدها ثمّ اعتزل عنها فأنكحها عبده ثمّ توفّي سيّدها و أعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثمّ توفّي ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاءا يختلفان يقول الرّجل امرأتي و لا أطلّقها و تقول المرأة عبدي لا يجامعني فقالت المرأة يا أمير المؤمنين إنّ سيّدي تسرّاني فأولدني ولدا ثمّ اعتزلني فأنكحني من عبده هذا فلمّا حضرت سيّدي الوفاة أعتقني عند موته و أنا زوجة هذا و إنّه صار مملوكا لولدي الّذي ولدته من سيّدي و إنّ ولدي مات ثمّ ورثته هل يصلح له أن يطأني فقال لها هل جامعك منذ صار عبدك و أنت طائعة قالت لا يا أمير المؤمنين قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنّه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي و إن شئت أن ترقّي و إن شئت أن تعتقي

  و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن قيس نحوه و رواه المفيد في الإرشاد مرسلا نحوه

26785-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة و محمّد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته قال ليس بينهما نكاح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان الأوّلان أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 50 - أنّ المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته و أرادت تزويجه تعيّن تجديد العقد و بطل العقد الأوّل

26786-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأوّل قال لا و لكن يجدّدان نكاحا آخر

  و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي العبّاس و عبيد عن أبي عبد اللّه ع نحوه

26787-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و غيره عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأوّل قال لا و لكن يجدّدان نكاحا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 51 - تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها و إن مكّنته من نفسها لزمها الحدّ و وجب بيعه و حرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا

26788-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة و يباع بصغر منها قال و يحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء مثله إلّا أنّه ترك ذكر الحدّ في بعض النّسخ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 52 - أنّ الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحرّ ثمّ أعتقت تخيّرت في فسخ عقدها و عدمه

26789-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن الرّجل ينكح عبده أمته ثمّ يعتقها تخيّر فيه أم لا قال نعم تخيّر فيه إذا أعتقت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان مثله

26790-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها و إن شاءت نزعت نفسها منه و قال و ذكر أنّ بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة و أعتقتها فخيّرها رسول اللّه ص و قال إن شاءت أن تقرّ عند زوجها و إن شاءت فارقته و كان مواليها الّذين باعوها اشترطوا على عائشة أنّ لهم ولاءها فقال رسول اللّه ص الولاء لمن أعتق و تصدّق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول اللّه ص فعلّقته عائشة و قالت إنّ رسول اللّه ص لا يأكل لحم الصّدقة فجاء رسول اللّه ص و اللّحم معلّق فقال ما شأن هذا اللّحم لم يطبخ فقالت يا رسول اللّه صدّق به على بريرة و أنت لا تأكل الصّدقة فقال هو لها صدقة و لنا هديّة ثمّ أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السّنن

 و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه ذكر أنّ بريرة كانت تحت زوج لها ثمّ ذكر مثله

26791-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ بريرة كان لها زوج فلمّا أعتقت خيّرت

26792-  و عن محمّد عن الفضل عن ابن أبي عمير عن ربعيّ بن عبد اللّه عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال كان زوج بريرة عبدا

  -26793  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في بريرة ثلاث من السّنن في التّخيير و في الصّدقة و في الولاء

26794-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال ذكر أنّ بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلمّا أعتقت قال لها رسول اللّه ص اختاري إن شئت أقمت مع زوجك و إن شئت لا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا حديث الحلبيّ و حديث بريد

26795-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المملوكة تكون تحت العبد ثمّ تعتق فقال تخيّر فإن شاءت أقامت على زوجها و إن شاءت فارقته

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز نحوه

26796-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه و إن شاءت فارقته

  -26797  و بإسناده عن عليّ بن إسماعيل يعني الميثميّ عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه كان لبريرة زوج عبد فلمّا أعتقت قال لها النّبيّ ص اختاري

26798-  و عنه عن فضالة عن أبان عن عبد اللّه بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أنكح أمته عبده و أعتقها هل تخيّر المرأة إذا أعتقت أو لا قال تخيّر

