أبواب الأسآر

باب 1 -نجاسة سؤر الكلب و الخنزير

1    فقه الرّضا، ع إن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء و غسل الإناء ثلاث مرّات مرّة بالتّراب و مرّتين بالماء ثمّ يجفّف

2    دعائم الإسلام، عن الصّادق ع أنّه سئل عن الكلب و الفأرة يأكلان من الخبز أو يشمّانه قال ينزع ذلك الموضع الّذي أكلا منه أو شمّاه و يؤكل سائره

3    الصّدوق في المقنع، فإن وقع كلب في إناء أو شرب منه أهريق الماء

4    و فيه، و إذا أكل الكلب أو الفأرة من الخبز أو شمّاه فاترك ما شمّاه و كل ما بقي

  باب 2- طهارة سؤر السّنّور و عدم كراهته

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال بينا رسول اللّه ص يتوضّأ إذ لاذ به هرّ البيت فعرف رسول اللّه ص أنّه عطشان فأصغى إليه الإناء حتّى شرب منه الهرّ ثمّ توضّأ بفضله

2    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر ع مثله

3    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه رخّص فيما أكل أو شرب منه السّنّور

 باب 3 -طهارة سؤر بقيّة الدّوابّ حتّى المسوخ و كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه

1    فقه الرّضا، ع إن شرب من الماء دابّة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله و الوضوء منه ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فأرة

2    الصّدوق في الهداية، و كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء ممّا شرب منه و قال رسول اللّه ص كلّ شي‏ء يجترّ فسؤره حلال و لعابه حلال

3    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه قال قال رسول اللّه ص لا بأس بسؤر ما أكل لحمه

 باب 4 -كراهة سؤر الجلّال

1    الصّدوق في المقنع، قال أبو عبد اللّه ع لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة و إن أصابك شي‏ء من عرقها فاغسله

 باب 5 -طهارة سؤر الجنب

1    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن تغتسل المرأة و زوجها من إناء واحد

  و فيه، و إذا دخلت الحمّام فاغتسلت و أصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس

3    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال لا بأس بعرق الحائض و الجنب

 باب 6 -طهارة سؤر الحائض و كراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال لا بأس أن يتوضّأ بسؤر الحائض

2    دعائم الإسلام، رخّصوا ع في عرق الجنب و الحائض يصيب الثّوب و كذلك رخّصوا في الثّوب المبلول يلصق بجسد الجنب و الحائض

3    الصّدوق في المقنع، و لا تتوضّأ بفضل الجنب و الحائض

 قلت يحمل على الكراهة مطلقا و إذا كانت المرأة غير مأمونة كما في الأصل

باب 7- طهارة سؤر الفأرة و الحيّة و العظاية و الوزغ و العقرب و أشباهه و استحباب اجتنابه و طهارة سؤر الخنفساء

1    الصّدوق في المقنع، فإن وقعت أي الفأرة في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس أن تبيعه من مسلم أو تدهّن به و قال و العظاية إذا وقعت في اللّبن حرّم اللّبن و يقال إنّ فيها السّمّ

2    فقه الرّضا، ع فإن وقع فيه وزغ أهريق ذلك الماء

 و تقدّم عنه استثناء الوزغ و الفأرة ممّا لا بأس به

3    و فيه، إن وقع فيه فأرة أو حيّة أهريق الماء و إن دخل فيه حيّة و خرجت منه صبّ من ذلك الماء ثلاث أكفّ و استعمل الباقي و قليله و كثيره بمنزلة واحدة

4    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال في الخنفساء و العقرب و الصّرد إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله

 باب 8 -طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة و إن مات

1    السّيّد فضل اللّه في نوادره، عن عبد الواحد بن إسماعيل الرّويانيّ عن محمّد بن الحسن التّيميّ عن سهل بن أحمد الدّيباجيّ عن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جدّه عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال عليّ ع ما لا نفس سائلة له إذا مات في الإدام لا بأس بأكله

2    فقه الرّضا، ع و إن وقعت فيه عقرب أو شي‏ء من الخنافس و بنات وردان و الجراد و كلّ ما ليس له دم فلا بأس باستعماله و الوضوء منه مات فيه أم لم يمت

3    الصّدوق في المقنع، فإن وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان و كلّ ما ليس له دم فلا تنزح منها شيئا و كذلك إن وقعت في السّمن و الزّيت

 باب 9- -حكم العجين النّجس

1    الصّدوق في المقنع، و إن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد و لا بأس أن تبيعه من اليهود و النّصارى بعد أن تبيّن لهم و الفقّاع بتلك المنزلة

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن حنطة صبّ عليها خمر قال الطّحين و العجين و الملح و الخبز يأتي على ذلك كلّه