26799-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجل حرّ نكح أمة مملوكة ثمّ أعتقت قبل أن يطلّقها قال هي أملك ببضعها

26800-  و بإسناده عن محمّد بن آدم عن الرّضا ع أنّه قال إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيّرت إن كان تحت عبد أو حرّ

26801-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيّرت إن كان تحت عبد أو حرّ

26802-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص قضى في بريرة بشيئين قضى فيها بأنّ الولاء لمن أعتق و قضى لها بالتّخيير حين أعتقت و قضى أنّ ما تصدّق به عليها فأهدته فهي هديّة لا بأس بأكله

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 53 - حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتقا معا

26803-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا أعتقت مملوكيك رجلا و امرأته فليس بينهما نكاح و قال إن أحبّت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان

باب 54 - أنّ الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما و ليس لها الخيار و أنّ من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا أعتقت لزم

26804-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا يرجم حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق قلت فللحرّة الخيار عليه إذا أعتق قال لا قد رضيت به و هو مملوك فهو على نكاحه الأوّل

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

26805-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عليّ بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع في رجل زوّج أمّ ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها هل يكون لها الخيار قال لا قد تزوّجته عبدا و رضيت به فهو حين صار حرّا أحقّ أن ترضى به

 أقول و يأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الكتابة

باب 55 - حكم من وطئ أمته و وطئها غيره في ذلك الطّهر فحملت و ولدت

26806-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رجلا من الأنصار أتى أبي ع فقال إنّي ابتليت بأمر عظيم إنّ لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما و خرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها و نسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبي ع لا ينبغي لك أن تقربها و لا أن تبيعها و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّا ثمّ أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل اللّه لها مخرجا

 و رواه الشّيخ و الصّدوق بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله

26807-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن فضّال عن محمّد بن عجلان قال إنّ رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر ع فقال إنّي ابتليت بأمر عظيم إنّي وقعت على جاريتي ثمّ خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطّريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثمّ وضعت جارية لعدّة تسعة أشهر فقال له أبو جعفر ع احبس الجارية لا تبعها و أنفق عليها حتّى تموت أو يجعل اللّه لها مخرجا فإن حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل اللّه لها مخرجا الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

26808-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محمّد الحضرميّ عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها فقال قد كان رجل عنده جارية و له زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية ]أبيه[ ففجر بها فسئل أبو عبد اللّه ع عن ذلك فقال لا يحرم ذلك على أبيه إلّا أنّه لا ينبغي أن يأتيها حتّى يستبرئها للولد فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد و شهر واحد

26809-  و عنه عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن سليمان عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن الخطّاب أنّه كتب إليه يسأله عن ابن عمّ له كانت له جارية تخدمه و كان يطؤها فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدّثه فاستراب بها فهدّد الجارية فأقرّت أنّ الرّجل فجر بها ثمّ إنّها حبلت فأتت بولد فكتب ع إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فإنّ ذلك لا يحلّ لك و إن كان الولد ليس منك و لا فيه مشابهة منك فبعه و بع أمّه

 أقول حمله الشّيخ على اجتماع شرائط الإلحاق أو عدم اجتماعها و أنّه مع الاشتباه لا يباع و لا يلحق به لما مضى و يأتي

26810-  و عنه عن يعقوب بن يزيد قال كتبت إلى أبي الحسن ع في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده فكتب ع إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده

 أقول تقدّم وجهه و يحتمل التّقيّة و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 56 - حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتّهمها

26811-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل قال ليصبر لقول رسول اللّه ص الولد للفراش و للعاهر الحجر

26812-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل تكون له الجارية )يطيف بها( و هي تخرج فتعلق قال يتّهمها الرّجل أو يتّهمها أهله قال أمّا ظاهرة فلا قال إذا لزمه الولد

26813-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن سليم مولى طربال عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في رجل كان يطأ جارية و أنّه كان يبعثها في حوائجه و أنّها حبلت و أنّه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد اللّه ع إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه و يجعل له نصيبا في داره فقال له رجل يطأ جارية و أنّه لم يكن يبعثها في حوائجه و أنّه اتّهمها و حبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و يجعل له نصيبا من داره و ماله و ليس هذه مثل تلك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا ما قبله

26814-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن رجل من أصحابنا عن عبد الحميد بن إسماعيل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كانت له جارية يطؤها و هي تخرج فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع أ يبيع الجارية و الولد قال يبيع الجارية و لا يبيع الولد و لا يورثه من ميراثه شيئا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم مثله

26815-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وقع على جارية له تذهب و تجي‏ء و قد عزل عنها و لم يكن منه إليها شي‏ء ما تقول في الولد قال أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال و سألت أبا الحسن ع فقال أ تتّهمها فقلت أمّا تهمة ظاهرة فلا قال أ يتّهمها أهلك قلت أمّا شي‏ء ظاهر فلا قال فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 57 - أنّ الشّركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في إلحاق الولد مع ردّ باقي القيمة

26816-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده و يردّ قيمة الولد على صاحب الجارية قال فإن اشترى رجل جارية و جاء رجل فاستحقّها و قد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه و كان له ولدها بقيمته

26817-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال قضى عليّ ع في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد و ذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم فجعل الولد للّذي قرع و جعل عليه ثلثي الدّية للآخرين فضحك رسول اللّه ص حتّى بدت نواجذه قال و قال ما أعلم فيها شيئا إلّا ما قضى عليّ ع

26818-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وقع الحرّ و العبد و المشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للّذي يخرج سهمه

26819-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال بعث رسول اللّه ص عليّا ع إلى اليمن فقال له حين قدم حدّثني بأعجب ما ورد عليك قال يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما و احتجّوا فيه كلّهم يدّعيه فأسهمت بينهم و جعلته للّذي خرج سهمه و ضمّنته نصيبهم فقال النّبيّ ص إنّه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ و جلّ إلّا خرج سهم المحقّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26820-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في الإرشاد قال بعث رسول اللّه ص عليّا ع إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السّواء قد جهلا خطر وطئها معا فوطئاها معا في طهر واحد فحملت و وضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما فألحق به الغلام و ألزمه نصف قيمته أن لو كان عبدا لشريكه فبلغ رسول اللّه ص القضيّة فأمضاها و أقرّ الحكم بها في الإسلام

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 58 - حكم ما لو وطئ البائع و المشتري الأمة أو المعتق و الزّوج و اشتبه حال الولد

26821-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان للرّجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الّذي أعتقها و إن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير

26822-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول و سئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر اللّه و لا يعود قلت فإنّه باعها من آخر و لم يستبرئ رحمها ثمّ باعها الثّاني من رجل آخر و لم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثّالث فقال أبو عبد اللّه ع الولد للفراش و للعاهر الحجر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

26823-  و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصّيقل قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال قال أبو عبد اللّه ع الولد للّذي عنده الجارية و ليصبر لقول رسول اللّه ص الولد للفراش و للعاهر الحجر

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله كما أورده الكلينيّ

26824-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للّذي عنده لقول رسول اللّه ص الولد للفراش و للعاهر الحجر

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26825-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن روح بن عبد الرّحيم قال كانت لي جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني فقالوا لي و خاصموني فسألت أبا عبد اللّه ع عن ذلك فقال لي اقبلها

26826-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في وليدة جامعها ربّها ثمّ باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر و لم تحض فجامعها الرّجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أمّ الغلام فزعمت أنّهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى أيّهما أبوه فقضى في الغلام أنّه يرثهما كليهما و يرثانه سواء

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لما مرّ

26827-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الّذي اشتراها في ذلك الطّهر فولدت له لمن الولد قال للّذي هي عنده فليصبر لقول رسول اللّه ص الولد للفراش و للعاهر الحجر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 59 - أنّ ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطئها مع الشّرائط و إن عزل عنها

26828-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال جاء إلى رسول اللّه ص رجل فقال إنّي كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال على الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 60 - جواز وطء الأمة المتولّدة من الزّنا و كراهة استيلادها إلّا أن يحلّل مالك أمّها الزّاني بها ممّا فعل

26829-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الخبيثة يتزوّجها الرّجل قال لا و قال إن كان له أمة وطئها و لا يتّخذها أمّ ولده

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة و محمّد بن العبّاس عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع مثله إلّا أنّه قال فإن شاء وطئها

26830-  و عنه عن أحمد عن جعفر بن يحيى الخزاعيّ عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال قلت له اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت منّي كلّ موقع فقال سل عن أمّها لمن كانت فسله يحلّل الفاعل بأمّها ما فعل ليطيب الولد

26831-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح أن يطأها قال لا و إن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 61 - أنّ من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية يجب ردّهما عليه

26832-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في رجل أقرّ على نفسه بأنّه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال تردّ الجارية و الولد على المغصوب ]منه[ إذا أقرّ بذلك الغاصب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل مثله

26833-  و رواه الصّدوق مرسلا عن الصّادق ع نحوه إلّا أنّه قال إذا أقرّ بذلك أو كانت عليه بيّنة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 62 - أنّه يكره أن يتّخذ من الإماء ما لا ينكح و لا ينكح و لو في كلّ أربعين يوما مرّة

26834-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أبي العبّاس الكوفيّ عن محمّد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال من جمع من النّساء ما لا ينكح فزنى منهنّ شي‏ء فالإثم عليه

26835-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال من اتّخذ جارية فليأتها في كلّ أربعين يوما مرّة

26836-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال قال عليّ ع من اتّخذ من الإماء أكثر ممّا ينكح أو ينكح فالإثم عليه إن بغين

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن وهب مثله

26837-  و في الخصال عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن إبراهيم عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان أنّه قال في حديث له طويل من اتّخذ جارية فلم يأتها في كلّ أربعين ]يوما[ ثمّ أتت محرّما كان وزر ذلك عليه

26838-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال من اتّخذ جارية فليأتها في كلّ أربعين يوما

26839-  و في نسخة أخرى من اتّخذ جارية و لم يأتها في كلّ أربعين يوما كان وزر ذلك عليه

26840-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن خلف بن حمّاد الكشّيّ عن الحسن بن طلحة المروزيّ عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ سلمان قال سمعت رسول اللّه ص يقول أيّما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوّجها من يأتيها ثمّ فجرت كان عليه وزر مثلها و من أقرض مؤمنا قرضا فكأنّما تصدّق بشطره فإذا أقرضه الثّانية كان رأس المال و أداء الحقّ إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول ها خذه

باب 63 - كراهة وطء الجارية الزّانية بالملك و تملّكها و قبول هبتها

26841-  سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن الحسين بن أبي العلاء قال دخل على أبي عبد اللّه ع رجل من أهل خراسان فقال إنّ فلان بن فلان بعث معي بجارية و أمرني أن أدفعها إليك قال لا حاجة لي فيها إنّا أهل بيت لا ندخل الدّنس بيوتنا قال لقد أخبرني أنّها ربيبة حجره قال لا خير فيها فإنّها قد أفسدت قال لا علم لي بهذا قال اعلم أنّه كذا

26842-  و عن أبي عبد اللّه ع أنّه دخل عليه رجل من خراسان فقال ع له ما فعل فلان قال لا علم لي به قال أنا أخبرك به بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها قال و لم قال لأنّك لم تراقب اللّه فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ فسكت الرّجل و علم أنّه أعلم بأمر عرفه

26843-  أقول و روى الرّاونديّ و المفيد و الطّبرسيّ و الصّدوق و غيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى و أنّه أرسل إليهم ع بهدايا و جوار فزنى بهنّ الرّسل فأخبروا بالحال و ردّوا الجواري

 و قد تقدّم ما يدلّ على النّهي عن نكاح الزّانية

باب 64 - أنّ زوج الأمة إذا كان حرّا أو عبدا لغير مولاها كان الطّلاق بيده و كذا العبد إذا تزوّج حرّة فإن بيع فللمشتري الفسخ

26844-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن الميثميّ عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يزوّج أمته من حرّ قال ليس له أن ينزعها

  -26845  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو و امرأته لرجل واحد إلّا أن يكون العبد لرجل و المرأة لرجل و تزوّجها بإذن مولاه و بإذن مولاها فإن طلّق و هو بهذه المنزلة فإنّ طلاقه جائز

 و رواه الكلينيّ كما يأتي في الطّلاق

26846-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يزوّج جاريته من رجل حرّ أو عبد أ له أن ينزعها بغير طلاق قال نعم هي جاريته ينزعها متى شاء

 أقول حمله الشّيخ على أنّ له ذلك بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدّم

26847-  و عنه عن النّضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمّد بن عليّ عن أبي الحسن ع قال إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى أن يفرّق بينهما فإن زوّجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما

 أقول تقدّم الوجه في مثله

26848-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن رجل يزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين أ له أن ينزعها منه قال لا إلّا أن يبيعها فإن باعها فشاء الّذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما

26849-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل كان له جارية فزوّجها من رجل آخر بيد من طلاقها قال بيد مولاها و ذلك لأنّه تزوّجها و هو يعلم أنّها كذلك

 أقول حمله الشّيخ أيضا على البيع فإنّ البيع كالطّلاق لما تقدّم و يأتي و جوّز حمله على كون المولى قد اشترط على الزّوج عند العقد أنّ بيده الطّلاق لما يأتي

26850-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد قال قال أبو عبد اللّه ع طلاق الأمة بيعها

26851-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ينكح أمته من رجل أ يفرّق بينهما إذا شاء فقال إن كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء إنّ اللّه تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شي‏ء فليس للعبد شي‏ء من الأمر و إن كان زوّجها حرّا فإنّ طلاقها صفقتها

  -26852  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد قال كتب إليه الرّيّان بن شبيب رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّا و يشترط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما أ يجوز له ذلك جعلت فداك أم لا فكتب نعم إذا جعل إليه الطّلاق

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الطّلاق إن شاء اللّه

باب 65 - أنّ الأمة لا ترث زوجها و لا يرثها و إن كانت مدبّرة قد علّق تدبيرها على موت الزّوج

26853-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن حكيم قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ ثمّ قال لها إذا مات زوجك فأنت حرّة فمات الزّوج قال فقال إذا مات الزّوج فهي حرّة تعتدّ منه عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها و لا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزّوج

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الميراث

باب 66 - أنّ العبد إذا تزوّج بأمة مولاه لم يصحّ طلاقه لها إلّا بإذن مولاه

26854-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرّجل يزوّج عبده أمته ثمّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أ يكون ذلك طلاقا من العبد فقال نعم لأنّ طلاق المولى هو طلاقها و لا طلاق للعبد إلّا بإذن مواليه

26855-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب بن يعقوب العقرقوفيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل و أنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال ليس له طلاق و لا نكاح أ ما تسمع اللّه تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شي‏ء قال لا يقدر على طلاق و لا نكاح إلّا بإذن مولاه

26856-  و عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أبي جعفر ع قال المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة

 أقول حمله الشّيخ على أمة غير مولاه لما مضى و يأتي

  -26857  و بإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن المفضّل بن صالح عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العبد هل يجوز طلاقه فقال إن كانت أمتك فلا إنّ اللّه تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شي‏ء و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه

26858-  و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن سليمان قال كتبت إليه رجل له غلام و جارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها هل يجب في ذلك شي‏ء قال لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلّقها الغلام

 قال الشّيخ يعني حتّى تبين من الغلام و تعتدّ و تصير في حكم المطلّقة و ذلك يكون بالتّفريق الّذي قدّمناه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 67 - حكم تزويج الأمة بغير إذن سيّدها بدعوى الحرّيّة أو غيرها و حكم المهر و الولد

26859-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العبّاس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه ع في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها له قال إن كان الّذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنّكاح فاسد قلت فكيف يصنع بالمهر الّذي أخذت منه قال إن وجد ممّا أعطاها شيئا فليأخذه و إن لم يجد شيئا فلا شي‏ء له و إن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها قال و تعتدّ منه عدّة الأمة قلت فإن جاءت منه بولد قال أولادها منه أحرار إذا كان النّكاح بغير إذن الموالي

 و رواه الشّيخ بإسناده عن البزوفريّ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن محبوب أقول قوله أولادها منه أحرار محمول على الإنكار دون الإخبار بقرينة الشّرط و مفهومه و التّصريح الآتي و حمله الشّيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنّها حرّة أو يكون الوالد قد ردّ ثمنهم لما يأتي

26860-  و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها و أخبرتهم أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم فولدت له قال ولده مملوكون إلّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهدان أنّها حرّة فلا يملك ولده و يكونون أحرارا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

  -26861  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن يحيى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادّعت أنّها حرّة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها بعد ذلك و قد ولدت أولادا قال إن أقام البيّنة الزّوج على أنّه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم و إن لم يقم البيّنة أوجع ظهره و استرقّ ولده

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

26862-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن و سنديّ بن محمّد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى عليّ ع في امرأة أتت قوما فخبّرتهم أنّها حرّة فتزوّجها أحدهم و أصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها فقال تردّ إليه و ولدها عبيد

26863-  و بإسناده عن البزوفريّ عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن أبي أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مملوكة أتت قوما و زعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم و أولدها ولدا ثمّ إنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة و أقرّت الجارية بذلك فقال تدفع إلى مولاها هي و ولدها و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه قلت فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤدّيه و يأخذ ولده قلت فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال فعلى الإمام أن يفتديه و لا يملك ولد حرّ

26864-  و عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّه ع في رجل ظنّ أهله أنّه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوّجت سرّيّته فولدت كلّ واحدة منهما من زوجها ثمّ جاء الزّوج الأوّل و جاء مولى السّرّيّة فقضى في ذلك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها و يأخذ السّيّد سرّيّته و ولدها إلّا أن يأخذ من )رضا من الثّمن له ثمن الولد(

26865-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم و تخرج فسأل عنها فقيل له إنّها أمتهم و اسمها فلانة فقال لهم زوّجوني فلانة فلمّا زوّجوه عرفوا أنّها أمة غيرهم قال هي و ولدها لمولاها قلت فجاء فخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم فزوّجوه و هو يرى أنّها من أنفسهم فعرفوا بعد ما أولدها أنّها أمة فقال الولد له و هم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية

26866-  محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبي جعفر ع في رجل تزوّج جارية على أنّها حرّة ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته قال يأخذها و يأخذ قيمة ولدها

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 68 - تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك

26867-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد اللّه ع يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الأمّ و البنت إلى أن قال و لا أمتك و لك فيها شريك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن هارون بن مسلم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 69 - جواز شراء المشركة من المشرك و إن كان أباها أو زوجها و يحلّ وطؤها و كذا يحلّ الشّراء ممّا يسبيه المشرك و المخالف و التّسرّي منهما

26868-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبد اللّه اللّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري امرأة الرّجل من أهل الشّرك يتّخذها قال لا بأس

  -26869  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أيّوب عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن عبد اللّه اللّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يشتري من رجل من أهل الشّرك ابنته فيتّخذها أمة قال لا بأس

26870-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن سبي الأكراد إذا حاربوا و من حارب من المشركين هل يحلّ نكاحهم و شراؤهم قال نعم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 70 - أنّ أحد الشّريكين إذا زوّج الأمة كان جواز النّكاح موقوفا على رضا الآخر

26871-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما و الآخر غائب هل يجوز النّكاح قال إذا كره الغائب لم يجز النّكاح

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 71 - حكم من اشترى أمة فأعتقها و تزوّجها و أولدها و مات و لم يخلّف شيئا

26872-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوّجها و جعل مهرها عتقها ثمّ مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد اللّه ع إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها و أعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدّين في رقبتها فإنّ عتقه )و تزويجها( جائز و إن لم يكن للّذي اشتراها و تزوّجها مال و لا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدّين في رقبتها فإنّ عتقه و نكاحه باطل لأنّه أعتق ما لا يملك و أرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل قيل له فإن كانت قد علقت من الّذي أعتقها و تزوّجها ما حال ما في بطنها فقال الّذي في بطنها مع أمّه كهيئتها

باب 72 - أن أمّ الولد إذا مات ولدها قبل سيّدها و لها زوج عبد ثمّ مات سيّدها فلا خيار لها

26873-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع في رجل زوّج أمّ ولد له عبدا له و لا ولد )لها من السّيّد( ثمّ مات السّيّد قال لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة

باب 73 - حكم إباق العبد و له زوجة

26874-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم و غيره عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها ثمّ إنّ العبد أبق )من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد( فقال ليس لها على مولاه نفقة و قد بانت عصمتها منه فإنّ إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام قلت فإن رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته قال إن كان قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها و إن لم تتزوّج و لم تنقض العدّة فهي امرأته على النّكاح الأوّل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حكم الأعمى و هشام بن سالم عن عمّار نحوه

26875-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ع أنّه سأله داود الصّرميّ عن عبد كانت تحته زوجة حرّة ثمّ إنّ العبد أبق تطلّق امرأته من أجل إباقه قال نعم إن أرادت ذلك هي

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 74 - أنّ من زنى بأمة ثمّ اشتراها لم يلحق به الولد السّابق و لم يرثه

26876-  محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورّث منه فإنّ رسول اللّه ص قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورّث ولد الزّنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 75 - جواز وطء الأمة و في البيت من يرى ذلك و يسمع على كراهية

26877-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل ينكح الجارية من جواريه و معه في البيت من يرى ذلك و يسمعه قال لا بأس

 أقول و تقدّم في مقدّمات النّكاح ما يدلّ على الكراهة هنا و على الجواز أيضا

باب 76 - تحريم أمة الزّوجة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل

26878-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن النّضر بن سويد و فضالة بن أيّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا جامع الرّجل وليدة امرأته فعليه ما على الزّاني

26879-  و بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أنّ عليه ما على الزّاني و لا يرجم و لا يكون حدّ الزّاني إلّا إذا زنى بمسلمة حرّة

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 77 - أنّ من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه و ابنه

26880-  محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسين بن هاشم و ابن رباط عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرّجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها

26881-  و عنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجرّدها لا يزيد على ذلك قال لا تحلّ لابنه

26882-  و عنه عن حميد عن ابن سماعة عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين عن العبد الصّالح ع عن الرّجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أ تحلّ لابنه أو لأبيه قال لا بأس

 أقول حمله الشّيخ على التّقبيل من غير شهوة لما مضى و يأتي

  -26883  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاريّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها قال تحرم على ولده و قال إن جرّدها فهي حرام على ولده

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في المصاهرة

باب 78 - أنّ المهر يلزم السّيّد إذا تزوّج عبده بإذنه فإن باعه قبل الدّخول لزمه نصف المهر

26884-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع في رجل يزوّج مملوكا له امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها فقال يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها إنّما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيّده

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 79 - حكم تزويج المكاتبة

26885-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت له الرّجل المسلم له أن يتزوّج المكاتبة الّتي قد أدّت نصف مكاتبتها قال فقال إن كان سيّدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرّقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 80 - جواز وطء الرّجل أمة أمته و أمة وهبها لأمّ ولده

26886-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن الرّيّان قال سألته عن الرّجل يكون له مملوكة و لمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحلّ له أن يطأها قال فقال لا بأس

26887-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرّضا ع عن الرّجل يأخذ من أمّ ولده شيئا وهبه لها من خدم أو متاع أ يجوز ذلك له قال نعم إذا كانت أمّ ولده

باب 81 - جواز وطء الأمة الّتي تشترى بمال حرام إلّا أن تشترى بعين المال

26888-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن اليعقوبيّ عن موسى بن عيسى عن محمّد بن ميسرة عن أبي الجهم عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ ع قال لو أنّ رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإنّ الفرج له حلال و عليه تبعة المال

 أقول و تقدّم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على الشّراء بعين المال

باب 82 - تحريم الأمة المسروقة على السّارق و المشتري إن علم و إلّا لم تحرم و حكم المهر

26889-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع قال إذا اغتصبت أمة فاقتضّت فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرّة فعليه الصّداق

26890-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها هل يحلّ فرجها لمن اشتراها قال إذا )علم( أنّها سرقة فلا يحلّ له و إن لم يعلم فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 83 - تحريم قذف العبيد و الإماء و إن كانوا مجوسا

26891-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان قال قذف رجل رجلا مجوسيّا عند أبي عبد اللّه ع فقال مه فقال الرّجل إنّه ينكح أمّه و أخته فقال ذلك عندهم نكاح في دينهم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26892-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول نهى رسول اللّه ص أن يقال للإماء يا بنت كذا و كذا فإنّ لكلّ قوم نكاحا

26893-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ قوم يعرفون النّكاح من السّفاح فنكاحهم جائز

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود

باب 84 - جواز النّوم بين أمتين و حرّتين و استحباب الوضوء لمن أتى أمة ثمّ أراد إتيان أخرى

26894-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن ينام الرّجل بين أمتين و الحرّتين إنّما نساؤكم بمنزلة اللّعب

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26895-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي نجران عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أتى الرّجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأخرى توضّأ

  -26896  و بهذا الإسناد عن أبي الحسن ع أنّه كان ينام بين جاريتين

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على الكراهة في الحرائر

باب 85 - أنّ من تزوّج أمة فأولدها ثمّ اشتراها لم تصر أمّ ولد بل يجوز له بيعها حتّى تحمل بعد الشّراء

26897-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن مارد عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولادا ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثمّ يبدو له في بيعها قال هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك و إن شاء أعتق

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 86 - أنّ المدبّرة أمة ما دام سيّدها حيّا فله أن يطأها بالملك و حكم وطء الأمة المرهونة

26898-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المدبّرة يقع عليها سيّدها فقال نعم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في الرّهن

باب 87 - أنّ مهر الأمة لمولاها و حكم ما لو بقي بعضه بعد الدّخول و لم يطلبه السّيّد حتّى باعها

26899-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما ع في رجل زوّج مملوكة له من رجل حرّ على أربعمائة درهم فعجّل له مائتي درهم و أخّر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ثمّ إنّ سيّدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخّرة على الزّوج قال إن كان الزّوج دخل بها و هي معه و لم يطلب السّيّد منه بقيّة المهر حتّى باعها فلا شي‏ء له عليه و لا لغيره و إذا باعها السّيّد فقد بانت من الزّوج الحرّ إذا كان يعرف هذا الأمر فقد تقدّم من ذلك على أنّ بيع الأمة طلاقها

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه أقول حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه و في الأحاديث الدّالّة أنّ الدّخول يسقط المهر في محلّه إن شاء اللّه

باب 88 - حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيّدها فولدت من المشتري

26900-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن سنديّ بن محمّد و عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى في وليدة باعها ابن سيّدها و أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثمّ قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير فقال هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال خذ وليدتك و ابنها فناشده المشتري فقال خذ ابنه يعني الّذي باع الوليدة حتّى ينفذ لك ما باعك فلمّا أخذ البيّع الابن قال أبوه أرسل ابني فقال لا أرسل ابنك حتّى ترسل ابني فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه

 و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران نحوه و

 رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران نحوه إلّا أنّه قال قضى أمير المؤمنين ع

و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن قيس قال الشّيخ إنّما أمره أن يتعلّق بولده البائع لأنّه يلزمه الدّرك و يجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد و يفكّه منه فلمّا أجاز الوالد بيع الولد صار الأولاد أحرارا

26901-  و عنه عن أبي عبد اللّه الفرّاء عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها ثمّ يجي‏ء الرّجل فيقيم البيّنة على أنّها جاريته لم تبع و لم توهب فقال يردّ إليه جاريته و يعوّضه بما انتفع قال كأنّ معناه قيمة الولد

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبي عبد اللّه الفرّاء مثله

26902-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرّجل ولده بقيمته

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مثله

26903-  و بإسناده عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطّربال أو عمّن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثمّ إنّ أباها يزعم أنّها له و أقام على ذلك البيّنة قال يقبض ولده و يدفع إليه الجارية و يعوّضه في قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها

26904-  و عنه عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها ثمّ يجي‏ء مستحقّ الجارية قال يأخذ الجارية المستحقّ و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد الّتي أخذت منه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه